حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

عموم ما دلّ على جواز الردّ و مع الإغماض عنه استصحاب بقاء الخيار بناء على عدم جواز التمسّك بالعموم الأزماني في مثل المقام الّذي خرج منه بعض الأزمنة و لا لما قيل من عدم صدق الردّ حينئذ و إنّما يصدق مع عدم حدوث شي‌ء فيه لمنع ذلك و إلّا لزم الحكم في سائر الخيارات و لا لما في التذكرة من أنّ العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون مضمونا على المشتري فيسقط ردّه للنقص الحاصل في يده فإنّه ليس تحمل البائع له بالعيب السّابق أولى من تحمل المشتري له بالعيب الحادث و ذلك لأنّه ليس تلفا للجزء أوّلا و لا يكون دليلا على عدم الجواز ثانيا إذ غاية الأمر تعارض الضررين فلا بد من الرّجوع إلى عمومات الردّ بل للمرسلة المتقدمة المعلقة للردّ على قيام العين بعينه فإنّ الظّاهر منها بقرينة قوله (عليه السلام) و إن كان قد قطع أو خيط أو صبغ أنّ المراد بعدم قيام العين أعمّ من تلفها أو تعيبها بل مطلق تغيرها سواء كان ذلك بفعل المشتري أو لا فليس المدار على إحداثه الحدث بل يكفي حدوثه بأيّ وجه كان بل يمكن أن يقال إنّ المراد من الصّحيحة المتقدّمة فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا أيضا مجرّد حدوث الحدث و إن لم يكن بفعله فإسناد الحدث إليه منزل على المتعارف في التعبير في مثل المقام فتدبر و كيف كان ففي المرسلة كفاية و لا فرق في العيب الحادث بين أن يكون حسيّا أو غير حسّي موجبا للأرش أو لا بل أقول ليس المدار على عنوان العيب بل مجرّد التغير بحيث يصدق عدم قيام العين بما هي سواء عدّ عيبا أو لا بل يشمل التغيير بالزيادة أيضا إلّا أنّ المنع عن الردّ لما كان لرعاية حقّ البائع فلا ينصرف إلى التغيير بالزيادة إذا لم تكن ممّا يكون للمشتري الرجوع عليه بشي‌ء بعد ما ردّ كسمن الدابة و تعليم الصنعة و نحو ذلك إذا لم نقل بكونه بعد الفسخ شريكا بنسبة قيمة الوصف و أمّا إذا كانت الزيادة ممّا يكون للمشتري بحيث لو فسخ البيع يكون له الرجوع على البائع بقيمتها أو يكون شريكا له في العين بالنسبة كما إذا عمل في المبيع عملا له أجرة أو زاد فيه وصفا كذلك كتعليم الصنعة إذا كان بفعل المشتري فهو كالتغيير بالنقيصة مانع عن الردّ لعدم انصراف الخبر عنه بل مثال الصّبغ و الخياطة من هذا القبيل و الظّاهر أنّ مزج المبيع بماله على وجه لا يتميّز من التغيير و عدم قيام العين و لو كان بالجنس كمزج الحنطة بحنطة مساوية لها فضلا عن غيره أو غير المساوي و أيضا الظاهر أنّ تلف بعض المبيع من التغير فلا يجوز ردّ الباقي و لو أغمضنا عن عيب تبعّض للصفقة و بالجملة المدار على صدق التغير و عدم قيام العين و من ذلك يظهر أنّه لا وجه لجعل العنوان حدوث العيب و عدّه مسقطا على حدة لما عرفت من عدم الدّليل على هذا العنوان بما هو فالأولى أن يعدّ من المسقطات عدم قيام العين أعمّ من التلف و ما بحكمه و التغير و ما بحكمه و لعلّ صاحب الجواهر حيث استشكل في الحكم لو لا الإجماع حمل المرسلة على خصوص ما إذا كان عدم قيام العين بفعل المشتري فأرجعها إلى ما يستفاد من ظاهر الصّحيحة من كون المدار على إحداثه الحدث و فيه ما عرفت من أولوية