حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه

إذا كان أحدهما قاصدا مختارا و كان الآخر غافلا أو نائما أو مضطرّا في ترك المتابعة أو نحو ذلك مع أنّك قد عرفت أنّ الظّاهر من الخبر أنّ افتراق كلّ منهما مسقط لخياره لا أنّ حصول الافتراق و لو من أحدهما مسقط للخيارين فلو كان الاختيار شرطا كان الواجب التفكيك و كذا لا إشكال في سقوطهما إذا كانا مضطرين في الافتراق أو فرقهما الرّيح أو نحوه أو افترقا خوفا من سبع أو لصّ أو نحو ذلك و كذا إذا كانا غافلين معا أو ناسيين فيكشف هذا كلّه عن كون المدار على مجرّد حصول الافتراق و استناده إلى كلّ منهما و غاية ما يمكن أن يقال في توجيه اعتبار الاختيار في مقابل الإكراه وجوه أحدها دعوى التّبادر و قد عرفت ما فيه خصوصا بالنّسبة إلى الإكراه الثّاني الاستناد إلى الإجماع المنقول عن الغنية و تعليق الشّرائع المعتضد بالإسناد إلى المعروف في كلام المصنف و بدعوى عدم الخلاف في الجواهر و فيه ما فيه الثّالث أن يقال إنّه مقتضى حديث الرّفع و فيه أنّه إنّما يجري في ما كان الفعل منوطا بالقصد و الاختيار كالبيع و الطّلاق و نحوهما من العقود و الإيقاعات أ لا ترى أنّه لا يجري في الإتلاف و إيجاد أسباب الوضوء و الغسل و النجاسة و نحوهما ممّا لا يعتبر فيه قصد و اختيار و من المعلوم أنّ الافتراق المسقط في مقامنا لا يعتبر فيه قصد كما عرفت من عدم الإشكال في ما كان في حال الغفلة و السّهو النّوم و الموت و نحوها هذا مع أنّ حديث الرّفع كما يدلّ على رفع الإكراه يدلّ على رفع النّسيان و الاضطرار و نحوهما ممّا لا يلتزمون به في مقامنا هذا مضافا إلى أنّ مقتضاه عدم السّقوط بمجرّد صدق الإكراه و إن لم يكن ممنوعا من التخاير مع أنّهم لا يقولون به ثم إنّه يمكن الإشكال في التمسّك بحديث الرّفع بوجه آخر و هو أنّه إنّما يجري في ما كان الفعل مع قطع النّظر عن الإكراه ممّا له أثر شرعي حتى يرتفع ذلك الأثر بالإكراه و هذا مبني على كون الافتراق مسقطا و أمّا إذا جعلناه حدّا للخيار و غاية له فلا حكم له و إنّما أثره رفع موضوع الخيار أ لا ترى أنّه لو قال أكرم زيدا ما دام في المسجد و كان فيه ثم أخرجه مخرج كرها لا يقال إنّه واجب الإكرام بعد خروجه أيضا لأنّ هذا الخروج كلا خروج و ذلك لأنّ الخروج ليس له حكم شرعي و إنّما هو مغيّر للموضوع إلى ما لا حكم له ففي المقام أيضا إذا قلنا إنّ الخيار معلّق على ما قبل الافتراق فهو ليس له أثر شرعيّ و إنّما أثره تبديل الموضوع الّذي علّق عليه الحكم إلى غيره و حينئذ فإطلاق المسقط عليه من باب المسامحة و قوله (ع) فإذا افترقا فلا خيار لهما لا يدلّ على كونه مسقطا لاحتمال كونه من باب بيان لازم تبدّل الموضوع فتدبّر الرابع أنّه المستفاد من صحيح الفضيل فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرّضا حيث اعتبر الرّضا و فيه ما عرفت سابقا من أنّ المراد منه بعد الرّضا بأصل البيع سابقا لا الرّضا بالافتراق مع أنّ لازمه عدم السّقوط إلّا مع الرّضا و لا يلتزمون باعتباره في غير صورة الإكراه مضافا إلى أنّه يعارض بما يستفاد من قوله (ع) فمشيت خطى ليجب البيع حيث يظهر منه كفايته و إن لم يرض الطّرف المقابل فالحقّ هو القول بالسّقوط مطلقا سواء كانا ممنوعين من التّخاير أم لا إن لم يكن إجماع و الظّاهر عدم الإجماع فهذا العلّامة (قدّس سرّه) يستشكل في المسألة في القواعد في عبارته الّتي ينقلها المصنف و نقل صاحب الجواهر عن بعض التّوقّف في المسألة هذا و مع العلم بعدم المخالف في المسألة نقول لا يحصل القطع من هذا الإجماع فلعلّ مستند الكلّ أو البعض بعض الوجوه المذكورة الّتي عرفت فسادها و مع عدم حصول القطع لا ينفع الإجماع كما هو واضح ثمّ ممّا ذكرنا ظهر حكم عكس المسألة و هو ما لو كانا مكرهين على عدم التّفرق بعد إرادتهما الافتراق فإنّه لا يسقط خيارهما لتحقق الموضوع و على المشهور لا بدّ من الحكم بالسّقوط لأنّ عدم الافتراق الإكراهي لا حكم له فتدبّر ثمّ على قول المشهور من عدم العبرة بالافتراق الإكراهي لو كان الإكراه من أحد الجانبين كأن يكره أحدهما على الافتراق دون الآخر أو أكره على البقاء في المجلس و عدم مصاحبة الآخر فهل يثبت الخياران أو يسقطان أو يسقط خيار المختار دون المكره أقوال ذكرها المصنف و مقتضى القاعدة على المختار سقوطهما بطريق الأولويّة من الصّورة السابقة و لكن‌

