حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل

إلّا أن يقال إنّه حينئذ يرجع إلى التعليق و فيه أنّه لا دليل على بطلان مثل هذا التعليق لأنّ العمدة في دليله الإجماع المفقود في المقام نعم الظاهر تحققه في ما لو أنشأ قبل البيع سقوط الخيار بعده فإنّه و إن كان معقولا إلّا أنّ الإجماع قائم على بطلانه‌

[الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد]

قوله و يشكل على عدم إلخ

أقول هذا إنّما يتوجّه إذا قلنا بعدم معقوليّة الإسقاط و إذا قلنا بعدم جوازه تعبّدا أو لعدم الدّليل فلا لأنّه لا مانع حينئذ من العمل بعموم أدلّة الشروط و لا يعتبر فيها أزيد من معقولية السّقوط فعدم القابلية الشرعيّة من جهة عدم الدّليل لا يضرّ في الشرط و لا يصير من الشرط المشرع كما لا يخفى‌

قوله و هو حسن لو استند إلخ

أقول الإنصاف أنّه لا حاجة مع التمسّك للخيار بالأخبار إلى الاستصحاب لأنّها مطلقة في نفي البيع المحمول على الخيار لأنّ مفادها أنّه لم يجئ بالثمن في الثلاثة فلا منع له من إرجائه بعدها أولا فلا تغفل‌

قوله و أمّا إذا استندوا

أقول يمكن أن يكون مراده نفي الخيار من الأصل بناء على الاستناد إلى القاعدة لأنّ المفروض عدم فسخه حال تضرّره و هو الزمان السابق و الفسخ حال بذل الثمن لا يدفع الضّرر لا الماضي و لا الآتي على ما بين ففي الصّورة المفروضة لا فائدة في رفع اللّزوم و حينئذ فالوجه في عدم جريان الاستصحاب عدم الحالة السابقة فإن قلت لا معنى لعدم الخيار سابقا على البذل بعد فرض لزوم الضّرر و مجرد عدم الأخذ به و عدم دخه لا يمنع من ثبوت الخيار قلت إذا بنينا على أنّ القاعدة إنّما تقتضي نفي الحكم في مورد ينفع نفيه في ارتفاع الضرر فلازمه عدم جريانها في المقام أصلا كما في مسألة الوضوء الضرري إذا كان جاهلا لأنّ نفي الضّرر لا يوجب عدم الوقوع فيه لأنّه يقع فيه بمقتضى جهله بالضّرر على ما ذكره المصنف في قاعدة الضرر و بتقرير آخر الضرر السابق قد أقدم عليه بترك الفسخ و في اللاحق لا ضرر لمكان بذل الثمن و يمكن أن يكون مراده نفي الخيار في خصوص زمان البذل فيكون البيع لازما بعد الخيار لعدم وجود مقتضيه لاحقا و يكون الوجه في عدم جريان الاستصحاب عدم الحكم الشكّ لأنّ الحكم دائر مدار الضرر ففي السابق لما كان متحققا كان الخيار موجودا و بعد البذل يرتفع فيرتفع الخيار أيضا هذا و مع الإغماض عن ذلك نقول الموضوع غير محرّر لاحتمال كونه هو المتضرر فعلا لا من تضرّر و لو سابقا هذا و لكن الوجه الأوّل فاسد لأنّه لا مانع من تحقق الخيار في السابق لأنّ موضوعه و هو الضّرر كان حاصلا و مجرّد عدم الأخذ به لا ينفع في عدمه و لا يعد من قبيل الإقدام على الضّرر و ما ذكره المصنف في مسألة الجهل بالضّرر ممنوع أوّلا و لا دخل له بالمقام ثانيا فتأمل مع أنّ لازم الوجه المذكور أنّ يكون الخيار تابعا للفسخ بمعنى أنّه إن فسخ ثبت الخيار له و إن لم يفسخ يكشف عن عدمه و أمّا الوجه الثاني فيرد عليه أيضا منع دلالة نفي حديث الضرر على الدوران غاية الأمر إذ ارتفع الضّرر لا يجري القاعدة بمعنى أنّ الخبر ساكت عن حاله و هذا غير ما هو المقصود من الدلالة على العدم و أمّا دعوى الشكّ في الموضوع على فرض عدم الدلالة على العدم فمدفوعة بأنّ الموضوع إنّما يشخص بالعرف و هم يجعلون الموضوع في المقام نفس البائع المتضرر و الضّرر عندهم علّة محدثة للحكم كالتغير في الماء المتغير فإنّ الموضوع للنجاسة نفس الماء لا التغيّر بوصف أنّه متغيّر و لذا لو حكم ببقاء الخيار و في المقام و ببقاء النجاسة بعد زوال التغير في مسألة الماء لا يعدّ عندهم إثباتا لحكم جديد في موضوع جديد و بتقرير آخر المدار في جريان الاستصحاب أن يكون القضيّة المتيقنة هي القضية المشكوكة كذلك و الأمر في المقام فإن قلت معنى قوله (ص) لا ضرر أنّ الحكم الضّرريّ مرفوع فكأنّه قال اللّزوم الضّرري مرفوع و هذا في قوة قوله المتضرّر له الخيار و المفروض أنّه في الزمان اللاحق لا يصدق عليه المتضرّر فيلزم من الاستصحاب إثبات الحكم الثابت لموضوع هو المتضرر موضوع آخر و هو غير المتضرر قلت قولنا المتضرّر له الخيار أو المتغّير نجس يردّ على وجهين أحدهما أن يكون المراد منه المتضرّر ما دام متضرّرا و المتغير ما دام متغيّرا و حينئذ لا يحتاج إلى بيان الغاية إذ هي ملحوظة في اعتبار الماداميّة الثّاني أن يكون المراد منه ما تلبس بالضّرر أو التغير و حينئذ يحتاج إلى بيان الغاية بأن يقال إلى ساعة أو إلى أن يزول الضرر أو التغير و الظاهر من القضيّة هو الوجه الثاني إذ اعتبار الماداميّة اعتبار زائد كما أنّ بيان الغاية اعتبار زائد فالمستفاد من القضية القدر المشترك بين ما يقبل التقييد بقولنا ما دام كذا و ما يقبل التقييد إلى زمان كذا و على هذا فالموضوع ليس إلّا المتّصف بالوصف بمعنى المتلبّس به و القضيّة ساكتة عن تقيّد الحكم بأحد القيدين فإذا حكمنا ببقاء الحكم في الزمان الثّاني لا يكون إثباتا للحكم في موضوع آخر و لو لم يكن الوصف متحققا فيه بالفعل و لا ينافي ما ذكرنا كون القضيّة ظاهرة في المتّصف بالوصف العنواني فعلا لأنّ اللازم من فعليته ليس أزيد من تلبس الموصوف به في مقابل شأنية التلبّس أ لا ترى أنّك تقول الزاني لا يدخل الجنة أو يجب إهانته أو نحو ذلك مع أنّه لا يلزم بقاء الصّفة إلى حين الحكم و على هذا فقولنا الفاسق لا يستحقّ الإكرام أو العالم واجب الإكرام حيث يفهم منهما ما دام فاسقا أو عالما إنما‌

