حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف

التّصريح أيضا كاف في إثبات خيار آخر إلّا أن يقال و إن أمكن التفكيك و القول بأنّ جميع الموارد لا يرجع إلى الشرط إلّا أنّ غالبها إذا كان راجعا إليه كفى في إلغاء حيثية الاشتراط لأنّ الإطلاق إذا كان ناظرا إلى جهة خاصّة و لكن كانت الجهة الأخرى ملازمة لها في الغالب يكون الإطلاق دليلا على عدم تأثيرها مثلا إذا قال الدّم الأقل من الدّرهم معفو فهو و إن لم يكن ناظرا إلى العفو من حيث كونه فضلة غير المأكول لكن إذا فرض كون غالب الدّماء من غيره يكون إطلاق العفو من حيث النجاسة دليلا على العفو من حيث الفضلية أيضا فتدبّر هذا و لكن كون الغالب من باب الشرط الضّمني الفعلي أيضا ممنوع فمقتضى القاعدة تأثير الجهتين و ثبوت الخيارين بل قد يقال بثبوت خيار الاشتراط فقط بدعوى انصراف أخبار العيب إلى صورة عدم الاشتراط لكنّه كما ترى لأنّها مطلقة مع أنّ رواية يونس الآتية ظاهرة في التعميم بناء على ما سيجي‌ء حيث إنّه أثبت فيها الأرش مع اشتراط البكارة و هو مختصّ بالعيب و لا يجري في خيار الاشتراط‌

قوله و يؤيّده ما ورد من رواية إلخ

أقول التأييد بهذه الرّواية موقوف على أمور أحدها كون الثيبوبة عيبا في الإماء و المشهور خلافه و سيجي‌ء البحث عنه الثّاني إفادتها الحصر في الأرش و هو ممنوع لقوّة احتمال كون ذكره من باب ذكر أحد فردي التخيير كما في إطلاقات الأخبار المقتصرة على الردّ فقط و الأرش فقط الثّالث كونها ظاهرة في التصرّف بالوطء و هو أيضا ممنوع فإنّه يمكن استكشاف عدم بكارتها بغيره و قوله (ع) لم يجدها أعمّ من ذلك و حينئذ فإشكال عدم ذكر الردّ مشترك الورود و لا بدّ من الحمل على ما ذكرنا من كونه من باب ذكر أحد الفردين الرابع دلالتها على كون اشتراط البكارة صريحا و يمكن منعه بأن يكون المراد أنّه كان بانيا على أنّها عذراء لكن الإنصاف ظهورها في ذكر الشروط‌

[ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف]

قوله يوجب تسلّط المشتري

أقول يعني أنّ الأمر بيده إن شاء أمضى البيع و أخذ الأرش و لو قهرا على البائع و إن شاء ردّه و فسخه و الظّاهر أنّ ذمة البائع تصير مشغولة بالأرش بعد اختياره لا أن تكون مشغولة من الأوّل إذ لا معنى للشغل التخييري و كونها مشغولة مطلقا و كون الفسخ مسقطا للشغل خلاف ظاهرهم مع أنّ لازمه بقاء الشغل ما لم يفسخ بحيث يكون معدودا من جملة ديونه و لا يلتزم به أحد فالظاهر أنّ الاختيار سبب للاشتغال فإذا اختاره ثمّ عدل ففسخ يكون الفسخ مسقطا و يحتمل عدم الاشتغال الوضعيّ أصلا بأن يكون حكما تكليفيا محضا لكنّه بعيد و التحقيق عدم الشغل لا أوّلا و لا بعد الاختيار و إنّما له حقّ التغريم و سيأتي تتمة البيان و ما يترتّب على ذلك إن شاء اللّٰه‌

قوله بل ما دلّ على الأرش إلخ

أقول بمعنى أنّ موارد الأخبار صورة التصرّف فهي ساكتة عن حاله قبل التصرّف بل يظهر من جملة منها التخصيص بما بعده كمرسلة جميل الآتية و غيرها‌

