حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - الأول عدم علم المغبون بالقيمة

بل غاية ما يكون أنّه مانع عن تداركه و ليس مقتضى القاعدة إلّا رفع الحكم الّذي يوجب الضّرر لا رفع الحكم المانع من تدارك الضّرر الذي جاء من قبل إقدام المكلّف‌

قوله بل قد يقدم برجاء إلخ

أقول هذا خلاف ما فرضه أوّلا لأنّ مفروضه إنّما كان في ما إذا بني على المسامحة على تقدير الزيادة و النقيصة ثمّ إنّ الإنصاف أنّ الشاكّ مقدم على الضّرر عند العرف فهو في حكم العالم و يمكن أن يقال إنّ المقامات مختلفة ففي بعضها يصدق الإقدام كما إذا تسامح في مورد يكون بناء العقلاء على الفحص و المداقة و في بعضها لا يصدق كما إذا فرض كون بقائهم في مقام على الإقدام مع البناء على نفي الاحتمال هذا و لو كانت شاكّا لكن اعتمد على إخبار البائع بالقيمة السّوقية فإن حصل له من إخباره طمأنينة فلا يعدّ مقدما لو بان الخلاف و إن لم يحصل له ذلك فهو مقدم و لا خيار له إلّا أن يرجع إلى اشتراط المساواة فيكون له خيار تخلّف الشرط‌

قوله ففي الخيار وجه

أقول الأقوى في هذه الصّورة و التي قبلها ثبوت الخيار لأنّ المجموع من حيث المجموع لم يكن مقدما عليه و الإقدام على القدر التسامح به أو غيره في ضمن الكلّ لا ينفع لأنّ إقدامه عليه إنّما كان بشرط لا مطلقا‌

قوله و يحتمل عدم الخيار إلخ

أقول هذا هو الأقوى بناء على كون المدرك قاعدة الضّرر لكن بمعنى أنّه يسقط الخيار بزوال الضّرر لا أن يكون كاشفا عن عدمه من الأوّل و ذلك لأنّه لا يلزم من إثبات اللزوم حينئذ ضرر عليه من جانب الشّارع و كون الزيادة حاصلة في ملكه لا دخل له في ذلك لأنّه لا بدّ أن يكون الخيار ممّا يندفع به الضّرر و ليس كذلك في الفرض نعم لو كان أصل المغبونية في المعاملة مما يعدّ ضررا و إن انجبر بعد ذلك بحيث لم يفد الفسخ في رفعه كما لو فرض أن يكون له غرض عقلائيّ في عدم المغبونيّة مع قطع النّظر عن حيث الماليّة أمكن أن يقال ببقاء الخيار و الأقوى في خيار العيب أيضا سقوطه لو زال قبل الفسخ نعم له أخذ الأرش لأنّ المدار فيه على قيمة الشّي‌ء حين العقد و حيث لا أرش في مقامنا فنقول بسقوط الخيار بالمرّة هذا و لو قلنا بكون الخيار من باب تخلّف الشرط الضّمني فالحقّ عدم سقوطه و الوجه واضح و كذا إن قلنا بكونه من باب التّعبّد من جهة الإجماع أو الأخبار‌

قوله و أشكل منه إلخ

أقول يعني أنّ احتمال عدم الخيار في هذا الفرض أقوى من السّابق و هو كذلك بل التحقيق عدم الإشكال في العدم‌

قوله يثبت الخيار إلخ

أقول يعني إذا ارتفع الضّرر قبل التقابض على ما هو المفروض قلت إن قلنا بالسّقوط بناء على عدم وجوب التقابض فلا بدّ من القول به بناء على الوجوب أيضا لأنّ المدار على كون المال المنتقل إليه مساويا أو ناقصا و لا يتفاوت ذلك بناء على القولين لأنّ المفروض أنّ الاطّلاع على الغبن إنّما هو بعد القبض و الغرض إثبات الخيار حينئذ و إلّا فلو كان قبل القبض لا حاجة إلى إثبات الخيار سواء زال النقصان أو لا نعم بناء على وجوب التقابض ينفع الخيار و الأقوى فيه حينئذ السّقوط إذا زال و بالجملة الفرق بين القول بوجوب التقابض و عدمه إنّما يثمر لو كان الاطّلاع على الغبن قبل القبض و أريد الفسخ حينئذ و إلّا فلا فرق بينهما لو كان المراد الفسخ بعده و ظاهر كلام المصنف صورة كون الاطّلاع بعد القبض فلا وجه لقوله نعم إلخ‌

