حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف

الأرش فربما يتوهّم من قوله خاصّة التخصيص لكنّه فاسد فإنّ مراده أنّ عيب المبيع يوجب خيار المشتري خاصّة و لم يتعرض لعيب الثمن ثمّ إنّ الوجه في تسرية الحكم إلى الثمن مع اختصاص الأخبار بالمبيع مضافا إلى عدم الخلاف بل ظهور الإجماع و قاعدة الضّرر و قاعدة تخلّف الشرط قوّة احتمال كون المبيع في الأخبار من باب المثال سيّما بملاحظة المناط فإنّه و إن لم يكن معلوما إلّا أنّه يكفي كونه مظنونا لا لأنّ الظنّ حجة بل لأنّه قد يكون الظنّ بالمناط قرينة عرفيّة على المراد من اللفظ كما هو كذلك في المقام فإنّه قرينة على كون المبيع كناية عن العوض في البيع سواء المبيع و الثمن و هذا هو العمدة و إلّا فالإجماع غير معلوم و مقتضى القاعدتين جواز الفسخ لا التخيير بينه و بين الأرش كما هو المدّعى و مقتضى ما عرفت من الإشكال في التخيير المذكور في المبيع عدم الحكم به في المقام بالأولى فالتّحقيق أنّ الأرش إنّما يثبت في الثمن إذا لم يمكن الردّ بقي أمران أحدهما هل يجري خيار العيب في بيع الكلّي إذا كان الفرد المقبوض معيبا أم لا الذي تقتضيه القاعدة أن يقال إنّ له ردّ الفرد و إبطال الوفاء لأنّ الكلّي ينصرف إلى الصّحيح لكن لا على وجه التقييد بل على وجه تعدّد المطلوب أو لأنّ وصف الصّحة كأنّه شرط ضمنيّ على ما عرفت سابقا فلو رضي بالمقبوض كان له ذلك و لم يكن خارجا عن المبيع إلّا أنّه يجوز له الردّ لأنّ الصّبر على المعيب ضرر و لأنّه خلاف شرطه فله خيار تخلّف الشرط في الوفاء و إذا فسخ الوفاء فيرجع المبيع كليّا و حينئذ له المطالبة بالبدل إن لم يكن متعذّرا و إن كان متعذّرا فله الخيار في أصل البيع لكن لا خيار العيب لعدم كون المبيع معيبا بل خيار تعذّر التّسليم و ليس له المطالبة بالأرش و لو مع تعذّر البدل لعدم جريانه في غير خيار العيب هذا و لكن يظهر من جماعة منهم في باب بيع الصّرف جريان حكم العيب من فسخ أصل العقد في بيع الكلّي إمّا مطلقا أو مع تعذّر البدل بل يظهر من بعضهم جريان الأرش أيضا إذا لم يلزم الربا كما إذا اختلف جنس العوضين قال في الشرائع إذا اشترى دراهم في الذّمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق له المطالبة بالبدل إلى أن قال و إن لم يخرج بالعيب عن الجنسيّة كان مخيّرا بين الردّ و الإمساك بالثمن من غير أرش له و المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا و في ما بعد التفرّق تردّد انتهى فإنّ الظاهر أنّ مراده من الردّ ردّ أصل البيع لا ردّ الفرد المقبوض بقرينة قوله و له المطالبة بالبدل إلخ و أظهر منه ما عن العلّامة في الإرشاد في فرض المسألة له الردّ و الإمساك بغير أرش و البدل و إن تفرقا و عن المبسوط و الوسيلة تخييره بعد التفرق بين الرّضا بالبيع و الفسخ و الإبدال و عن التذكرة و المختلف أنّه يطالب البدل و ليس له الفسخ إلّا مع تعذّر الإبدال و عن المختلف جواز أخذ الأرش أيضا في مختلف الجنس حتى بعد التفرق قال في الجواهر و هو المفهوم من عبارة القواعد نعم عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة إطلاق الإمساك بلا أرش من غير تقيد بما إذا كان متّحدي الجنس بل في الخلاف صرّح بعدم الأرش حتّى مع الاختلاف لكن إشكالهما في الأرش إنّما هو من جهة كون جزء من أحد العوضين فيعتبر فيه قبض المجلس فلا يجوز أخذه بعد التفرق لا من جهة كون المبيع كلّيا هذا و عن التذكرة أيضا في باب السّلم أنّه لو كان الفرد المقبوض من السّلم فيه