حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط

يوجب انتفاء هذا الخاص كما لو قال بعتك الدار فإنّه تمليك وحداني بسيط لمملوك وحداني مركب فهذا البيع الوحداني بيع لجميع أجزاء الدار و في قوّة بيوع متعدّدة لكن ليس شي‌ء منهما مقيّدا بالآخر بل غاية الأمر أنّ المورد شي‌ء واحد خاصّ و حينئذ فإذا تخلّف أحد الأجزاء يصدق على الباقي أنّه مبيع بهذا البيع كما أنّه يصدق انتفاء هذا البيع الخاصّ بسبب انتفاء بعض أجزائه و كذا في مقامنا إذا تخلّف الشرط يصدق على ذات المقيّد أنّه متعلق للبيع كما يصدق انتفاء هذا الخاصّ بما هو خاصّ و لازم هذا إمكان الأخذ بذلك البعض أو بذلك المقيد و لا يقال إنّه غير متعلّق للمعاملة لأنّ المفروض تعلقها به في ضمن الكلّ و إمكان عدم الأخذ به لصدق عدم تحقق ما تعاهدا عليه و بعبارة أخرى إمضاء المعاهدة بالنسبة إلى ما بقي لا يحتاج إلى إنشاء جديد لأنّ المفروض عدم كون كل جزء قيدا في بيع الآخر و فسخه أيضا ليس منافيا للالتزام و المعاهدة المتحققة بينهما لأنّ المفروض انتفاء ذلك الخاصّ بما هو هو فإنّ انتفاءه يصدق بانتفاء بعض أجزائه و بالجملة إذا رضي بالعقد لا يقال إنّه أكل المال لا بالتجارة بل بالباطل و إذا فسخ لا يقال إنّه لم يف بما عاهد فإنّ عموم أوفوا إنّما يدلّ على لزوم الوفاء بالمعاهدة على ما وقعت من الخصوصيات فإن قلت فعلى هذا إذا باع شيئا و وهب آخر فبطل أحدهما لا يجب الوفاء بالآخر لعين ما ذكرت قلت الفرق ظاهر فإنّ الإنشاء فيهما و إن كان واحد إلّا أنّه تمليكان بإيجاب واحد بخلاف ما نحن فيه فإنّه تمليك واحد فإن قلت لازم هذا البيان كون المشروط عليه أيضا مخيّرا لصدق عدم تحقق ما عاهد عليه و كذا في تبعّض الصفقة على المشتري يلزم كون البائع أيضا مخيّرا قلت أوّلا لا مانع من الالتزام به و ثانيا الفرق ظاهر كما لا يخفى فإن قلت لازم ما ذكرت جواز الأخذ بالشرط فقط إذا فرض كونه في ضمن معاملة باطلة كما إذا باع خمرا بشرط أن يخيط ثوبه فإنّه على ما ذكرت نظير بيع مصراعي الباب الذي تبيّن كون أحدهما مالا للغير و نظير بيع الخلّ و الخمر قلت البيع ليس تابعا للشرط لكنه تابع له و هذا بخلاف مثال النظير فإنّ شيئا من الجزءين ليس تابعا للآخر و إن شئت فقل إنّ بطلان البيع يوجب عدم انتقال شي‌ء من الثمن إلى البائع و الشرط و إن لم يكن مقابلا بعوض إلّا أنّه ليس مجّانا أيضا و يلزم من صحته مع بطلان البيع كونه مجّانا و هو خلاف ما تعاهدا عليه فتحصّل أنّه يمكن توجيه الخيار في المقام المسمّى عندهم بخيار الاشتراط و خيار تخلّف الشرط بأحد الوجوه الثلاثة و معها يكون في عرض الإجبار إن أمكن و يمكن أن ينزل على كل واحد منها ما هو المعمول به عند أهل العرف كما لا يخفى و الفرق بين كلّ من الأوّل و الثالث مع الثّاني واضح و أمّا حاصل الفرق بينهما فهو أنّ في الأوّل نلتزم بأنّ الالتزام الشرطي قيد في لزوم البيع بمعنى أنّ لزومه مقيد بتحقق الملتزم و في الثالث نقول و إن لم يكن قيدا إلّا أنّ الإنشاء واحد و المنشأ أمر واحد خاصّ لا على وجه القيدية بل على وجه الموردية و لازمه جواز رفع اليد عن العقد عند التخلّف لصدق عدم تحقق المعاهدة و جواز الأخذ به بالنسبة إلى أصل المبيع لصدق ورود البيع عليه و لو في ضمن الخصوصية فلا يحتاج إلى إنشاء جديد و على أحد هذين الوجهين ينزّل ما يقال إنّ الرّضا الباطني مقيّد و بانتفائه ينتفي المعاملة يعني بما هي معاملة خاصة فلا يرد عليه ما أورده (ص) العوائد من أنّه إذا لم يكن مدلولا باللّفظ لا اعتبار به إذ حينئذ يرجع إلى الغرض النّفسي و تخلّفه لا يوجب الخيار وجه عدم الورود أنّا ندّعي التقييد كما في الوجه الأوّل أو كون المورد و المحلّ أمرا خاصّا كما في الوجه الثالث فليس راجعا إلى الغرض غير المدلول عليه في الكلام فتدبّر هذا و يؤيد ما ذكرنا من كون الخيار في عرض الإجبار خبر أبي الجارود الذي يمكن أن يعدّ دليلا على أصل المطلب و ضعفه منجبر بالشّهرة بل الإجماع في الجملة عن أبي جعفر (ع) إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بما لك و إلّا فالبيع لك لأنّ الظاهر من قوله (ع) ما لك ما لك من الشرط و من قوله (ع) و إلّا فالبيع لك كون أمره بيدك فتدبّر هذا و إذا ثبت كون هذا الخيار على القاعدة فنقول به في‌

