حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب

إذ يكفيه شأنية الخيار و بقاء علاقته و إن لم يكن ثابتا فعلا هذا و لكن الإنصاف أنّه مشكل أوّلا من جهة أنّ شمول تلك القاعدة و أخبارها لخيار العيب محلّ تأمّل و إشكال كما سيجي‌ء في أواخر الكتاب و هنا نصّ في خيار العيب بل النّصوص المذكورة إنّما هي في خيار الحيوان و الشرط و ثانيا على فرض التعميم ظاهر الفتاوى و النّصوص صورة وجود الخيار فعلا و أمّا إذا سقط كما هو المفروض فلا يكون مشمولا لها خصوصا الخبر الأخير حيث يظهر منه أنّه لو رضي و سقط خياره يكون الضمان عليه فتدبّر ثمّ إنّ ذلك لو تمّ إنّما يتمّ في الصورة الثانية و هي ما إذا كان المراد التبرّي من حكم العيب و هو الخيار لا الصّورة الأولى كما بيّناه آنفا هذا و الإنصاف أنّ المصنف (قدّس سرّه) سامح في المقام في العبارة و في أصل المطلب بما لا يكون مغتفرا فتدبّر فلعلّ مقصوده غير ما فهمنا و التحقيق أن يقال كل حكم يكون معلّقا على الخيار الفعلي يكون ساقطا بسقوطه و كل حكم يكون معلّقا على وجود العيب أو تحقق الثّاني فهو ثابت فتدبّر‌

قوله و أقوى إشكالا ما لو تلف إلخ

أقول هذه العبارة في إيهام خلاف المقصود أقوى كما لا يخفى‌

[أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها]

[منها زوال العيب قبل العلم به]

قوله و ظاهر في سقوط الأرش

أقول لعلّه من جهة قوله و سبق العيب لا يوجب خيارا‌

قوله فلا يتوهّم هنا استصحاب الخيار

أقول يعني من جهة وجود الدليل على خلافه و هو ظهور ما تلبّس بالعيب قلت مع أنّه من الشّك في المقتضي و لا يجري فيه الاستصحاب على مذاق المصنف (قدّس سرّه) هذا مع أنّه إذا كان زوال العيب قبل العلم فليس له حالة سابقة أيضا بناء على كون الخيار حادثا بعد العلم بل و كذا إذا كان زواله بعده لاحتمال كون الزوال قبل الردّ كاشفا عن عدم ثبوته من الأوّل فتدبّر‌

قوله و أمّا الأرش فلما إلخ

أقول الإنصاف عدم الفرق بين الردّ و الأرش و دعوى استقرار الثّاني بالعقد دون الأوّل كما ترى و ظهور الدّليل في ردّ ما هو متلبّس بالعيب مشترك الورود فإنّا نقول بالنسبة إلى الأرش أيضا كذلك خصوصا مع أنّ الأرش غرامة لا يثبت إلّا بعد مطالبة و التحقيق سقوطهما معا للظهور المذكور مضافا إلى إمكان دعوى الانصراف بملاحظة حكمة الحكم و هو ضرر الصّبر على المعيب فإنّ الحكمة قد تكون منشأ للانصراف كما لا يخفى‌

قوله و هو أنّ الزائد العائد إلخ

أقول المراد بالزائد في المقام هو وصف الصحة هذا و في كون المقام من فروع هذه القاعدة تأمّل إذ الصحة قبل العقد لم تكن مناطا لمطلب بل المناسب أن يقال هل الحكم ما دام الوصف أو لا بل الوصف أعني العيب علة محدثة للحكم و مثل هذا ليس من فروع القاعدة أ لا ترى أنّه ليس منها مسألة زوال تغيّر الماء من قبل نفسه حيث يشكّ في كونه مطهّرا أو لا نعم لو زال العيب قبل الردّ ثم عاد فهو داخل في فروع القاعدة و التحقيق عود الحكم بناء على سقوط الخيار بزوال العيب لكن يشترط أن يصدق عليه أنّه العيب السّابق و أمّا إذا عدّ عيبا جديدا نظير العيب السّابق فلا ثمّ إنّ ما حكي عن الشّافعي ليس إلّا سؤالا ففي عدّه قاعدة مخترعة ما ترى و المصنف (قدّس سرّه) ينقل عنه مرارا هذه القاعدة و الظّاهر أنّه أعجبه حسن هذه العبارة و إلّا فليس شيئا كما لا يخفى‌

