حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد

فهذا الشرط يستلزم عدم صحته فإن قلت إنّ ملكية زيد فرع للوجوب الّذي هو في عرض الدّخول في ملك عمرو فهو متأخّر عن ملكية عمرو و لا تأثير لهذا الشرط في الخروج إلى ملك زيد إذ هو نظير ما إذا أخرجه عن ملكه قبل حصول المعلّق عليه فيبقى الوجوب بلا تأثير إذ لا مورد للدخول في ملك زيد بعد خروجه عن ملكه قبل تحقق شرط ملكيته قلت نمنع تأخّر ملكية زيد عن ملكية عمرو غاية الأمر تأخّره عن الوجوب الذي هو في عرض ملكية عمرو و هذا لا يوجب تأخّره عنها إذ ما في طول ما في عرض شي‌ء لا يلزم أن يكون في طول ذلك الشي‌ء أيضا مثلا معلول أحد معلولي علة ثالثة سابقة لا يكون إلّا متأخّرا عن علّته لا عن ما في عرض علّته من المعلول الآخر إذ التأخّر إنّما هو من حيث الرتبة و المفروض عدم العلّية بينه و بين ذلك المعلول الآخر ففي المقام نقول في ملكية زيد إنّما تكون متأخّرا طبعا عن الوجوب و هو في عرض ملكية عمرو و يلزم من ذلك أن تكون ملكية زيد في طول ملكية عمرو حسب ما عرفت حتى يجب تقدمها عليها فتدبّر‌

قوله الفرق ظاهر إلخ

أقول محصّل مرامه أنّ بيع الشي‌ء على مالكه من حيث هو غير معقول بخلاف بيعه على غير مالكه و إن كان البائع غير مالك فإنّه من حيث هو معقول فإذا فرضنا توقّف الملكية للمشتري على العمل بالشرط فمع قطع النظر عن صحّة البيع لا يعقل بيعه على المالك بخلاف بيعه على الأجنبي فيصحّ الشرط في الأوّل دون الثّاني لعدم توقّف العمل بالشرط من حيث هو على صحة البيع الأوّل فيه حتى يلزم الدور لكن لا يخفى أنّ تمامية هذا الفرق موقوفة على كون الشرط مجرّد إنشاء البيع الصّحيح من جميع الجهات إلّا جهة عدم كون البائع الثّاني مالكا بحيث لو فرض كونه مالكا كان البيع صحيحا إذ حينئذ الفرق ظاهر حيث إنّ إنشاء التمليك على المالك الأوّل غير صحيح إلّا بعد صحة البيع الأوّل هذا و أمّا لو كان الشرط تمليك البائع أو الغير على وجه يحصل الملكية الفعلية فلا يتمّ الفرق إذ صحة البيع الثّاني بهذا الوجه تتوقّف على صحة البيع الأوّل و إلّا كان فضوليا و هو غير مقصود بالشرط هذا و لكن مع ذلك لا يتم ما ذكره العلامة إذ هو فرع كون العمل بالشرط معتبرا في صحة البيع مع أنّه ليس كذلك بل هو شرط في لزومه فلا دور فكان نظره (قدّس سرّه) إلى الشرط الأصولي و قد عرفت سابقا أنّ الشرط في ضمن العقود بمعنى الإلزام و الالتزام كيف و لازم كونه أصوليّا بطلان البيع بتخلّف الشرط مع أنّه لا يقول به و أيضا هو مستلزم للتعليق نعم يمكن جعله شرطا أصوليّا و لكن يجعله قيدا في اللزوم دون أصل البيع و معه لا ينتج مدّعاه فما ذكره لا يتمّ على تقدير الشرط الأصولي أيضا إلّا بجعله قيدا في أصل البيع و هو باطل‌

قوله لجواز أن يكون جاريا إلخ

أقول يعني أنّه من حيث هو معقول و لذا يمكن فيه التوكيل و الفضولية لا أنّه يصحّ اشتراط البيع للغير بهذا الوجه إذ هو غير مقصود قطعا‌

قوله و قد تقدّم تقرير إلخ

أقول يظهر من هذا أنّ تصنيف المصنف لمسألة النقد و النّسيئة كان قبل هذه المسألة و إلّا فهي في وضع الكتاب متأخّرة كما لا يخفى‌

