حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك

و يوجب التعليق و على كونه من حين ظهور الغبن و كونه شرطا شرعيّا في حدوث الخيار يرد هذا الإشكال و إشكال آخر و هو أنّه من قبيل إسقاط ما لم يجب و الجواب عن الإشكال الأوّل الّذي أشار إليه المصنف بقوله و لا يقدح في المقام أيضا كونه إلخ هو ما ذكره المصنف و حاصله أنّ التعليق على الواقع لا مانع منه و الجزم ساقط في صورة الاحتمال و إنشاء المعاملة بناء على وجود المحلّ و عن الثاني أوّلا بما ذكره المصنف من أنّ هذا المقدار من التحقق يكفي في صحّة الإسقاط و ثانيا أنّ إسقاط ما لم يجب إنّما يكون باطلا بحكم العقل في ما إذا أريد إسقاطه قبل وجوده و أمّا إذا أريد إسقاطه في محلّ ثبوته و في زمان وجوده فلا مانع منه ففي المقام إنّما يسقط قبل ظهور الغبن الخيار الّذي يأتي في ما بعد الظهور و هذا لا بأس به و الإجماع على بطلان التعليق يشمل المقام فتدبّر‌

قوله فالأولى ضمّ شي‌ء إلخ

أقول الظاهر صحّة الصّلح عن الحقّ المحتمل بعوض فلا يحتاج إلى ضمّ شي‌ء إذ في الحقيقة العوض مقابل المحتمل بوصف أنّه محتمل لا الحقّ الواقعي حتّى ينكشف البطلان على تقدير عدمه و التّحقيق أنّه قد يكون العوض في مقابل الحقّ الواقعيّ على فرض وجوده و لازمه البطلان مع عدمه و قد يكون في مقابل احتمال الحقّ في الواقع بمعنى أنّه يأخذ العوض عن تجاوزه عن الحقّ على فرض وجوده و هذا لا بأس به ثمّ إنّ المضرّ عدم وجوده في الواقع لا الجهل بوجوده فما لم ينكشف الخلاف يحكم بالصحّة فتأمل‌

[الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد]

قوله من الجهات المذكورة هنا

أقول و هي لزوم التعليق و عدم الجزم و كونه من إسقاط ما لم يجب و أمّا الوجوه المتقدّمة فهي واضحة من الرّجوع إلى خيار المجلس‌

قوله مع احتمال الصحّة هناك أيضا

أقول هذا هو الأقوى كما سيأتي مفصّلا لأنّ رفع الغرر في بيع العين الغائبة ليس من أجل اشتراط الأوصاف بل من جهة الاطمئنان بوجودها فبطلان الاشتراط لا يوجب الغرر هذا أوّلا و ثانيا نقول بعدم بطلان الاشتراط لعدم التنافي حسب ما بيّنه المصنف لإمكان بقاء الاشتراط مع الالتزام بعدم الخيار عند التخلّف و ذلك لأنّ خيار التخلّف ليس راجعا إلى جعل المتعاقدين و إلّا رجع إلى خيار الشرط بل هو حكم تعبّدي من الشارع أو العرف في موضوع الاشتراط و سيأتي تمام الكلام‌

قوله فتأمل

أقول إشارة إلى ما يبيّنه بعد ذلك من التنافي و كونه راجعا إلى التناقض و أنّه يبطل الاشتراط الرافع للغرر فيعود الغرر‌

[الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات]

