حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض

جهة هذه الرّواية بل لدلالة الأخبار الأخر و هذه الرّواية إنّما هي بصدد بيان الموضوع فقط من غير نظر إلى الردّ أو غيره و إذا ثبت الموضوع فيلحقه جميع الأحكام من جهة الأدلة المثبتة لها و لعلّه إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله (قدّس سرّه) فتأمل‌

قوله فافهم

أقول لعله إشارة إلى أنّ ضعفها منجبرة بالشهرة و هو كذلك كما لا يخفى‌

قوله إنّ الأولى في تعريف إلخ

أقول بل هو المتعيّن كما عرفت‌

قوله كما قد يقال ذلك في العبد الخصيّ

أقول بناء على عدم صيرورته إلى حدّ يكون كمالا في العبد كما في بعض البلدان و إلّا فليس بعيب كما عرفت‌

قوله و ما أحسنه حيث إلخ

أقول الأولى أن يقال إنّه جعله ضابطا لموضوع العيب كما هو ظاهر الكلام و يكون المراد من المنقص للعين المنقص الّذي يوجب نقص المالية أيضا و يكون قوله بشرط أن يكون الغالب إلخ قيد اللحوق حكم العيب لا لأصل الموضوع فتأمل‌

قوله أراد به مجرّد موجب الردّ إلخ

أقول هذا بعيد عن ظاهرهم حيث إنّ مقتضى ظاهر كلامهم تعميم موضوع الأحكام كلّية‌

قوله و عليه يبنى إلخ

أقول لا يمكن حمل كلامه على ما ذكرنا لأنّ المفروض أنّ العلامة بصدد بيان ضابط العيب و حقيقته و هو أيضا قد صرّح بكون الجب و الخصاء عيبان قال كان عليه أن يقيد بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء و الجب فإنّهما يزيدان في المالية مع أنّهما عيبان يثبت بهما الردّ قطعا و في الأرش إشكال منشؤه أنّ تعيّنه منوط بالنقصان و هو منتف هنا انتهى نعم الّذي يظهر منه أنّ العيب قسمان قسم يوجب الردّ فقط و قسم يكون مخيّرا بينه و بين الأرش لا أنّ الأوّل ليس بعيب و إنّما يثبت الردّ من جهة أخرى كما هو مقتضى توجيه المصنف (قدّس سرّه) لكلامه و كلام الجماعة و لعمري إنّ التوجيه المذكور بعيد غايته كيف و صريح هؤلاء أنّ الردّ إنّما هو من حيث خيار العيب لا من باب آخر و أمّا ما ذكره المصنف من أنّ المستفاد من بعض الأمثلة ذلك فهو ممنوع كما لا يخفى من لاحظها مع أنّه إذا فرض عدم صدق العيب على بعضها يكون ذلك إشكالا عليه لا دليلا على ما ذكره المصنف و أمّا تقييده عدم الختان بجهل المشتري فهو من باب التقييد في لحوق الحكم لا في أصل الموضوع كما مرّ نظيره في كلام العلامة‌

[الكلام في بعض أفراد العيب]

قوله و الخوص

أقول هو إمّا بالخاء المعجمة بمعنى عور العينين يقال خوص كفرح فهو أخوص و إمّا بالحاء المهملة بمعنى الضيق في مؤخّر العين و عليه أيضا من باب فرح و على التقديرين هي محرّكة‌

قوله ثمّ إنّ عدّ حمى اليوم إلخ

أقول التحقيق أنّه ليس بعيب و لا موجب للرّد إذا علم كونه زائلا فلا وجه لعدّه أصلا‌

[الحبل عيب في الإماء]

قوله أمّا في غير الإماء من الحيوانات إلخ

أقول التحقيق أنّ المدار على العرف و هو مختلف بالنسبة إلى أصناف الحيوانات من حيثية اختلاف الأغراض المتعلقة بها مما ينافيه الحبل أو لا ينافيه و كذا بالنسبة إلى الحالات و الأزمان فلا وجه للحكم كلية فإذا فرض في بعض الأزمان الوضع مؤديا إلى الهلاك غالبا كما قد يتفق من جهة خصوصية في ذلك الوقت يكون عيبا و هكذا و بالجملة المرجع العرف في خصوص كل مورد مورد‌

