حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم

جواز الأخذ بكلّ المبيع و إن كانت الحصّة قليلة غاية الأمر أنّ مع إرادة الأخذ من كلّ واحد من الورثة يلزم التقسيط للجمع بين الحقوق و أمّا مع عدم إرادة البعض فيبقى الآخر بلا مزاحم و كذا الكلام في حقّ القصاص بالنسبة إلى القتل و إن وجب ردّ مقدار حصّة العافي من الدية فإن قلت لعلّ الوجه في الأخذ بالكلّ مع عفو البعض أنّ الاقتصار على مقدار الحصّة ضرر على المشتري من جهة تبعّض صفقته قلت إنّ ضرره يمكن أن يجبر بخياره في أصل البيع فتدبّر‌

قوله فتأمّل

أقول الوجه فيه أنّ ما نحن فيه أيضا كذلك فإنّ عدم جواز الفسخ إلّا برضى الكلّ ضرر على مريده و دعوى أنّ نحو حقّه ذلك بمعنى أنّ هذا لازم الاشتراك مشترك الورود فإنّ في الشفعة أيضا يمكن أن يقال بذلك و يمكن أن يكون الوجه فيه عدم كون الضّرر دليلا لما أشرنا إليه من إمكان أن يقال إنّ ذلك من لوازم الاشتراك و يؤيّد كون مراده هذا ما سيأتي منه من التعويل عليه في ما نحن فيه من إرث الخيار و من المعلوم حسب ما عرفت عدم الفرق بينه و بين الشفعة‌

قوله ثمّ إنّ ما اخترناه إلخ

أقول اعلم أنّ هاهنا مطلبين أحدهما ما كان عقد المسألة لأجله و هو أنّ الخيار الذي كان للميّت هل ينتقل إلى كلّ واحد من الورثة أو إلى المجموع بالحصص أو إلى المجموع من حيث المجموع و لازم الأوّل جواز الفسخ لكلّ واحد من الورثة بالنسبة إلى الكلّ و حينئذ فإن قلنا في الفرع الآتي أنّ المال ينتقل إلى الميّت أوّلا ثم إلى الوراث فاللازم بعد الفسخ أن يكون مشتركا بينهم بالحصص و إن قلنا بانتقاله إلى الفاسخ فيكون تمامه له و يعطى العوض من كيسه و لازم الثّاني رجوع مقدار حصّته إليه فقط على القولين و لازم الثالث عدم جواز فسخ البعض لا في الكلّ و لا في البعض بل يجب عليهم أن يوكّلوا واحدا في ذلك ثمّ المال يكون بينهم بالحصص على القولين الثّاني أنّه بناء على أحد القولين الأوّلين هل يجوز التفريق في الفسخ و الإجازة بأن يفسخ واحد منهم بالنسبة إلى حصّته من المال مع كون خياره في الكلّ كما على القول الأوّل أو كون خياره في ذلك المقدار فقط كما على القول الثّاني أو لا يجوز ذلك بل على الأوّل لا بدّ لكلّ فاسخ أن يفسخ في الكلّ لأنّ حقّه واحد و هو الخيار في الكلّ فلا يجوز له الفسخ في البعض كما أنّه لم يجز ذلك للميّت أيضا و على الثّاني أيضا و إن كان له الخيار في البعض إلّا أنّ فسخه في مقدار حقّه مشروط بفسخ الآخر أيضا في مقدار حقّه لئلا يلزم التشقيص بالنسبة إلى المشتري و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثالث و هو كون الخيار للمجموع من حيث المجموع مع اشتراكهما في عدم جواز التفريق أنّه على الوجه الثالث لا يجوز ذلك و إن رضي المشتري لأنّ المفروض أنّ الحقّ للمجموع من حيث المجموع فلا بدّ من اجتماعهم على الفسخ و على هذا الوجه يجوز لكلّ واحد الفسخ في حصّته إن رضي المشتري لأنّ الحقّ متعدّد و المانع هو التشقيص عليه و لا بأس به مع رضاه و أيضا بناء على الثالث لا ينفع فسخ كلّ واحد في البعض و إن فسخ الكلّ بل يلزم الفسخ دفعة و بعنوان واحد و أمّا على هذا الوجه فيصحّ ذلك المدار عدم التشقيص و هو غير لازم إذا فرض صدور الفسخ من الجميع كلّ في مقدار حصّته و كذا على الوجه الأوّل و هو كون الخيار لكلّ واحد في الجميع لا يجوز التفريق و إن رضي المشتري لأنّ المانع فيه وحدة الحقّ كما في الوجه الثالث إذا عرفت ذلك علمت أنّ عبارة القواعد بل غيرها أيضا كالدروس و المسالك و غيرها محتملة لوجوه ثلاثة أحدها و هو الظاهر كون الخيار للمجموع من حيث المجموع الثّاني كونه لكلّ واحد إلّا أنّه لا يجوز التفريق كما كان لا يجوز للميّت و ذلك لأنّ الحقّ واحد بالنسبة إلى كلّ واحد كما كان كذلك للميّت الثّالث كون الخيار لكلّ واحد بمقدار حصّته إلّا أنّ فسخه مشروط بفسخ الباقين أيضا فيصحّ الفسخ في البعض الخاصّ به إذا فسخ الآخرون أيضا في ما يختصّ بهم و المصنف جعل الوجه الأوّل ظاهرا و الثّاني محتملا و لم يتعرّض للثالث‌

