حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - في مسقطات خيار الرؤية

القاعدة و قد مرّ منه (قدّس سرّه) أنّ مقتضاها الفورية إمّا لعدم الشكّ و إمّا لعدم إمكان الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع قلت لكن التحقيق كون الحكم تعبّديا مستفادا من الخبر و إن دلّ عليه أو على بعض موارده قاعدة الضّرر أيضا فهي دليل آخر و لا يلزم انطباق الخبر عليها فالإطلاق بحاله و مع الإغماض يمكن الاستصحاب لأنّ الموضوع مستفاد من النصّ بل قد عرفت أنّه على فرض الرّجوع إلى القاعدة أيضا يمكن الشكّ و طريقة تشخيص الموضوع هو العرف كما لو كان الدّليل غير القاعدة و لا فرق نعم على فرض عدم الإطلاق التحقيق هو الفوريّة من جهة كون المقام مقام الرّجوع إلى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على ما عرفت بقي شي‌ء و هو أنّه لو قلنا بالفوريّة لو أخّر لعذر من مانع أو نسيان أو جهل بأصل الخيار أو بالفوريّة أو اعتقاد الفسخ مع تبيّن عدمه أو نحو ذلك من الأعذار فهل يبقى خياره أو يسقط وجهان أقواهما السّقوط إذ لا دليل على كون المذكورات عذرا في الحكم الوصفي غير الدائر مدار العلم و الجهل نعم يمكن الحكم بالبقاء إن جرى قاعدة الضّرر فيدور حينئذ مداره و من ذلك ظهر ما في ما حكي عن بعض الأساطين من بقاء الخيار مع المذكورات إلّا في الجهل بالفوريّة مع أنّه على تقدير ثبوت العذريّة لا فرق بين الجهل بها و الجهل بأصل الخيار كما اعترف به في الجواهر أيضا‌

[في مسقطات خيار الرؤية]

قوله و بالتصرّف بعدها

أقول لا دليل على كون التصرّف من المسقطات في غير خيار الحيوان إلّا إذا قصد به الالتزام بالبيع بحيث يكون إسقاطا فعليا كما عرفت في بعض خيارات المتقدّمة و نظر المصنف إلى عموم التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان و قد عرفت الكلام فيه‌

قوله مبنيّان على أنّ الرّؤية إلخ

أقول التحقيق أنّها كاشفة لا سبب مستقلّ و لا شرط فالخيار ثابت من حين العقد كما في سائر الخيارات أيضا على ما عرفت في بعضها و ذلك لأنّه مقتضى جميع أدلّته من تخلّف الشرط و الضّرر و الخبر لأنّ التلف إنّما هو حين العقد و كذا الضّرر لأنّه أيضا متحقق حينه و دعوى أنّ الضّرر الواقعي ليس مناطا إذ لو فرض معه اللزوم لا يكون الموقع فيه حكم الشارع باللّزوم بل جهل الشخص بالموضوع إذ لو فرض عدم اللزوم أيضا يقع في الضّرر من جهة اعتقاده اللّزوم مدفوعة بمنع ذلك بل المستفاد من قاعدة الضّرر أنّ الضرر الواقعي مرفوع و إن لم يعلم به و من المعلوم أنّ اللزوم في حدّ نفسه حكم ضرريّ فهو مرفوع و تمام الكلام في محلّه و أمّا الخبر فلأنّ المراد من قوله (ع) في صحيحة جميل لكان له فيها خيار الرّؤية لكان له فيها الخيار الجائي من قبل الرّؤية أي من جهة فقدها لا أنّ الرّؤية سبب له و ما ذكرنا و إن كان بعيدا من العبارة إلّا أنّه قريب بملاحظة المقام إذ المناسب أن يكون سبب الخيار عدم الرّؤية لا هي نفسها و مقتضى ذلك ثبوته قبل الرّؤية و لا يلزم فعلية الرّؤية بعد ذلك أيضا فلو فرض عدم رؤية المبيع بعد ذلك أصلا و قد فرض تخلّف الوصف نلتزم بالخيار الواقعي فالرّؤية طريق لا موضوع و لا جزؤه فتدبّر‌

قوله أمكن جواز الإسقاط

أقول إمّا بإسقاط هذا المقدار من الحقّ أو بإسقاط الخيار لكن لا فعلا بل بإسقاطه في محلّ ثبوته و هو ما بعد الرّؤية و لا يكون من إسقاط ما لم يجب إذ هو إسقاط له في محلّ وجوبه على ما عرفت سابقا من أنّه لا مانع منه حينئذ عقلا و لا إجماع على بطلانه نعم لو أسقطه في محلّ ثبوته قبل تحقّق السّبب بطل من جهة الإجماع و إلّا فالمانع العقليّ مختصّ بإسقاطه في محلّ عدم وجوبه كأن يسقطه فعلا مع فرض عدمه‌

