حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام

التّمسّك بهذا التّعليل في غير خيار الحيوان عليل و الأقوى دوران الحكم مدار إنشاء الإسقاط بذلك التّصرف و عدمه فمع قصد الإسقاط يسقط و لو انكشف بطلان التّصرف بأن كان بيعا فاسدا مثلا و مع عدمه لا يسقط لعدم الدّليل‌

قوله فتأمل

أقول وجهه وضوح كون نظره في قوله فلا شرط له إلى خصوص خيار الحيوان فلا تعرّض له لسائر الخيارات و التّمسّك بإطلاقه كما ترى بعد ما ذكرنا‌

[القول في خيار الحيوان]

قوله و لا يبعد اختصاصه

أقول هذا هو الأقوى للانصراف إلى غير المذكورات لا أقلّ من الشكّ في الشّمول و لا ينافيه قوله (ع) في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام فإنّ العموم بمقدار ما ينصرف إليه لفظ الحيوان فتأمل‌

قوله و يشكل في ما صار إلخ

أقول يعني يشكل الاختصاص في هذا القسم و فيه أنّه أولى بذلك كما لا يخفى فإنّه لا يقال إنّه باع حيوانا بل باع لحما‌

قوله وجوه

أقول أحدها كونه إلى مضيّ الثّلاثة الثّاني كونه ما دام حيّا إذا مات في الثّلاثة لا مطلقا الثّالث كونه فوريّا و لا يخفى أنّه يتعيّن الوجه الأوّل لأنّه إن لم يكن مشمولا للنصّ فلا خيار أصلا و إلّا فهو إلى الثّلاثة و لا يضرّ موته فيها و عدم بقائه حيوانا لأنّ المدار على كونه حيوانا حال العقد بناء على الشّمول‌

قوله بالحكمة غير الجارية

أقول و هي الاطّلاع على عيوبه الخفيّة الّتي تظهر في الثّلاثة غالبا‌

قوله و لعلّه الأقوى

أقول الأقوى التّعميم لإطلاق النّصّ و الفتوى و الحكمة الظّنيّة لا تصلح مقيّدة بل القطعيّة أيضا كذلك لعدم لزوم اطّرادها في جميع موارد الحكم مع احتمال كون الحكمة تروي المشتري و تأمّله في أصل البيع و أنّه موافق لفرضه أو لا و الظّاهر أنّ المصنف مستشكل في ظهور الإطلاق و إلّا فلا وجه لتقوية الخلاف بمجرّد عدم جريان هذه الحكمة‌

[في اختصاص خيار الحيوان للمشتري]

قوله لعموم قوله (ع) إذا افترقا إلخ

أقول يمكن الخدشة فيه بأنّه مقيّد ببيع غير الحيوان بقرينة المقابلة في صحيحة الفضيل الآتية بل هو الظّاهر من قوله (ع) في صحيحة محمّد بن مسلم و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا و يدلّ عليه أيضا رواية ابن أسباط عن الرّضا (ع) الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان أن يفترقا و كذا صحيحا محمد بن مسلم و زرارة إحداهما عن الصّادق (ع) و الأخرى عن الباقر (ع) قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) البيّعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام و الحاصل أنّه يمكن أن يدّعى أنّ مورد وجوب البيع بالافتراق إنّما هو بيع غير الحيوان فهو لا يشمل بيعه فلا يبقى مجال للاستدلال به فتدبّر‌

قوله بالنّسبة إلى ما ليس فيه إلخ

أقول التحقيق كما سيجي‌ء جواز التّمسّك به بناء على إفادته العموم الزّماني في صورة ثبوت خيار المجلس أيضا‌

قوله و لكن الإنصاف أنّ إلخ

أقول بل الإنصاف أنّ ظهورها أقوى من ظهور الصّحيحة بمراتب و على تقدير التّكافؤ في الظّهور فأخبار المشهور أكثر و أشهر فيجب ترجيحها و مع الإغماض فالمرجع ما ذكره المصنف من العمومات و مع الإغماض فالأصل عدم تأثير فسخ البائع فلا ينبغي التّأمّل في ضعف قول السّيّد كما ذكره المصنف‌

