حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما

لعلّك تظفر على نسخة صحيحة أو على وجه آخر في بيان العبارة‌

قوله و منع سلطنته على الردّ أولا أولى إلخ

أقول هذا بظاهره استحسان و لكن يمكن أن يوجه بأنّ دفع ضرر الصّبر على المعيب كما يمكن بهذا الوجه يمكن بخيار المشتري بين ردّ الكلّ و إمساك الكل و لا مرجّح لأحد الوجهين و فيه ما عرفت سابقا من أنّ مدرك الخيار ليس منحصرا في قاعدة الضّرر بل العمدة فيه الأخبار و هي ظاهرة في ردّ خصوص المعيب فمقتضى القاعدة العمل بها و دفع ضرر البائع بالتشقيص بخياره مع أنّه لو كان المدرك قاعدة الضّرر أيضا يكون الحكم كذلك كما عرفت فتذكّر‌

قوله و الفرق بينه و بين إلخ

أقول الظاهر أنّ نظر المجمعين إلى القاعدة إذ من البعيد عثورهم على دليل تعبدي يقتضي اختصاص الخيار بخصوص الحيوان على فرض عدم دلالة الأخبار هذا مع أنّه قد اعترف آنفا بأنّ ظاهر أخباره الاختصاص فلا حاجة إلى التّمسك بالإجماع بالفرق و لعلّه عدل عمّا ذكره من ظهورها في ذلك لعدم تماميّته عنده و لا يخفى ما فيه فإنّه ممّا لا ينبغي الإشكال فيه‌

قوله كما أنّ للشفيع أن يأخذ إلخ

أقول أن يتعدد البائع أو المشتري أو كلاهما أو يكونان متحدين و على الثّاني أعني اتحادهما إمّا أن يكون المبيع مشتملا على ما فيه الشفعة و غيره أو يكون بتمامه ممّا فيه الشفعة و على الثّاني إمّا أن يتعدد الشقص الّذي يجري فيه الشفعة كما إذا باع شقصا من دار و شقصا من أخرى في صفقة واحدة مع وحدة الثمن أو يكون متّحدا و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من جواز الأخذ بالبعض إنّما يتمّ في غير الصّورة الأخيرة فإنّ ظاهرهم فيها عدم جواز التبعيض بل إمّا أن يأخذ في الكل أو يترك في الكل نعم لو تعدّد الثمن بحيث رجع إلى تعدّد البيع جاز التبعيض نعم يجوز التبعيض عندهم في بقية الصّور ففي صورة تعدّدهما أو أحدهما يجوز الأخذ بحصّة أحدهما دون الآخر بناء على جريان الشّفعة في أكثر من شريكين و في صورة كون المبيع مشتملا على ما فيه الشفعة و غيره يختصّ الأخذ بما يجري فيه و يكون للبائع خيار تبعّض الصّفقة على قول و ذهب بعضهم إلى عدمه و في صورة تعدد الشقص أيضا يجوز الأخذ في أحدهما دون الآخر و لا يجوز الأخذ في بعض أحدهما و تمام الكلام في محلّه‌

قوله إذ لو كان محلّه المجموع إلخ

أقول قد عرفت أنّه لو رضي البائع يرجع إلى التفاسخ أو يكون في حكمه فيجوز و لو مع كون المحلّ هو المجموع بل يجوز ردّ الصّحيح منفردا أيضا فلا دلالة في كلام العلّامة على كون محلّ الخيار عنده هو الجزء المعيب فتدبّر‌

قوله و أمّا الثّاني و هو تعدّد المشتري إلخ

أقول لا يخفى أنّه (قدّس سرّه) عكس الترتيب إذ الصورة الثّانية إنّما كانت صورة تعدّد البائع فلا تغفل ثمّ الأقوال في هذه الصّورة حسب ما نقله المصنف أربعة الجواز و العدم و التفصيل بين علم البائع بالتعدد فالأوّل و عدمه فالثّاني و التفصيل الّذي يظهر من المبسوط و هو الجواز مع تحقق القبول من المشتريين و الوجهان مع اتحاد القبول و الأقوى كما عرفت هو الأوّل‌