لو قلنا في الصّورة السّابقة بمقالة المشهور فالحقّ القول الأخير و ذلك لأنّك قد عرفت أنّ الظّاهر من الخبر أنّ افتراقهما معا غاية لسقوط مجموع الخيارين من باب مقابلة الجمع بالجمع لا كون افتراق المجموع غاية لكلّ من الخيارين و لا كون افتراق أحدهما غاية لهما فإذا كان الظاهر ما ذكرنا فنقول إنّ افتراق أحدهما و إن كان لا ينفكّ عن افتراق الآخر إلّا أنّه إذا قلنا باعتبار الاختيار في كونه مسقطا من جهة التّبادر أو دلالة حديث الرّفع أو ظهور صحيح الفضيل في اعتبار الرّضا فلا بدّ من التفكيك لإمكانه بهذا الاعتبار فيلحق كلّا من الافتراقين حكمه و العمدة إثبات ظهور الخبر في كون افتراق كلّ غاية لخياره و إلّا فكون مقتضى القاعدة بعد هذا ما ذكرنا لا إشكال فيه و الإنصاف ظهور الخبر في ذلك كما يظهر بملاحظة نظائر هذه العبارة مثلا إذا قلنا المتبايعان بالخيار حتى ينقضي شرطهما يستفاد منه أنّ كلّ واحد بالخيار حتى ينقضي شرطه و كذا إذا قلنا يجب عليهما الوفاء بالعقد ما لم يشترطا الخيار أو ما لم يتخلّف شرطهما و نحو ذلك و كون الافتراق من أحدهما ملازما للافتراق من الآخر لا يقتضي كون الغاية مجموع الافتراقين لكلّ من الخيارين خصوصا إذا اعتبرنا الاختيار في كونه مسقطا بأحد الوجوه المتقدّمة فإنّه حينئذ يمكن التّفكيك أيضا بملاحظة القيد كما بيّنا‌

قوله بعد تبادر الاختيار إلخ

أقول يظهر منه الحاجة إلى الأصل بعد دعوى التّبادر مع أنّه لو تمّ هذه الدّعوى لا حاجة إلى إجراء أصالة بقاء الخيار لأنّه لو كان المراد من الافتراق الافتراق الاختياري فمنطوق الرّواية دالّ على بقاء الخيار و يمكن حمل العبارة على إرادة كون كلّ منهما دليلا مستقلا‌

قوله فإنّ المتبادر هو الاختياري إلخ

أقول قد عرفت منعه أيضا و دعوى أنّه لا يعدّ فعلا حقيقيّا بل صورة فعل كما ترى فإنّ من الواضح أنّ الإتلاف في حال النّوم فعل للمتلف حقيقة و كذا مشيه و قيامه و قعوده و كذا الإحراق فعل النّار حقيقة و هكذا إلى ما شاء اللّٰه و لعمري إنّ هذه الدّعوى من المصنف عجيبة‌

قوله للاعتراف بدخول المكره إلخ

أقول يعني أنّ مقتضى حديث الرّفع عدم سقوط الخيار مطلقا و لو لم يكن ممنوعا من التّخاير لصدق الإكراه مع ذلك أيضا مع أنّهم يقولون بالسّقوط حينئذ إلّا أن يقال خرج هذا بالدّليل و فيه ما فيه‌

قوله لأنّ المفروض أنّ إلخ

أقول