قوله حتى محمّد بن مسلم إلخ

أقول يشير إلى صحيحته الّتي نقلناها و سينقلها المصنف بعد سطرين عن الصّادق (ع) قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) البيّعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام حيث خصّه بصاحب الحيوان و عدل عمّا جعله موضوعا لخيار المجلس من قوله البيّعان إلخ‌

قوله في موثقة ابن فضّال

(١١) أقول هي ما عن عليّ بن موسى (ع) صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام‌

قوله و لا ينافي هذه الدّعوى إلخ

(١٢) أقول يعني أنّه إن قيل كما يمكن حمل التّقييد في الموثقة بالمشتري على الغالب كذا يمكن حمل إطلاق الصّحيحة عليه أيضا بمعنى أن يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري و يكون عدم ذكر القيد من باب الاتّكال على الغلبة نقول يمكن أن يكون التّقييد منزلا على الغالب و يكون الإطلاق بحاله و في المقام كذلك قلت نعم و لكن مجرّد الدّعوى لا يصحّح الاستدلال و الأولى أن يقال إنّ الظّاهر من التّقييد بالمشتري إرادة أنّ المراد من الصّاحب الصّاحب بعد البيع لا الصّاحب السّابق و هو البائع فليس بصدد إخراج البائع إذا كان الثّمن حيوانا و الحاصل أنّ المقصود من التّقييد دفع توهّم إرادة البائع في ما كان المبيع حيوانا فقط فعلى هذا يؤخذ بعموم الصّاحب سواء كان هو البائع أو المشتري لكن بإرادة الصّاحب الفعلي فتدبّر‌

قوله فلا محيص عن المشهور

(١٣) أقول الأقوى هو القول الثّالث لصحيحة محمّد بن مسلم المذكورة المعتضدة بصحيحته الأخرى بعد الحمل المذكور و بصحيحة زرارة عن الباقر (ع) مثلها حسب ما نقلناها آنفا و بحكمة الحكم و بغير ذلك و لا ينافيها التّقييد بالمشتري في سائر الأخبار لما عرفت من حمله على الغالب فتدبّر‌

[مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام]

قوله فجعله من حين التّفرق

(١٤) أقول يمكن أن يقال بعدم ثبوت خيار المجلس في بيع الحيوان أصلا لما عرفت من أنّه مقتضى المقابلة بينهما في الأخبار فتذكّر و لو أغمضنا عن ذلك لإطلاق بعض أخبار خيار المجلس و لظهور الإجماع فلا ينبغي الإشكال في ضعف قول الشّيخ لأنّ الظّاهر من أخبار خيار الحيوان أنّه من حين العقد و لا تنافي بين الخيارين حسب ما بيّنه المصنف‌

قوله و ما دلّ على أنّ تلف إلخ

(١٥) أقول كخبر عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) إلى أن قال ليس على الّذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه و في خبر عبد اللّٰه بن سنان حتى ينقضي الشّرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري و غير ذلك فراجع‌

قوله مع أنّه بالتّقرير الثّاني مثبت

(١٦) أقول لا يخفى أنّ كون مبدإ الخيار من حين التفرّق يستلزم أمرين أحدهما عدمه قبل التّفرّق الثّاني بقاؤه إلى ما بعد الثّلاثة من حين العقد فإن أريد من إجراء الأصلين ترتيب أثر العدم قبل التّفرق و الوجود بعد الثّلاثة فكلّ منهما مثبت من جهة غير مثبت من أخرى فالتّقرير الأوّل مثبت من حيث ترتيب أثر العدم على ما قبل التّفرّق و غير مثبت من حيث ترتيب أثر الوجود بعد الثّلاثة و التقرير الثّاني بالعكس فلا وجه لتخصيص الإثبات بأحدهما و كان المصنف لم ينظر إلى ترتيب أثر العدم على ما قبل التّفرق و إنّما لاحظ بقاءه بعد الثلاثة و عدمه فقط‌

قوله و أدلّة التّلف من البائع إلخ

(١٧) أقول و على فرض الأخذ بإطلاقها تكون مؤيّدة أو أدلّة على ما احتملنا من عدم جريان خيار المجلس في بيع الحيوان إلّا على مذهب‌