حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد

أنّه يجوز فسخه و عدم العمل به و لو مع عدم فسخ العقد فمعنى التبعيّة أنّه جائز بجواز العقد لا أنّه جائز حين جواز العقد و بعبارة أخرى جوازه عين جواز العقد بمعنى أنّه فسخه يؤثّر في رفعه أيضا لا بمعنى أنّه يمكن رفعه مع قطع النّظر عن رفع العقد الذي هو موضوع له و لعلّ هذا مراد الفقهاء القائلين بجواز الشّروط في العقود الجائزة لا أنّها جائزة في حدّ أنفسها و الحاصل أنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه حتّى في العقود الجائزة و لا يضرّ به إمكان فسخ العقد المقتضي لرفع موضوع الشّرط نظيره أنّ الصّوم في الحضر واجب عينا و لكن للمكلّف أن يسافر فيرتفع موضوع الوجوب و كذا الإتمام واجب عليه عينا لكن يجوز له تبديل الموضوع بالسّفر ليرتفع هذا الوجوب و يثبت وجوب القصر و لا يقال حينئذ إنّه مخيّر بين القصر و التّمام و حينئذ فيرتفع الإشكال في المقام إذ الشرط إذا كان واجب العمل حتى في العقد الجائز فإذا كان مفاده لزوم ذلك العقد لا يبقى جوازه فلا يمكن رفع موضوع الشّرط هذا و يمكن الجواب عن الإشكال المذكور بأنّ شرط السّقوط لا يقبل اللّزوم و الجواز فلو لم يكن الشّرط لازم الوفاء أيضا كفى إذ بمجرّد الصّحة كما هو المفروض يحصل السّقوط نعم لو كان راجعا إلى اشتراط عدم الفسخ أو اشتراط الإسقاط يقبل الجواز كما لا يخفى فيحتاج إلى الجواب السّابق فتدبّر‌

قوله و أمّا الثّاني فلأنّ إلخ

أقول محصّله بعد التّهذيب و إن كان في العبارة تهافت لا يخفى أنّ الإشكال بوجهين أحدهما أنّا نمنع كون الخيار من مقتضيات العقد مطلقا حتّى في صورة الشّرط بل الدّليل إنّما دلّ عليه في صورة فقد الشّرط و إطلاقه لا يشمل صورة وجوده بل منصرف عنه و الثاني أنّا سلّمنا كون الدّليل شاملا للصّورتين إلّا أنّا نستكشف من النصّ و الإجماع على جواز إسقاطه في الجملة أنّه ليس من مقتضيات العقد على وجه لا يمكن تغييره و حينئذ نقول إنّ دليل الشّرط لما كان حاكما على أدلّة الأحكام يدلّ على إمكان إسقاطه بالشّرط أيضا و أنت خبير بأنّ الوجه الأوّل فاسد إذ الإشكال في ظهور دليل الخيار و شموله للصّورتين كيف و إلّا لم يكن الشّرط مسقطا بل كان عدم الخيار من جهة عدم الدّليل مع أنّ لازمه عدم ثبوت الخيار مع الإغماض عن صحّة الشّرط و وجوب الوفاء به أيضا فإنّ المفروض أنّ وجه السّقوط عدم شمول الدّليل لصورة الشّرط فلا يتفاوت الحال بين صحّته و عدمها و لا يقول به المصنف أيضا فضلا عن غيره نعم الوجه الثّاني تامّ إلّا أنّ المصنف خلط بين مسألة مخالفة الشّرط لمقتضى العقد و مخالفته للشّرع فالأولى أن يقال في الجواب عن الإشكال إنّه إن كان المراد أنّ هذا الشّرط مخالف لمقتضى العقد من حيث هو مع قطع النّظر عن الحكم الشّرعي فهو ممنوع أشدّ المنع إذ ليس الخيار من مقتضيات جعل المتعاقدين بل و لا من الأحكام العرفيّة للبيع و إنّما اقتضاه التّمليك و التّملك و هو حاصل مع عدم الخيار أيضا بل بالأولى و إن كان المراد أنّه مخالف لمقتضاه شرعا أي للأثر الّذي رتّبه عليه الشّارع فهو راجع إلى أنّه شرط مخالف للكتاب و السّنة حيث إنّ السنة حاكمة بالخيار و الشّرط ناف له فالجواب ما ذكره المصنف ثانيا من أنّ الشّرط المنافي إنّما هو في ما كان الحكم الثّابت بالشّرط من الأحكام المطلقة الّتي لا تتغير أصلا و الخيار في المقام ليس كذلك فتدبّر‌