معيبا و تجدّد عند القابض عيب يجوز له أخذ الأرش للعيب السابق لأنّه إذا لم يمكن ردّه بسبب العيب الحادث يصير كأنه هو المبيع فيلحقه حكم المبيع الشخصي و كيف كان فظاهر هؤلاء جريان خيار العيب في الكلي أيضا إذا كان الفرد المقبوض معيبا إمّا مطلقا أو في الجملة و لا وجه له كما عرفت إذ المبيع ليس معيبا بل الفرد الموفي به معيب و هذا لا يقتضي الخيار في أصل البيع إلّا إذا تعذّر الإبدال فيكون حينئذ من باب خيار تعذّر التّسليم بعد فسخ الوفاء و لعلّ نظرهم في ذلك إلى أنّ الكلّي إذا تعين بالفرد فيكون مصبّ البيع ذلك الفرد فيصدق أنّه مبيع معيب و فيه ما هو واضح من المنع هذا مع أنّ الأخبار كلّها ظاهرة أو صريحة في المبيع الشخصي نعم يمكن أن يقال إنّ قوله (ع) في صحيحة زرارة أيّما رجل اشترى‌

شيئا و به عيب أو عوار إلخ و قوله (ع) في مرسلة جميل في الرّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا إلخ أعمّ من الشخصيّ و الكلي لأنّه إذا أجرى البيع على الكليّ و أخذ الفرد يقال في العرف إنّه اشتراه أ لا ترى أنّهم يقولون اشتريت هذا و لو كان البيع واردا على الكلّي و لعلّه إلى هذا نظر (ص) الجواهر حيث قوّى هذا القول بعد ما ناقش فيه أوّلا بما ذكرنا من عدم كون المبيع معيبا لأنّه كلّي و له المطالبة ببدل الفرد فإنّه قال في باب الصّرف في شرح عبارة الشرائع المتقدّمة نعم يمكن القول بثبوت الأرش فيهما يعني في الصّرف و السّلم معا باعتبار تشخّصه بالقبض فيشمله ما دلّ عليه في المبيع المعيب و لا ينافيه جواز المطالبة بالبدل اللّٰهمّ إلّا أن يقال إنّ الأرش إنّما ثبت عوضا عن وصف الصّحة الذي لا يمكن تداركه إلّا به لو كان المبيع شخصيا أمّا إذا كان كلّيا فهو ممكن بالإبدال فلا يلزم به البائع و من ذلك كانت المسألة محلّ تردّد و إن كان الأوّل أقوى إن لم يكن الإجماع على خلافه و في باب السّلم أيضا بعد ذكر جملة من الكلام قوّى أخيرا التخيير بين الردّ و الإبدال و الأرش فراجع و التّحقيق ما عرفت من عدم الجريان سواء تعذّر البدل أو لا و سواء حدث عيب عند المشتري أم لا لأنّ حدوث العيب إنّما يمنع عن ردّ المبيع المعيب لا غير المبيع و الفرد المقبوض ليس مبيعا و إن كان منطبقا عليه فلا يشمله ما دلّ على أنّ المبيع إذا صار معيبا عند المشتري لا يردّه على البائع فنختار في ما فرضه التذكرة أنّه يردّ الفرد على البائع غاية الأمر أنّه يعطيه أرش العيب الجديد نعم لو دلّ دليل على عدم جواز الردّ حينئذ أو قلنا إنّه يصدق عليه المبيع وجب القول بالأرش على حسب ما ذكره العلّامة إذ يصير حينئذ كالمبيع الشخصي الذي لا يمكن ردّه فإنّ الصّبر حينئذ على العيب ضرر عليه و لا يمكن دفعه إلّا بالأرش على ما هو الفرض فتدبّر الثّاني لا إشكال في جريان هذا الخيار في جميع أفراد البيع حتى الصّرف و السلم غاية الإشكال في ثبوت الأرش فيهما في بعض الصّور إمّا من جهة لزوم الربا كما إذا كان العوضان من جنس واحد بناء على كونه زيادة في أحد العوضين و إمّا من جهة اعتبار القبض في المجلس إذا كان بعد التفرّق و للكلام على هاتين الجهتين مقام آخر هذا و هل يجري في سائر المعاوضات من الصّلح و الإجارة و نحوهما أم لا مقتضى القاعدة عدم الجريان لاختصاص الأخبار بباب البيع فلا وجه للتعدّي إلى سائر الأبواب إلّا أن يدّعى تنقيح المناط القطعيّ و هو كما ترى أو يدّعى أنّ لفظ البيع و المبيع كناية عن مطلق المعاملات و الأعواض بحيث يكون الأخبار ظاهرة في إرادة المثالية و فيه ما لا يخفى أو يدّعى أنّ‌