حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع

كما ذكره بعض المعاصرين

أقول هو صاحب الجواهر في البحث عن أحكام الخيار حيث إنّه بعد نقل إلحاق الثمن أيضا عن بعض الأعلام قال و هو من غرائب الكلام ضرورة كون النصّ و الفتوى في خصوص المبيع دون الثّمن بل ظاهر خبر معاوية بن ميسر من أخبار اشتراط الخيار بردّ الثّمن أنّ تلف الثّمن من البائع و أنّه ملكه و إن كان الخيار له إلى آخر ما قال‌

قوله و لم أعرف وجه الاستظهار إلخ

أقول إن قلت لعلّ نظره إلى أنّ الرّواية دالة على المدّعى بضميمة قاعدة الخراج بالضّمان حيث دلّت أنّ نماء الثّمن للبائع قلت نعم و لكن على هذا لا تكون دليلا في مقابل قاعدة التّلف في زمن الخيار إذ هي حاكمة على هذه القاعدة و غرضه إثبات تخصيصها بهذه الرّواية و الحاصل أنّه لو أراد دلالة الرّواية في حدّ نفسها فهي ممنوعة و لو أراد بضميمة القاعدة فهو مسلّم إلّا أنّها لا تكفي حينئذ في تخصيص قاعدة التّلف في زمن الخيار كما هو مقصوده‌

قوله و إنّما المخالف لها إلخ

أقول يعني أنّ المخالف لقاعدة التّلف في زمن الخيار قاعدة الخراج بالضّمان بضميمة الإجماع على كون النّماء للبائع حيث إنّ مقتضاها كون التّلف من البائع الّذي له النّماء قلت لكنك عرفت حكومة قاعدة التّلف في زمن الخيار على هذه القاعدة فالتحقيق أن يقال إنّ قاعدة التّلف لا مخصّص لها و لو مع الضّميمة و إنّ كلّا من قاعدة الخراج بالضمان و الرواية مخالفة لها مع الضميمة و غير مخالفة من حيث هو فإن كان المراد المخالفة بلا ضميمة فالقاعدة أيضا غير مخالفة و إن كان مع الضّميمة فإن أريد المخالفة المثمرة فليس شي‌ء منهما كذلك و إن أريد مجرّد المخالفة و إن لم تكن مثمرة فكلّ منهما كذلك إذ الرّواية أيضا بضميمة القاعدة مخالفة لقاعدة التّلف كما عرفت فلا وجه للعدول عنها إلى جعل الإجماع ضميمة فتدبّر هذا و وجه حكومة قاعدة التّلف على قاعدة الخراج أنّ معنى كون التّلف على غير ذي الخيار أنّه ينفسخ البيع قبل التّلف آنا ما ليكون التّلف في ملك من لا خيار له و مقتضى قاعدة الخراج أنّ الضّمان على المالك للعين فلا منافاة نعم لو أخذنا بعموم قاعدة الخراج و قلنا إنّ كلّ من له النّماء يكون ضامنا لتلف العين و إن لم يكن مالكا لها كالمستعير و المستأجر و المباح له المنفعة و نحو ذلك خرج ما خرج و بقي الباقي ارتفعت الحكومة لكن من المعلوم أنّه ليس كذلك إذ لا يستفاد من القاعدة أزيد ممّا ذكرنا من أنّ المالك ضامن هذا مع إمكان دعوى أخصّيّة قاعدة التّلف في زمن الخيار من قاعدة الخراج إذ هي مختصّة بما إذا تلف مال ذي الخيار في زمان الخيار المختصّ به و أنّ تلفه على من لا خيار له و إن لم يكن مالكا و لا كان له النّماء و أنّها لا تجري في ما كان التّالف مال غير ذي الخيار كما عرفت فهي أخصّ من قاعدة الخراج مطلقا و على فرض جريانها في ما لو تلف مال غير ذي الخيار أيضا يمكن تخصيصها بهذه الصّورة فهي نصّ في كون ضمان المال على غير مالكه فلا بدّ من تخصيص قاعدة الخراج بها فمع فرض إغماض الحكومة أيضا نقول بتقديم هذه القاعدة و يتمّ ما ذكرنا من عدم مثمريّة المخالفة فتدبّر‌

