حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - القول في خيار الرؤية

هذا ينحصر المفصّل في المختلف فإنّه خصّ الحكم بالتلف في الثلاثة فيظهر منه أنّ الوجه ليس تحقق القبض بل هو من جهة أنّ ما بعد الثلاثة يكون التقصير من البائع من جهة كونه قادرا على الفسخ بخلافه في الثلاثة في الصّورة المزبورة إذ التّقصير منحصر بالمشتري و التّحقيق أنّه لا يثمر في تحقق القبض و لا دليل على كون الضمان دائر مدار مثل هذا التقصير فإطلاق كون التلف قبل القبض على البائع بحاله إلّا أن يقال إنّ أخبار هذه القاعدة منصرفة إلى غير صورة تقصير المشتري فيتّجه حينئذ تفصيل المختلف فتأمل فإنّه على هذا لا فرق بين التلف في الثلاثة و بعده فيتجّه ما ذكره في الوسيلة و حاصله أنّه و إن لم يكن كافيا في صدق القبض إلّا أنّه رافع لضمان البائع و لعلّه مراد الشيخ و الجماعة لأنّه يصدق القبض بمجرّد التمكين و العرض عليه‌

قوله و لو مكّنه من القبض إلخ

أقول يعني لو مكّن البائع المشتري من القبض فلم يقبض فضمان البائع و عدمه مبني على كفاية مثل هذا التمكين في رفع الضمان كلية و عدمها و الأقوى الكفاية فلا ضمان على البائع و لعلّ وجهه ما ذكرنا في الحاشية السابقة من انصراف أخبار التلف قبل القبض إلى غير هذه الصّورة فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة من كون التلف من مال مالكه و هو المشتري في المقام بقي أمور أحدها أنّ المراد بالثلاثة أيّام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي نعم اللّيلتان المتوسّطتان داخلتان تبعا لا الأولى و الأخيرة على ما مرّ في ثلاثة الحيوان الثّاني لو لم يكن الثمن مؤجلا إلّا أنّ البائع أذن بعد البيع للمشتري في التأخير كان بحكم ما لو كان مؤجّلا إذ التأخير حينئذ بحقّ فلا يثبت بالتأخير خيار الثّالث لو ضمن الثمن ضامن سقط الخيار و إن أخّره ثلاثة أيّام أو أزيد و كذا لو أحاله البائع على غيره لأنّهما بمنزلة القبض بالنّسبة إلى هذا البيع و كذا لو صالح عنه بشي‌ء و أخّر إقباض ذلك الشي‌ء و هذا واضح الرّابع لو اختلفا في مضيّ الثلاثة كان القول قول المشتري و إن كان ذلك من جهة الاختلاف في مبدإ العقد و لو اختلفا في كون الثمن مؤجّلا أو حالّا أو في قبضه أو قبض المثمن كان القول قول البائع لأصالة عدم التأجيل و عدم القبض و كذا لو اختلفا في الإذن في التأخير أو إسقاط الخيار أو شرط سقوطه أو نحو ذلك مما يجري فيه أصل العدم بعد تحقق المقتضي للخيار الخامس لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات و يختصّ فيه بالبائع نعم هذا من حيث التعبّد بالأخبار و لكن لو تحقق الضّرر بسبب التأخير جرى في غيره و فيه بالنّسبة إلى المشتري أيضا من جهة قاعدة الضّرر بناء على كفايتها في إثبات الخيار على ما هو ظاهرهم و قد عرفت الكلام عليه في خيار الغبن‌

[حكم اشتراء ما يفسد من يومه]

قوله كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة

أقول و يدلّ على الحكم أيضا مرسلة ابن رباط عن الصّادق (ع) على ما في الفقيه و العهدة في ما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم إلى اللّيل و إن احتمل أنّه من كلام الصّدوق بل في الجواهر لعلّه الظاهر هذا لكن و يحتمل أن يكون المراد كون عهدة تلفه على البائع يوما إلى الليل و بعده على المشتري من جهة تقصيره في الأخذ لا أن يكون المراد إثبات الخيار لكن يجب الحمل على إرادة الخيار بضميمة تلك المرسلة مضافا إلى فهم العلماء فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ الظاهر أنّ شروط إلخ

