حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين

ثالثا لو سلّمنا أنّ الرافع نفس التعهّد و الاشتراط لكن لا نسلّم المنافاة بينه و بين سقوط الخيار إذ يمكن الجمع بين الالتزام بكون المبيع متّصفا بكذا مع كون المعاملة لازمة فإنّ خيار تخلّف الشرط حكم تعبّدي من الشارع أو من العرف و ليس مجعولا للشارط لا أوّلا و بالذات و لا ثانيا و بالعرض بمعنى أنّه ليس عين الالتزام بالوصف و لا لازما له فكما يمكن للشارع أو العرف عدم الحكم بالخيار عند تخلّف الوصف المشترط كذا يمكن للشارط نفيه بالشرط و بالجملة الالتزام بالوصف شي‌ء و الخيار عند تخلّفه شي‌ء آخر لا دخل له به و ليس لازما له بحيث لم يمكن تفكيكهما و يوضح ما ذكرنا ملاحظة اشتراط فعل أو ترك على أحد المتعاقدين فإنّ من المعلوم أنّ معناه تعهّد الشارط بذلك لا خيار الآخر عند عدم الفعل أو الترك فحال الالتزام بالوصف أيضا ذلك فإنّ معناه تعهّده بوجوده بحيث يكون المشروط له مستحقا عليه كون المبيع متّصفا به لا جعل الخيار عند تخلّفه و الحاصل أنّ معنى التعهّد بالوصف جعل حقّ للمشروط له في المبيع على المشروط عليه كما أنّ معنى التعهّد بفعل الخياطة جعله في ذمّته فخيار تخلّف الشرط ليس راجعا إلى جعل المتعاقدين و إلّا رجع إلى خيار الشرط الذي هو شرط الخيار هذا و ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة الفرق الذي ذكره المصنف في المقام و مسألة التبريّ من العيوب إذ في كلا المقامين الغرر مرتفع بغير التعهّد مع أنّ ما ذكره من أنّ نفي العيوب ليس مأخوذا في البيع على وجه الاشتراط ممنوع بل البناء على أصل السّلامة في قوة اشتراطها كما سيعترف به في خيار العيب فهو من باب الشرط الضمني و ظهر ممّا ذكرنا أيضا دفع ما يمكن أن يقال وجها ثالثا للبطلان من أنّ مع الإغماض عن الغرر أيضا يكون الشرط المذكور فاسدا من جهة مناقضته لاشتراط الوصف و إن حصل رفع الغرر بمجرّد التّوصيف أو شي‌ء آخر و حينئذ فإن قلنا إنّ الشرط الفاسد مفسد يكون العقد أيضا فاسدا و إلّا فيختصّ البطلان به وجه الدفع ما عرفت من منع المنافاة و المناقضة فتدبّر هذا و ذكر في المستند في وجه فساد الشرط المذكور أنّه مخالف للسّنة قال نعم لو شرط عدم الفسخ لو ثبت له الخيار جاز و لزم و لم يؤثر الفسخ لو فسخ قلت فيه أيضا أنّ حكم الخيار إذا كان من الأحكام القابلة للتغيير بالشرط فلا يعدّ الشرط معه مخالفا للسّنة فلا فرق بين شرط السّقوط و شرط عدم الفسخ فتدبّر‌

قوله هذا مع إمكان إلخ

أقول لعلّ وجهه إمكان دعوى كون مسألة خيار العيب و جميع صور هذا الخيار من باب التعهّد و الالتزام غايته أنّه شرط صريح في بعض الفروض و ضمني في البعض الآخر و لازم ذلك بطلان شرط التبري أو سقوط الخيار لمنافاتهما للتّعهد بالوصف أو السلامة لكن خرج مسألة التبريّ بالنصّ و الإجماع المخصّصين لقاعدة الغرر و فيه ما لا يخفى و التحقيق ما عرفت من منع الرّجوع إلى الشرط كليّة و على فرضه نمنع عود الغرر لأنّ رافعه شي‌ء آخر أو لعدم المنافاة بين الأمرين‌

قوله و ظهر أيضا ضعف ما يقال

أقول القائل (ص) الجواهر و ما ذكره حقّ إلّا قوله و إقدامه بالبيع المشترط إلخ لما ذكره المصنف من أنّ الإقدام لا يوجب الرّخصة في البيع الغرري فالأولى تعليل الصّحة بما ذكرنا من أنّ الشرط المذكور لا ينافي بقاء الاطمئنان و مع فرض عدمه نلتزم بالبطلان هذا مع أنّ في كلامه تهافتا حيث إنّه ذكر أوّلا أنّ البيع تعلّق بمعلوم غير مجهول و مع ذلك فرض صدق الغرر و قال إنّه أقدم عليه فإنّه مع فرض صدق المعلوميّة لا يبقى غرر فتدبّر‌

[عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين]

قوله و لو شرط في متن إلخ

أقول و لو شرط بذل التفاوت مع التخلّف ففي الجواهر فسد أيضا و فيه إشكال و الأقوى عدم الفساد و الغرر مرتفع بالتوصيف أو الالتزام و لا يعود بهذا الشرط بل هذا أقوى من اشتراط سقوط الخيار مجرّدا عن الأرش كما لا يخفى و لا يضرّ جهالة مقدار التفاوت مع إمكان فرض العلم به حين العقد و كذا لا يضرّ جهالة حصول المعلق عليه و هو التخلف لاعتقاد هذه الجهالات في الشروط‌

قوله و من المعلوم عدم نهوض إلخ

أقول يمكن أن يقال بالصّحة على هذا التقدير بدعوى أنّ مرجعه إلى البيع الكلّي و اشتراط إعطاء هذا الشخص بشرط انطباقه على ذلك الكلّي بأن كان واجدا للوصف فتأمل فإنّ المفروض أنّ البيع وارد على هذا الشخص بما هو هو لا على الكلّي و لذا لو كان واجدا للوصف لا يجوز إعطاء فرد آخر و لو كان البيع واردا على الكلّي أمكن ذلك إذا رضي به المشتري بأن أسقط حقّ اشتراط إعطاء هذا الفرد فلازم البيع على الوجه المذكور كون المبيع مردّدا بين كونه هذا الشخص و كونه كليا في الذّمة هذا إذا علّق البدلية على التخلّف الواقعيّ و أنّ شرط البدل حين ظهور المخالفة كان كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) راجعا إلى اشتراط الانفساخ و حصول معاملة جديدة‌

قوله معاوضة تعليقية إلخ

أقول شرط الإبدال إمّا أن يكون من شرط السّبب أو النتيجة فإن كان من شرط السّبب بأن يكون المشروط إبدال الفاقد للوصف بواجده فلا مانع منه و لو لم يدلّ كان كسائر الشروط التي لا يفي بها المشروط عليه فله إجباره و مع تعذّره يثبت له خيار تخلف الشرط و لا يضرّ تعليق الإبدال على ظهور المخالفة كما لا يخفى و إن كان من شرط النّتيجة فيرد عليه الإشكال من جهة عدم الدّليل على صحّته في مثل المقام إذ القدر المتيقّن من صحّته ما كان لا بعنوان المعاوضة كأن يقول بعتك هذا بكذا على أن يكون مالك الفلاني لي و أمّا إذا قال على أن يكون مالك الفلاني عوضا عن مالي فلا دليل عليه إذ التمليك المعاوضيّ يحتاج إلى صيغة خاصّة و لا يكفيه الشرط بل في الحقيقة يرجع إلى البيع و من المعلوم أنّه يحتاج إلى صيغة خاصّة و الحاصل أنّ شرط النتيجة إنّما يصحّ في ما يكفي في إيجاده كلّ لفظ حتى الشرط و أمّا ما يعتبر فيه لفظ خاصّ كالبيع و النكاح و الطلاق و نحو ذلك فلا إلّا أن يقال لا نسلّم أنّ كلّ تمليك معاوضيّ بيع فهو كالتمليك المجّاني يكفيه الإنشاء بالشرط و إلّا فالتمليك المجاني أيضا إذا كان بعنوان الهبة يحتاج إلى لفظ خاصّ و سيأتي أنّ مقتضى عموم دليل الشروط صحة كلّ شرط إلّا ما ثبت حاجته إلى لفظ خاصّ فلا مانع من اشتراط البدلية في المقام هذا و أمّا ما ذكره المصنف وجها للمنع من كونه معاوضة تعليقيّة غرريّة ففيه أنّ التعليق مغتفر في الشروط و أمّا الغرر فغير لازم إذ المبدل هو العبد غير الكاتب مثلا و البدل هو العبد الكاتب فلا جهالة و على فرضه غايته أنّ الشرط غرري و لا بأس به إلّا أن يسري غرره إلى أصل البيع و من المعلوم عدم السراية في المقام‌

قوله و يفسد العقد

أقول يعني و لو قلنا إنّ الشرط الفاسد غير مفسد و لعلّه لأنّه يوجب الغرر في أصل البيع و سيأتي أنّ النزاع في كون الشرط الفاسد مفسدا أو لا إنّما هو في ما لا يوجب خللا في شروط البيع هذا و لكن قد عرفت عدم سراية الغرر في‌