حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك

إلخ

أقول هذا مبنيّ على تقديم بيّنة الخارج كما هو المشهور و فيه أقوال معروفة لكن لا يخفى أنّ العمدة في دليل تقديمها كون البيّنة وظيفة للمدّعي دون المنكر فإنّ وظيفته اليمين كما هو المستفاد من قوله (عليه السلام) البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر و التفصيل قاطع للشركة و مع هذا الوجه يشكل ما ذكره من أنّه لو أقام أحدهما بيّنة عمل بها فإنّ لازم ذلك عدم سماع بيّنة البائع حيث إنّ وظيفته اليمين‌

قوله و هذا منه مبنيّ إلخ

أقول يعني به ما ذكره أوّلا من قوله و لو أقام أحدهما إلخ‌

قوله و فيه كلام في محلّه

أقول هو ما أشار إليه من أنّ وظيفة المنكر ليس إلّا اليمين بمقتضى التفصيل المذكور في الخبر مضافا إلى بعض أخبار آخر يدلّ على ذلك بالصّراحة كخبر منصور عن الصّادق (عليه السلام) الّذي ضعفه بالشهرة مجبور كما في المستند قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل و ادّعاها و أقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده لم يبع و لم يهب قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) حقّها للمدّعي و لا أقبل من الّذي هي في يده بينة لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ أمر أن تطلب البينة من المدّعي فإن كانت له بيّنة و إلّا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّٰه عزّ و جلّ و يؤيّده الرّضوي (ع) قال (ع) فإذا ادّعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام بذلك بيّنة و أقام الّذي في يده شاهدين فإنّ الحكم فيه أن يخرج الشي‌ء من يد مالكه إلى المدّعي لأنّ البيّنة عليه و ربما ادّعى بعضهم الإجماع على ذلك ففي المستند نقل عن بعض معاصريه أنّه قال إنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة فوجودها في حقه كعدمه بلا شبهة و لذا لو أقامها بدلا عن يمينه لم يقبل منه إجماعا إن لم يقمها المدّعي انتهى هذا و لكن ذهب جماعة منهم العلّامة و الشهيد إلى سماعها و عدم الحاجة معها إلى اليمين و لو في غير صورة تعارض البيّنتين و يمكن أن يستدلّ لهم بعموم ما دلّ على حجّية البيّنة و بعموم مثل قوله (عليه السلام) أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة و يمين قاطعة و سنة ماضية و قوله سبحانه لنبيّ من الأنبياء اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي و برواية حفص بن غياث حيث قال أ يجوز لي أن أشهد له يعني لذي اليد فأجاب (ع) بما حاصله جواز ذلك و برواية فدك حيث إنّه لو كان إقامة البيّنة للمنكر بلا فائدة لكان أولى بالمجادلة مع أبي بكر حين طلب البيّنة و بجملة من الأخبار الدالة على تقديم ذي اليد في ما لو أقاما بيّنة و كان المدّعى به في يد أحدهما منها رواية إسحاق بن عمّار و فيها قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البيّنة قال (ع) أقضي بها للحالف الذي في يده و قريب منها موثقة غياث بن إبراهيم فلو كانت بيّنة المنكر لغوا وجب تقديم بيّنة الخارج إلى غير ذلك و تمام الكلام و النقض و الإبرام موكول إلى محلّه‌

