حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - إطلاق العقد يقتضي النقد

التأخير مطلقا و لا تجويزه إلّا في مدّة قليلة لا ينافي التعجيل عرفا نحو ساعة أو يوم و يظهر من المسالك و غيره أنّ شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا نقد حيث عين مثل زمان التعجيل و يظهر الفائدة في مواضع كثيرة منها في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة فتأمل انتهى و التحقيق أنّ شرط جواز التأخير يدخله في النسيئة إذا كان صريحا و أمّا إذا كان بالالتزام فإن كان المقصود بيان الأمرين بأن يكون المراد من قوله بشرط أن تعجله في اليوم أو لا تؤخّره عن هذا اليوم جواز التأخير إلى آخر اليوم و عدم جواز تأخيره عنه كان من المؤجّل أيضا و أمّا إذا كان المقصود مجرّد عدم التأخير عن اليوم فليس منه بل يمكن أن يقال إنّه إذا طالب قبل آخره يجب أداؤه فيكون فائدة الشرط عدم جواز التأخير عن اليوم و أنّه لو أخّره يكون من تخلّف الشّرط ثمّ ما ذكره من الثمر في خيار التأخير فنظره إلى ما هو المقرّر فيه من اشتراطه بعدم كون الثمن مؤجّلا فإنّهم ذكروا أنّه لو كان كذلك ليس للبائع خيار التأخير و لو كان الأجل قليلا و لكن يمكن أن يقال بعدم الثمر إذ المدار هناك على جواز التأخير و لو لم يصدق عليه النسيئة أو المؤجّل و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل ثم الظاهر أنّ من المؤجّل أيضا ما إذا قال بشرط أن لا يكون لي المطالبة إلى شهر فإنّه في معنى تجويز التأخير إليه و أمّا لو قال بشرط أن لا أطالب بالثمن إلى شهر فالظاهر أنّه ليس من المؤجّل فإنّ ذلك لا يستلزم جواز التأخير فلو خالف و طالبه قبل تمام الشهر وجب الأداء فهو كما لو نذر أن لا يطالب دينا أصلا أو إلى زمان كذا أو في خصوص هذا الثمن فإنّه لا يستلزم التأجيل أ لا ترى أنّه يصحّ أن يشترط عدم المطالبة أصلا بدون بيان مدّة مع أنّه لو كان من المؤجّل كان باطلا لاستلزامه جهالة الأجل و الظاهر أنّه يجب على المشتري حينئذ المبادرة بدفع الثمن لأنّ جواز التأخير يحتاج إلى دليل و إلّا فمقتضى ملكيته للبائع وجوب دفعه إليه و لو مع عدم المطالبة و إنّما نقول بعدم وجوبه لا معها من جهة كشفه عن الرّضا بالتأخير و في ما إذا اشترط عدم المطالبة لا يكون كاشفا عنه فلا يجوز التأخير و الحاصل أنّ مالكية البائع للثمن في ذمة المشتري كمالكيته للثمن المعين في يده فكما أنّه لا يجوز إبقاؤه تحت يده إلّا بإذن أو ثبوت حقّ أو نحو ذلك فكذا لا يجوز إبقاؤه في ذمّته إلّا بذلك و عدم المطالبة كاشف عن الإذن إذا لم يكن من جهة وجوبه عليه و أمّا إذا كان كذلك فلا يكون كاشفا فلا بدّ من المبادرة إلى دفعه إليه لقوله (ع) لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه فإنّه يشمل الكلي الثابت في الذمة و ممّا ذكرنا يظهر أنّ وجوب الدفع بعد حلول الأجل في ما لو كان مؤجّلا لا يتوقّف على المطالبة إلّا إذا كان عدمه كاشفا عن الرضا في التأخير فلو كان من جهة مانع أو جهل بأصل الدين أو جهل بحلوله وجب على المديون دفعه إليه أو إعلامه بالحال ليطالب لو كان مريدا للمطالبة‌

[إطلاق العقد يقتضي النقد]

قوله و علّله في التذكرة

أقول و يمكن أن يعلل أيضا بأنّ الإطلاق ينصرف إلى النقد فيكون كالشرط الضمني و لعلّه مراد (ص) المستند من أنّ المتبادر منه النقد لكن لازم هذا الوجه أن يكون له الخيار عند التخلّف كما في صورة الشرط الصريح و لا يلتزم به و يمكن أن يعلّل أيضا بأنّه لولاه فإمّا أن ينصرف إلى أجل معيّن و هو تحكّم أو لا فيلزم عدم وجوب الدفع أبدا و لو مع المطالبة و هو مستلزم لإبطال المبيع و هو كونه بلا ثمن فتأمل‌

