حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - اختلاف المتبايعين في الفسخ

يتحقق إلّا مع سماعه و علمه و ليس مراده (قدّس سرّه) أنّه يمين نفي العلم في مقابل اليمين البتّي و هو واضح و لعلّه أيضا مراد الشهيد في المحكي عن حواشيه أنّ يمين المشتري هنا على نفي العلم فلا وجه لحمله على ما يقابل البتّي كما حمله عليه في الجواهر و أورد عليه بما ذكرنا نعم عبارته موهمة لخلاف المقصود كما لا يخفى‌

[الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم]

قوله و لو وجد في المعيب عيب إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا تكرار لما ذكره في المسألة الثالثة فلا تغفل‌

[اختلاف المتبايعين في الفسخ]

قوله لو اختلفا في الفسخ إلخ

أقول قد يكون المدّعي للفسخ هو المشتري و هو الغالب و قد يكون هو البائع و غرضه في ذلك دفع الأرش أو غير ذلك من الأغراض و نظر المصنف (قدّس سرّه) إلى الأوّل كما لا يخفى‌

قوله و لعلّه لما اشتهر إلخ

أقول هذا إذا كان مراد الشهيد كونه بمنزلة الإنشاء و يمكن أن يكون مراده أنّ الإقرار فسخ حقيقة بدعوى أنّه لا يعتبر فيه الإنشاء بل يكفيه النيّة و وجود مظهر كما قيل بذلك بالنسبة إلى الرجوع في الطلاق بل بالنسبة إلى الفسخ أيضا كما سيأتي في أحكام الخيار إن شاء اللّٰه و إن كان التحقيق خلافه لكن بناء عليه لا يكون داخلا تحت قاعدة من ملك كما لا يخفى‌

قوله و يدلّ عليه بعض الأخبار إلخ

أقول الظاهر أنّ نظره إلى ما ورد بهذا المعنى في من أقرّ ببيع مملوكه ثم جاء و ادّعى الرّقية و إلّا فلم نر جزا في العتق على ما وصفه بعد الفحص فيكون لفظ العتق غلطا من النسخة أو سهوا من القلم بدلا عن لفظ البيع و أمّا ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمد بن عبد اللّٰه الكاهلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) كان لعمي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت ما صنعت يا عمّ في غلامك قال بعته فمكث ما شاء اللّٰه ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال أنا غلام عمّك و قد ترك عمّي أولادا صغارا و أنا وصيّهم فقلت إنّ عمّي ذكر أنّه باعك فقال إنّ عمّك كان لك مضار أو كره أن يقول لك فتشمت به و أنا و اللّٰه غلام بنيه فقال (ع) صدّق عمّك و كذّب الغلام فأخرجه و لا تقبله هذا و لا يخفى أنّ الاستدلال به على القاعدة المذكورة مشكل أوّلا لكونه قضيّة في واقعة فلعلّه (ع) كان مطلعا على كذب الغلام و ثانيا يمكن دعوى أنّ ذلك من باب قاعدة الإقرار حيث إنّ العمّ في حال حياته أقرّ بنفي الرقية و أنّه باعه و مقتضى ذلك الحكم بعدم كونه ملكا له و لا حاجة إلى إجراء قاعدة من ملك فإن قلت إنّ الإقرار إنّما يعمل به في ما على المقرّ لا في ما له فكيف يحكم بسماعه في المقام لدفع النّفقة و نحوها من لوازم المملوكية قلت إنّه إذا أقرّ بذلك في حال حياته و حكم شرعا بخروجه عن ملكه فلازمه عدم استحقاقه النفقة مع أنّه قد تقرّر في باب الإقرار أنّه قد يكون للموضوع المقرّ به الّذي يكون على المقرّ لوازم تكون له و مثل هذه لا بأس بترتيبها مثلا إذا أقرّ بالطلاق يقبل منه و لازمه عدم استحقاق الزّوجة للإنفاق و كذلك المقام و ما اشتهر من أنّ الإقرار لا يسمع بالنسبة إلى ما يكون للمقرّ إنّما هو إذا كان متعلّقا للإقرار أوّلا لا مثل ما ذكرنا من اللوازم الثابتة لما عليه و لعلّه لما ذكرنا لم يشر المصنف في رسالته في قاعدة من ملك إلى الاستدلال بهذا الخبر مع غاية حرصه في ذكر الدّليل عليها‌

