حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار

في البيع الثّاني يرجع إلى المشتري الثّاني و عوضه في البيع الأوّل يرجع إلى المشتري الأوّل و هو البائع الثّاني فيلزم الإشكال في كلّ من الفسخ و الانفساخ و لنا أن نقول إذا فسخ البيع الأوّل الذي يلزم منه انفساخ الثّاني إنّه بالنسبة إلى الثّاني بطلان لا انفساخ فلا محذور في كون المعوّض فيه داخلا في ملك غير من يخرج عنه العوض حيث إنّ العوض الّذي هو الثمن يخرج عن البائع الثّاني و لا يرجع إليه المعوّض لما عرفت من عدم كون ذلك معتبرا في حقيقة البطلان و أمّا رجوع العوض إلى المشتري الثّاني فهو من جهة أنّه ماله و إذا بطل بيعه و خرج المعوّض عن يده يرجع إلى عوضه الّذي أخذه البائع الثّاني فإن كان موجودا أخذه و إلّا أخذ بدله و أمّا البائع الثّاني فليس له الرّجوع على المشتري بأخذ عوض ما أعطاه لأنّه أعطى ما لم يسلم له فكأنّه لم يكن مالكا له و باع مال غيره إن كان موجودا و بدله إن كان تالفا و أمّا بالنسبة إلى البيع الأوّل فهو فسخ و الإشكال مرتفع إذ رجع كل من العوضين إلى مالكهما السّابق لأنّ المعوّض كان هو المبيع الذي صار عند المشتري الثّاني و قد رجع إلى مالكه و هو البائع الأوّل و العوض الّذي هو الثمن رجع إلى المشتري الأوّل و لا يضرّ عدم جواز خروج المعوّض عن ملكه بل عن ملك المشتري الثّاني لما عرفت من عدم كون ذلك داخلا في حقيقة الفسخ كذا ينبغي تحقيق المقام هذا و قد يختلج ببالي إمكان الاستكشاف في كون مقتضى المعاوضة أيضا دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر حتى يكون مثل قوله بع مالي لك على خلاف القاعدة و محتاجا إلى تقدير الملك و حينئذ فيرتفع الإشكال في الفسخ الذي هو حلّ المبادلة بالأولى و ذلك بأن يقال إنّ معنى المبادلة في بادئ النظر و إن كان جعل كل في موضع الآخر و لا موضع لهما إلّا ملك مالكهما إلّا أنّه يمكن أن يقال بإمكان تصوير جعل البدلية في عالم الاعتبار بلا ملاحظة محلّ و موضع فيدّعى أنّ حقيقة المبادلة المقابلة و لازم إطلاقها رجوع كل إلى مالك الآخر لكن إذا قيّد بكون لغير مالك الآخر جاز و لا مانع منه و يؤيّده عدم إباء العرف عن صدق البيع و المبادلة في بيع مال الغير لنفسه بإذنه من دون أن يقدّروا الملكية له أو يلتزموا بكونه له آنا ما فتأمل ثم إنّ ما ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين الفسخ لا من الأصل إنّما يتمّ في ما يقبل ذلك و أمّا مثل العتق الذي لا يمكن فيه ذلك لعدم إمكان عود الحرّ رقّا فيشكل الحال فيه و يدور الأمر فيه بين الحكم ببطلانه من الأوّل أو إلحاقه بالتلف و الحكم بنفوذه و نحن في سعة من هذا الإشكال حيث قلنا بالنفوذ مطلقا و في جميع التصرّفات و أمّا المقام الخامس فنقول إذا قلنا إنّ حق الخيار مقدّم على حق الاستيلاد فلا إشكال في جواز الوطء لعدم مزاحمته حق صاحبه و إن قلنا بتقديم الثّاني ففي جوازه بناء على عدم جواز التصرّف المانع من الردّ قولان كما نقلهما المصنف (قدّس سرّه) يمكن أن يوجّه الأوّل بأنّ الممنوع من التصرّف ما يكون مانعا من الاسترداد في الواقع إمّا لأنّ مقتضى تعلق الحق ليس أزيد من ذلك و إمّا لكون المنع تعبّديا و موضوعه ما ذكر و على أيّ حال إذا شكّ في