حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك

لأنّ العمدة في مدرك المشهور دعوى الإجماع و القدر المتيقّن منه غير هذه الموارد نعم لو جعلنا مدركهم تعارض الضّررين أو الإقدام فيختلف الحال ففي بعضها ينبغي الحكم بالسّقوط و في بعضها بالعدم كما لا يخفى و حيث إنّ التّحقيق عدم صحّة مقالتهم فلا يهمّنا تفصيل الحال بالنّسبة إلى كلّ واحد منها‌

قوله و أمّا تصرّف الغابن إلخ

أقول تصرّف الغابن على أقسام لأنّه إمّا بالنقل اللازم أو ما بحكم النقل كالعتق و الوقف و الاستيلاد و إمّا بالنقل الجائز و ما بحكمه و إمّا بالتغيير بالنقيصة و إمّا بالتغيير بالزيادة و إمّا بالامتزاج و لا إشكال في حكمها من حيث سقوط الخيار و عدمه فإنّ شيئا منها لا يسقط الخيار و إنّما تعرّض المصنف لحكمها من جهة أخرى و هي كيفيّة استرداد العين بعد الفسخ و هذه الجهة لا دخل لها بما نحن فيه فإنّه لا فرق بين خيار الغبن و سائر الخيارات غير الساقطة بالتصرّف في ذلك و هذا من جملة أحكام الخيار و المناسب التعرّض له في أحكام الخيار لكن بعض الفقهاء تعرّض له في هذا المقام فتبعه المصنف في ذلك و إلّا فالأولى إيكاله إلى ذلك المبحث‌

قوله و هذا هو الأقوى

أقول يعني أنّ الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث قلت هو كذلك لكن للوجه الأوّل من الوجهين و هو أنّه لا مانع من تصرّف غير ذي الخيار في زمان الخيار كما سيجي‌ء في أحكام الخيار إذ حقّ الخيار متعلّق بالعقد لا بالعين حتى يكون من قبيل حقّ الرّهانة و حقّ الشفعة نعم لو جعلناه متعلّقا بالعين فمقتضى القاعدة منعه من التّصرّف و عدم نفوذه من الأوّل إلّا بإذن من له الحقّ هذا و أمّا الوجه الثاني و هو عدم تحقّق الخيار قبل ظهور الغبن فقد عرفت عدم تماميّته و أنّ التحقيق أنّ الظّهور كاشف عقلي لا شرط شرعيّ مع أنّ محلّ الكلام أعمّ ممّا كان قبل الظهور و بعده فهذا الوجه أخصّ من المدّعى‌

قوله و يحتمل هنا تقديم إلخ

أقول يعني أنّا و لو قلنا إنّ مثل البيع و العتق و نحوهما لا يبطل الفسخ يمكن أن نقول ببطلان الاستيلاد به و ذلك لتقدّم سبب الخيار عليه فيعمل بأسبق السّببين قلت لا وجه للفرق إذ هذا الاحتمال إنّما يتمشّى إذا جعلنا حقّ الخيار متعلّقا بالعين بأن يكون له في العين الخارجيّة حقّ الاسترداد و معه فلا بدّ من القول ببطلان البيع و العتق أيضا و أمّا لو جعلناه متعلّقا بالعقد فكما أنّ لازمه نفوذ البيع و العتق إذ ليس له إلّا فسخ العقد و حينئذ فإن وجد العين أخذها و إلّا انتقل إلى البدل فكذلك بالنّسبة إلى الاستيلاد و بالجملة لا فرق بين الاستيلاد و البيع في ذلك‌