قوله و لو ثبت الزّيادة أو النقيصة إلخ

أقول يعني أنّ المدار في المغبونية على حال العقد فحدوث الغبن بعده لا يؤثر في الخيار و هذا لا ينافي كون زواله بعده مسقطا له لأنّ المدار على الضّرر الّذي كان طريق دفعه الفسخ فإذا اندفع قبله فلا مقتضي لإثبات الخيار حينئذ فالمتحصّل أنّ الموجب للخيار هو الضّرر الموجود حين العقد الباقي إلى زمان الفسخ فلا عبرة بما يحدث بعد العقد و لا بما يزول بعده قبل الفسخ فإن قلت إذا كان القبض شرطا في الصحّة كما في الصّرف و السّلم فالغبن الحادث قبله كالحادث بين الإيجاب و القبول و الظاهر عدم الإشكال في سببيّته للخيار قلت فرق بين المقامين إذ مع الحدوث بين الإيجاب و القبول يصدق كونه مغبونا حال العقد و في المعاملة بخلاف الحادث قبل القبض و بعد تماميّة العقد فإنّ المعاملة العرفية تامّة قبل القبض و إنّما هو شرط شرعيّ بخلاف ما قبل القبول فإنّه لم يتمّ المعاملة العرفيّة فالمناط مغبونيّته حين إنشاء التّمليك و التّملك لا حين حصول الملكيّة الشرعيّة نعم لو فرض كون القبض من تتمّات المعاملة عرفا أمكن القول بالإلحاق لكن ليس كذلك فإنّه لا إشكال في أنّه شرط شرعيّ و لذا اختصّ بالمقامين دون سائر البيوع و من المعلوم عدم الفرق بينهما و بين سائرها في نظر العرف‌

قوله و قد مرّ ذلك مشروحا إلخ

أقول لا يخفى عدم اتّحاد طريق المسألتين فإنّ الموضوع للخيار هناك عنوان البيع و هو صادق على الوكيل بخلاف المقام فإنّ العنوان فيه المتضرّر و يمكن منع صدقه على الوكيل و بعبارة أخرى الخيار في المقام من جهة الضّرر فهو ثابت للمالك و في ذلك المقام الحكم تعبّدي فيصحّ ثبوته للوكيل فتدبّر‌

قوله لأصالة عدم العلم إلخ

أقول لا يخفى أنّ الحكم غير معلّق على العلم و الجهل بل على صدق الإقدام و عدمه فالعلم إنّما يوجب تحقق موضوع الإقدام الّذي هو مسقط للخيار و ليس نفسه مسقطا له بما هو و حينئذ فأصالة عدم العلم لا تنفع كما في عكسه بأن كان مسبوقا بالعلم فإنّ أصالة بقاء علمه لا تنفع لعدم إثباتها الإقدام فما ذكره إنّما يتمّ لو كان العلم من حيث نفسه مانعا عن الخيار تعبّدا و المفروض أنّه ليس كذلك فعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم الخيار لا للرّجوع إلى عموم أوفوا أو نحوه لأنّ الشّك إنّما هو في مصداق المخصّص بل لأصالة عدم تأثير الفسخ فإن قلت مقتضى القاعدة الرّجوع إلى عموم قاعدة الضّرر لأنّ القدر الخارج منه صورة تحقق الإقدام قلت أوّلا الخارج هو الإقدام الواقعيّ فبالنّسبة إليه أيضا الشكّ في مصداق المخصّص و لا يمكن التمسّك بالعموم و ثانيا نقول نمنع عدم عموم القاعدة و كون الإقدام خارجا من باب التخصيص بل هو من باب التخصّص فإنّ معنى قوله لا ضرر لا حكم ضرريّ مجعول فالموضوع هو الضّرر الآتي من قبل جعل الشارع و في صورة الإقدام لا يكون الضّرر من قبله بل من قبل نفس المكلّف فصورة الإقدام خارجة عن العموم من حيث هي فالشّك في الإقدام و عدمه راجع إلى الشكّ في تحقق موضوع القاعدة و عدمه فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه أنّ مجرّد عدم سهولة إقامة البيّنة و عدم إمكان الحلف لا يقتضي تقديم قول المدّعي و على فرضه فإنّما يتمّ في صورة عدم ادّعاء الغابن للعلم بعلمه لا مطلقا كما هو المدّعى‌

قوله إلّا أن يقال إلخ

أقول حاصله أنّ معنى تقديم الظاهر على الأصل ليس مجرّد جعل مدّعيه منكرا و مقابله مدّعيا حتّى يجري عليهما حكم المدّعي و المنكر فيكون مقتضى القاعدة في المقام تقديم قول المدّعي لقاعدة تقديمه في ما لو تعسّر‌