حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما

بل مقيّد بنفس الشرط بمعنى الالتزام و هو حاصل في الشّروط الصّحيحة المتخلّفة فإنّ المشروط له صار مالكا للشرط على المشروط عليه بخلاف الشّروط الفاسدة فإنّ نفس الالتزام يصير كالعدم فالقيد غير حاصل من الأوّل و لازمه البطلان قلت لو سلّمنا التقييد فالظاهر كونه على الوجه الأوّل بمعنى أنّ القيد هو الشّرط بمعنى المشروط و الملتزم إذ هو المنساق من قولهم بشرط كذا فإنّ الظّاهر أنّ القيد مثل الخياطة و الكتابة و نحوهما لا الالتزام بهما و حينئذ فلا فرق بين الشّروط الصّحيحة و الفاسدة المتخلّفة نعم لو قلنا به على الوجه الثّاني يتمّ ما ذكره من الدّفع و حينئذ لا بدّ من الاقتصار على ما في المتن و لعلّ المصنف أيضا ناظر إلى هذا حيث لم يذكر هذا النقض فتدبّر‌

قوله فإنّه لا خلاف نصّا و فتوى إلخ

أقول قد عرفت أنّ النّص و الإجماع إنّما هو بالنسبة إلى بعض الشّروط لا الجميع لكن ذلك البعض كاف في النقض كما هو واضح ثمّ قد عرفت ادّعاء كون عدم الإفساد في الشّروط الفاسدة في النّكاح على القاعدة و بعبارة أخرى إبداء الفرق بينه و بين سائر العقود من جهة عدم كونه معاوضة على حدّ سائر المعاوضات و قد عرفت عدم تماميّته فلا تغفل‌

قوله و قد تقدّم أنّ ظاهرهم إلخ

أقول بناء على تسليم عدم الإفساد في الشّرط غير المقصود للعقلاء يمكن دعوى الفرق بينه و بين غيره بأنّه في الحقيقة ليس قيدا فكأنّه خارج عن حقيقة الشرط فلا يتمّ النقض به كما هو واضح و كذا لا يصحّ النقض بالشّرط غير المذكور في العقد لأنّا إذا اعتبرنا في صحة الشّرط و تحقق موضوعه كونه مذكورا في متن العقد فغير المذكور ليس قيدا في العقد في مقام الإنشاء و مجرّد تقيّد رضاه القلبي به لا يثمر بعد كون المدار على ما ذكر في الإنشاء فالرضى الباطني غير المدلول عليه في العقد حكمه حكم سائر الأغراض في عدم الاعتبار به‌