قوله إنّما يتمّ مع كون العين إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ العين و إن لم تكن باقية على ملك المغبون كما في بدل الحيلولة في سائر المقامات حيث إنّها باقية على ملك مالكها إلى حين أخذ البدل إلّا أنّا نقول إذا فسخ العقد يعتبر العين في ملكه أوّلا ثم يؤخذ البدل حتى في صورة التلف أيضا يعتبر دخول العين في ملكه أوّلا ثم ينتقل إلى البدل بمعنى أنّه يؤخذ منه عوضا عن العين و ذلك لأنّ معنى الفسخ حلّ العقد الواقع على العوضين فلا بدّ من اعتبار عودهما إلى مالكهما الأوّل و إلّا فلو قلنا إنّ الفسخ يقتضي ملك البدل أوّلا يلزم عدم كونه حلّا للعقد بل معاملة مستقلّة و الحاصل أنّ مقتضى الفسخ عود نفس العوضين إلى مالكيهما و لو بحسب الاعتبار لا عود بدلهما و هذا نظير باب الضّمانات على التحقيق الّذي اخترناه من أنّ نفس العين التالفة في ذمّة المتلف إلى حين أخذ البدل سواء ذلك في المثليات و القيميّات و لازمه أخذ قيمة العين يوم أخذ البدل و في المقام أيضا إذا فسخ العقد و لم يأخذ البدل إلى أن تبدّلت قيمته إلى الزيادة يستحقّ أخذها كما أنّه لو تبدّلت إلى النقيصة ليس عليه إلّا القيمة حال الأخذ و مقتضى الانتقال إلى البدل من حين الفسخ اعتبار قيمة يوم الفسخ و إذا كان كذلك فاللازم على الغابن دفع نفس العين إن أمكن و لو بالفسخ أو بالإقالة في العقد اللازم بل بالشراء إذا أمكن و لم يكن ضررا و لا حرجا فنحن نمنع تملّك المغبون للبدل قبل أن يأخذه حتّى يقال إذا تملّكه فلا دليل على وجوب تحصيل العين اللّٰهمّ إلّا أن يقال سلّمنا أنّ العائد إليه أوّلا نفس العين بمعنى أنّها تعتبر موجودة و منتقلة إليه بسبب الفسخ إلّا أنّ الغابن ليس مكلّفا بردّها حتّى يلزم تحصيلها بل المغبون إن وجد عين ماله أخذها و إلّا طلبها من الغابن بمعنى مطالبة بدلها و إلّا فليس له مطالبة نفسها لعدم اشتغال ذمّته بها و فيه أنّ عدم الشغل إنّما هو في صورة بقائها حقيقة لانتقالها بوجودها الخارجيّ إلى الفاسخ و أمّا مع تلفها فتعتبر موجودة في ذمّة الغابن إذ لا وجود لها في الخارج حتّى يقال إنّ المغبون مالك للمال الخارجيّ لا في ذمة أحد فطرف وجودها الاعتباريّ إنّما هو عهدة الغابن و ذمّته فيجوز مطالبة نفسها غاية الأمر أنّه مع عدم إمكان تحصيلها لا يجب عليه بعد مطالبتها إلّا دفع بدلها فالمغبون في جميع الأوقات مطالب لنفس العين إذ هي المملوكة له بالفسخ أوّلا و لا انتقال إلى البدل إلّا حين الأخذ و بشرط الأخذ فتدبّر‌

قوله لأنّه ملك جديد تلقاه إلخ

أقول محصّل كلامه (قدّس سرّه) أنّه لو أعاد الملك إلى الغابن بالفسخ يمكن أن يؤثّر فسخ المغبون في رجوعه إليه إذا كان قبل أخذ البدل بخلاف ما إذا عاد إليه بالعقد الجديد و الوجه في الفرق أنّ الفسخ إنّما يعيد الملكيّة السّابقة بجعل السّبب الناقل كالعدم ففي ما كان العود إلى الغابن بالفسخ يمكن إعادته الملكية السّابقة لأنّ فسخه إعادة ملكية السّابقة ففسخ المغبون أيضا يعيد ملكيّة السّابقة و في ما كان بالعقد الجديد لا يمكن ذلك لأنّ الغابن ليس مالكا بالملكية السّابقة ليوجب إزالة المغبون للسّبب الناقل إلى الغابن إعادة ملكيّة السابقة بل هو مالك بالملكية الجديدة و فسخ المغبون لا يؤثّر في إزالة هذه الملكية إذا عرفت ذلك فقوله (قدّس سرّه) و الفاسخ إنّما يملك بسبب إلخ يمكن أن يكون بيانا للفرق بجعل المراد من الفاسخ الغابن الفاسخ للعقد الثاني يعني أنّ ملكيّته إنّما هي بالسّبب السّابق بعد إبطال الفسخ للعقد الناقل فيمكن تأثير فسخ المغبون في إعادة ملكيته السابقة أيضا بخلاف الغابن المالك بالعقد الجديد و يمكن أن يكون علّة لعدم العود إلى المغبون إذا كان العود إلى الغابن بالعقد الجديد بأن يكون المراد من الفاسخ المغبون الفاسخ يعني أنّ المغبون لا بدّ و أن يملك بالسّبب السّابق بعد إبطاله العقد الأوّل بالفسخ و في هذه الصّورة لا يمكن لأنّ ملكيّة الغابن ملكيّة جديدة ففسخ المغبون لا يمكن أن يؤثّر فيها و بالجملة مصداق الفاسخ إمّا الغابن فيكون بيانا للفرق و علّة الحكم مستفادة من الخارج و إمّا المغبون فيكون علّة للحكم و بيان‌