حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك

نفسية لا إرشادية غيرية و عن الأردبيلي (قدّس سرّه) الحكم بفسادها قال لورود النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيّا عن بيعه كما أشير إليه في رواية قطع الدينار و إلقائه في البالوعة معلّلا بقوله (ع) حتى لا يباع بشي‌ء فيه غش و لأنّ نفس البيع غش منهيّ عنه و فيه أنّ النّهي متعلّق بأمر خارج لا بالمعاملة بما هي مع أنّ ذلك الخارج غير متّحد معها أيضا إذ ترك الإظهار أو إظهار الخلاف أمر مقارن للبيع لا متّحد معه نعم لو استفيد من الرّواية المذكورة تعلّق النهي ببيع المغشوش من حيث إنّه بيع تمّ ما ذكره لكن الظاهر عدمه كما لا يخفى على من تأمّل‌

قوله أو من جهة إدخال إلخ

أقول هذا على فرض تماميّته يكون وجها لعدم سقوط الوجوب فلا يناسب عطفه على ما يكون وجها للسّقوط و هو قوله من جهة ظهور كما هو واضح و لعلّ النسخة مغلوطة فلا تغفل ثمّ إنّ الحقّ هو الوجه الأوّل و هو السّقوط بالتبرّي لمنع الصدق معه إن سلمناه مع عدمه‌

قوله ثمّ إنّ المذكور في جامع المقاصد إلخ

أقول و يظهر من الأوّل في باب حرمة الغش ابتناء المسألة على مسألة تقديم الاسم أو الإشارة حيث إنّه بعد ذكر الوجهين قال و في الذكرى في باب الجماعة ما حاصله لو نوى الاقتداء بإمام معيّن على أنّه زيد فظهر عمرا إنّ في الحكم نظر قال و مثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار و جعل منشأ التردّد تغليب الإشارة أو الوصف انتهى فإنّ مقتضى نقل هذا الكلام عن الشّهيد إرادة إجرائه في المقام أيضا هذا و لتحقيق الحال في مسألة التعيّب بالمزج أن يقال إمّا أن يكون الخليط مستهلكا في الشي‌ء على وجه لا يخرج ذلك الشي‌ء عن صدق اسمه و إمّا أن يكون لا على هذا الوجه و على الثّاني إمّا أن يكون المزج موجبا لصدق عنوان ثالث و إمّا أن يصدق عليه كلا العنوانين ثم إمّا أن يكون الخليط مما له قيمة كما في خلط الدّهن بالدبس و إمّا أن لا يكون كذلك كخلط الحنطة و الدقيق بالتراب أمّا في صورة الاستهلاك فلا ينبغي الإشكال في صحة البيع غاية الأمر أنّ للمشتري الخيار من جهة كون البيع معيبا بسبب الخلط سواء كان الخليط ممّا له قيمة أو لا و لا موقع لجريان حكم تعارض الإشارة و الوصف إذ المفروض أنّ البيع وارد على هذا الشي‌ء الشخصي لا على عنوان الصّحيح كيف و إلّا لزم جريان هذه المعارضة في جميع المعيبات و لم يقل أحد ببطلان البيع فيها و السرّ فيه ما ذكرنا من أنّ المبيع هذا الشخص الموجود غاية الأمر أنّ وصف الصّحة شرط ضمنيّ فيه و دعوى أنّ المبيع و إن لم يكن عنوان الصّحيح إلّا أنّه عنوان الدّهن أو اللبن مثلا و المفروض أنّ بعضه دبس أو ماء فهذا الشخص مبيع بهذا العنوان فهو كما لو باع شخصا خاصا بعنوان أنّه شاة فبان أنّه حمارا و بعنوان أنّه حنطة فبان شعيرا مدفوعة بأنّ المفروض استهلاك الخليط فالمجموع دهن أو لبن و القدر الموجود فيهما من الدبس أو الماء خرج عن صدق اسمه و لحقه اسم ذلك العنوان فالفرق بيّن بين المقام و بين المقيس عليه و أمّا في صورة الدّخول تحت عنوان ثالث أو الخروج عن تحت ذلك الشي‌ء المخلوط فيه فمقتضى القاعدة البطلان رأسا لأنّ المقصود عنوان اللّبن و المفروض عدم صدقه و إن كان المبيع هذا الشخص الموجود ففي هذه الصّورة يتعيّن تقديم جانب العنوان كما في كل مورد يكون المبيع من غير جنس العنوان المقصود بيعه و لا وجه لاحتمال الصّحة حينئذ إلّا إذا كان الخليط من الجنس و معه يلحقه حكم الصّورة السابقة لأنّه على هذا التقدير يكون من باب العيب في الجنس و أمّا في صورة صدق كلا العنوانين فالحقّ جريان حكم تبعّض الصفقة سواء كان الخليط ممّا له قيمة أو لا و يحتمل البطلان لما ذكره المحقق و الشّهيد الثّانيان من جهة جهالة مقدار المبيع إذ الخليط ليس مقصودا بالبيع حتى يصحّ في المجموع و لا موقع لإجراء قاعدة التعارض أيضا لأنّ المفروض أنّ المبيع عنوان اللّبن مثلا لا بمعنى كونه اللّبن الكلّي بل هذا الشخص بعنوان أنّه لبن و هذا هو المورد الّذي ذكره المصنف من توجه كلامهما فيه و غرضه أنّه يجري الإشكال و الجواب لا خصوص الإشكال إذ الظاهر صحة ما أجابا به من كفاية العلم بمقدار الجملة وقت العقد كما في سائر موارد تبعّض الصّفقة فإنّ الثمن المقابل للخلّ أو الشاة مجهول في ما لو باع خمرا و خلّا أو شاة و خنزيرا و مع ذلك حكموا بالصّحة من جهة العلم بما وقع عليه العقد و ممّا ذكرنا تبين أنّه لا يجري قاعدة تعارض الاسم و الوصف في شي‌ء من صور المقام إذ في بعضها يتعيّن تقديم جانب العنوان و في بعضها تقديم جانب الوصف‌