قوله أو نفي استحقاق الردّ أو الأرش

أقول و لا يضرّ كون مصبّ الدعوى التقدم و عدمه لعدم وجوب المدّعى عليه و حلفه على نفس مصبّ الدعوى بل يكفيه الجواب بما لازمه إنكار المدّعى به و الحلف عليه على ما صرّحوا به فلو ادّعى عليه إتلاف ماله له أن يقول لست بمشغول الذمة لك و كذا لو قال أقرضتك كذا له أن يقول لا تستحقّ عندي شيئا قال في السرائر لو ادّعى أنّك مزقت ثوبي فلي عليك الأرش كفاه أن يقول لا يلزمني الأرش لجواز التمزيق و عدم تعلّق الأرش فلو أقرّ طولب بالبيّنة و يتعذّر عليه قال و كذا لو ادّعى عليه دينا فقال لا تستحقّ عندي شيئا لم يكلّف الحلف على عدم الإقراض لجواز الاستئفاء أو الإبراء و لو ادّعى عينا فقال ليس عندي ما يلزمني التسليم كفى في الجواب لجواز أن يكون رهنا أو مستأجرة فلو أقام المالك البيّنة بالملك وجب التسليم انتهى و لعلّ السرّ أنّ مجرد دعوى التمزيق و نحوه لا يوجب جوابا بل الموجب هو المجموع المركّب منه و من استحقاق الأرش مثلا فبالجواب عنه يحصل الجواب عن الدّعوى المركبة و لا دليل على وجوب الجواب بالجزء الآخر فتدبّر‌

قوله و لو لم يختبر ففي جواز إلخ

أقول محصّله أنّ في صورة عدم العلم بالحال وجوها أحدها الحلف على الواقع على البتّ استنادا إلى الأصل الثّاني الحلف على نفي العلم و إن لم يدّع المدّعى عليه العلم الثالث ردّ اليمين على المدّعي كما في صورة النكول و بعبارة أخرى جريان حكم النكول عليه و يلزمه ثبوت الحقّ بدون الردّ على القول بالقضاء بالنكول الرّابع ردّه عليه في هذا المقام و لو قلنا بثبوت الحقّ بمجرّد النكول في مورده الخامس إيقاف الدعوى إلّا إذا ادّعى عليه العلم فله إحلافه على عدمه و ليعلم أنّ هذه المسألة من جزئيات مسألة تعرض لها المتأخّرون و هي ما لو أجاب المدّعى عليه بلا أدري فقد ذكروا فيها هذه الوجوه و ذهب إلى كلّ بعض و ليعلم أيضا أنّ مراد من قال بالاكتفاء بالحلف على نفي العلم حلفه عليه و لو لم يدّع عليه العلم كما أشرنا إليه و إلّا فلو ادّعى عليه ذلك لا إشكال في أنّ وظيفته اليمين عليه فغرضه أنّ مع عدم العلم بالواقع وظيفته الحلف على نفي العلم في قطع الدعوى كما في الدعوى على الميّت فإنّ قطعها إنّما هو بيمين الوارث على نفي العلم سواء ادّعى عليه العلم أو لا و كذا كلّ مورد يكون المدّعى به فعل يتعلّق بالغير فغرض القائل أنّ المدار على عدم العلم بالواقع و ليس لفعل الغير خصوصية في ذلك فلو كان عالما بالواقع في ما تعلّق بفعل الغير يحلف على البتّ كما أنّه لو كان متعلّقا بفعل نفسه و لم يكن عالما يحلف على نفي العلم و ليعلم أيضا أنّه لا إشكال في أنّ المدّعى عليه يعمل بالأصل في ما بينه و بين اللّٰه بالنسبة غير الحلف من ترتيب سائر الآثار فلا يشتغل ذمّته بشي‌ء و لا يكون البيع بالنسبة إليه خياريّا و كذا غيره و إنّما الكلام في قطع الدعوى و أنّه هل يجوز فيه الاعتماد على الأصل و الحلف على البتّ أو لا و التّحقيق عدم جوازه لأنّ الحالف لا بدّ و أن يكون قاطعا في ما يحلف عليه و ظاهر الأدلة أيضا ذلك لا أقلّ من الشكّ و الأصل عدم سقوط الدعوى بمثل هذا اليمين فلا يجوز للمدّعى عليه الإنكار بصورة البتّ و الحلف عليه اعتمادا على الأصل و كذا لا يجوز للحاكم الاكتفاء به إذا علم بالحال أو كان جواب المدّعى عليه لا أدري نعم الظاهر عدم الإشكال في جواز الاعتماد على الأمارات الاجتهادية كاليد و نحوها و من ذلك يظهر ما في كلام المصنف (قدّس سرّه) من الاستدلال برواية حفص فإنّها خارجة عن المقام فإنّ محلّ‌