حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤ - الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد

عندهم جواز الفسخ كما أنّ حكم الهبة المجّانية عندهم كذلك و قد يكونان من الأحكام الشّرعيّة كحكم الشّارع في البيع باللّزوم و في الهبة بالجواز فعلى الأوّل يدلّ الآية على وجوب العمل بمقتضاهما لأنّ المفروض كونهما جزءين لمضمون العقد فهما داخلان حينئذ في نفس المعاهدة بخلافها على الأخيرين إذ الظاهر من الآية الوفاء بمضمون العقد لا بأحكامه العرفيّة أو الشّرعيّة‌

قوله إلّا حكم واحد تكليفي إلخ

أقول بل لا يمكن إرادة كليهما إذ يستلزم استعمال اللّفظ في معنيين و يمكن أن يكون نظر المستدلّ أيضا إلى ما ذكره المصنف لا إلى كون الحكمين في عرض واحد بقي شي‌ء و هو أنّه يمكن تقريب الاستدلال بالآية بوجه آخر و هو أنّ مقتضى وجوب الوفاء بالعقد حرمة الفسخ إذ هو مناقض للوفاء و لازم ذلك فساده و عدم تأثيره لكن فيه منع دلالة الحرمة على الفساد إذ ليس مثل هذا الحكم التكليفي كاشفا من الوضعي و الفرق بينه و بين ما ذكره المصنف واضح إذ الحرام على هذا نفس الفسخ لا التّصرف بعده و المفروض في ما ذكره حرمة التّصرف بعده فهي لا تكون إلّا مع عدم تأثير الفسخ بخلاف المقام فإنّه يمكن أن يكون الفسخ حراما و مؤثّرا في إزالة العقد فإن قلت يمكن حمل الآية على الإرشاد إلى فساد الفسخ كما هو الشّأن في الأوامر و النّواهي المتعلّقة بالمعاملات قلت هذا إنّما يتمّ إذا كانت الآية مختصّة بالمعاملات و قد عرفت أنّ العقود فيها شاملة للتكاليف و العهود الإلهيّة أيضا و لا معنى لإرادة الإرشاد بالنّسبة إلى التكاليف إلّا أن يقال إنّ المراد من الآية أنّ العهود مطلقا ثابتة إلى الأبد و لا تزول إلّا بالامتثال في التّكاليف و الانتهاء إلى آخر المعاهدة في المعاملات فالأمر بالوفاء إرشاد إلى هذا المعنى و على هذا فيتمّ التّقريب بوجه أخصر فإنّ مفاد الآية حينئذ أوّلا بيان اللزوم و الثّبوت فتدبّر‌

قوله فإنّ حليّة البيع إلخ

أقول الإنصاف أنّ هذه الآية لا دلالة لها إلّا على مجرّد حلّية البيع بمعنى التّمليك و التّملك و لا تعرض فيها لحليّة التّصرّفات بعد البيع حتّى تشمل بإطلاقها ما كان بعد الفسخ‌

قوله و منه يظهر وجه الاستدلال إلخ

أقول هذه الآية متعرّضة لحال التّصرفات فإنّ مفادها جواز الأكل بالتّجارة إلّا أنّه لا إطلاق فيها بل هي بصدد مجرّد كون الأكل بالتّجارة حلالا في مقابل الأكل بالباطل من غير نظر إلى بيان مدة الحلّية و أنّها في الجملة أو مؤبّدة فتدبّر‌

