حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ

مستندا إلخ

أقول حاصل مرامه أنّ هذا الخيار على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد الدليل و هو قاعدة الضّرر و هي غير جارية إلّا في صورة متعدّد الإجبار و كذا إذا قلنا إنّ مدركه الإجماع إذ القدر المتيقّن منه الصورة المذكورة هذا و لكن يمكن أن يقال إنّه بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الإجماع و الضرر و ذلك إمّا بدعوى أنّ الشرط بمعنى التعليق و هو راجع إلى اللزوم المستفاد من البيع مثلا لا إلى أصله و حينئذ فيكون مفاد قوله بشرط كذا و هذا في الحقيقة راجع إلى شرط الخيار لكن هذا الوجه خلاف التحقيق إذ الشرائط في العقود غالبا أو دائما بمعنى الالتزام في الالتزام و إمّا بدعوى أنّ الشرط و إن كان بمعنى الالتزام إلّا أنّه ليس التزاما مستقلا بحيث لا يرتبط بالبيع بل البيع مقيد به لا بمعنى كونه مقيدا بنفس الالتزام بحيث متى حصل كفى في حصول المقيد و إن لم يأت بما التزم به بل بمعنى التقييد بالملتزم و التقييد المذكور أيضا ليس راجعا إلى أصل البيع بل إلى لزومه فيكون حاصل قوله بعتك كذا بكذا بشرط كذا بعتك و ألزمتك بكذا و إن لم تفعل فلا التزام بالبيع و لازمه ثبوت الخيار فتبيّن أنّه قد يكون الشرط تعليقا صرفا إمّا راجعا إلى أصل البيع أو إلى الالتزام به و قد يكون التزاما صرفا في ضمن التزام بحيث يكون الالتزام الثّاني مقيّدا بنفس الالتزام الأوّل و قد يكون التزاما في التزام يكون الثّاني مقيّدا بالأوّل بحيث يكون الملتزم أيضا قيدا فنقول إنّ الظاهر هو القسم الثالث و لازمه ما ذكرنا فإن قلت التقييد بالالتزام مسلّم و أمّا بالملتزم فلا دليل عليه قلت الظاهر من الشرط ذلك فإنّ المقصود من الالتزام وقوع الملتزم فهو القيد في الحقيقة و لذا يقولون إنّ الشرط بمنزلة الجزء لأحد العوضين و ليس غرضهم أنّ نفس الاشتراط كذلك و ذلك لأنّ الاشتراط بمنزلة نفس البيع و الملتزم بمنزلة أحد العوضين و السرّ فيه أنّ قوله بعتك و ألزمتك بكذا في قوّة ألزمتك بهذا المجموع أعني العوض و الشرط فنفس الالتزام جزء للمعاملة و المعاهدة و الملتزم للمعوّض و العوض و يؤيد ما ذكرنا من كون البيع مقيدا على الوجه الذي ذكرنا أنّا نرى أنّ العرف مع قطع النظر عن الشرع يعملون بهذا الوجه بمعنى أنّهم يحكمون في صورة تخلّف الشرط بجواز الأخذ بالمعاملة و الإغماض عن الشرط و بجواز فسخه و في صورة امتناع المشروط عليه مع إمكانه في حقّه يخيّرون الشارط بين الإجبار و الخيار و هذا منهم ليس إلّا لأنّ المعاهدة المشروطة منحلّة إلى ما ذكرنا و ممّا ذكرنا يظهر حال تخلّف الوصف و تبعّض الصّفقة بل الظاهر أنّ حكم تعذر التسليم لأحد العوضين أيضا كذلك بمعنى أنّ التسليم عندهم من تتمات المعاوضة فكأنّه شرط فيها فيكون خيار تعذر التسليم أيضا بمقتضى القاعدة لا من باب الضرر و مقتضى هذا أنّه لو امتنع من التسليم جاز للآخر الإجبار و الفسخ مخيّرا بينهما لا تعيين الإجبار و مع عدمه الرّجوع إلى الخيار و الالتزام به لا مانع منه إلّا أن يكون إجماع كما يظهر من كلام المصنف حيث يظهر منه إرسال كون الخيار بعد الإجبار مرسل المسلمات نعم لو منعنا من كون التسليم من قبيل الشرط تعيّن ما ذكره حيث إنّه حينئذ لا مدرك للخيار إلّا الإجماع و قاعدة الضرر مع إمكان الخدشة في قاعدة الضرر بأنّ عدم التسليم حينئذ لا ربط له بالمعاملة فيكون كما لو كان عنده مال آخر للمشتري و امتنع من تسليمه فلا يكون الضرر من جهة لزوم المعاملة حتى يحكم برفعه فتدبّر و الإنصاف ما ذكرنا من كونه من تتمات المعاوضة فيكون بمنزلة الشرط و يكون الخيار فيه بمقتضى القاعدة هذا و يمكن أن يوجّه كون الخيار على القاعدة بوجه آخر و هو أن يقال إنّا و إن سلّمنا أنّ المعاهدة غير منحلّة إلى ما ذكر إلّا أنّ العرف من حيث هم عقلاء بناؤهم على عدم اللزوم مع تخلّف الشرط بمعنى أنّ من أحكامهم في طريقتهم مع قطع النظر عن الشرع أنّ المشروط له مخيّر عند تخلّف شرطه بين البقاء على العقد و الإجبار إن أمكن و الفسخ و السرّ في هذا الحكم منهم ملاحظة كون اللزوم بدون الشرط ضررا و الشارع قرّر المعاملات على ما بيدهم إلّا في بعض الموارد التي ليس المقام منها و بعبارة أخرى أنّ البيع عندهم مبني على اللزوم و هو الأصل فيه إلّا في صورة تخلّف الشرط فليس لازما عندهم فإن قلت على طريقتهم إنّما يكون إذا لم يصل منع كما اعترفت به و قد وصل في المقام‌