قوله لكن الظاهر بعد التأمّل إلخ

أقول الإنصاف ظهور الأخبار في تعدد الخيار و عدم الانصراف‌

قوله إلّا أن يحمل اليمين إلخ

أقول لا يخفى بُعد هذا الاحتمال عن ظاهر العبارة جدّا‌

قوله بل ليس قائما بعينه إلخ

أقول لا يقال إنّه مناف لما مرّ في الصّورة الأولى من حكمه بعدم جواز التشبّث بالمرسلة لأنّ المراد من الشي‌ء هو المعيب و لا شكّ في قيامه هنا بعينه لأنّا نقول فرق بين المقامين فإنّ في الصورة الأولى تمام المعيب مردود بخلافه في هذه الصّورة فإنّ المفروض أنّ المعيب تمام المبيع و المردود حصّة أحد الشريكين فيمكن أن يقال إنّ المناط في قيامه بعينه ردّه إلى البائع كذلك و في المقام و إن كان من حيث هو قائما بعينه إلّا أنّه إذا ردّ بعضه يصدق أنّه ليس قائما بعينه من جهة إمساك بعضه‌

قوله و من ذلك يعلم إلخ

أقول يعني ممّا ذكره من أنّ ردّه منفردا نقص إلخ و هو و إن كان كذلك بناء على كون هذا النقص مانعا إلّا أنّه مناف لما ذكره في الصّورة الأولى من أنّه مع تعدد العقد بتعّدد الثمن لا إشكال في جواز التفريق إذ الظاهر أنّه لا فرق بين التعدد الجائي من قبل تعدّد الثمن أو من قبل تعدّد المشتري هذا و الإنصاف أنّ مع تعدد العقد يتعدّد الخيار و اتحاد المبيع يقتضي ثبوت خيار التبعّض للبائع لا أن يكون مانعا عن أصل التشقيص‌

قوله فيه أنّه أخرجه غير مبعّض إلخ

أقول الأولى أن يقال إنّ هذا لا يوجب عدم الخيار إذ ليس إقداما على الضّرر و لو كان مع علم البائع بذلك إذ هو أعمّ من تشقيص المشتري في الردّ وجه الأولوية أنّ مجرد الإخراج غير مبعّض لا يثمر و لو مع تعدّد العقد أ لا ترى أنّه لو باع نصفه المعين من زيد و نصفه الآخر من عمرو بثمنين في صفقة واحدة أخرجه غير مبعّض مع أنّه لا إشكال في استقلال كل منهما في الخيار و في جواز الردّ‌

قوله و علم البائع بذلك إلخ

(١١) أقول الأولى أن يقال إنّه لا يعدّ إقداما على الضّرر عرفا لما ذكرنا من أنّه أعمّ من التشقيص في الردّ و إلّا فلو صدق الإقدام عرفا كفى و لا يتوقف كون حكم المسألة جواز التبعيض أ لا ترى أنّ الإقدام على المعاملة الغبنية مسقط للخيار و إن لم يكن ملتفتا إلى كون حكم المسألة كذلك ففي ما نحن فيه أيضا إذا فرض صدق الإقدام على الضّرر كفى لكنه لا يصدق و لو مع كون حكم المسألة جواز التبعيض بل و لو علم أنّ الحكم كذلك فتدبّر‌

قوله فإن أراد أحدهما ردّ إلخ

(١٢) أقول و كذا لو ردّ أحدهما ربع كل من البائعين و أمّا لو ردّ كل من المشتريين إلى أحد البائعين ربعه المنتقل إليه دخل في المسألة الثالثة لأنّ المردود عليه تمام حصّته فلا يتبعض عليه الصفقة‌

[في سقوط الأرش دون الرد في موضعين]

[أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما]

قوله أحدهما إذا اشترى ربويّا إلخ

(١٣) أقول لا بأس بالإشارة إلى أمور على سبيل الإجمال أحدها لا إشكال و لا خلاف كما اعترف به في الجواهر أنّ الصّحيح و المعيب من جنس واحد ربوي يجوز بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل و أنّه لا يجوز التفاضل بمقدار ما يقابل وصف الصّحة و كذا المصوغ و غيره و كذا كلّ موصوف بوصف زائد له مالية و فاقده فإنّه يجوز بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل قال في الشرائع و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور و جيّد الجوهر و رديئه و في الجواهر بلا خلاف و لا إشكال الثّاني لا إشكال في أنّ الزيادة الحكمية في أحد الربويّين توجب الرّبا في الجملة كما إذا اشترط مالا أو عملا مع أحدهما فلا تجب أن تكون الزيادة في العين لصحيح عبد الرّحمن إنّ الناس لم يختلفوا في النسي‌ء أنّه الرّبا و في خبره الآخر جاء الربا من‌