حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - الأول إسقاطه بعد العقد

لا يكون الضّرر مستندا إلى الشارع بل إلى جهله مدفوعة أوّلا بالنقض بما لو جهل الحكم فإنّه لا إشكال في أنّ العلم به ليس شرطا شرعيّا في ثبوته بل هو كاشف عقليّ و ثانيا بالحلّ بأنّ ظاهر الحدث عدم جعل الحكم الضّرريّ و إن كان لولاه كان الشّخص مقدما عليه أيضا مع أنّ الموجب للضّرر في الحقيقة اعتقاد اللزوم بتخيّل عدم الموجب للخيار فالضّرر مستند إلى جعل الشارع و لذا قلنا ببطلان وضوء الجاهل بكونه مضرّا فإنّه لو لا جعل الشارع لأصل الوضوء لم يقع في الضّرر فتدبّر نعم لو تمسّكنا في ثبوت الخيار بالإجماع أمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن منه ما بعد الاطّلاع على الغبن و أمّا خبر تلقّي الركبان فيمكن أن يكون تعليقه على دخول السّوق من جهة عدم الطريق إلى الضّرر إلّا بذلك فهو من باب الطريقيّة لا الموضوعيّة هذا و يمكن دعوى كون ما ذكرنا مراد الجميع و أنّه لا خلاف بينهم في أنّ الخيار من حين العقد و يكون مرادهم من الظهور الذي اعتبروه الطريقية أيضا و هكذا الحال في خياري العيب و الرّؤية كما سيجي‌ء‌

قوله و عدم سقوطه ظاهر في ثبوته

أقول هذا ممنوع أ لا ترى أنّهم يقولون يسقط الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد مع أنّ هذا الشرط مانع عن الثبوت فمرادهم السّقوط في محلّ الثبوت و يكفي في هذا التعبير وجود المقتضي للثبوت و إن لم يكن فعلا‌

قوله و لم يحكموا ببطلان التصرّفات إلخ

أقول لا دلالة في مجرّد عدم الحكم إلّا أن يكون المراد أنّهم حكموا بعدم البطلان و لكنه غير مراد لقوله بل صرّح بعضهم إلخ و أمّا تصريح هذا البعض بالنفوذ فلعلّه من جهة أنّ مذهبه عدم مانعيّة الخيار من جواز التصرّفات و نفوذها كلّية‌

قوله و يؤيّده أيضا

التأييد ممنوع إذ لعلّهما فهما من الحديث كون اعتبار الدّخول من باب الطريقية كما ذكرنا و يؤيّد ذلك قول العلّامة في العبارة السّابقة إنّ الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا فأسند كونه من حين العقد إلى العلماء‌

قوله و لكن لا يخفى إمكان إلخ

أقول يعني أنّه يمكن أن يرفع النزاع بإرجاع كلّ من القولين إلى الآخر بأن يكون مراد من عبّر بكونه بعد الظهور أنّه طريق إلى ثبوته أو يكون مراد من قال إنّ الغبن سبب مقتض و إن كان متوقّفا على شرط متأخّر هو الظهور هذا و لا يخفى أنّ قوله (قدّس سرّه) و توضيح ذلك إلخ ليس توضيحا لهذه الدّعوى بل هو تحقيق للمطلب و في الحقيقة اختيار للوجه الثاني‌

