حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي

بالبطلان يقول به من الأوّل لا الانفساخ لا أقلّ من احتمال ذلك و يحتمل أن يكون المراد بعد الانعقاد صحيحا بحسب الظاهر بمعنى وجود مقتضي الصّحة و هو عمومات الأدلّة فتدبّر‌

قوله و يضعّف إلخ

أقول توضيحه أنّ محلّ الكلام إذا كان في الأوصاف الكذائية فيكون العقد واردا على الموجود و إن لم يكن بالوصف فله أن يرضى به و لا يقال في العرف إنّه رضي بغير المبيع بخلاف تخلّف الوصف المقوم فإنّ الموجود فيه ليس عندهم موردا للعقد فالرّضا به يحتاج إلى معاملة جديدة فعلى هذا نقول إنّ الوصف و إن كان مذكورا في الإنشاء بعنوان القيديّة إلّا أنّه في العرف لا يعدّ قيدا بل هو من باب تعدّد المطلوب و يجري عليه حكمه إمّا لأنّه كذلك في إرادة المنشئ أيضا في الحقيقة و إن كان قيدا في الصّورة أو لأنّ العرف يجري عليه حكم تعدّد المطلوب و إن لم يكن كذلك في قصده و السرّ في حكمهم كذلك هو كونه كذلك في أغراض نوع المعاملين و إن لم يكن كذلك في هذين المتعاقدين بل في الحقيقة يكون كذلك في حاق قصدهما و باطن قلبهما أيضا و إن كانا غافلين عنه فلا يرد أنّه لا معنى للحكم التعبّدي من العرف نعم لو علم من قصدهما القيديّة جدّا لا تعدّد المطلوب بحيث لا يكونان راضيين إلّا مع الوصف كان البيع باطلا لأنّه راجع إلى التعليق سواء كان في الواقع متّصفا أم لا لأنّه يرجع إلى أنّه باعه إن كان كذا و إلّا فلا هذا و أمّا الوصف المفهوم فهو لا يرجع إلى تعدّد المطلوب لا فعلا و لا حقيقة و لا بحسب العرف و لذا يحكم بالبطلان في صورة التخلّف و إن كان مأخوذا على وجه الشرطية و تعدّد المطلوب في الصّورة نعم لو قصد الشرطية جدّا بحيث يكون غرضهما كونه مبيعا على أيّ حال و التزاما على وجه الاشتراط كونه متّصفا بذلك الوصف المقوم يكون البيع باطلا و إن كان متّصفا به واقعا لعدم إمكان إيراد البيع الواقع على الحنطة على ما هو شعير لمغايرتهما حقيقة في أنظار العرف‌

قوله إلّا أن يقال إلخ

أقول يعني أنّ الرّضا بالمبيع مقيّد بوجود الوصف فمع عدمه يلزم البطلان من جهة فقد الرّضا و إن لم يعد الموجود مغايرا للموصوف فالوصف و إن لم يكن مقوما إلّا أنّه أخذ مقوما في مقام البيع من حيث القصد و الرّضا و فيه ما مرّ من أنّه من باب تعدّد المطلوب فهو راض بأصل المبيع بالنّسبة إلى لحاظ المطلوب الأول و فقد المطلوب الثاني لا يضرّ به و من هذا قلنا إنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد كما يدلّ عليه جملة من الأخبار أيضا و سيأتي تمام الكلام في مسألة الشروط‌

