حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع

مع تلفها سواء كان التّلف بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبيّ أو الآفة السّماويّة‌

قوله إنّه لا يكفي مجرّد الردّ إلخ

أقول الظّاهر أنّ مراد القائل أنّ الردّ من غير قصد الإنشاء لا يكفي لا أنّ الفسخ الفعلي لا يكفي و هو كما يقول فمع فرض قصد إنشاء الفسخ بالردّ لا إشكال عنده في كفايته فحاصل غرضه أنّ المسألة عند الأصحاب ليست من باب شرط حصول الانفساخ عند الردّ و لا من باب شرط سببيّة الردّ في الفسخ و إن لم يقصد به إنشاء الفسخ بل من باب شرط الخيار على أن يكون الفسخ عند الردّ و إن كان إنشاؤه بنفس الردّ بأن يكون فسخا فعليّا بأن قصد به الفسخ‌

قوله مع أنّ ظاهر الأخبار إلخ

أقول نعم و لكن كون الردّ فسخا فعليّا غير ظاهر من الأخبار فيحتمل كونه من باب الانفساخ و يحتمل كونه كناية عن إنشاء الفسخ و لو بالقول بعد الردّ أو حينه فتأمل‌

قوله على الوجه الثّاني من الوجهين

أقول لم أفهم وجه التّخصيص بالوجهين فإنّ الظّاهر جواز الإسقاط على جميع الوجوه الخمسة غاية الأمر أنّ في بعضها لا يكون من اشتراط الخيار كما على الوجه الخامس بل الرّابع أيضا و لكن يجوز إسقاط حق الشّرط فلا ينفسخ بالردّ و لا يجب الإقالة به و أمّا على الوجه الثّالث فهو من اشتراط الخيار و يجوز إسقاطه بعنوان إسقاط الخيار أيضا و منه يظهر أنّه لا يندفع الإشكال عنه (قدّس سرّه) و لو كان مراده الإسقاط بعنوان إسقاط الخيار إذ الوجه الثالث كذلك غاية الأمر أنّه اشترط أن يكون الفسخ بنفس الردّ‌

قوله بخلاف ما في التّذكرة

أقول الفرق صحيح إلّا أنّه غير فارق و التّحقيق جواز الإسقاط حتى في مورد كلام التّذكرة إذ لا مانع منه إلّا كونه إسقاطا لما لم يجب و القدر المسلّم من كونه باطلا كما ذكرنا مرارا ما إذا أنشأ الإسقاط في غير محلّ الثّبوت كأن يقول أسقطت خياري الآن و المفروض عدم الخيار له إلّا بعد ذلك و أمّا إذا أنشأ سقوطه في محلّ ثبوته فلا مانع منه إلّا الإجماع و القدر المسلّم منه ما إذا لم يوجد المقتضي له أيضا كأن يقول أسقطت الخيار في العقد الّذي أوجده بعد ذلك و أمّا إذا أوجد المقتضي كما في ما نحن فيه فلا إجماع و لا يكون مانع عقلي أيضا بالفرض و كونه تعليقا لا يضرّ أيضا إذ دليل بطلانه منحصر في الإجماع المفقود في المقام و أمثاله‌

قوله و يسقط أيضا بانقضاء إلخ

أقول من غير فرق بين كونه مختارا أو مضطرّا ملتفتا أو غافلا أو متخيّلا بقاء الوقت حتى لو أكرهه المكره على ترك الردّ فإنّه يسقط خياره أيضا إذا انقضى الزّمان المضروب و رفع حكم الإكراه لا يثمر في المقام على ما بيّنا سابقا في خيار المجلس بل أقول لو كان مغرورا من قبل المشتري كأن يقول له الوقت بعد باق فترك الردّ اعتمادا على قوله أيضا يسقط خياره نعم لو أتى بالثّمن فلم يقبل المشتري أو غاب عنه أو نحو ذلك له الفسخ لكن لو لم يفسخ مع ذلك أيضا قبل انقضاء المدّة ليسقط خياره إلّا إذا كان المشروط كون الفسخ بنفس الردّ فإنّه يكفي إحضاره الثّمن عند حاكم الشّرع إذا لم يكن له وليّ أو وكيل و الحاصل أنّ المانع إن كان من قبل البائع فالخيار يسقط بترك الردّ إلى الانقضاء و إن كان من قبل المشتري بأن امتنع من الأخذ أو غاب عمدا أو كان مسافرا و لم يكن له وكيل في البلد الذي يجب كون التّسليم فيه فللبائع الإحضار عند الحاكم و الفسخ أو ليحصل الانفساخ و مع ترك ذلك حتى انقضت المدّة يسقط خياره و سيأتي تمام الكلام عند تعرّض المصنف‌