قوله بل لعدم القصد إلى البيع

أقول فيه ما لا يخفى فإنّه لا مانع من تعلّق الغرض ببيعه ثم شرائه‌

قوله النقض بما إذا اشترط إلخ

أقول و أيضا يرد النقض بما إذا اشترط على المشتري فسخ العقد بعد مدّة معينة فإنّ الفسخ لا يعقل إلّا بعد صحة البيع الأوّل مع أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في صحته‌

قوله مع جريان الدّور فيه

أقول سيأتي في مسألة النقد و النسيئة نقل المصنف عن العلامة الالتزام ببطلان الرّهن على الثمن أيضا و إن صرّح في هذا الموضع بصحّته و سيأتي أيضا توجيه من المصنف لعدم ورود هذا النقض و سنبيّن أيضا ما عندنا هناك إن شاء اللّٰه‌

[الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد]

قوله الشّرط الثامن إلخ

أقول تحقيق الحال أن يقال إنّ الكلام في مقامين أحدهما هل الشرط الابتدائي واجب العمل أو لا الثّاني أنّ الشرط في ضمن العقد هل يعتبر أن يكون مذكورا في متنه و لو بالإجمال أو لا أمّا المقام الأوّل فقد أشرنا سابقا إلى أنّ مقتضى القاعدة وجوب الوفاء به و ذلك لصدق الشرط عليه فإنّه لغة بمعنى الإلزام و الالتزام بل مطلق الجعل حسب ما مرّ سابقا من ظهور كلام بعض اللغويين فيه كالصّراح و يقتضيه الاستعمالات كقوله (ع) شرط اللّٰه قبل شرطكم و قوله (ع) الشرط في الحيوان كذا إلى غير ذلك ممّا مرّ بل يدلّ عليه خبر عبد اللّٰه بن سنان الوارد في مسألة التسري و التزويج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال (ع) ذلك ليس بشي‌ء إنّ رسول اللّٰه (ص) قال إنّ من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه فلا يجوز ذلك له و لا عليه إذ ظاهره أنّ الالتزام البدوي شرط و أنّ في صورة السّؤال لو لا كونه مخالفا لكتاب اللّٰه يجب العمل به و ذلك لأنّ المفروض في السّؤال قول الرّجل لامرأته التي كانت تحته سابقا كذا إلّا في العقد عليها حتى يكون شرطا في ضمن العقد و أمّا ما عن القاموس من تخصيصه بما كان في عقد البيع و نحوه فلا يكون حجة بعد ما مرّ خصوصا مع احتمال كونه إشارة إلى مقولة المعنى و كيف كان فالظاهر كون لفظ الشرط حقيقة في الأعمّ و إذا كان كذلك فيشمله قوله المؤمنون و نحوه ممّا دلّ على وجوب الوفاء بالشرط و أيضا يشمله عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالوعد إذ يصدق عليه الوعد حقيقة و لا يضرّ كونه إنشاء للالتزام بخلاف الوعد فإنّه إخبار و ذلك لمنع اختصاصه بالإخبار و دعوى أنّ الوفاء بالوعد غير واجب عندهم و لا يمكن الاستدلال بالأخبار المشار إليها مدفوعة أوّلا بمنع عدم الوجوب فإنّ ظاهرها الوجوب و قد نقل عن جماعة الفتوى به و على فرض التسليم نقول خرج صورة الإخبار و بقي الشرط البدوي فإن قلت إنّ الحكم بوجوب الوفاء في الشرط البدوي خلاف الإجماع قلت نمنع ذلك فإنّ (ص) العوائد حكم بوجوب الوفاء به و نقل عن بعضهم إطلاق القول بوجوب الوفاء على وجه يشمل الشرط البدوي و عن الشّيخ في النّهاية وجوب الوفاء بالشرط بعد النّكاح عملا بما ورد من الأخبار في ذلك و يمكن أن يقال إنّ نظر المشهور المعتبرين لكونه مذكورا في متن العقد إلى أنّ الذكر السّابق أو اللاحق لا يكفي في كونه شرطا في ضمن العقد بحيث يلحقه حكمه لا إلى أنّه ليس واجب العمل في حدّ نفسه و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لدعوى القطع في كلام المصنف على عدم‌