قوله و إن شاء أخذه أو ردّه إلخ

أقول بناء على زيادة الهمزة المعنى واضح و أمّا بناء على عدم زيادتها فلا بدّ من تقدير المعطوف عليه أي و إن شاء أخذه بتمام الثمن من غير رجوع على البائع بشي‌ء أو رد عليه أي رجع المشتري على البائع بالقيمة التي هي أرش العيب و يمكن أن يرجع الضمير المستتر إلى البائع فيكون التقدير إن شاء أخذه من غير أن يردّ البائع عليه شيئا أو ردّ البائع عليه بأرش العيب و على أيّ حال دلالته على ما ذكره المشهور واضحة سواء كان التخيير بين الأمرين أو الأمور إذ من المعلوم جواز الثالث و هو عدم الفسخ و عدم الرّجوع على البائع‌

قوله و قد يتكلّف إلخ

أقول بأن يدّعى أنّ المراد من الردّ في الأخبار ردّ البيع في الجملة أعمّ من أن يكون بالرّجوع بتمام الثمن بأن يفسخ أو بالرّجوع بالأرش فإنّ أخذ الأرش أيضا ردّ للبيع في الجملة حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن‌

قوله و أصعب منه إلخ

أقول حاصل التوجيه أنّه يمكن تتميم مذهب المشهور بأنّ وصف الصّحة الفائتة بمنزلة الجزء الفائت فكما أنّ في فوات الجزء يسترجع مقدار ما يقابله فكذا في الوصف فثبوت الأرش على القاعدة و أمّا جواز الردّ فإثباته بأحد وجهين الأوّل ما ذكره المصنف من كون فوات الوصف موجبا لتبعّض الصّفة فله الردّ لذلك و له الإمضاء بمقدار ما يقابل الموصوف و أخذ ما يقابل الوصف فيكون تمام مذهب المشهور ثابتا بالقاعدة الثاني أن يقال إنّ جواز الردّ من جهة الأخبار و الإجماع و جواز أخذ الأرش للقاعدة فيكون الدليل على مذهبهم ملفّقا من القاعدة و الأخبار و الإجماع‌

قوله و فيه منع المنزلة إلخ

أقول و أيضا لازمه الالتزام بالأرش في سائر الأوصاف إذ لا فرق بينهما و بين وصف الصّحة و لا يلتزم به أحد و دعوى أنّها خرجت بالإجماع كما ترى و كذا دعوى الفرق بحسب القاعدة و أيضا لازمه كون الأرش ثابتا من أوّل الأمر فيكون الإمضاء بلا أرش من باب الإبراء أو الهبة و ليس كذلك‌

قوله ثم منع كون إلخ

أقول يعني إن سلمنا أنّ وصف الصّحة بمنزلة الجزء نقول إنّ الجزء إنّما يقابل بالثمن إذا لم يؤخذ على وجه الشرطية و إلّا فهو كسائر الشروط لا تقابل به و في المقام أخذ كذلك قلت يمكن أن يدّعى أنّ الجزء يقابل به و لو كان على وجه الاشتراط ففي بيع الأرض على أنّها جربان معيّنة إذا خرجت أقلّ ينقص من الثمن ما يقابل النقصان إذ المدار على العرف و هم يجعلون العوض في مقابل المجموع و لذا لا نحكم بالمقابلة إذا اعتبر الوصف في عنوان المبيع على وجه الجزئية كأن يقول هذا الموجود من العين الموصوفة فإنّ إيراد البيع على الموصوف في عرض إيراده على الصّفة و مع ذلك لا يقابل بعوض و بالجملة لو قال بعتك هذا الثوب بكذا على أن يكون معه الثوب الفلاني أيضا يقال في العرف إنّ المبيع مجموعهما فمع خروج الثاني مستحقا للغير أو نحو ذلك يتبعّض الثمن و هذا بخلاف الوصف بأيّ وجه اعتبر فإنّه عندهم غير مقابل بالعوض نعم لو قال بعتك الموصوف و الصّفة كانت مقابلة بالعوض لكن المعاملة على هذا الوجه باطلة إذ يعتبر في المبيع أن يكون عينا فلا يجوز بيع الأوصاف لا مستقلة و لا بعنوان الجزئية هذا و يؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (ع) في رجل باع أرضا على أنّها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك بحدوده و نقد الثمن و وقع صفعة البيع و افترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال (ع) إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء ردّ البيع و أخذ ماله كلّه إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليأخذ و يكون البيع لازما عليه و عليه الوفاء بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باعه فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه فإنّه ظاهر الدلالة على التبعّض في صورة الشرط المذكور و لعلّنا نتكلم على هذه المسألة بعد ذلك‌

قوله