قوله كما يقتضيه أخبار تلك المسألة

أقول الحقّ كما سيجي‌ء عدم جريانها في الخيار المنفصل لقوله (ع) في بعضها حتى ينقضي الشّرط و يصير المبيع للمشتري إذ في الخيار المنفصل قد حصل المبيع للمشتري أي صار ملكا مستقرّا له في زمان اللزوم و هو قبل مجي‌ء زمان الخيار فتدبّر ثم إنّ الظّاهر عدم جريانها في ما كان الثّمن كليّا فيكون حكم تلفه على القاعدة من مال البائع و إن قلنا بجريان القاعدة في الثمن ثمّ لا يخفى أنّه يمكن أن يقال إنّ المراد من أخبار القاعدة الانفساخ من الأوّل بمعنى كون التّلف كاشفا عن عدم الملكيّة أوّلا و عدم انعقاد البيع فيكون البقاء إلى انقضاء الخيار من الشّرط المتأخّر و لذا استدلّ بها الشّيخ على مذهبه من توقف الملك على انقضاء الخيار و لعلّ مراده ما ذكرنا من الشّرط المتأخّر لا أنّه مع فرض البقاء أيضا لا يحصل الملك إلّا بعد الانقضاء و على هذا فمقتضى القاعدة كون نماء الثّمن للمشتري و نماء المثمن للبائع للكشف عن عدم انعقاد البيع و يكون خبر معاوية دليلا على عدم جريان القاعدة في المقام أو يكون حكم النّماء على خلاف القاعدة و تمام الكلام في المسألة من حيث جريانها في الثّمن و عدمه و جريانها في الكلي و عدمه و جريانها في الخيار المنفصل و عدمه و كون الانفساخ من حين التّلف أو من الأوّل و غير ذلك سيأتي إن شاء اللّٰه فانتظر‌

قوله و كيف كان فالأقوى إلخ

أقول يعني قد يكون الردّ إلى المشتري من باب القيديّة و قد يكون من باب مجرّد الموردية فعلى الأوّل لا يجوز إلّا الردّ على نفس المشتري فلو لم يمكن بأيّ وجه كان لا يجوز الفسخ لعدم حصول الشّرط نعم لو كان حاضرا و امتنع من الأخذ كفى الإحضار عنده لصدق الردّ عليه و على الثّاني يقوم وكيله و وليّه و الحاكم و عدول المؤمنين مقامه لأنّ المناط حينئذ إيصال المال إليه لئلا يبقى في ذمّة البائع بعد الفسخ لكن يعتبر أن يكون ذلك من جهة غيبة المشتري عن البلد الّذي اعتبر الردّ فيه و إلّا فلو كان البائع في غير ذلك البلد و أراد الردّ إلى الحاكم أو غيره لا يجوز له ذلك لأنّ المفروض أنّ المشروط ردّه إلى المشتري في البلد الكذائي الّذي اشترط كون الردّ فيه أو انصرف الإطلاق إليه فتحصل أنّ صور المسألة ثلاث أحدها أن يشترط الردّ إليه أو إلى وكيله أو وليّه الثّانية أن يشترط الردّ إليه من غير ذكر للوكيل و الوليّ و لكن كان التخصيص به من باب المورديّة الثّالثة أن يكون التخصيص من باب القيديّة ففي الصّورة الأولى لا إشكال و يكون التّعميم من جهة تعميم الشرط و في الثّانية أيضا الحكم كذلك لكن من جهة عموم دليل النّيابة و الولاية و تنزيله لهم منزلته في ذلك و في الثّالثة لا يكفي إلّا الردّ إلى نفسه هذا و يمكن أن يقال إذا لم يصرّح بالتّعميم لا يكفي الردّ إلى الوليّ و الوكيل و إن لم يكن التّخصيص من باب القيديّة بل كان من باب المورديّة إذ يكفي في لزوم الاقتصار السّكوت عن الردّ إلى غيره و عموم دليل النّيابة و الولاية لا يجعل الردّ إلى الوليّ و الوكيل ردّا إليه بمعنى أنّه لا يثبت تحقق هذا الموضوع و المفروض أنّ الحكم معلّق عليه نعم يكفي في جواز دفع المال الّذي ثبت كونه له إليهما و من هنا يمكن الاستشكال في كفاية الردّ إلى وارثه لو مات و انتقل المال إلى وارثه ففرق بين موته و موت البائع ففي الثّاني ينتقل الخيار الكذائي إلى الوارث فله الردّ إلى المشتري و الفسخ و في الأوّل لا يكفي الردّ إلى الوارث لأنّه ليس ردّا إلى المشتري فلا يتحقق موضوع الخيار و لو كان عموم دليل النّيابة و الولاية‌