حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - في مورد خيار الرؤية

الجواب

أقول و ذلك لأنّه إذا حمل الخبر على الاحتمال المذكور يكون الجواب خاصّا به فلا معنى لدعوى عمومه كيف و لو أمكن حمله على العموم مع اختصاص المورد لم يحتج إلى ارتكاب الاحتمال المذكور الذي هو في غاية البُعد بل كان الصّواب أن يقال إنّ المورد و إن كان خاصّا بالمشتري إلّا أنّ الجواب عامّ إلّا أن يكون غرض القائل العموم من حيث ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال و فيه أيضا ما لا يخفى إذ الخبر كالنصّ في إرادة تقليب المشتري‌

[في مورد خيار الرؤية]

قوله مورد هذا الخيار بيع إلخ

أقول الظاهر جريانه في الكلي الخارجي كالصّاع من الصّبرة إذا لم يرها و كذا في الحصّة المشاعة لقاعدة الضّرر و تخلّف الشرط بناء على رجوعه إليه بل يمكن تطبيق صحيحة زيد على أحدهما كما عرفت بل يمكن دعوى فهم المثالية من صحيحة جميل فكما أنّه يفهم منها عدم الفرق بين الضّيعة و غيرها و أيضا يفهم منها عدم الفرق بين بيع البعض أو الكلّ إذا كان الكلّ مفروزا فكذا يفهم منها عدم الفرق بين البعض المشاع أو المفروز فتدبّر‌

قوله و ربّما يتراءى إلخ

أقول حاصل الإشكال أنّ مقتضى اعتبارهم ذكر ما يختلف الثمن باختلافه مخالف لمقتضى ما ذكروه من اعتبار أوصاف السّلم فكيف يدّعون الإجماع على كلّ واحد منهما و حاصل الجواب أنّ المدار على الأوّل و المراد بالثاني الأوصاف المعتبرة مع قطع النظر عن مانع خارجيّ أو نقول إنّ في السّلم أيضا يعتبر ذكر جميع ما يختلف الثمن باختلافه و في صورة المانع ملتزم بعدم صحّة السّلم هذا و لكن التحقيق كما سيأتي إرجاع العبارة الأولى إلى الثانية بدعوى أنّه يكفي ذكر ما يختلف الثّمن بحسب أغراض الغالب باختلافه بحيث يرتفع الغرر العرفي‌

قوله ثمّ إنّ الأوصاف إلخ

أقول هذا إشكال آخر و جوابه ما سيأتي في كلامه (قدّس سرّه) من الاكتفاء بما يرفع الغرر عرفا‌

قوله مع أنّا علمنا أنّ الغرر إلخ

أقول لا معنى لأخصيّة الغرر العرفي من الشرعي إذ ليس له حقيقة شرعيّة بل هو موضوع عرفيّ و الخبر يدلّ على نفي هذا الموضوع نعم ربّما يقدم أهل العرف على ما يكون غررا من باب المسامحة لا أنّه ليس بغرر عندهم و قد نفاه الشارع و أمّا الموارد التي نحكم فيها ببطلان البيع مع قطع النظر عن صدق الغرر عرفا فهو من باب التعبّد لا من جهة شمول خبر نفي الغرر أو نقول إنّ الغرر معناه مجرّد الجهالة بأن المبيع ما ذا من حيث الجنس أو الوصف أو المقدار أو الشخص فجميع موارد البطلان داخل تحته حتى بيع أحد الثّوبين المتساويين في القيمة لأنّه لا يعلم أنّ المنتقل إليه هذا أو ذاك و الجهل بالقيمة ليس مناطا بالإجماع لأنّ المدار على معلوميّة نفس المبيع و عدم الاحتمال فيه مع قطع النظر عن القيمة‌

قوله و أشكل من ذلك

أقول حاصله أنّ لازم اعتبار ذكر جميع ما يختلف الثمن باختلافه اعتبار الاطّلاع عليها مع الرّؤية أيضا مع أنّهم لا يلتزمون به و حاصل الجواب كون المدار في المقامين على رفع الغرر العرفي و يكفي فيه الاطّلاع على ما لا يقدم العقلاء على البيع إلّا مع الاطّلاع عليه فليس المدار على تمام المداقة و لا على المسامحات عند أهل العرف و لا على إقدام غير العقلاء‌

