حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف

حكم الردّ و الأرش على الوجه المقرّر في هذا الخيار على طبق القاعدة و هو ممنوع على طريقة المشهور من كون الأمر بيد المشتري في إلزام البائع بأحد الأمرين نعم على ما قرّرنا يمكن تطبيقه على القاعدة لكن لا بجميع الخصوصيات المذكورة في باب المبيع و الحاصل أنّ هذا الخيار على الوجه المقرّر في باب البيع على خلاف القاعدة لا بدّ من الاقتصار فيه على مورد الإجماع و الأخبار نعم يمكن إثبات جواز الفسخ في سائر الأبواب بقاعدة الضّرر بناء على تماميتها أو بقاعدة تخلّف الشّرط إن أرجعنا وصف الصّحة إلى الشّرط الضمني كلّية و إلّا ففي صورة الرّجوع خاصّة هذا و لكن يظهر من الفقهاء التعدي إلى بعض الأبواب الأخر فيظهر من جماعة تعديته إلى باب الإجارة فإنّهم ذكروا أنّه لو وقف المؤجر على عيب في الأجرة أو كانت معيّنة كان له الردّ و الأرش على حسب العيب في ثمن المبيع و في الجواهر بلا خلاف أجده و لا إشكال بناء على عدم اختصاص حكم العيب بالبيع و ذكروا في ما لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا أنّه له الفسخ و عن الغنية الإجماع عليه و عن التذكرة لا تعلم فيه خلافا إذا كان ممّا يتفاوت به الأجرة نعم لم يتعرّضوا للأرش إلّا في اللمعة حيث قال و في الأرش نظر و عن جامع المقاصد الأصحّ وجوب الأرش و في مقام آخر لأستبعد ثبوت الأرش و عن المسالك استيجاهه و عن الروضة استحسانه و ذكروا في باب المهر أنّه لو وجدت المرأة بالمهر عيبا سابقا كان لها ردّه بالعيب و الرّجوع إلى القيمة و لها إمساكه بالأرش و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه هذا في العيب قبل العقد و لو كان حادثا بعد العقد فعن جماعة أنّه كذلك و في الشرائع لو قيل ليس لها القيمة و إنّما له عينه و أرشه كان حسنا و عن القواعد أنّه الأقرب إلى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبّع و التحقيق ما عرفت‌

[في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما]

[أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش]

قوله فالظّاهر عدم سقوط

أقول يعني و يحتمل السّقوط بدعوى أنّ إطلاق الالتزام بالعقد على ما هو عليه من كون المبيع معيبا فهو في قوّة إسقاط حقّه من قبل العيب و التحقيق أنّه يختلف المقامات فقد يفهم منه ذلك و قد يفهم منه مجرّد عدم الردّ‌

قوله فلا يبعد سقوطه

أقول وجهه أنّ الأرش ليس أمرا خارجا عن الخيار و زائدا عليه بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة الالتزام بالمعيب و الردّ و الأرش لا أن يكون الخيار في المقام كالخيار في سائر المقامات بمعنى مالكية الفسخ و الإمضاء و يكون الأرش أمرا زائدا منه ثابتا في المقام بالدّليل فهو في المقام بمعنى مالكية الفسخ أو الأرش في مقابل الإمضاء‌

[الثاني التصرف في المعيب]