قوله بإطلاق الآيتين الأخيرتين إلخ

أقول قد عرفت ورود مثل هذا الإيراد على الآية الأولى أيضا فلا وجه للتّخصيص فتدبّر‌

قوله و موارد ترخيص الشّارع إلخ

أقول على هذا التقريب يشكل الاستدلال إذ من المعلوم أنّه لا بدّ من إحراز الموضوع في التّمسك بالعموم و الإطلاق و مع فرض كون الإذن الشّرعي كاشفا عن عدم كونه باطلا فمع الشّك في الإذن بسبب الفسخ يشكّ في صدق الباطل فلا يمكن التّمسك و صدق الباطل عرفا لا يكفي بعد فرض تصرّف الشّارع فيه إذ الموضوع ليس الباطل العرفي فالأولى أن يقال إنّ الموضوع هو الباطل العرفي و موارد الإذن مع صدق البطلان عرفا من باب التّخصيص و يمكن أن يقرّر الاستدلال بوجه آخر و هو أنّ الظّاهر من الآية أنّ كلّ أكل باطل شرعا إلّا ما كان بالتّجارة فتدلّ على أنّ الأكل بالفسخ لا مع رضا الطّرف المقابل باطل و غير جائز هذا و قد يناقش في هذه الآية أيضا بأنّ حرمة الأكل فرع كونه مال الغير و هو مشكوك بعد الفسخ و فيه أنّ هذا إنّما يرد إذا جعلنا الأكل بمعنى التصرّفات الواقعة بعد الفسخ و ليس كذلك بل نجعله كناية عن مطلق التّصرف حتّى مثل الفسخ و التملك و على هذا يكون نفس الفسخ حراما غير مؤثر لأنّه تصرف في مال الغير حيث إنّه إزالة لملكيّته لكن يمكن أن يقال إنّ الحرمة لا تدلّ على الفساد و عدم التّأثير حسب ما عرفت سابقا و لا يمكن أن يحصل النّهي عن الأكل إرشادا إلى الفساد لأنّه بالنّسبة إلى سائر التّصرفات حرام تكليفيّ فلا يمكن حمله على بيان الوضع بالنّسبة إلى خصوص الفسخ هذا مع أنّ الأكل و إن كان كناية عن مطلق التّصرف إلّا أنّه لا ينصرف إلى مثل قوله فسخت فلا تدلّ على فساد فيجي‌ء الشّك في كونه مال الغير فلا يكون الموضوع محرزا فتدبّر‌

قوله و ممّا ذكرنا يظهر وجه إلخ

أقول هذه الرّواية ظاهرة الدّلالة بالتقريب الّذي ذكر حيث إنّها أسندت الحلية إلى نفس المال لا إلى التّصرف المنصرف إلى غير إنشاء الفسخ فنفي حلية المال يشمل إنشاء الفسخ أيضا فتدلّ على أنّ التملّك بالفسخ غير حلال أي غير ممضى إلّا أن يقال إنّ الحلية فيها ظاهرة في الحلية التّكليفيّة و لا مانع من كون التملك و الفسخ حراما و مؤثرا و الحاصل أنّ ظهورها في الحرمة التكليفيّة يكشف عن أنّ المراد نفي حلية التصرّفات المتعلّقة بالمال و حينئذ يمكن دعوى الانصراف و على فرض الشّمول لمثل الفسخ لا دلالة فيها على عدم تأثيره فيجي‌ء الإشكال المتقدّم من أنّ كونه مال الغير مشكوك بعد الفسخ فتأمل‌

قوله لكن لا يبعد منع صدق إلخ

أقول الحقّ أنّ الشّرط بمعنى مطلق الإلزام و الالتزام فيشمل الشّروط البدوية و يدلّ عليه مضافا إلى التّبادر و ما عن الصّراح من أنّه بمعنى العهد إطلاقه في الأخبار كثيرا على الشّرط البدوي مثل قوله (ع) ما الشّرط في الحيوان قال ثلاثة أيّام للمشتري و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري و قوله (ع) في شراء الجارية إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشّرط و لزمته إلى غير ذلك فإنّ المراد به في هذه الموارد عهد اللّٰه بالخيار هذا مضافا إلى الفقرتين المذكورتين في المتن و توجيههما على وجه يكون الالتزام في ضمن شي‌ء بعيد لا حاجة إلى ارتكابه مع أنّ الدّاعي إلى التّخصيص إن كان عبارة القاموس فهي محمولة على المثال و بيان المعنى على سبيل الإجمال و إلّا فمن المعلوم عدم الاختصاص بالبيع و نحوه من المعاملات فإنّ الشّرط في الفقرتين بناء على توجيههما أيضا لا ينطبق على ذلك و على ما ذكرنا فهذه الرّواية من أقوى الأدلّة على اللّزوم‌

قوله أو علاقة يتفرع على الملك

أقول يمكن أن يقال إنّ علاقة الملك لها مراتب و الزائل بعض مراتبها و قد بقي بعضها و جواز التصرّف معلّق على ذلك البعض بناء على عدم توقّف جواز التّصرف في زمان الخيار لمن له الخيار على الفسخ أولا و الحكم بجوازه بلا نيّة الفسخ أيضا غاية الأمر أنّه يصير من استصحاب الكلّي إذا شكّ في وجوده أولا في ضمن الفرد الباقي فتأمل‌

قوله إلى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلخ

أقول هذا هو التّحقيق بناء على إفادة الآية للعموم الأزماني لكنّه خلاف مختار المصنف كما سيأتي تحقيق الحال إن شاء اللّٰه ثمّ إنّ استصحاب الخيار مع الإغماض عن العمومات ممّا لا مانع منه إلّا دعوى كونه من قبيل الشّك في المقتضي و قد بيّن في محلّه حجّيته أو دعوى أنّه من استصحاب الكلّي التّبدّلي و فيه أنّه ليس كذلك بل هو من استصحاب الكلّي المحتمل وجوده من الأوّل في ضمن الفرد الباقي أيضا حيث إنّه يحتمل تحقّق خيار آخر غير خيار المجلس من‌