جميع موارد التخلف و في جميع العقود نعم في باب النكاح لا يعمل بهذه الكلية و لهذا اقتصر الفقهاء في الحكم بالخيار فيه على تخلّف بعض الشروط كما إذا اشترط كون الزوج حرّا فبان عبدا أو كون الزوجة حرّة فبانت أمة أو كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة و نحو ذلك ممّا ذكروه و لم يتعدّوا إلى سائر الشروط كما إذا اشترط عليه أو عليها فعلا سائغا فتخلّف و نحو ذلك و السرّ فيه أنّ النّكاح لا يجري فيه خيار الشرط و هذا بمنزلته خصوصا على البيان الذي ذكرنا فإن قلت فعلى هذا مقتضى القاعدة بطلان الشرط على الوجه الأوّل لأنّه في الحقيقة راجع إلى اشتراط الخيار و المفروض عدم صحته من هذه الجهة مع أنّهم لا يحكمون ببطلان الشرط بل يقولون بوجوب الوفاء به غاية الأمر عدم كون تخلّفه موجبا للخيار قلت هذا إنّما يلزم إذا كان الخيار مفادا أوّليا للشرط و ليس كذلك بل مفاده الأوّلي الالتزام بالفعل المشروط به و عدم صحته من حيث ما ينحلّ إليه من الخيار لا يقتضي عدم صحته أصلا كما لا يخفى فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى بطلان أصل التوجيه فإنّ كونه بمنزلة التقابل ممنوع إذ المفروض أنّ كلا منهما بانٍ على إبقاء العقد و لو فرض كون الفاسخ غير بانٍ عليه فالمشروط عليه كذلك كيف و إلّا ليس بمنزلة التقابل بل هو هو مع أنّ كونه بمنزلة التقابل لا يثمر بل المثمر نفسه و المفروض عدمه و يمكن أن يكون إشارة إلى بطلان الفرق بين المقامين فإنّ الإنصاف أنّه لا فرق بين كونه مالكا لما عند الآخر و كونه ذا حقّ عليه و كما أنّ ماله لا يخرج عن ملكه بعدم تسليم إلى الحاكم ليوقع المعاملة إذ المفروض أنّه مخيّر بين الفسخ و الإجبار فله اختيار الثّاني و إذا تعذّر فله الرّجوع إلى الحاكم و الحاصل أنّ حقه من الشرط لا يسقط بالامتناع و لا بجواز الفسخ له فله اختيار المطالبة بحقّه دون الفسخ فتدبّر‌

[المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط]

قوله الرّابعة لو تعذّر الشرط إلخ

أقول تحقيق الحال في هذه المسألة أن يقال إنّ الشرط المتعذّر إمّا أن يكون وصفا من الأوصاف كالكتابة في العبد أو فعلا من الأفعال و الثّاني إمّا أن‌