حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك

الفرق معلوم من الخارج فتدبّر ثمّ أقول التحقيق عدم الفرق و أنّ مقتضى القاعدة وجوب الردّ مطلقا سواء كان العود بالفسخ أو بعقد جديد و ذلك لأنّ مقتضى الفسخ عود ما وقع عليه العقد إلى مالكه و الانتقال إلى البدل إنّما هو للحيلولة فما دامت موجودة وجب ردّ نفسها و إن كانت بملكية جديدة ففسخ المغبون إنّما يؤثّر في رفع العقد الأوّل و إعادة العين من هذا الحين إليه فيجب على الغابن ردّها إليه إذا كانت موجودة و ردّ بدلها إذا لم تكن موجودة من حيث إنّها حينئذ يدفع بدلها لا من جهة اشتغال الذمّة بالبدل من الأوّل لما عرفت من أنّ العائد على أيّ حال نفس العين و كيف كان فلا فرق في وجودها بين كونها باقية على الملكيّة السابقة أو كونها بملكية جديدة و الحاصل أنّا نقول إنّ الفسخ يوجب عود الملكية السابقة للمغبون من حينه لا من الأوّل و إذا عادت الملكيّة و عادت العين وجب ردّها إليه و تخلّل ملك الغير في البين لا يمنع عن عود الملكية السابقة سواء كانت باقية على ملك الغير أو زائلة بالفسخ أو بعقد جديد و هذا على ما اخترناه سابقا من وجوب تحصيل العين بأيّ وجه كان من الفسخ أو الإقالة أو الشراء أو نحو ذلك واضح و على الوجه الآخر أيضا نقول لما كان العائد بالفسخ نفس العين بمعنى أنّه يعتبر ملكية الفاسخ لها حين الفسخ فإن كانت موجودة وجب ردّها و إن كانت مفقودة و لو من جهة النقل اللازم لا يجب تحصيلها فوجوب ردّها على هذا القول مشروط بوجودها في ملكه من غير فرق بين كون ملكيّته لها هي الملكية السّابقة أو غيرها و أمّا على ما اخترناه فوجوب ردّها مطلق لا مشروط فعلى أيّ حال مع وجودها يجب ردّها بنفسها‌

