حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه

المشتري الثّمن فالأولى أن يقال في الجواب إنّ التّعبير المذكور لا يدلّ على أنّ مجرّد الوصول كاف لأنّ المتبادر من القبض في كلامهم ما كان بالإذن فتأمل‌

قوله أقواها الثاني

أقول و المسألة متفرّعة على الإجازة في الفضوليّ و الحقّ هناك الكشف لأنّها رضى بذلك الأمر السابق و الأولى أن يقال و إن قلنا بكونها كاشفة إلّا أنّ الحكم معلّق على موضوع هو عدم المجي‌ء بالثمن و هو صادق إذ على الكشف أيضا يحكم إلّا أن يتحقق القبض سابقا و إلّا فالقبض غير متحقّق حسّا بناء على اشتراط الإذن فيه نعم لو قلنا مقتضى القاعدة كفاية مطلق القبض خرج به ما لم يرض به بالمرة فالقبض المصاحب للرّضا و لو لاحقا داخل تحت الإطلاق كان له وجه ثمّ يمكن أن يقال إنّ قبض البائع للثمن رضا منه بالبيع و التزام به غاية الأمر أنّه لو كان باطلا لا يكفي لأنّه كلا قبض و أمّا مع لحوق الرضا و الحكم بالصّحة فيؤثر أثره فلو قلنا بالنقل أيضا نقول بعدم الخيار فتدبّر فتحصّل أنّ الموضوع إن كان هو الإقباض في الثلاثة حسا فغير متحقق و لو على الكشف و إن كان وصول الثمن إليه مع الرضا فهو متحقق و لو على النقل و لا دليل على اعتبار مقارنة الرضا فالابتناء على الكشف و النقل في الفرع المذكور غير تمام فتدبّر و اعلم أنّه لو قبض في الثلاثة فبان الفرد المدفوع مستحقا للغير لا يكفي في سقوط الخيار إذ هو كلا قبض حقيقة و أمّا لو قبضه فبان معيبا فلا خيار لأنّه قبض حقيقة نعم له خيار العيب و لو فسخ للعيب أيضا لا ترتفع حكم القبض فلا يكشف عن خيار التأخير أيضا و الثمر يظهر في ما لو أسقط خيار التأخير أو صالح عنه قبل الفسخ للعيب ثم فسخ فبناء على ما ذكرنا يبطل إسقاطه و صلحه لعدم الخيار حينئذ و لو قلنا إنّ الفسخ يوجب كون القبض كلا قبض يكشف عن صحّة الإسقاط و الصّلح هذا إذا كان الثمن شخصيا و أمّا إذا كان كلّيا و كان الفرد المدفوع معيبا ففسخ الوفاء فالظاهر أنّه كلا قبض إذا كان ذلك في أثناء الثلاثة و إذا كان بعده فلا لأنّ الفسخ يؤثر من حينه فيصدق كون الثمن مقبوضا في الثلاثة و يحتمل كون الفسخ في الثلاثة أيضا كذلك لأنّ الفرد المدفوع أوجب صدق القبض و البطلان إنّما هو من حينه و هذا هو الأقوى و دعوى أنّ الظاهر من القبض المستقرّ أو ما بحكمه مدفوعة بمنع ذلك أ لا ترى أنّه لو أقبضه الثمن ثم غصبه منه يكفي في سقوط الخيار فتدبّر‌

[الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين]

قوله مع أنّه في الجملة إجماعي

أقول و أيضا إنّ ظاهر الأخبار كون ابتداء الأجل من حين العقد و لازم التعميم جعل ابتدائه من حين انقضاء الأجل و على هذا فلا فرق بين كون الأجل قصيرا أو طويلا بل و لو كان ساعة إلّا أن يدّعى أنّ مثل الساعة لا يعتنى به و يكون كما لا أجل له و يجعل ابتداء المدّة من حين العقد فتدبّر هذا و لو كان لبعض أحد العوضين أجله دون البعض الآخر فهل لكلّ حكمه أم يسقط الخيار مطلقا وجهان حكي الثاني عن العلّامة و ولده و قوّاه في الجواهر و الأقوى الأوّل لشمول الأخبار إذ غاية الأمر أنّ البعض الذي لا أجل له بمنزلة المقبوض و قد عرفت سابقا أنّ قبض البعض لا يكفي في نفي الخيار‌

[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه]