العكس و هو إرجاع الصّحيحة إلى المرسلة و مع عدم ذلك لا معارضة بينهما فإنّ الصّحيحة على هذا ساكتة عن حكم حدوث الحدث فنرجع إلى مفاد المرسلة بقي أمور أحدها ما ذكرنا من أنّ مانعيّة التغير و التعيّب للردّ إنّما هو إذا لم يكن بفعل البائع بلا إذن من المشتري و إلّا فلا يمنع منه لانصراف الدليل و يحتمل العموم غايته أنّه يرجع عليه بأرش هذا العيب أيضا من باب الضمان المصطلح لصدق عدم قيام العين و الأقوى الأوّل لأنّ الوجه في عدم الردّ رعاية حق البائع و لا يجري في الفرض بمعنى أنّه السّبب في الانصراف الثّاني لو رضي البائع بردّه معيبا مع الأرش أو مجّانا يبقى التخيير بين الردّ و الأرش لما ذكرنا من أنّ المنع إذا كان لرعاية البائع و دعوى أنّ ظاهر المرسلة تعين الأرش مدفوعة بأنّ الظاهر منها سقوط جواز الإلزام بالردّ فهو نظير الأمر بالردّ في مسألة الحبلى حيث قلنا إنّه لا يدلّ على الوجوب لكونه في مقام توهّم الحظر بل و كذا إطلاقات الردّ مع عدم التصرّف فإنّها أيضا واردة في مقام توهّم وجوب الوفاء و بالجملة لا ينبغي التّأمل في ما ذكرنا و لا وجه لدعوى‌

كون الحكم تعبّديا و ظاهر الدّليل تعيّن الأرش نعم لو رضي البائع يجوز الردّ بعنوان الإقالة و ذلك لعدم المنافاة بين تعبدية الحكم و انصراف الدّليل بملاحظة القرائن المنضمة كما هو واضح بل عن الشيخ في المبسوط أنّ الأرش مشروط بعدم رضى البائع بالردّ معيبا لكنّه مردود بإطلاق المرسلة بل الصّحيحة و غيرهما من أخبار الأرش فالتحقيق ما عرفت من بقاء التخيير الثّالث لو زال العيب الحادث قبل أخذ الأرش فالظّاهر جواز الردّ كما عن التحرير لأنّ العيب السّابق مقتض و الطارئ كان مانعا ما دام موجودا فمع ارتفاعه يعمل المقتضي عمله هذا مع أنّه يصدق قيام العين حينئذ و دعوى أنّه إذا صدق عليه عدم القيام حين الحدوث فسقط الخيار و لا وجه لعوده مدفوعة بأنّا نمنع سقوطه بل غاية الأمر عدم إمكان الردّ في ذلك الحين و هذا غير السقوط فهو معلّق على عدم العود أصلا مع أنّ الظاهر من الخبر اعتبار القيام و عدمه حين إرادة الردّ و لذا قلنا سابقا إنّه لو نقل المبيع بعقد لازم أو جائز ثم فسخ بالخيار أو بالإقالة أو نحو ذلك جاز له الردّ الرّابع إذا ردّ بالعيب السّابق قبل ظهور العيب الجديد ثم بان له ذلك فالظاهر بطلان فسخه لأنّه ينكشف حينئذ عدم كون المبيع حين الفسخ قائما بعينه و إن لم يكن له فسخه نعم لو رضي البائع بذلك بتخيل عدم حدوث عيب عنده فبان الخلاف فالظاهر الصّحة و يحتمل الفساد لعدم الاعتبار برضاه في الفسخ بما هو مورد خيار المشتري نعم لو دخل في عنوان الإقالة صحّ و كان التخيّل المزبور من باب الداعي لا القيد فتدبّر الخامس إذا أسقط المشتري الأرش بانيا على اختيار الردّ فحدث عيب يمنع عنه فالظاهر عدم جواز الردّ فيسقط خياره بالمرة و الضّرر قد أقدم عليه بإسقاطه الأرش و يحتمل القول بجواز الردّ حينئذ إمّا لقاعدة الضّرر بمنع الإقدام لأنّه أسقط الأرش بتخيّل إمكان الردّ و إمّا لعدم شمول دليل المنع و هو المرسلة لأنّه أثبت الأرش فلا يشمل ما إذا لم يمكن الأرش فيرجع فيه إلى عمومات الردّ و بعبارة أخرى إنّما منع الردّ في ما يمكن فيه أخذ الأرش فلا يدلّ‌