[و منها التصرف بعد العلم بالعيب]

قوله و النّص المثبت إلخ

أقول و هو صحيحة زرارة و مرسلة جميل بل أخبار وطء الجارية و اختصاصها بالتصرّف قبل العلم ظاهر فإن سلمنا كون التصرف مسقطا للأمرين و دليلا على الرّضا بالمعيب فالحقّ مع ابن حمزة لكنا نمنع ذلك‌

قوله و الأولى أن يقال إلخ

أقول يعني إن سلمنا أنّ التصرّف دليل الرضا بالمعيب أيضا لا يتمّ ما ذكره ابن حمزة فإنّ سقوط الأرش يحتاج إلى الإبراء و التصرّف لا يدلّ عليه فإنّ الرّضا بالمعيب لا ينافي أخذ الأرش فإنّ معناه أنّه راض بأن يكون له ذلك بوصف كونه معيبا و هذا لا يدل على أنّه راض بعدم أخذ العوض أيضا قلت الرضا بالمعيب يتصوّر على وجهين أحدهما ذلك و الآخر الرّضا به بمعنى الإغماض عن كونه معيبا و لازمه الرّضا بعدم أخذ الأرش فيكون في معنى الإبراء عن عهدة العيب و في الحقيقة الوجه الأوّل ليس رضى بالمعيب بما هو معيب بل بما هو مبيع فما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الردّ إمّا راجع إلى ما ذكره الرادّ و إمّا غير تامّ إذ على الوجه الثّاني نمنع عدم دلالة التصرّف على الإبراء و على الوجه الأول يرجع إلى أنّه دليل الرضا بالمبيع لا بالمعيب فتدبّر‌

قوله مع أنّ اختصاص إلخ

أقول اختصاص النّصوص بصورة التصرّف قبل العلم مما لا ينبغي أن يتأمّل فيه فراجعها‌

[و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب]

قوله و قد يستشكل إلخ

أقول هذا الإشكال إنّما يتوجّه إذا قلنا إنّ التصرّف مسقط تعبدي إذ حينئذ يكون تعبد الشارع بسقوط الردّ مستلزما للضّرر أعني ضرر الصّبر على المعيب و لا مدفع له إلّا بالتزام عدم السّقوط و أنّ القدر المسلّم منه ما لم يستلزم ضررا أو أنّ الدّليل و إن كان عامّا إلّا أنّ قاعدة الضّرر حاكمة على أدلة الأحكام و أمّا إذا قلنا بكونه مسقطا من باب القاعدة و من حيث إنّه إنشاء للإسقاط فلا موقع له لأنّه أقدم على الضّرر بنفسه من حيث إنشائه للإسقاط و المصنف (قدّس سرّه) قد خلط بين الوجهين و تحرير المطلب ما ذكرنا فلا تغفل‌

[و منها حدوث العيب في المعيب المذكور]

قوله و منها حدوث العيب إلخ

أقول التحقيق في هذه الصّورة ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من عدم سقوط الردّ مع ضمان أرش المعيب لما ذكره من اختصاص المرسلة بصورة إمكان الأرش و عدم دليل آخر على السقوط من إجماع أو غيره هذا و لو قلنا بشمول المرسلة فالحقّ السّقوط لعدم المانع لها بعد معارضة الضرر بمثله و من ذلك يظهر أنّ ما ذكره المصنف وجها ثانيا من أصالة جواز الردّ لا يتمّ إلّا مع عدم شمول المرسلة إذ معه لا وجه للرّجوع إلى الأصل و على هذا فالفرق بين الوجهين بعد توقّف الثّاني أيضا على عدم الشمول كون المرجع على الأوّل عموم ما دلّ على جواز الردّ و على الثّاني الأصل العملي‌

[و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب]

قوله أمّا المانع الأوّل إلخ

(١١) أقول فبناء على كون التصرّف مسقطا تعبّديا الحقّ عدم السّقوط لاستلزامه الضّرر بعد عدم إمكان أخذ الأرش من أجل الرّبا بناء على تسليمه و إلّا فقد عرفت أنّه لا مانع من أخذه لعدم كونه جزء من أحد العوضين و أمّا بناء على كونه مسقطا من باب القاعدة فالحقّ‌