قوله للإسقاط و الإرث

أقول قابليّته للإرث لا دخل له بالمقام كما لا يخفى‌

قوله كما لو اشترطا في هذا العقد إلخ

أقول لو كان الإشكال من جهة مخالفته للمقتضى الشّرعي لا يتفاوت الحال بين كونه في ذلك العقد أو في عقد آخر كما لا يخفى‌

قوله و أمّا عن الثّالث بما عرفت إلخ

أقول قد عرفت ما في هذا الجواب و الأولى أن يقال إنّ شرط السّقوط معناه شرط عدم الثّبوت فلا يكون إسقاطا حقيقة حتى يكون إسقاطا لما لم يجب مع أنّ اشتراط السّقوط في محلّ الثّبوت ليس إسقاطا لما لم يجب كما لا يخفى و سيأتي تتمّة البيان لهذا إن شاء اللّٰه‌

قوله من هذا الوجه الثّالث إلخ

أقول أمّا من هذا الوجه فواضح إذ اشتراط سقوط الخيار فيه إسقاط لما لم يجب إذ الخيار إنّما يحصل بعد ذلك إلّا أن يقال الخيار ثابت لها بمجرّد الكتابة و زمان الفسخ متأخّر و فيه ما لا يخفى و أمّا دفعه الإشكال من الوجه السّابق فهو مبني على أن يكون الإشكال السّابق مخالفة الشّرط للشرع و إلّا فلو كان المراد به مخالفته لمقتضى العقد فالشّرط في الصّحيحة ليس في عقد الكتابة و لا في عقد النكاح مع أنّ الخيار ليس من مقتضيات عقد الكتابة و لا من مقتضيات عقد النكاح بل هو من أحكام الحرّية فلا ربط لهذا الشرط بمسألة المخالفة للعقد كما لا يخفى هذا و لكن قال في المستند و كون هذا الشّرط مخالفا للسنّة المثبتة للخيار أو لمقتضى العقد ممنوع لأنّه إنّما هو إذا شرط عدم ثبوت الخيار لا سقوطه المستلزم للثّبوت أو لا فيشترط أنّه يسقط بمجرّد ثبوته و هذا لا يخالف سنّة و لا مقتضى العقد نعم لو شرط عدم ثبوت الخيار فالظّاهر فساده و لكن لا يبعد القول باستلزامه للإيجاب لدلالته التزاما على الالتزام المسقط للخيار انتهى و هو مخالف لما قلنا من جهات و التّحقيق ما عرفت فتدبّر‌

قوله لأنّ وجوب الوفاء بالشّرط إلخ

أقول أوّلا يمكن منع وجوب الإجبار و ثانيا إنّه لا يدلّ على عدم التّأثير إذ لا ملازمة بينه و بين عدم التّأثير أ لا ترى أنّه لو شرط البيع فلم يبع و لو بعد الإجبار لا يحكم بوجوب ترتيب أثر البيع و أمّا دعوى عدم السّلطنة على تركه فإن أريد بها عدم السّلطنة الوضعيّة فهو أوّل الدّعوى و إن أريد عدم السّلطنة التّكليفيّة فلا يجدي و أمّا حكمهم ببطلان بيع منذور التّصدّق فيرد عليه أوّلا المنع و ثانيا نقول نمكن أن يكون من جهة حدوث حقّ للفقير في ذلك الشي‌ء نظير حقّ الرّهانة فيكون هو المانع من تأثير البيع إلّا أن يقال في المقام أيضا إنّه يحدث للمشروط له حقّ في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل بمقتضاه و التّحقيق منعه في المقامين إذ النذر لا يثبت أزيد من الحكم التّكليفي و كذا الشّرط في المقام هذا و أمّا ذكره المصنّف أخيرا من أنّ الأوفق بعموم وجوب الوفاء بالشّرط إلى آخره ففيه أنّ وجوب الوفاء لا يقتضي ترتب آثار الشّرط و إنّما يقتضي وجوب العمل به ففي المقام مقتضى العموم المذكور وجوب ترك الفسخ لا ترتيب أثر عدم الفسخ و ذلك كما في عكسه و هو شرط الفسخ فإنّ مقتضى وجوب العمل به إيجاده لا ترتيب أثر‌