حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - أحدهما المعنى الحدثي

الآخر بالنسبة إلى نصف القيمة الأخرى منه فلا يمكن أن يكون مجموع الكسرين بقدر الكسر المأخوذ من نصف المجموع كما على طريق المشهور مثلا إذا نسب نصف الستة الّتي هي قيمة المعيب و هو الثلاثة إلى الأربعة الّتي هي نصف إحدى قيمتي الصّحيح فالتفاوت بالرّبع و إذا نسب إلى نصف العشرة و هي الخمسة فالتفاوت بخُمسين و الرّبع إنّما هو ملحوظ بالنسبة إلى أربعة و الخُمسان ملحوظان بالنسبة إلى خمسة فكل واحد من الكسرين لعدد خاص و معلوم أنّ مجموع نصفهما لا يلزم أن يكون بقدر النسبة بين نصف المعيب و النّصف المتساوي من القيمتين و هو أربعة و نصف الّتي هي نصف تسعة و هي نصف مجموع القيمتين و الحاصل أنّ الكسر الملحوظ من نسبة ثلاثة إلى أربعة و من نسبتها إلى خمسة غير الكسر الملحوظ من نسبته إلى أربعة و نصف بمعنى أنّه لا يمكن أن يكون نصف مجموع الأوّلين بقدر الثالث و أمّا في الصّورة الثانية فالكسران بناء على طريقة الشهيد مأخوذان و ملحوظان بالنسبة إلى عدد واحد و هو الأكثر الّذي هو قيمة الصّحيح فنصف مجموعهما يوافق نسبة النّصف إلى النّصف كما في طريقة المشهور فلاحظ المثال الّذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) و بالجملة كل عددين أحدهما أقلّ و الآخر أكثر إذا فرض نسبتهما إلى عدد آخر أكثر كالاثنين و الأربعة إذا نسب إلى الستة فنسبة نصف مجموعهما إلى الآخر مثل النسبة بين نصف كلّ منهما مع نصف ذلك الآخر في مقدار التفاوت و لا كذلك لو كان الأمر بالعكس بأن يكون عدد أقلّ و نسب إلى عددين أحدهما أقلّ و الآخر أكثر و السرّ هو ما ذكرنا من كون المأخوذ منه الكسر واحدا في الأوّل و متعدّدا في الثّاني و لذا لو فرض ملاحظة الكسر بالنسبة إلى العدد الأقلّ و لوحظ من حيث الزيادة لا من حيث النقيصة كان الأمر بالعكس مثلا إذا قيل نسبة الأربعة إلى الستة بالنصف من أربعة بمعنى أنّه إذا زيد عليها نصفها صارت ستة و هكذا في سائر الفروض انعكس الأمر بمعنى أنّ جمع النسبتين و تنصيفهما يوافق جمع العددين و تنصيفهما ثم النسبة في الفرض الثّاني دون الأوّل لأنّ المنسوب إليه أعني ما لوحظ الكسر بالنسبة إليه واحد فيه دون الأوّل فلو كان الواجب في مسألة العيب الزيادة على المبيع إلى أن يصل إلى حد الثمن دون تنقيص الثمن كما هو كذلك فعلا كان الطريقان غير متفاوتين في صورة الاختلاف في المعيب فقط دائما و متفاوتين في صورة الاختلاف في الصّحيح فقط كذلك عكس ما هو المقرّر فعلا ثمّ ممّا ذكرنا ظهر وجه الفرق بين الطريق الذي ذكرنا و قلنا إنّه أسهل و بين طريقة المشهور فإنّه كالفرق بين مذهب الشّهيد و المشهور بل هو راجع إلى ما ذكره الشهيد و إنّما الاختلاف في الكيفية كما عرفت و سرّ الفرق أيضا ما ذكر من اتحاد المنسوب إليه و تعدّده حسب ما عرفت‌

قوله فإن اتحدت النسبة إلخ

أقول سرّ عدم التفاوت على هذا الفرض غير خفيّ فلا تغفل‌

قوله فقد يختلف الطريقان إلخ

أقول الظاهر عدم الاتحاد بل هما متفاوتان دائما لأنّ الملاك في التفاوت و هو تعدّد ما ينسب إليه الكسر موجود هاهنا أيضا و أمّا قوله (قدّس سرّه) و قد تقدم مثالهما فالظاهر أنّه سهو من القلم إذ ما تقدم من مثال الاتحاد إنّما كان في صورة اتحاد النسبة فلاحظ فلم يتقدّم مثال لصورة الاختلاف في النسبة مع عدم تفاوت الطريقين فيه فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ الأظهر بل التعين إلخ