قوله فإمّا أن يكون نقصا يوجب الأرش إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده بالنقص الموجب للأرش في حدوث عيب في العين بسبب التصرف و بالنقص غير الموجب له فوات سائر الأوصاف الكمالية و إن كانت منقصة للقيمة هذا و لا يخفى أنّه لا اختصاص لهذا الحكم بخيار الغبن بل يجري في سائر الخيارات و لا بالنقص بسبب التصرّف و لا بخصوص الغابن بل لا بدّ من التكلم في أنّ النّقص الحاصل في أحد العوضين بالآفة السّماويّة أو بفعل المفسوخ عليه أو بفعل الأجنبيّ هل هو مضمون على المفسوخ عليه بمعنى أنّه يجب عليه ردّ العين على ما كانت عليه حال العقد أو لا بل الواجب عليه ردّها على ما هي عليه حين الفسخ و كون النقص بسبب التصرّف أو غيره لا دخل له في ذلك كما أنّه لا فرق بين فوات وصف الصّحة و غيرها إذ لا فرق بينه و بين سائر الأوصاف في عدم المقابلة بالعوض في المعاملة و في كونها مقوّمة بالمال و موجبة لزيادة العوض في المعاملة و المسألة مبنيّة على أنّ الفسخ هل هو موجب لرجوع العين على ما هي عليه حين البيع و لازمه ضمان كلّ وصف فائت بأيّ وجه كان أو رجوعها على ما هي عليه حال الفسخ و لازمه عدم ضمان شي‌ء من الأوصاف لأنّها قد فاتت في ملك المفسوخ عليه فلا وجه لضمانه لها هذا و الّذي يقتضيه النظر عاجلا الأوّل لأنّ معنى الفسخ حلّ العقد و إعادة كلّ من العوضين على ما هما عليه حين العقد إلى ملك مالكه الأوّل من حين الفسخ فكما أنّه ضامن لنفس العين إذا كانت تالفة فهو ضامن لجميع أوصافها التي لها مالية بحيث لو كانت فائتة في يد الغاصب كان ضامنا لها و من ذلك يندفع ما يقال من أنّه لا معنى لضمان المفسوخ عليه لما فات تحت يده من ماله و ذلك لأنّ العين أيضا كانت ماله فكما أنّ مقتضى الفسخ ضمانه لها فكذا أوصافها من غير فرق بين وصف الصّحة و غيرها هذا و لعلّنا نتكلم على هذا المطلب مفصّلا فيما سيأتي من أحكام الخيار إن شاء اللّٰه تعالى و لكن الظاهر عدم التزام الفقهاء بما ذكرنا فإنّهم ذكروا في باب الفلس أنّه لو وجد بائع العين عين ماله معيبا أنّه إمّا أن يكون العيب ممّا قد استحق المفلس أرشه كأن كان بفعل أجنبي أو لا بأن كان من فعل اللّٰه أو من فعل المفلس فعلى الأوّل يرجع بعين ماله و يضرب الأرش مع الغرماء و على الثاني يكون مخيّرا بين الأخذ بالثمن أو المضرب به مع الغرماء و ليس له على الأوّل أرش النّقصان نعم ذهب بعضهم كالعلّامة في المختلف و المحقّق و الشهيد الثانيين إلى ثبوت الأرش في هذه الصّورة أيضا و في الجواهر أنّ مقتضى الضّوابط عدم الأرش حتى في الصّورة الأولى و الحاصل أنّ البائع إذا أراد الرّجوع بعين ماله ففي استحقاقه أرش العيب عندهم أقوال ثلاثة المشهور على التفصيل بين كون العيب من أجنبيّ بحيث يستحقّ المفلس عليه الأرش فيرجع البائع به و بين كونه بفعل اللّٰه أو بفعل المفلس فلا و الجماعة المذكورة على الاستحقاق مطلقا و صاحب الجواهر على عدمه مطلقا و التحقيق عدم الفرق و أنّه مستحقّ له مطلقا لما عرفت من أنّ مقتضى الفسخ عود العين على ما كانت عليه حين البيع نعم لو قلنا بمقالة ابن الجنيد من أنّه ليس للبائع فسخ العقد بل إنّما له أخذ العين بقيمتها الفعليّة عوضا عن دينه و أنّه مقدّم على الغرماء بهذا المعنى فلا محلّ لأخذ الأرش و لا دخل له بما نحن فيه من مسألة الفسخ ثمّ إنّ اقتصارهم على مسألة العيب و ذكرهم الأقوال المذكورة فيها ظاهرة في أنّه لو فات سائر الأوصاف فلا شي‌ء له و بادئ النظر يقتضي ما عرفت إلى أن يتأمّل و نتعرّض لها فيما سيأتي إن شاء اللّٰه هذا كلّه في فوات الوصف و أمّا تلف بعض العين فلا إشكال في ضمانه فيردّ البعض الموجود و يغرم البعض التالف و نقصان قيمة البعض الموجود إن فرض نقصه بالتّبعيض كما في تلف أحد مصراعي الباب لكن هذا على البناء الذي ذكرنا من ضمان كلّ نقص‌

قوله و منه ما لو وجد العين مستأجرة إلخ

أقول مقتضى البيان الذي ذكرنا ضمانه نقص العين بسبب كونها مسلوبة المنفعة في المدّة الباقية لأنّ مقتضى الفسخ رجوع العين إليه كما كانت حين العقد و أمّا ما ذكره المحقق القمي (قدّس سرّه) من الانفساخ فلا وجه له لأنّه إذا ملك العين آنا ما فقد ملك جميع المنافع المتصوّرة لها إلى الأبد فيجوز له إجازتها و عقد الإجازة لازم مقتضى الأدلّة العامّة و الخاصّة فإن قلت إذا كان مالكا للمنافع إلى الأبد و يجوز له استيفاؤها و المفروض أنّه استوفاها بالإجازة فلا وجه لضمانه لها إذ المنافع المستوفاة قبل الفسخ ليست مضمونة قطعا قلت أوّلا إنّا لا نقول بضمان المنافع بل نقول بضمان النقص الحاصل بسبب مسلوبيّة العين عنها و ثانيا إنّ بعض تلك المنافع واقعة في حال ملكية الفاسخ فهي و إن كانت للمفسوخ عليه قبل الفسخ و جاز له استيفاؤها إلّا أنّها لا تخرج من كونها منافع تلك الفاسخ أيضا إذ هي متدرّجة الوجود فالمقدار الموجود منها حال ملكية‌