قوله و ممّا ذكرنا إلخ

أقول حاصل كلام الدافع أنّ مغايرة الموجود للمعقود عليه إنّما يؤثر إذا كان الوصف للكلي مطلقا سواء كان مقوما أو لا فإنّه إذا قال بعتك الحنطة الحمراء لا يكون الحنطة الصّفراء موردا للعقد أصلا فإذا دفعها إليه كان من قبيل الوفاء بغير الجنس و كون الحمرة و الصّفرة من الأوصاف غير المقوّمة لا يجدي بعد عدم ورود العقد إلّا على الموصوف بالحمرة و كذا يؤثر في البطلان إذا كان الوصف للشخص لكن كان الوصف ذاتيّا أي مقوّما لا عرضيا إذ في صورة تخلّف الوصف الذاتي لا يصدق ورود البيع على الموجود لكان المغايرة الذاتية بينه و بين الموصوف و أمّا إذا كان الوصف عرضيّا غير مقوّم فالمورد و إن كان هو الموصوف إلّا أنّه يصدق على الموجود أيضا أنّه مورد لعدم مغايرته مع الموصوف و الفرق بينه و بين الوصف العرضي للكلي أنّ في الشخصيّ يكون الإشارة إلى الموجود فيكون من باب تعارض الاسم و الإشارة و تقديم الثاني و في الكلي لا إشارة إليه أصلا كما هو واضح فالموجب للصّدق أمران أحدهما عدم عدّه مغايرا و الثّاني وقوع الإشارة عليه و في الكلي الأمر الثاني غير متحقق و حاصل إيراد المصنف أنّه لا فرق بين الذاتي و العرضي بعد فرض كون القصد إلى المتّصف و تقيّد الرّضا به إذ عدم المغايرة بينهما بحسب الذات لا ينفع في ورود العقد عليه بعد كون الرّضا مقيّدا فلا فرق بين الكلي و الشخصيّ و لا بين الذاتي و العرضي قلت يظهر جواب هذا الإيراد ممّا ذكرنا نعم يرد على هذا القائل أنّه لا فرق بين الكلي و الشخصيّ في ذلك و إن لم يكن في الكلي إشارة إلى غير المتّصف إذ الملاك مجرّد عدم المغايرة الذاتية و كون الوصف من باب تعدّد المطلوب و لهذا نرى أنّه لو أعطى في مقام الوفاء غير الموصوف و رضي به المشتري لا يقال إنّه رضي بغير المبيع بخلاف ما لو أعطاه من غير الجنس فإنّه يحتاج إلى معاملة جديدة‌

قوله فينبغي لزوم العقد إلخ

أقول لا نسلّم ذلك إذ الالتزام بالوصف أيضا متحقق و لازم تخلّفه الخيار فالإشارة إنّما تثمر في تحقق المطلوب الأوّل و أمّا المطلوب الثاني فمتخلف فلا بدّ من الخيار مع إمكان أن يقال سلّمنا أنّ لازم ذلك عدم الخيار إلّا أنّا نثبته بقاعدة الضّرر أو بصحيحة جميل المتقدّمة‌

قوله و إثبات الخيار إلخ

أقول كونه إعادة للكلام السابق لا يضرّ بعد كون المراد منه ما بيّنا من كون الوصف في الشخصيّات من باب تعدّد المطلوب الذي لازمه الخيار‌

قوله و يمكن أن يقال إلخ

أقول هذه النّصوص و الإجماعات مؤيدة لما ذكرنا من القاعدة إذ في جميع هذه الموارد السرّ في المطلب كونه من باب تعدّد المطلوب و عدم تقيّد الرّضا في حاق القلب و إن كان مقيّدا في الصّورة‌

قوله و يمكن إحالة إلخ

أقول لا ينبغي الإشكال في وجوب الإحالة على العرف فإنّه المدار و النّسبة بينه و بين العقل عموم من وجه فقد يتوافقان في صدق المغايرة و قد يتفارقان كما لا يخفى‌

قوله فتأمّل

أقول لعلّ وجهه أنّه لا دخل للمقام بمسألة الرّبا حتى يتوهّم أنّ المدار في المقام على ما ذكره فيها فإنّ الميزان في المقام صدق ورود البيع على هذا الموجود و عدمه و في باب الرّبا على المغايرة بينهما في الحقيقة النّوعيّة فكلّ ما يخرج من نوع واحد يعدّ هناك متّحد الجنس و إن كان مغايرا بحسب الاسم للآخر كما في الدّبس و التمر و الزّبيب و العنب و الخلّ و نحو ذلك على ما يظهر من الأخبار و الحاصل أنّ المعيار في المقام شي‌ء و ذلك المقام شي‌ء فلا وجه للتوهّم المذكور فتأمل فإنّ ما ذكرنا و إن كان حقّا إلّا أنّه بعيد عن كونه وجها للتأمل‌

[في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي]

قوله مع أنّ صحيحة جميل

أقول و كذا صحيحة الشحام بل يمكن أن يستدلّ بصحيحة جميل بوجه آخر و هو أنّ في مورد السّؤال حكم بالخيار مع أنّ من المعلوم مضي مدّة مديدة من حين وقوع البيع إلى حين السؤال غاية الأمر أنّه كان جاهلا بثبوت الخيار له و سيأتي أنّه ليس عذرا فلو لم يكن الخيار متراخيا وجب بيان ذلك للسائل فتدبّر‌

قوله كما نبّهنا عليه إلخ

أقول لعلّه يشير إلى ما ذكره في خيار التأخير من أنّ الخبر منطبق على قاعدة الضرر فيدور الأمر مؤدّى‌