قوله و ظاهر ذلك كله خصوصا إلخ

أقول لا يخفى أنّ هؤلاء لم يتعرّضوا إلّا لصورة إرادة الردّ بعد الولادة فلعلّ التفصيل بين ما إذا حدث نقصان أو لا إنّما هو من جهة أنّ العيب الحادث إذا زال لا يمنع عن الردّ عندهم و لم يتعرّضوا لما إذا أراد الردّ بعد تبيّن الحمل قبل الولادة فيمكن أن يكون مذهبهم فيه المنع عن الردّ مطلقا لمكان كونه عيبا فلم يفرقوا بين الحمل الموجود حين العقد و الحادث بعده في الإطلاق و التقييد بل هو عيب عندهم مطلقا نعم إذا زال العيب بأن حصل الولادة و لم يحدث نقص لا يكون هناك مانع عن الردّ فتدبّر‌

قوله خصوصا بملاحظة إلخ

(١١) أقول الظاهر أنّ المصنف (قدّس سرّه) حمل قوله في التذكرة أو كان الحمل في يد البائع على إرادة بيان حكم الحمل الموجود حين العقد الموجب للخيار فيكون كلامه على هذا ظاهر في التفصل بين الحمل الموجود حين العقد و الحادث بعده حيث إنّ الأوّل عيب يوجب الردّ مطلقا و الثّاني لا يكون مانعا إلّا إذا كان منقصا هذا و يمكن أن يكون مراد العلامة أنّ الحمل الحادث بعد العقد إذا كان في يد البائع لا يمنع عن الرد لمكان كونه في ضمان البائع بل هذا هو الظاهر من العبارة فإنّ المفروض في كلامه حدوث الحمل في الجارية أو البهيمة المعيبة بغير الحبل و أنّه مانع عن الردّ أو لا و على هذا فلا يظهر منه ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله و ممّا ذكرنا ظهر الوهم

(١٢) أقول و ذلك لأنّه قال إنّ هذا بناء على قول الشيخ ظاهر و أمّا عندنا فالأقوى ذلك فصريح كلامه عدم الابتناء و من ذلك يظهر أنّ الأولى كان التعبير بقوله و بما نقلنا من عبارته ظهر الوهم فتدبّر‌

قوله لكن الظاهر من التعليل إلخ

(١٣) أقول الإنصاف أنّ ما فهمه جامع المقاصد هو الظّاهر منه فتدبّر‌

[الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء]

قوله الأكثر على إلخ

(١٤) أقول ما عليه الأكثر هو الموافق للتحقيق نعم إذا فرض عدّها نقصا في بعض البلدان و بعض الأزمان يكون عيبا لما عرفت من المناط فيه هو العرف المختلف بالأزمان و البلدان و الأحوال‌

قوله ففي الأوّل ما عرفت إلخ

(١٥) أقول لا يخفى أنّ هذا مناف لما مرّ منه (قدّس سرّه) من تقديم مقتضى الحقيقة الثانوية عند التعارض فكان الأولى له أن يمنع وصوله إلى حدّ الحقيقة الثانوية و إن كان هو أيضا في غير محلّه فتدبّر‌

قوله فالأقوى أنّ الثيبوبة إلخ

(١٦) أقول فيه نظر إذ لا دليل على كونه عيبا شرعا و العرف لا يساعد عليه أيضا‌

قوله فلو لا أنّ الثيبوبة إلخ

(١٧) أقول قد مرّت الإشارة إلى أنّ العلامة قائل في بعض كلماته على ما سينقله عنه في بحث الشّروط بثبوت الأرش في تخلف الشرط و يمكن أن يستدل عليه مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه برواية يونس المذكورة في المتن‌

[من جملة العيوب عدم الختان]

قوله من جملة العيوب عدم الختان إلخ

(١٨) أقول التحقيق أنّه يختلف كونه عيبا باختلاف الأزمان و الأحوال فقد يكون الختان معرضا للهلاك أو المرض أو نحو ذلك و قد لا يكون‌

[من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض]

قوله كما في ظاهر بعض الكلمات

(١٩) أقول مثل الشرائع حيث قال إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر‌