قوله بعد أن احتمل الوجه الثّاني

أقول و ذلك لقوله فيه نظر أقربه إلخ فإنّه صريح في كون التفريق محتملا و أنّ الأقرب هو المنع‌

قوله دون الأرش

أقول يمكن أن يجعل هذا قرينة على إرادة الوجه الثالث لأنّه إذا كان الخيار للمجموع من حيث المجموع فلا يجوز التفريق في أخذ الأرش أيضا لأنّه من تتمة الحق الّذي هو للمجموع من حيث المجموع و أمّا لو كان لكل واحد في مقدار حصّته و كان المانع من التفريق تبعّض الصفقة على المشتري فيختصّ ذلك بالردّ و لا يجري في الأرش هذا و لكن جعل هذا إيرادا على العلّامة أحسن من جعله قرينة للمراد فتدبّر‌

قوله عمّا ذكره في خيار المجلس

أقول حيث حكم فيه بجواز التفريق‌

قوله بل يملك الفسخ في البعض إلخ

أقول سريان الفسخ في البعض إلى الكلّ لا يمكن إلّا إذا كان مالكا لفسخ الكل كما في المورث و إلّا فلا وجه لسراية فسخه إلى حقّ الباقين الذي لا ربط له به‌

قوله و لا دلالة فيها على عدم إلخ

أقول يعني أنّه محتمل لكون الخيار للمجموع كما هو المختار و لكونه لكلّ واحد مستقلّا‌

قوله بل المراد عدم نفوذ إلخ

أقول يعني أنّ ظاهر التوافق و عدم التخالف أن يكون فسخ كلّ بإمضاء صاحبه فقوله من دون إجازته يعني إجازة فسخ صاحبه‌

قوله ثم التذكرة

أقول العبارتان المتقدمتان عن التذكرة لم يكن لهما ظهور في ما ذكره فضلا عن الصراحة بل الأولى منهما كانت ظاهرة في الوجه الأوّل كما اعترف به سابقا فلم أفهم المراد من قوله ثمّ التذكرة و لعل النسخة غلط‌

قوله قد يدلّ على أنّ فسخ إلخ

أقول لم أفهم وجه الدلالة و تقريبها بما ذكره من قوله إذ استرداد مقدار إلخ ليس تقريب إذ ليس هذا من دلالة هذه العبارة بل مقتضى هذا أن تكون مجملة بينها ما ذكره في موضع آخر من عدم جواز التفريق‌

قوله و يندفع بأنّ الحقّ إلخ

(١١) أقول نمنع كون لازم الشركة ذلك بل هي أعمّ منه و من اختصاص كلّ بمقدار حصّته و الفرق بين ما نحن فيه و مسألة جعل الخيار لأجنبيّين واضح إذ في ما نحن فيه لكلّ منهما حق بمقتضى أدلّة الإرث فتدبّر‌

[فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم]

قوله إذا اجتمع الورثة إلخ

(١٢) أقول يظهر من المصنف في طي بيان هذا‌