أقول الظاهر أنّ هذا الخيار لا دخل له بخيار التأخير و لذا عدّه في اللّمعة قسما آخر إذ الظاهر أنّ المدار فيه على تأخير قبض المثمن و الحكمة فيه دفع ضرر فساده عن البائع بمعنى كون التلف قبل القبض عليه فلو فرضنا قبض الثمن دون المثمن و كان تأخيره موجبا للفساد كان للبائع الخيار و الحاصل أنّ هذا الخيار خيار تأخير المثمن في مورد خاصّ و الخيار السابق خيار تأخير الثمن و الحكمة في هذا دفع ضرر ضمان المبيع من جهة الفساد و في السابق دفع ضرر الصّبر عن الثمن فإن قلت ظاهر قوله (ع) فإن جاء بالثمن بينه و بين الليل و إلّا فلا بيع له كون المدار في هذا أيضا على تأخير الثمن قلت الظاهر أنّ هذا كناية عن قبض المثمن لأنّ الغالب أنّه يقبض المثمن حين المجي‌ء بالثمن و القرينة على ذلك ما هو الظاهر من حكمة الحكم خصوصا بملاحظة التمثيل بالفواكه و البطيخ و البقول في مرسل ابن رباط‌

قوله ففي إلحاقه بتغير العين وجهان

أقول لا إشكال في عدم شمول الفساد في الخبرين للمقام فالمرجع قاعدة الضّرر و عليها فالأقوى الإلحاق لأنّه يصدق عليه الضّرر عرفا و إن كانت العين باقية كما كانت لأنّ المناط فيه فوات المالية و لا فرق بين نقص العين و القيمة فالضّرر صادق خصوصا في الأموال المعدّة للتجارة‌

[القول في خيار الرؤية]

قوله و المراد به الخيار إلخ

أقول يظهر من المصنف أنّ خيار الرؤية قسم من خيار الاشتراط و ظاهر اللّمعة كونه نوعا آخر و هو ظاهر الخبر حيث جعل المدار على مجرّد عدم الرّؤية و يمكن تصويره بأن يكون الشراء باعتقاد كون المبيع على كذا على وجه يرتفع الغرر من غير أن يجعله شرطا فظهر بعد الرّؤية أنّه على خلاف ذلك هذا إذا قلنا إنّ الوصف راجع إلى الشرط و إلّا فتصويره واضح إذ البيع مع الوصف الرافع للغرر صحيح و تخلّفه يوجب الخيار مع عدم كونه شرطا فتدبّر‌

قوله لم يعلم وجه الاستشهاد به

أقول أي بصحيح عبد الرّحمن فإنّه لا دخل له بالمقام لأنّ قوله (ع) لا يصلح هذا دالّ على عدم صلاحيّة القسمة على هذا الوجه لا عدم صلاحيّة البيع و لا على إثبات الخيار و يمكن أن يكون مراد المصنف أنّه لم يعلم وجه الاستدلال بصحيحة زيد على ما نحن فيه كما هو ظاهر قوله (قدّس سرّه) لأنّ المشتري لسهم إلخ‌

قوله و يكون له خيار الحيوان إلخ

أقول يبعده قوله إذا خرج فإنّ خيار الحيوان غير معلّق على الخروج بل يثبت بمجرّد العقد فلا بدّ من حملها على خيار الرؤية سواء حملناها على بيع الحصّة المشاعة أو الكلي في المعيّن بعد تنزيلها على ما إذا كان البيع بالوصف لا برؤية القطيع فإنّه إذا خرج على خلاف الوصف يكون الخيار فتأمل‌

قوله و الظاهر الاتفاق إلخ

أقول قد يكون الخيار مختصّا بالبائع كما إذا خرج المبيع زائدا على ما وصف أو الثمن ناقصا عمّا وصف و قد يكون مختصّا بالمشتري كالعكس و قد يكون لهما كما إذا كان أحدهما ناقصا و الآخر زائدا أو كان المبيع ناقصا من جهة زائدا من أخرى و كذا في الثمن و الدّليل على التعدّي عن مورد النصّ و هو المشتري الاتّفاق و حديث الضّرر و تخلّف الشرط بناء على كون الوصف راجعا إلى الشرط‌

قوله و أبعد منه دعوى عموم