قوله الثّاني التصرّف

أقول التحقيق أنّ التصرّف بما هو تصرّف ليس مسقطا في المقام و إن قلنا به في خيار الحيوان نعم لو كان مغيّرا للعين كما إذا خيط أو صبغ أو قطع الثوب أو نحو ذلك من أنحاء تغيير المبيع فهو مسقط لكن لا من حيث إنّه تصرّف و لذا لو تغيّر المبيع بغير التصرّف أو بتصرّف الأجنبي كفى في سقوط الردّ فالمدار على حدوث التغيّر فالأولى أن يجعل المسقط الثّاني حدوث التغيّر عند المشتري سواء كان بالتصرّف أو بغيره و الدليل على كونه مسقطا الصّحيحة و المرسلة و أمّا مع عدم حصول التغيّر فإن قصد به إنشاء الإسقاط بحيث رجع إلى الإسقاط الفعلي كان مسقطا أيضا لا من حيث إنّه تصرّف بل من حيث إنّ الإسقاط أعمّ من القولي و الفعلي و يكفيه ما دلّ على كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط بعد صدقه على الفعلي أيضا إذ لا دليل على اعتبار اللفظ فيه و أمّا التصرّف المجرد عن القصد المذكور بما هو تصرّف فليس مسقطا على حدة لعدم الدليل عليه مضافا إلى الدّليل على العدم من إطلاقات الردّ خصوصا ما ورد في ردّ الجارية بعد ستّة أشهر بسبب عيب عدم الحيض و أمّا ما ذكر وجها لكونه مسقطا فليس بتمام إذ هو إمّا الإجماعات المنقولة و فيها أوّلا أنّ المختلف مخالف كما ينقل عنه المصنف بل الإسكافي أيضا و ثانيا أنّ القدر المتيقّن من مورد الإجماع ما إذا رجع إلى التغيّر و حدوث الحدث فيه أو كان بقصد الإسقاط كما يظهر من ملاحظة كلماتهم على ما نقله المصنف عنهم فلاحظ و لو فرض كون معقد الإجماع مطلقا في بعض الكلمات نقول إنّه إجماع منقول و ليس بحجة و إمّا الصّحيحة و المرسلة و فيهما أنّه لا دلالة فيهما كما لا يخفى إذ جعل المدار في الأولى على حصول التغيّر في المبيع إذ هو الظاهر من قوله (عليه السلام) فأحدث فيه شيئا و في الثّانية على قيام العين و عدمه فلا دلالة فيهما على كون التصرّف من حيث هو مسقطا و إمّا دعوى عموم التعليل في خبر خيار الحيوان و فيه ما عرفت سابقا من كون المراد منه التنزيل منزلة الرّضا تعبّدا و معه لا يمكن التعدي و على فرض إرادة التعليل بالدالّ على الرّضا لا عموم فيه يشمل سائر الخيارات فراجع ما ذكرناه في خيار الحيوان إذا عرفت ذلك فأقول إن كان مراد المصنف من التحقيق الّذي ذكره ما ذكرنا فهو و إن كان مراده أنّ التصرّف الدالّ على الرّضا نوعا مسقط و إن لم يكن بقصد الإسقاط و الالتزام فعلا فلا دليل عليه لما عرفت‌

قوله لكن إقامة البينة إلخ

أقول مع أنّ الموجود في خبر خيار الحيوان أحدث حدثا و في المقام أحدث شيئا و الفرق بينهما واضح و أيضا يمكن أن يقال إنّ المرسلة علقت الحكم على قيام العين و عدمه فهي مفسّرة للحدث في الصّحيحة فتدبّر‌

قوله فإنّ تعليله عدم سقوط إلخ

أقول الإنصاف أنّ العبارة المذكورة ظاهرة في كون التصرّف مسقطا تعبدا لا من باب الدلالة على الرّضا و ذلك لأنّه لم يفرق بين ما قبل العلم بالعيب و ما بعده مع أنّه قبل العلم لا يكون دالّا على الرّضا و أمّا التعليل المذكور فلا دلالة فيه أصلا إذ مع كون التصرّف مسقطا تعبّديا أيضا يصحّ توهّم سقوط الأرش من باب الدلالة على الرّضا و دفعه بما ذكره من عدم الدلالة فتدبّر‌

[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]

قوله و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدّ انعتاق إلخ

أقول يظهر من المصنف أنّ انعتاق المبيع على المشتري من باب المسقطات غاية الأمر أنّه ليس مسقطا برأسه بل داخل في عنوان التلف مع أنّه في خيار المجلس جعله من موارد الاستثناء و لم يجعله من باب المسقطات فتدبّر و ليراجع ما ذكرناه هناك في بيان الفرق بين المسقط و المستثنى‌

قوله ثمّ إنّه لو عاد إلى المشتري إلخ

أقول التحقيق أنّ التدبير و الوصية و البيع قبل تماميته بأن كان مشروطا بقبض المجلس و لم يحصل بعد كالصرف و السلم و نحو ذلك لا يسقط الخيار إلّا إذا أنشئ بها إسقاط الخيار بحيث رجع إلى الإسقاط الفعلي و أمّا مع عدم قصد الإسقاط فلا مانع من الردّ إذ المسقط أحد أمرين إمّا عنوان تغيّر المبيع أو عنوان عدم قيام العين أمّا الأوّل فالمفروض عدمه لأنّ المبيع بعد بحاله و أمّا الثّاني فكذلك لأنّها قائمة بعينها و لم تخرج عن ملكه فلا تعدّ تالفة و لا بحكم التلف بل التحقيق أنّه‌