[القول في اختلاف المتبايعين]

[اختلاف المتبايعين في موجب الرد]

[الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه]

قوله فالقول قول المنكر بيمينه إلخ

أقول و هو البائع غالبا إذ في الغالب يكون المشتري مدّعيا للعيب لكن قد يكون البائع مدّعيا له لغرض كما إذا كان المشتري قد فسخ فيدّعي البائع أنّه كان له خيار العيب فيكون البيع منفسخا و يدّعي المشتري كون الفسخ في غير محلّه لعدم الخيار أو لغير ذلك من الأغراض ثمّ إمّا أن تكون الحالة السّابقة هي الصحة و حينئذ فلا إشكال في جريان أصالة عدم العيب الموجب للخيار و قد تكون هي العيب و يدّعي أحدهما زواله حين البيع و الآخر ينكر ذلك و حينئذ فالأصل بقاؤه إلى حين البيع و قد تكون مجهولة و حينئذ فإن قلنا بجريان أصل السّلامة لبناء العقلاء فهو و إلّا فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصل الحكمي و هو أصالة عدم الخيار و عدم شغل الذمة بالأرش أو البراءة منه فتبيّن أنّه لو كان المدّعي للعيب هو المشتري فالقول قول البائع في الصّورة الأولى و الثالثة و قول المشتري في الثانية و لو كان هو البائع فالأمر بالعكس‌

[الثانية لو اختلفا في كون الشي‌ء عيبا و تعذر تبين الحال]

قوله كان للمشتري الخيار في الردّ إلخ

أقول يشكل ذلك بأنّ النقص المعلوم إن كان موجبا للنقص في القيمة فهو عيب و فيه الردّ و الأرش و إلّا فلا دليل على جواز الردّ أيضا و دعوى جريان قاعدة الضرر كما ترى إذ لا نسلّم جريانها مع عدم النقص في القيمة مع أنّه لا يعقل النقص من دون تفاوت القيمة فإن قلت سلمنا ذلك لكن ليس كل نقص عيبا و إن كان موجبا لتفاوت القيمة قلت المعيار هو العرف و هو حاكم بكونه عيبا فتأمل فإنّه سيأتي أنّ العيب أخصّ من النقص‌

[الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك]

قوله و لعلّه لأصالة عدم تسليم إلخ

أقول قد عرفت سابقا ما فيه مع أنّه على فرض تماميّته يجري في المسألة الأولى و الثّانية أيضا كما لا يخفى‌

قوله لأنّه منكر