قوله لكنه خلافا متفاهم إلخ

أقول هذا ممنوع بل المتفاهم العرفي دفعه و لو مع عدم المطالبة فدعوى المشهور من كونه تأكيدا في غير محلّها‌

قوله مع أنّ مرجع إلخ

أقول هذا وجه آخر لتوجيه إطلاق المشهور و حاصله أنّه لو سلّم عدم كون المتفاهم العرفي ما ذكر نقول إنّ مقتضى عدم المطالبة إسقاط الحقّ الذي هو الدفع و لو مع عدم المطالبة فيكون حاله حال إذا لم يشترط فصحّ ما ذكروه من كونه تأكيدا و أنت خبير بما فيه إذ مع فرض كون مفاد الشرط الدفع و لو مع عدم المطالبة لا نسلّم أنّ عدم المطالبة راجع إلى إسقاط الحق و هذا واضح جدّا‌

قوله و هو حسن

أقول بل لا حسن فيه إذ مع فرض كون زمان التعجيل المشترط ممتدا بحيث يتصوّر له أوّل و آخر فالتأخير من أوّل وقته لا يكون من تخلّف الشرط حتى يستلزم الخيار و ما ذكره من أنّ التعجيل المطلق معناه الدفع إلخ فيه مع كونه ممنوعا أنّه لا يتصوّر حينئذ أوّل و آخر حتى يكون التأخير عن أوّله موجبا للخيار فالحقّ ما ذكره في الدّروس فتدبّر‌

قوله و لا حاجة إلى تقييد إلخ

أقول الظاهر أنّ نظره في ذلك إلى الإيراد على صاحب الجواهر حيث إنّه أورد على ما ذكره الفقهاء من أنّ اشتراط التعجيل تأكيد أوّلا بمنعه فإنّه يفيد وجوب الدّفع و لو مع عدم المطالبة بخلاف صورة عدم الاشتراط إلّا أن يقال فيها أيضا بوجوبه بدونها و ثانيا بأنّه مستلزم للجهالة إذا تعدّد أفراد التعجيل و ثالثا أنّه لا بدّ من تقييد الخيار بعدم إمكان الإجبار كما في المسالك و إلّا أجبر على الوفاء به قال و قد يحتمل الإطلاق كما ستسمع في بحث الشروط و حاصل ما أورده المصنف عليه أوّلا بقوله لأنّ المقصود إلخ أنّ المقصود هاهنا ثبوت الخيار على تقدير فوت التعجيل معه فلا فرق بين أن يكون الإجبار ممكنا أو لا و واجبا أو لا فإنّ هذه مسألة أخرى و لا يجب بيان تمام الجهات إذ الغرض مجرّد بيان أنّ التخلف موجب للخيار و أمّا أنّ ذلك مشروط بعدم إمكان الإجبار أو لا فبيانه في محلّ آخر و حاصل ما ذكره ثانيا بقوله مضافا إلى إلخ أنّه لا يتصوّر الإجبار في المقام فالتقييد في غير محلّه و ذلك لأنّ المفروض فوات زمان التعجيل فالإجبار على الأداء ليس إجبارا على الوفاء بالشرط بل لا يتصوّر الإجبار أصلا إذ قبل الفوات أيضا لا يجوز الإجبار قلت أمّا الوجه الأوّل فيمكن دفعه بأنّ جواز ترك البيان إحالة على بيان ذلك في محل آخر لا يقتضي عدم الحاجة إليه فإنّه و إن كان مسألة أخرى إلّا أنّها مرتبطة بهذه المسألة و إذا كان في صدد البيان فلا بدّ من بيان تمام الجهات و ليس غرض صاحب الجواهر أنّه لا يجوز الإحالة على ذلك المقام بل غرضه دفع توهّم ثبوت الخيار مطلقا ثمّ إنّه لا يخفى ما في كلام المصنف (قدّس سرّه) من عدم حسن التأدية إذ مقتضى أوّل كلامه أنّ الإجبار ممّا لا محلّ له لأنّ المفروض فوت‌