حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - في حكم الشرط الصحيح و تفصيله

في كلّ مورد يكون المتعلّق ممّا يمكن ضمّه إلى المبيع كحمل الدابة أو دابته الأخرى أو نحو ذلك إذا اشترط لخصوص أحد المتعاقدين لا إذا اشترط الثالث و لا في ما إذا اشترط كونه صدقة أو كون العبد حرّا أو نحو ذلك إذ لا يمكن كون ما جعل ملكا لثالث أو صدقة أو نحو ذلك جزء للمبيع و الوجه في الفرق أنّ الملكية حينئذ كأنّها حاصلة بالبيع لا بلا سبب بخلاف القسم الثّاني فإنّه لو حكم بصحته كان بلا سبب لعدم كونه جزء للمبيع في اللبّ حتى يكون بسبب البيع فإن قلت الّذي هو جزء للمبيع نفس الشرط لا المشروط و حينئذ لا يتفاوت الحال بين أن يكون ملكية شي‌ء لأحد المتعاقدين أو لغيرهما أو غير الملكية كاشتراط كون المال الفلاني صدقة إذ على التقادير المنضم إلى المبيع الاشتراط المذكور قلت لا نسلّم ذلك بل الشّرط التزام في البيع كنفس البيع فيكون جزء للعقد لا للمبيع و يكون المشروط بمنزلة المبيع فإذا ضمّ إليه ما يقبل تعلّق البيع به بالنسبة إلى المشتري كان كالجزء من المبيع فيصدق أنّه صار ملكا بسبب البيع في عالم اللبّ بخلاف ما لا يكون كذلك و الحاصل أنّه إذا شرط ملكية المشتري فكأنّه قال ملّكتك هذا المال و هذا بكذا فيكون التزاما بيعيّا و التزاما شرطيّا يكون في قوّة البيع فيكون كما لو ورد البيع على المجموع و أمّا ما إذا كان الشرط مما لا يمكن تعلّق البيع به فليس كذلك فإذا قلنا بصحته يلزم كونه متحقّقا بلا سبب إذ ليس في اللبّ جزء للمبيع ليصدق عليه أنّه ملكه بالبيع فتدبّر هذا و التّحقيق ما عرفت من أنّ عموم المؤمنون كاف في السّببيّة و يدلّ على اعتبار سبب آخر خرج ما خرج و بقي الباقي‌

قوله مدفوعة بعدم صلاحية إلخ

أقول هو كذلك في نظرنا لكن يمكن أن يقال إنّ التوابع خرجت بالإجماع بخلاف غيرها ثم قد عرفت أنّ الفرق بين الموارد بالوجه الّذي ذكرناه أولى من ذلك و إن كان خلاف التحقيق أيضا حسب ما عرفت آنفا‌

قوله مع أنّه يظهر من بعضهم إلخ

أقول مجرّد وجود القائل بعدم الفرق لا يجدي في بطلان الفرق إلّا أن يكون الغرض مجرّد التأييد من جهة وجود القائل بالتعميم و لكن لا طائل فيه كثيرا كما لا يخفى‌

قوله و كلّ مجهول إلخ

أقول هذا عبارة القواعد و لم ينقل المصنف كلام المحقق الثّاني يعني أنّه ذكر في شرح هذه العبارة ما يظهر منه ما ذكر‌

قوله و كيف كان فالأقوى إلخ

أقول هو كذلك كما عرفت لكن يبقى شي‌ء و هو أنّه هل يجوز اشتراط ملكية شي‌ء لأحد المتعاقدين أو غيرهما بعوض معين كأن يقول بعتك هذا الكتاب بعشر دراهم بشرط أن يكون دابّتك لي أو لزيد مثلا بعشرة دنانير أو لا وجهان مبنيّان على أنّ كل تمليك عين بعوض بيع أو لا بل هو أعمّ منه فإن قلنا بالأوّل بطل ذلك الشرط لأنّ من المعلوم أنّ البيع يحتاج إلى صيغة خاصة و إن قلنا بالثّاني و أنّ التمليك بعوض إنّما يكون بيعا إذا كان بعنوانه و قصده و إلّا فلا بل هو معاملة مستقلّة فمقتضى ما ذكرنا صحته و من هذا يظهر حال ما إذا اشترط ملكية منفعة بعوض فإن قلنا إنّه إجارة و إن لم يقصد عنوانها إذ حقيقتها ليس إلّا ذلك بطل الشرط و إلّا صحّ و من هذا يظهر حال ما أشرنا إليه سابقا من الفرق بين عنوان الانعتاق و الحرية فإنّه يمكن منعه و أنّ الانعتاق ليس إلّا الحرية المسبوقة بالرقيّة فلا يحتاج إلى قصد عنوانه و على هذا فيلزم التناقض في كلام المصنف حيث جعل الانعتاق ممّا لا إشكال في حاجته إلى السبب الخاصّ و جعل حرّية العبد محلّ الإشكال و التّحقيق أنّ تمليك العين بعوض ليس إلّا البيع و يكفي في صيرورته بيعا قصد هذا المعنى إذ هو قصد إلى البيع و إن لم يكن ملتفتا إلى العنوان و كذا في الإجارة و الإعتاق فتدبّر‌