إذ يكفي فيه ما دلّ على لزوم العقد من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره قلت أوّلا قد مرّ في محلّه أنّ العمدة في دليل اللزوم كون المعاملة مبنيّة عليه عند أهل العرف كما في البيع مع إمضاء الشارع لها كذلك و المفروض أنّ ذلك عندهم مشروط بعدم تخلّف مثل الشرط و نحوه و ثانيا إنّ مقتضى أوفوا و نحوه وجوب الوفاء بالعقد على ما هو عليه من الخصوصيات و المفروض فقد خصوصية الشرط فلا يشمله العموم المذكور و إن شئت فقل إنّه منصرف عن هذه الصورة و من هذا الوجه يمكن إثبات خيار تبعّض الصفقة و تخلّف الوصف و تعذّر التسليم أيضا و الحاصل أنّا لو أغمضنا عن ما ذكرنا في الوجه الأوّل من كون أخذ الشرط في المعاملة راجعا في التحليل إلى اشتراط الخيار يمكنا إثباته بهذا الوجه و حاصله كونه من الأحكام التعبّدية العرفية و إن كان السرّ في هذا التعبد منهم ملاحظة لزوم الضرر لولاه فلا يقال إنّ التعبد في طريقة العقلاء غير معقول فإنّ هذا المقدار من السرّ كاف في تعبّدهم بذلك و في كون الحكم عندهم كذلك فتدبّر و يمكن أن يوجه الخيار بوجه آخر غير الوجهين المذكورين و هو أن يقال إنّ المعاملة المشتملة على الشرط ليست إلّا معاملة واحدة خاصة و إلّا فليست معاملتين مستقلتين نظير ما إذا أوجب بيعا و هبته بإنشاء واحد بل من المعلوم أنّ الشرط في ضمن العقد مرتبط به و قيد فيه فإنّ غاية ما يمكن منعه كون الملتزم قيدا و أمّا نفس الالتزام فلا إشكال في كونه قيدا فلو قال بعتك العبد بشرط كونه كاتبا فكأنّه قال بعتك الكاتب و كذا قوله بعتك بشرط أن تخيط لي ثوبا في قوّة قوله بعتك الكتاب المقرون بالتزام الخياطة و هكذا و بالجملة الشرط و إن كان التزاما في التزام متعلّق كلّ منهما بشي‌ء إلّا أنّ حاصل الالتزامين التزام واحد بملتزم واحد و الثّاني و إن لم يكن قيدا في الأوّل بحيث يوجب انتفاءه إلّا أنّ انتفاءه‌