قوله و حلّ ذلك إلخ

أقول يظهر من بيانه أنّ القيود في حدّ أنفسها قسمان أحدهما ما يكون ركنا و الثّاني غيره و الاختلاف إنّما هو بالنظر إلى العرف و تشخيصهم و ليس كذلك بل التّحقيق أنّ ذلك منوط بنظر الجاعل للقيد فقد يجعل الوصف العارضي الّذي لا يكون ركنا في الأنظار قيدا ركنيّا و قد يعكس فالأولى أن يقال إنّ القيود المأخوذة في المطلوبات أو غيرها قد يكون أخذها على وجه الركنيّة بأن يكون تقييدا في جميع المراتب بحيث يوجب انتفاؤه انتفاء المقيّد و قد يكون لا على هذا الوجه و مقام الشرط في ضمن العقود من قبيل الثّاني عند أهل المعاملة و إن كان الشرط غرضا أصليّا من المعاملة بحيث كان أصل العقد تبعا له في الغرض فإنّه ليس مناطا بل المناط هو كيفية الإنشاء فكلّ ما التزم بعنوان الشرط فهو تابع في هذا الجعل و غير مقصود بالأصالة و يكون قيدا غير ركني بمعنى أنّ انتفاءه لا يكون موجبا للانتفاء و لازم هذا أنّه لو فرض إنشاء الشرط على وجه التقييد الرّكني في خصوص مقام بالنسبة إلى شخص خاصّ أن يحكم بالبطلان عند عدمه سواء كان صحيحا متخلفا أو فاسدا و الحاصل أنّا ندّعي أنّ ما بيد العرف من أهل المعاملات بالنسبة إلى الشرط هو اعتبار التقييد لا على وجه الركنيّة هذا و يمكن أن يكون مراد المصنف أيضا ما ذكرنا فلا إيراد عليه حينئذ فتدبّر و يمكن أن يقرّر الوجه المذكور بأنّ التقييد قسمان تقييد في جميع المراتب و تقييد في الرتبة الأولى الّذي يكون تعددا مطلوبيا في الرتبة الثانية و الشروط من القسم الثّاني فتدبّر هذا و يمكن بيان أصل الحلّ بوجه آخر يستفاد ممّا بيّنا في كيفية تطبيق خيار تخلّف الشرط على القاعدة و هو أن يقال إنّا نمنع كون الشرط قيدا لا بالنسبة إلى الملتزم و لا بالنسبة إلى نفس الالتزام بل الالتزام الشرطي منضمّ إلى أصل الالتزام البيعي كما أنّ الملتزم منضمّ إلى أحد العوضين حسب ما بيّنا هناك فحاله حال الجزء في أنّه ليس قيدا في الكلّ و لا في جزء آخر و بعد ضمّ الشرط إلى البيع و المشروط إلى المبيع يصير راجعا إلى إنشاء وحداني بسيط وارد على محلّ مركّب و لازمه البطلان بالنسبة إلى خصوص الشرط إذا كان فاسدا لا بالنسبة إلى أصل البيع كما في بيع الخمر و الخلّ نعم له الخيار من جهة صدق عدم تحقق ما عاهد عليه في ضمن الكلّ كما يصدق تحققه بالنسبة إلى الأصل في ضمن الكلّ و على هذا البيان يكون الخيار في الشرط الفاسد أيضا بمقتضى القاعدة كما في تخلّف الشّرط و الجزء و بوجه آخر أيضا يستفاد ممّا بيّنا هناك و هو أنّا سلّمنا التقييد إمّا بالنسبة إلى خصوص الالتزام أو بالنسبة إلى خصوص الملتزم أيضا إلّا أنّه ليس راجعا إلى أصل المعاملة بل إلى لزومها و الالتزام بها لأنّ هذا هو المستفاد من الشروط في المعاملات الّتي بأيدي أهل العرف و على هذا أيضا يكون الخيار في صورة فساد الشرط بمقتضى القاعدة كما في تخلّف الشّرط الصّحيح فتدبّر‌

قوله و إن لم يظهر منه أثر إلخ

أقول في الجواهر بعد بيان عدم كون الشرط الفاسد مفسدا قال بل أقصاه ثبوت الخيار للتضرّر و لا بأس بالتزامه هنا مع الجهل بالفساد بل لعلّ القائلين ببطلان الشّرط خاصة يلتزمون بذلك و إن لم يصرّحوا به و لعلّه لمعلوميّته انتهى‌

[الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما]

قوله على أن ليس منه على وضيعة

أقول يعني بشرط كون الضّرر المترتّب على ذلك الشراء إذا باع بوضيعة على البائع الأوّل و هذا الشرط الظاهر فساده على ما صرّح به في الشرائع و غيره لكونه مخالفا للكتاب و السّنة إذ لا معنى لكونه نقصان مال شخص على آخر إلّا أن يريد من ذلك إعطاء البائع لمعادل ذلك النقصان مجّانا و حينئذ لا بأس به إذا قلنا باغتفار مثل هذه الجهالة في الشرط حيث إنّ أصل النقصان عن رأس المال مشكوك و مقداره أيضا مجهول‌

قوله مع أنّ صحة العقد لا وجه إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده أنّه لو حمل لا ينبغي على الحرمة كان راجعا إلى أصل البيع المشتمل على الشرط المذكور و حينئذ يدلّ على فساده و أمّا إن حمل على الكراهة فهو راجع إلى الوفاء بالشرط بمعنى إعطاء مقدار النقصان و معه لا معنى للكراهة إذ حينئذ العقد يكون صحيحا و العمل بالشرط و إن كان فاسدا لا يكون مكروها بل هو مستحبّ من باب الوفاء بالشرط و حاصل الجواب الّذي يذكره المصنف بعد ذلك أنّه لا مانع من حمله على الكراهة و إرجاعه إلى أصل البيع يعني أنّ البيع الكذائي مكروه و إن كان الوفاء بالشرط المذكور واجبا بعد الإيجاد بناء على عدم بطلانه‌