قوله إلى اشتراط عدم الاعتداد إلخ

أقول يمكن أن يقال بصحّة الشرط المذكور أيضا إذا فرض كونهما قبل الكسر مما يبذل بإزائهما المال فإنّ المدار على المالية لا على كون الشي‌ء ممّا ينتفع به واقعا فإذا فرضنا أنّ العقلاء يبذلون المال بمجرّد هذا الاحتمال فهو مال واقعيّ عندهم و إن لم يكن نفعه محرزا فبالكسر يخرجان عن المالية لا أنّه يكشف عن عدم كونهما مالا حين البيع فالبيع صحيح من حينه و الشرط المذكور نظير الشرط في مقامنا و نظير شرط البراءة في ما له قيمة بعد ظهور العيب‌

قوله بل من جهة أنّه إسقاط إلخ

أقول إن قلنا بصحّة الإسقاط قبل الرّؤية فلا مانع من صحّة الشرط المذكور و إن قلنا بعدم صحته فلنا أن نقول بصحّة الشرط بأنّ الوجه في عدم صحّة الإسقاط عدم الدّليل أو قيام الإجماع و في الشرط عموم دليله موجود و الإجماع مفقود هذا مع أنّ الشرط ليس إسقاطا بل هو التزام بعدم الثبوت كاشتراط سقوط خيار المجلس و الحيوان و لا مانع منه بعد كون الحكم و هو الخيار ممّا يمكن تغييره بالشروط في حدّ نفسه و بتقرير آخر لا مانع من كون المعاملة لازمة من حيث هي فيمكن اشتراط ذلك و لا يعتبر في صحة الشرط أزيد من ذلك على ما عرفت سابقا و سيأتي في باب الشروط فكلّ حكم قابل للتغيير بالطوارئ يصحّ الشرط فيه و رفعه به و المقام من ذلك‌

قوله و أقوى الأقوال أوّلها إلخ

أقول الأقوى هو القول الثاني لعموم أدلّة الشّروط و عدم المانع إذ هو إمّا كونه إسقاطا لما لم يجب و قد عرفت ما فيه و إمّا لزوم الغرر على ما ذكره جامع المقاصد و فيه أنّ الغرر مدفوع بمجرّد الوصف إمّا مطلقا على ما هو ظاهر المشهور أو إذا أوجب الاطمئنان على ما هو المختار و اشتراط الخيار لا ينافي ذلك إذ وجه المنافاة إمّا تخيّل أنّ الرافع للغرر هو الخيار اللازم لتخلّف الشرط و قد عرفت حاله سابقا ممّا ذكرنا و ممّا ذكره المصنف (قدّس سرّه) و إمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) هنا من أنّ نفس التعهّد و الالتزام بالوصف الذي هو سبب الخيار و هو مرتفع باشتراط سقوط الخيار لمكان التنافي بين الأمرين و فيه أوّلا أنّ لازم هذا كما اعترف به المصنف التفصيل بين ما لو كان التوصيف بعنوان الشرط أو القيد و ما لو كان لا بهما بل بمجرّد ذكر الوصف كما لو وصفه البائع لا بعنوان الاشتراط أو وصفه الأجنبيّ و ثانيا لا نسلّم أنّ التعهّد بما هو تعهّد رافع للغرر في شي‌ء من المقامات حتى لو كان التوصيف بعنوان الاشتراط بل الرافع هو نفس التوصيف الذي يتضمّنه الالتزام و الاشتراط إمّا مطلقا أو لكونه موجبا للاطمئنان فبطلان حيثيّة التعهّد من جهة المنافاة مع اشتراط سقوط الخيار لا يوجب فوات التوصيف أو فوات الاطمئنان و بعبارة أخرى اشتراط السّقوط يوجب بطلان الالتزام بالوصف و لكن نفس التوصيف بلا التزام باق بحاله و المفروض كفايته نعم لو قلنا إنّ الرافع للغرر ليس إلّا حيثيّة التعهّد و إنّ مجرّد الاطمئنان أو التوصيف بلا تعهّد لا يكفي في رفع الغرر لم يتمّ ما قلنا لكن من المعلوم خلافه و المصنف معترف به و لهذا يفصّل بين المقامات و يدلّ على ما ذكرنا من أنّه لو فرض رفع الغرر باشتراط الوصف فبان بعد البيع بطلان الشرط المذكور لا يلزم منه خروج المبيع عن كونه معلوما فالمؤثر في رفع الغرر في صورة الشرط أيضا هو التوصيف اللازم له لا نفسه و هذا واضح غايته و