قوله و لو ظهر معيبا كفى إلخ

أقول الظّاهر أنّ مراده إنّما هو في ما لو قبل المشتري و رضي بتخيّل الصّحة ثم بان كونه معيبا و لو بعد انقضاء المدّة فإنّ الفسخ صحيح و له الاستبدال و إلّا فلو فرض أنّه أتى بالمعيب من الجنس و أراد الفسخ فليس له إلزام المشتري بالقبول فله الامتناع من الأخذ لئلا يتمكن من الفسخ و ذلك لأنّ له المطالبة بالفرد الصّحيح من جهة كونه كالشّرط الضّمني في شرط الفسخ بردّ مثل الثّمن و من ذلك يمكن الإشكال في الصّورة الأولى أيضا فإنّ المشتري و إن كان قبضه و رضي به لكن لما كان بتخيّل أنّه مطابق لحقّه فبان الخلاف و المفروض عدم رضاه به بعد ذلك فيكون كما لو لم يأخذ نظير ما إذا تبيّن كونه من غير الجنس فإن قلت المفروض أنّ المعيب أيضا فرد من الكلّي فمع قبضه يحصل الشّرط و يصحّ الفسخ و جواز المطالبة بالبدل لا ينافي ذلك و السرّ فيه أنّ اعتبار وصف الصّحة إنّما هو من باب تعدّد المطلوب و هذا هو الفارق بينه و بين غير الجنس و لذا نقول بصحة بيع الصرف إذا كان الفرد المقبوض معيبا غاية الأمر أنّ له الاستبدال و إن كان بعد التّفرق قلت نعم المعيب فرد و يكفي قبضه عن قبض الكلّي إلّا أنّه مختصّ بما إذا كان لقبض الطّرف الآخر دخل في تعيّنه كما في الصّرف و غيره من أفراد البيع الكلّي دون مثل المقام الّذي قبض المشتري له و عدمه ليس مناطا في الحكم لأنّ المدار على إتيان البائع للثّمن سواء قبضه المشتري أم لا فإنّ خياره ليس منوطا بقبضه بل بمجرّد الإتيان يفسخ و يصير المردود ملكا للمشتري فلو كفى إتيانه للمعيب في فسخه لزم كفايته و إن لم يرض المشتري أيضا فاللّازم إمّا الحكم بكفاية ردّ المعيب في الصّورتين و إمّا الحكم بعدم كفايته في الصّورتين هذا و لكن التّحقيق الفرق بين الصّورتين فإنّه لو لم يرض المشتري بالمعيب حين الردّ لا يصدق أنّه ردّ الثّمن لأنّ المفروض أنّ له المطالبة بالفرد الصّحيح و لو من جهة كونه شرطا ضمنيّا و أمّا لو رضي به حين الردّ فإنّه يصدق الردّ الذي هو شرط صحّة الفسخ غاية الأمر أنّ له المطالبة بالبدل و لو بعد انقضاء زمن الخيار هذا و يحتمل بعيدا أن يقال بكفاية ردّ المعيب في الفسخ و إن كان للمشتري الامتناع عن قبوله فيفسخ و يعطيه فردا صحيحا و لو بعد الانقضاء و ذلك لكونه منطبقا على الكلّي الّذي علّق الخيار على ردّه و جواز امتناع المشتري من قبوله في مقام أخذ حقّه لا دخل له بجواز فسخه و لذا لو كان صحيحا أيضا لا يتعيّن كونه ملكا للمشتري بعد الفسخ بل ما لم يقبض يكون طالبا للكلّي و يجوز للبائع أن يدفع إليه فردا آخر فتدبّر‌

قوله أقول في أصل الاستظهار إلخ

أقول الظّاهر من كلام هؤلاء أنّ نظرهم إلى كون التصرّف مسقطا تعبّديّا لا من باب كونه إسقاطا فعليّا و حينئذ يصحّ كلام كلّ منهم على مذاقه إذ مع فرض مسقطيّته‌