كون الوطء موجبا للاستيلاد أو لا فيشكّ في كونه مانعا فمقتضى الأصل جوازه لعموم دليل السلطنة و الشكّ في المانع هذا بناء على جواز التمسّك في العموم في الشبهة المصداقية مطلقا أو إذا كان عنوان المخصّص من قبيل المانع و إلّا فيرجع إلى أصل البراءة و ربّما يتخيل جواز إجراء الاستصحاب أيضا فإنّ الأصل عدم حصول الاستيلاد بهذا الوطء لكنه مشكل من جهة أنّه لا يثبت أنّ هذا الوطء غير مانع و إن أريد أصالة عدم إحداثه للاستيلاد فليس له حالة سابقة كما لا يخفى إذ الشكّ إنّما هو في أنّه متّصف بكونه موجبا أو لا و ليس للاتصاف حالة سابقة عدمية إلّا حين عدم وجود الموصوف فهو نظير ما إذا أريد إثبات عدم كرّية الماء الموجود دفعة بأصالة عدمها و هذا ممّا لا مجرى له فتدبّر و يمكن أن يوجّه الثّاني بأنّ الممنوع هو ما يكون مزاحما لحقّ الخيار فعلا و في نظر العرف و الوطء الذي هو معرض للاستيلاد بمعنى أنّه موجب له ظنّا يعدّ في العرف مزاحما للحق المتعلق بالعين و إن كان المنع‌

من الاسترداد مشكوكا فالمدار ليس على عدم إمكان الاسترداد واقعا بل على صدق المزاحمة للحق الموجود فعلا و هو الخيار فتدبّر و يمكن أن يوجّه بوجه آخر و هو أن يقال لما كان المنع من التصرّف من جهة تعلّق الحق بالعين نقول مقتضى ذلك أن لا يجوز التصرّف فيها بوجه من الوجوه و لو لم يكن مزاحما للاسترداد و ذلك لأنّها تصير متعلّقة لحقه و التصرّف فيها تصرّف في ذلك المتعلق فلا بد أن يكون بإذنه إذ الحقّ مرتبة ضعيفة عن الملك فكأنّه مالك للعين بهذا المقدار و كما لا يجوز التصرّف في متعلّق ملك الغير و إن لم يكن مزاحما لسلطنته من سائر الجهات بل يعدّ نفس هذا التصرف مزاحما فكذا في الحق و لذا يجوز للمرتهن أن يمنع غير الرّاهن أيضا عن التصرّف في العين المرهونة و إن لم يكن منافيا للاستيثاق بالعين لا من باب الأمر بالمعروف بل من جهة أنّه تصرّف في متعلّق حقه فلو لا الدّليل الخارجي قلنا بعدم جواز التصرّفات غير المنافية أيضا في زمان الخيار إلّا أنّه خرج ما خرج و بقي الباقي هذا و لكن الإنصاف عدم تمامية شي‌ء من الوجهين أمّا الأوّل فلأنّ القدر المسلّم منه ما إذا كان حصول الاستيلاد مظنونا بالظنّ القريب من العلم بحيث يعدّ علما في العادة و الكلام في أعمّ من ذلك و أمّا الثّاني فلأنّ تعلّق الحق بالعين و كونه مرتبة ضعيفة من الملك و إن كان مسلّما إلّا أنّ القدر المسلم من عدم جواز التصرّف في متعلّق الحق إنّما هو التصرّف المزاحم للجهة التي له تعلّق بها من تلك الجهة لا مطلقا و قياسه على الملك في غير محلّه إذ العلقة التي تسمّى ملكا عبارة عن الاستيلاء على العين بجميع شئون التسلّطات و منها المنع عن مثل وضع اليد على ثوبه و إن لم يزاحمه حينئذ من جهة من الجهات و أمّا في الحق فهو مسلّط عليها بما يناسب ذلك الحقّ لا مطلقا بل في الملك أيضا إذا فرضنا الشكّ في سعة دائرته بالنسبة إلى بعض الجهات لا نقول به إذ يمكن كون بعض الشئون خارجا عن تلك العلقة و المملوكات متفاوتة في ذلك ففي مثل الصحاري الواسعة يمكن أن يقال ليس مسلّطا على المنع عن استطراقها أو الجلوس عليها و مثل جدار الدّار يمكن أن يقال لا يجوز له منع الغير عن مسّه بيده أو ثوبه من ورائه كما إذا كان ماشيا في الشّارع‌