قوله ثمّ إنّ الآثار المجهولة إلخ

أقول التحقيق أنّ جميع الآثار مترتّبة على وجود الحقّ الواقعي نعم قد يكون بعض الآثار معلّقا على موضوع لا يتحقق مع الجهل بالواقع كما في التّصرّف المسقط فإنّ إسقاطه إذا كان من باب دلالته على الالتزام نوعا فلا يتحقق إلّا بعد الاطّلاع و إلّا فأصل المسقطيّة لا يتفاوت على التقديرين إذا تحقق الدلالة على الالتزام بل يمكن تحقق الدّلالة مع الجهل أيضا فعدم السّقوط حال الجهل إنّما هو من جهة عدم الكشف عن الالتزام غالبا لا من جهة أنّه يشترط في كونه مسقطا الفعلية من حيث هي هذا إذا قلنا إنّ التّصرّف مسقط من باب الدلالة المذكورة و إن قلنا بكونه مسقطا تعبّدا فلا فرق كما لا يخفى و أمّا التلف فاتّفاقهم على كونه من المغبون إذا كان قبل الاطّلاع إنّما هو من جهة أنّهم يخصّون قاعدة التخلّف في زمن الخيار بغير هذا الخيار و أمّا من قال بجريان تلك القاعدة في هذا الخيار فلا نسلّم أنّه أيضا قائل بكونه من المغبون و لو سلّمنا فلا نسلّم أنّه ممّن يقول بكون الخيار من حين العقد فلعلّه قائل بكونه من حين الظهور و بالجملة فالاتّفاق المذكور على فرض تسليمه تقييدي فإن المتّفقين بين من يقول بكون القاعدة مختصّة بغير المقام و بين من يقول بكون الخيار في المقام من حين الظّهور و إلّا فلم يعلم اتّفاقهم على كونه من المغبون و إن قلنا بكون الخيار من حين العقد و قلنا بعموم القاعدة فلا تغفل و أمّا التصرّفات الناقلة التي جعلها المصنف (قدّس سرّه) من المتردّد بين الأمرين فالحقّ فيها أيضا أنّها مترتبة على الوجود الواقعيّ لو قلنا بالمنع عنها و لا خصوصية للمقام فإنّ الوجه في المنع تعلّق حقّ ذي الخيار و هو موجود و أمّا حكم بعض من منع من التصرّف في زمان الخيار بمعنى التصرّفات الواقعة من المغبون قبل العلم فلعلّه من جهة أنّه يجعل الخيار من حين الظّهور و على فرض قوله بالمضيّ مع جعله الخيار من حين العقد فلا حجّية في قوله و الإيراد وارد عليه لأنّ المناط في المنع معلوم و هو شامل للمقام بالفرض فمجرّد قول ذلك البعض لا يوجب التردّد كما هو واضح فظهر أنّ التشقيق الذي ذكره المصنف و جعله الآثار أقساما ثلاثة لا وجه له فتدبّر‌

[في مسقطات خيار الغبن]

[الأول إسقاطه بعد العقد]

قوله ففي السّقوط وجهان

أقول و يحتمل الفرق بين ما لو احتمل الزيادة فيسقط و ما لم يحتمل فلا و التحقيق الفرق بين كونه بنحو الداعي و التّقييد ففي الأوّل يسقط دون الثاني و المسألة سيّالة في غير المقام أيضا بل الأمر كذلك في مسألة حقّ العرض الّذي زعمه شتما فبان قذفا و إن كانا حقّين مختلفين فإنّه لو أسقط ما عليه بداعي أنّه شتم فبان قذفا فإنّه يسقط و لو أسقطه بقيد أنّه شتم فبان قذفا فلا و الوجه واضح فلا فرق بين تعدّد الحقّين نوعا كما في هذه المسألة أو فردا كما في مقامنا‌

قوله و هذا هو الأقوى

أقول بل الأقوى هو الوجه الأوّل بعد فرض الانصراف فإنّه لو كان للإطلاق منصرف يكون الفرد المنصرف إليه مصبّا للصّلح و هو غير منطبق على الموجود فينبغي بطلانه و لا مجرى فيه لخيار الغبن نعم لو كان الانصراف على وجه تعدّد المطلوب فاللازم إثبات الخيار إمّا للغبن و إمّا تخلّف الشرط الضمني و الأقوى هو الثاني لأنّه قد يكون الصّلح المذكور مبنيّا على المحاباة دون المغابنة فلا يجري فيه خيار الغبن نعم لو لم يكن للإطلاق انصراف لكن كان منعقدا للنقيصة فتبيّن الزيادة ففي هذه الفرض يأتي الوجوه المذكورة في كلام المصنف (قدّس سرّه) و الحقّ فيه الفرق بين الداعي و التقييد فعلى الثاني يبطل و على الأوّل يصح الأوّل و يأتي فيه خيار الغبن بناء على عمومه كما سيأتي لكن إذا كان الصّلح مبنيّا على المغابنة و الأولى ما عرفت من جريان خيار تخلّف الشرط كما لم يكن مبنيّا على المغابنة هذا إذا قلنا إنّه يرجع إلى الشرط الضمنيّ و إلّا فمع عدم رجوعه إلى الشرط الضمني فمقتضى القاعدة الصحة و اللزوم فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا من أنّه إذا كان المفروض أن يكون للإطلاق في منصرف فمقتضى القاعدة البطلان و يحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ الحقّ الذي يصالح عنه هو الخيار و هو معلوم العين مجهول المالية فيكون الغبن فيه هو الغبن في سائر المقامات من حيث كونه للجهل بمقدار المالية فلا حاجة إلى الإلحاق الحكمي فتدبّر‌

قوله و لا يقدح عدم تحقّق شرطه إلخ

أقول لا يخفى أنّه بناء على كون الخيار من حين العقد يرد إشكال كونه إسقاطا لما لم يتحقق فينافي الجزم المعتبر في العقود‌