أقول هو كذلك و لقد أجاد (قدّس سرّه) في ما أفاد إلّا أنّ الأسهل و الأخصر في البيان أن يقال إنّ اللازم العمل بكل من البيّنتين في نصف الثمن و هو إنّما يتأتّى على طريقة الشهيد كما هو واضح و لذا قلنا إنّ الأولى في كيفية العمل بهما أخذ النسبة على كل منهما و العمل بكلّ في نصف الثمن إذا كانت اثنتين و في الثلث إذا كانت ثلاثة و هكذا فلا تغفل‌

قوله نعم لو لم يكن بينة إلخ

أقول التعبير بلفظة نعم ليس بجيد لأنّ المفروض أنّه (قدّس سرّه) لا يفرّق بين هذه الصّورة و صورة وجود البيّنة في كيفية الجمع فكان المناسب أن يقول و كذا إذا لم تكن إلخ إلّا أن يكون غرضه (قدّس سرّه) أنّ في هذه الصّورة يتعين الجمع بهذا الوجه و لا يجي‌ء احتمال الجمع على ما ذكره المشهور فتدبّر‌

[القول في الشروط التي يقع عليها العقد]

[في معاني الشرط]

[أحدهما المعنى الحدثي]

قوله القول في الشروط إلخ

أقول كان المناسب أن يذكر من أقسام الخيار خيار تخلّف الشرط ثم يتعرّض لتحقيق أحكام الشروط استطرادا لكن المصنف (قدّس سرّه) إنّما كتب هذه المسألة مستقلة كما يظهر من بعض إشاراته ثم ألحقها بالكتاب‌

قوله أحدهما المعنى الحدثي إلخ

أقول هو من بابي قتل و ضرب بمعنى الإلزام و الالتزام على ما في القاموس أو العهد على ما في الصّراح يقال شرط فهو شارط و ذاك مشروط و فلان مشروط عليه أو له و يتعدّى بهذا المعنى باللّام و على و يقال اشترط عليه بمعناه و منه شارطه على كذا و في المعنى أحدهما شارط و إلّا مشروط عليه و يمكن أن يجعل منه قولهم تشترط في عمله أي تأنق يعني أتى بالعمل متقنا فإنّ الإتيان به متقنا إنّما يكون بالالتزام به فيكون حينئذ معنى تشرط أخذ بالشرط في عمله أي التزم بالعمل فتدبّر و جمعه شروط و بمعناه الشريطة و جمعه شرائط و الشرطة ما اشترط على غيره أو نفسه يقال خذ شرطتك أي ما اشترطت هذا و التحقيق أنّ الشرط في اللغة و العرف ليس إلّا للمعنى المذكور و أنّ ما ذكره المصنف من المعنى الثّاني الّذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع إلى هذا المعنى كما سيشير إليه و الأولى التعبير عن هذا المعنى بالجعل و التقرير و إليه يرجع تفسير الصراح له بالعهد بل يمكن أن يقال إنّ المراد من الإلزام و الالتزام في القاموس أيضا مطلق الإثبات فيرجع إلى ما ذكرنا و يدلّ على ما ذكرنا التبادر فإنّ المتبادر منه مطلق الجعل و التقرير و أيضا قد يشترط ما لا يكون إلزاما من أوّل الأمر و إن استتبعه كما في اشتراط الخيار و نحوه من الأحكام الوضعية فإنّ المجعول أوّلا ليس إلزاما و التزاما و كما في شروط اللّٰه أي أحكامه فإنّ الغالب فيها الوضعيات و الظّاهر أنّه ليس مطلق الجعل بل هو جعل خاصّ و هو ما يكون مستتبعا للالتزام و بعبارة أخرى موجبا للضيق على المشروط عليه فمثل الوعد ليس بشرط لأنّه ليس واجب الوفاء بحسب أصل الجعل و إن قلنا بوجوب الوفاء به شرعا أو عرفا على وجه يكون حكما عرفيّا‌