قوله و كيف كان فالتأمّل في أدلّة المسألة إلخ

أقول الإنصاف يقتضي التعميم و ليس في الفتاوى و لا الأدلّة ما يقتضي الاختصاص أمّا الأوّل فلمنع الاستظهارات التي ذكرها في الاختصاص و على فرض ظهورها غايته السّكوت عن حال الكلّي فلا دلالة فيها على أنّ الحكم خاصّ بالشخصي لأنّهم ليسوا بصدد بيان هذا المطلب بل قد عرفت أنّه نسب إلى الأكثر التعميم و أيضا الشهيد نسب الخلاف إلى الشيخ فقط و على فرض إرادتهم التخصيص فليس بالغا حدّ الإجماع غايته كونه إجماعا منقولا و لا اعتبار به بل قال في الجواهر بعد ما أسند اشتراط التعيين إلى جماعة خلافا لإطلاق الأكثر و صريح المحكي عن القاضي بل عن الاحتجاج بالإجماع فهو مع إطلاق معقد غيره و عموم النّصوص الحجّة في الخروج عن الأصل انتهى و مع هذا كيف يمكن دعوى الإجماع أو الاعتماد على الإجماع المنقول الموهون بما ذكر خصوصا مع دعوى القاضي الإجماع على خلافه و إن قال المصنف (قدّس سرّه) أظنّ الغلط في تلك النسخة و إنّ النسخة الصّحيحة تقتضي الإجماع على التعيين و أمّا الثّاني فلأنّ ما ذكره من اختصاص قاعدة الضّرر ممنوع إذ على فرض كونها دليلا نقول يكفي في لزوم الضّرر ضرر الصّبر عن الثمن و إن لم يكن ضمان و أمّا روايتا ابن يقطين و ابن عمّار فهو أعمّ من الكلّي و الشخصي إذ البيع بمعنى المبيع يصدق على الكلي أيضا و كذا رواية زرارة فإنّ المتاع أيضا يطلق على الكلّي و على فرض الاختصاص بالشخصي غايته عدم كونه دليلا على التعميم و لا يضرّنا و أمّا رواية أبي بكر فشمولها للقسمين واضح و دعوى عدم إطلاق الشي‌ء على الكلي كما ترى و أمّا ما ذكره من أنّ إرادة خصوص الشخصي من لفظ الشي‌ء بناء على تسليم كونه أعمّ ليس بحيث يحتاج إلى قرينة فيمكن دعوى إرادة خصوص هذا و لا يمكن نفيه بأصالة عدم القرينة كما في المجاز المشهور حيث لا يمكن نفي إرادة الحقيقية و المطلق المنصرف إلى بعض أفراده أو المطلق بأصالة العدم لعدم احتياجها إلى القرينة ففيه أنّا ندّعي ظهوره في الأعمّ و مجرّد عدم حاجة إرادة الخاصّ إلى ذكر القرينة لا يكفي في رفع اليد عن العموم إذ لا نسلم أنّ العموم من باب أصل عدم القرينة بل المدار فيه على ظهور اللفظ في الأعمّ و لو لم يحتج إرادة الخاصّ إلى قرينة أو احتاجت و لم يجر أصالة عدمها‌

قوله و فيه بعد تسليم إلخ

أقول سيأتي من المصنف في أحكام الخيارات منع هذا الحكم لمنافاته لقاعدة السلطنة نعم يمكن تتميمه بناء على كون الخيار حقّا ثابتا في العين لا في العقد و لازمه منع غير ذي الخيار عن التصرّف أيضا لمنافاته لحقّه و سيأتي إن شاء اللّٰه أنّ الخيار إنّما هو حقّ في العقد و لا يحدث من قبله حقّ في العين فلا وجه له لعدم وجوب التّسليم عليه مع أنّه لو سلمنا كونه حقّا في العين يمكن أن يقال إنّه لا يمنع من وجوب التّسليم لأنّها ملك للآخر و يمكن الجمع بين الحقين بإلزامه بأحد الأمرين من التّسليم أو الفسخ فتأمل‌

قوله و تسليم انصراف الأخبار إلخ

أقول لا يبعد دعوى الانصراف و هو السرّ في عدم ثبوت الخيار إذا كان الثمن مؤجّلا لأنّ تأخيره حينئذ بحقّ و لذا لا يثبت أيضا إذا كان عدم إقباضه من جهة امتناع البائع من تسليم العين فإن قلت فعلى هذا لو كان تأخيره من جهة عدم وجدانه أو لعدم إمكان إقباضه يلزم عدم الخيار لأنّ التأخير حينئذ‌