قوله ثمّ إنّه يمكن إلخ

أقول حاصله أنّ الأوصاف إن لم تذكر لزم الجهالة من حيث الوصف و إن ذكرت كانت قيدا فيلزم الغرر من جهة الجهل بوجود المقيّد بها فيرجع إلى غرر أعظم و هو غرر الوجود قلت إنّ التّقييد إن رفع جهالة الصّفات فلا يلزم غرر آخر لأنّ الجهل بالوجود المقيّد من حيث إنّه مقيّد ليس إلّا جهلا بالقيد و هي الصّفات و المفروض العلم بها بسبب الذكر و إن لم يرفع تلك الجهالة فهي بعد باقية من غير حاجة إلى التشبّث بغرر الوجود مع أنّه ليس غررا آخر بل هو عين الغرر من حيث الصّفات و إن أراد أنّ التقييد يستلزم ضيق الدائرة فينجر إلى عزّة الوجود فهو كما ترى إذ يمكن كون ذي الوصف كثيرا أيضا و إلّا لزم ذلك في توصيف الكلّي أيضا مع أنّه لا إشكال في بيعه بالأوصاف و الأولى أن يقال في تقرير الإشكال إنّ مجرّد ذكر الأوصاف لا يستلزم رفع الغرر لعدم حصول العلم أو الظنّ بكون العين متّصفة بها فهي بعد باقية على المجهوليّة فلا مدخلية للقيدية في الإشكال و لا أنّه يرجع إلى غرر الوجود‌

قوله و يمكن أن يقال إنّ أخذ إلخ

أقول لا فائدة للاشتراط في رفع الغرر و لا فرق بينه و بين التقييد إذ المدار على رفع الجهل بالأوصاف و مجرّد الاشتراط لا يستلزم ذلك و إن أراد أنّ مع الاشتراط لا يبقى احتمال الضّرر الذي هو معنى الغرر لمكان كون تخلّف الشرط موجبا للخيار ففيه أنّ الخيار لا يرفع الغرر كيف و لازم ذلك جواز بيع المجهول من جميع الجهات مع شرط الخيار بل لا معه أيضا لمكان خيار المجلس أو الحيوان في خصوص بيع الحيوان مع أنّه على هذا لا فرق بينه و بين التقييد إذ معه أيضا إمّا يثبت الخيار مع التخلّف أو يحكم ببطلان البيع فلا يلزم الضرر على أيّ حال‌

قوله و يمكن أن يقال ببناء إلخ

أقول هذا لا يدفع الإشكال إذ الجهل لا يرتفع بذكر الأوصاف سواء كان الواصف هو البائع أو الثالث فالتّحقيق أن يقال لا نكتفي بمجرّد ذكر الأوصاف بل لا بدّ من حصول العلم و الاطمئنان بصدق المخبر سواء كان على وجه القيديّة أو الشرطيّة أو غير ذلك و لذا قلنا سابقا بعدم جواز الاعتماد على إخبار البائع بالمقدار إلّا مع الاطمئنان و حملنا على ذلك إطلاق النصّ و الفتوى و بالجملة مقتضى قاعدة نفي الغرر ما ذكرنا إذ من المعلوم أنّ مجرّد ذكر الوصف مع عدم الوثوق بوجوده لا يرفع الغرر فلو فرض كون المخبر فاسقا كذابا لا يتفاوت الحال في إخباره و عدمه كيف يحصل العلم بالمبيع بإخباره نعم إلّا أن يكون دليل آخر مخصّص لقاعدة الغرر و المفروض عدمه‌

قوله و لا دليل على المنع إلخ

أقول يعني عدم حصول العلم لا يضرّ بعد ارتفاع الجهالة بذكر الأوصاف لعدم الدّليل على اعتبار العلم و فيه أنّه كيف يرتفع الجهالة مع الاعتراف بعدم العلم إلّا أن يريد عدم حصول صفة العلم و إن حصل الاطمئنان فتأمل‌

قوله و سيجي‌ء عدم اشتراط إلخ

(١١) أقول لكن الظاهر ثبوت خيار الرّؤية أيضا مضافا إلى خيار العيب إذ لا يعتبر في خيار الرؤية كونه مخالفا للأوصاف المذكورة بل يكفي فيه البناء على أصل السّلامة أو الاعتقاد بكونه متّصفا بكذا مع كشف عدمه و بالجملة خيار الرؤية إنّما يثبت في صورة البيع مع عدم الرؤية بانيا على الاتصاف بوصف مفقود لكن إذا علم صدقه في دعوى البناء المذكور أمّا إذا ادّعى أنّي اعتقدت الوصف الفلاني و لم يكن له طريق إلى دعواه لا يحكم بثبوت الخيار له و يحتمل ثبوته مطلقا لإطلاق صحيحة جميل حيث علّق الخيار على مجرّد عدم الرّؤية فتدبّر‌

قوله بعد انعقاده صحيحا

(١٢) أقول هذا أوّل الدّعوى إذ الظاهر أنّ القائل‌