هو من باب القرينة الخارجيّة و ممّا ذكرنا ظهر عدم الحاجة إلى ما ذكرنا أوّلا من أنّ طريق تشخيص الموضوع هو العرف و هم يجعلون الوصف علة محدثة و أنّ الموضوع عندهم هو الشخص و أنّه بناء على جعل الوصف أيضا يصحّ الاستصحاب و محصّله أنّه يستفاد من القضية القدر المشترك بين الاعتبارين السابقين و لازمه كون الموضوع مجرد من تلبّس بالوصف من غير اعتبار أمر زائد من قيد الماداميّة فتدبّر‌

[الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة]

قوله و لا يبعد دعوى انصراف

أقول هذه الدّعوى ممنوعة إذ لا إشارة فيها إلى الضّرر فضلا عن جعل الحكم تابعا له وجودا و عدما بل قد عرف أنّ مقتضى إطلاقها ثبوت الخيار بعد البذل من غير حاجة إلى إجراء الاستصحاب‌

[الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل]

قوله الرابع أخذ إلخ

أقول بناء على كون الإسقاط في هذه الصورة من باب دلالة الأخذ على الالتزام علما أو ظنّا أو نوعا لا يكون قسما آخر بل داخل في الأوّل إذ الإسقاط أعمّ من أن يكون بالقول أو بالفعل و لذا لو فرض كون المأخوذ مستحقّا للغير أيضا يكفي في لزوم البيع و إن كان باطلا لأنّه بأخذه له على وجه الثمنية كأنه أنشأ إسقاط الخيار فهو نظير البيع بقصد فسخ المعاملة إذا بان باطلا فإنّه لا يوجب انفساخ المعاملة السابقة نعم يتمّ جعله قسما آخر إذا قلنا إنّ نفس الأخذ‌