قوله حلف الآخر على نفي علمه

أقول إن كان البائع هو المدّعي لفسخ المشتري فحلف المشتري على البتّ لا على نفي العلم لأنّه من فعل نفسه‌

قوله وجهان

أقول الوجهان جاريان في كل مورد وجد مسقط من المسقطات و فسخ و شكّ في كون المقدم ما هو و نظيره ما تعرضوا له في مسألة الرّهن من أنّه لو أذن في بيع العين المرهونة ثمّ رجع و باعها الرّاهن و اختلفا في تقدّمه على الرّجوع و تأخّره و أيضا لو اختلفا في كون الرّجوع قبل انقضاء العدّة أو بعده حسب ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) و الحقّ في المقام هو الوجه الثّاني لا لما أشار إليه المصنف من أصالة صحة الفسخ إذ يرد عليها أنّه لو أريد منها التّمسك بالعموم ففيه أنّه لا يجوز ذلك في الشبهة المصداقية كما تقرّر في محلّه و لو أريد منها حمل فعل المسلم على الصحة فالمسلّم منه غير صورة المنازعة و فيها في العقود لا في الإيقاعات على ما بيّن في محلّه بل لأنّه لا يعتبر في الفسخ إلّا كونه في حال بقاء الخيار و أصالة بقائه إلى حين الفسخ بل إلى ما بعده كافية و إن شئت فقل الأصل عدم المانع من الفسخ في ما إذا شكّ في وجود المسقط قبله فإن قلت الأصل المذكور معارض بأصل عدم الفسخ إلى بعد الانقضاء أو المسقط قلت هذا الأصل لا أثر لها إلّا بعد إثبات وقوع الفسخ بعده و المقرّر في محلّه عدم حجّية الأصل المثبت فإن قلت الأصل الّذي ذكرت أيضا مثبت حيث إنّ المؤثر هو الفسخ قبل الانقضاء أو قبل حصول المسقط و الأصل المذكور لا يثبت ذلك قلت نمنع ذلك بل يكفي كون الفسخ في حال يكون الخيار باقيا إمّا بالعلم أو بالأصل و الحاصل أنّه لا حاجة إلى إثبات كون الفسخ قبل الانقضاء أو قبل حصول المسقط أو في زمان الخيار بل يكفي تحقّقه في زمان يحكم فيه ببقاء الخيار كيف و إلّا لزم عدم كفاية استصحاب الخيار مع الشّك في بقائه من جهة الشكّ في المسقط أو الانقضاء مع أنّه لا إشكال في أنّه إذا شكّ في ذلك له أن يجري الأصل و يفسخ من غير حاجة إلى إثبات أنّ هذا الفسخ وقع في زمان الخيار أو قبل المسقط و نظير المقام ما ذكرنا في ما لو صلّى بعد كونه متطهّرا سابقا و علم بوقوع حدث منه إمّا قبل الصّلاة أو بعدها أنّه يكفي استصحاب بقاء الطهارة إلى ما بعد الصّلاة و أنّه لا فرق بين هذا الفرض و ما لو شكّ في بقاء الطّهارة فأبقاها و صلّى فكما يجري الأصل في الثّاني من دون حاجة إلى إثبات أنّ الصّلاة وقعت مقرونة بالطهارة فكذا في الفرض الأوّل فإنّ إبقاء الطهارة إلى ما بعد الصّلاة يكفي في الصّحة خلافا لبعض المعاصرين حيث فرق بين الصّورتين و حكم بعدم جريان الأصل في الأولى لأنّه لا يثبت وقوع الصّلاة في حال الطّهارة مع أنّ الصّحة متفرعة عليه و أمّا نفس الصّحة فهي من الأحكام العقلية لا يمكن ترتيبها على الأصل و أمّا الصورة الثانية فاستصحابها و إن كان كذلك أيضا إلّا أنّا نقول إنّ المترتب عليه جواز‌