قوله كما يصحّ نذر إلخ

أقول يمكن أن يكون مراده أنّ صحة هذا النذر أيضا مثل الشرط في أنّه أقوى و يمكن أن يكون مراده أنّ صحة النذر مفروغ عنها و هذا هو الظاهر و عليه فيرد عليه أنّ من استشكل في صحة الشرط المذكور استشكل في هذا النذر أيضا فإنّ صاحب الجواهر المستشكل في شرط النتيجة بدعوى أنّ الشّرط ملزم لا مشرع استشكل في النذر بعين هذه الدّعوى فراجع كلامه في مسألة نذر الأضحية في كتاب الصّيد و الذبائح و في كتاب العتق و في كتاب الزكاة في مسألة انقطاع الحول بتعلق النذر في أثنائه بعين النصاب نعم حكي في هذه المسألة عن المدارك إسناد الصحة إلى قطع الأصحاب و كيف كان فلا يكون الصّحة في النذر مفروغا عنها حتى يقاس عليه مسألة الشرط بل هما من واد واحد و على هذا فالأولى حمل عبارة المصنف على المعنى الأوّل و إن كان خلاف الظاهر فلا يكون غرضه التأييد للمقام بل بيان حكم ذلك الباب و أنّ الأقوى فيه أيضا الصحّة فتدبّر‌

قوله و إنّما الخلاف و الإشكال إلخ

أقول الّذي يقتضي عدم الإشكال في شروط النتيجة من عموم أوفوا و المؤمنون و نحو ذلك جار بعينه في هذا القسم أيضا فلا ينبغي الإشكال فيه أيضا إذ لو استشكل في دلالة الأدلّة المذكورة بدعوى أنّ عموم أوفوا لا يجري إلّا في نفس العقد و لا يشمل الشرط و المؤمنون و نحوه لا يستفاد منه أزيد من الرّجحان يجري الإشكال في شروط النتيجة أيضا و ذلك لأنّ مجرّد حصول تلك الغاية كالملكية و نحوها لا يستلزم البقاء لإمكان كونها متزلزلة نعم مثل الحرية لا يقبل التزلزل و إلّا فالبقية قابلة له هذا مع أنّ اشتراط الفعل أيضا إذا كان بمعنى التزامه و فرض صحته يكون موجبا لثبوت حقّ للشارط على المشروط عليه في إيجاد ذلك الفعل و إذا كان مستحقّا عليه الفعل فيجب عليه الإتيان به و لو مع الإغماض عن دليل وجوب الوفاء بالشرط و بالجملة كما أنّ اشتراط الملكية إذا كان صحيحا فلازمه وجوب ترتيب آثارها و لو أغمضنا عن دلالة المؤمنون على الوجوب فكذا اشتراط التمليك أو الإعتاق أو الخياطة إذ لو فرض جواز الالتزام بهذه الأمور بمعنى نفوذه فلازمه استحقاق المشروط له و سلطنته على المشروط عليه في إيجادها أ لا ترى أنّه لو التزم عملا بعقد الإجارة و قلنا بصحّته يكفي ذلك في وجوب الإتيان به و من المعلوم عدم الفرق بين الالتزام به بعنوان الإجارة أو بعنوان الشرط مع أنّ في بعض المقامات يحكم العرف بمجرّد صحة الشرط أنّ المشروط له مالك في ذمة المشروط عليه ذلك الفعل كما لو اشترط الخياطة فإنّها عمل قابل للملكية فيقال إنّها مالك لها في ذمته كما إذا كانت بعنوان الإجارة أو الصّلح و أمّا الخلاف فهو أيضا موجود في القسم الأوّل أيضا على ما‌