قوله الثالث تصرّف المغبون إلخ

أقول لو كان التّصرف بعنوان الالتزام بالبيع بحيث يرجع إلى الإسقاط الفعلي فلا إشكال في كونه مسقطا سواء كان قبل الاطّلاع على الغبن أو بعده و أمّا إذا لم يكن كذلك فإن كان قبل الاطّلاع فلا إشكال في عدم كونه مسقطا بل الظاهر إجماعهم عليه كما اعترف به المصنف و يدلّ عليه مضافا إلى الإجماع شمول الأدلّة من قاعدة الضّرر و خبر تلقّي الركبان و قاعدة تخلّف الشرط و نحو ذلك و إن كان بعد الاطلاع فالتحقيق أيضا عدم كونه مسقطا لعدم الدّليل عليه و ما ذكره المصنف من إطلاق بعض معاقد الإجماعات ممنوع إذ القدر المتيقّن من الإجماع ما إذا كان التصرّف بعنوان الالتزام و الرّضا بالبيع و أمّا عموم العلّة في خبر خيار الحيوان ففيه ما عرفت سابقا و أمّا دعوى أنّ المدرك لخيار الغبن إمّا الإجماع أو قاعدة الضّرر و الأوّل غير ثابت و الثاني لا تجري في المقام لانتفاء الضّرر فكما أنّها لا تجري في صورة الإقدام فكذا في صورة الرّضا بعد البيع فمدفوعة بأنّ الإجماع قائم في المقام أيضا على أصل الثبوت و إنّما الكلام في السّقوط بالتصرّف فلا بدّ من إقامة الدّليل على كونه مسقطا و إلّا فالأصل بقاؤه و أمّا قاعدة الضّرر فهي أيضا جارية إذ المفروض عدم الالتزام و عدم الرّضا بالبيع نعم مع كون التّصرّف بقصد الالتزام و الرّضا لا إشكال و لا حاجة إلى دعوى عدم الضّرر أو قصور الدّليل كما هو واضح‌

قوله فتأمل

أقول لعلّه إشارة إلى كون الشكّ في المقتضي أو الموضوع فلا يجري الاستصحاب‌

قوله و يؤيّد ذلك ما اشتهر إلخ

أقول لم أفهم وجه التأييد مع أنّ وجه كون التصرّف قبل العلم بالعيب مسقطا ليس كونه دالّا على الرضا لعدم الدلالة بل إنّما هو النصّ الخاصّ الّذي سيجي‌ء في خيار العيب من أنّه إذا لم يكن المبيع قائما بعينه لا ردّ من غير فرق بين ما قبل العلم و ما بعده و لو كان التصرف غير موجب لعدم القيام بأن لم يكن ناقلا و لا مغيّرا نمنع كونه مسقطا كما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه‌

قوله من تسليم كون التّصرّف دليلا على الرّضا إلخ

أقول لا يخفى أنّه لو كان المدار في التصرّف المسقط على هذا لم يحتج إلى الاتّعاب في التمسّك بإطلاق معاقد الإجماع أو بعموم التّعليل في خيار الحيوان كما أشرنا إليه مرارا فإنّه على هذا يكون من الإسقاط الفعلي الّذي هو كالقولي بمقتضى القاعدة إذ النّاس مسلّطون على حقوقهم كتسلّطهم على أموالهم‌

[الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك]

قوله تصرّفا مخرجا عن الملك إلخ

أقول ما مرّ في الأمر الثالث من دعوى الإجماع على عدم مسقطيّة التصرّف قبل الاطلاع إنّما كان في التصرّف غير المتلف و ما بحكمه و المقصود في هذا الأمر بيان حال المتلف و ما بحكمه و التحقيق فيه أيضا عدم السّقوط خلافا لما نقل المصنف عن المشهور من الحكم بالسّقوط و حاصل ما ذكروه في وجه السّقوط أمور أحدها ظهور الإجماع كما يظهر من كلام الشّهيد في الرّوضة حيث قال إنّ الحكم بعدم السّقوط حسن إن لم يكن الحكم إجماعا و فيه ما ذكره المصنف من أنّ الظّاهر عدمه الثّاني أنّ العمدة في مدارك الخيار قاعدة الضّرر و قد أقدم عليه بالتّصرّف و فيه أنّ التصرّف قبل العلم ليس إقداما و لا بمنزلته الثّالث أنّ الضّرر معارض بتضرّر الغابن بقبول البدل و فيه ما ذكره المصنف توضيحا لكلام الشهيد من أنّ المبيع إن كان مثليّا فلا ضرر بتبدّله بمثله و إن كان قيميّا فتعريضه للبيع يدلّ على إرادة قيمته فلا ضرر في أخذ البدل فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على القيمة و بعد عدم تماميّة هذه الوجوه لا وجه للحكم بالسّقوط إذ لو أغمضنا عن شمول الأدلّة من قاعدة الضّرر و خبر تلقّي الركبان و خبر غبن المسترسل و نحوها فلا أقلّ من الاستصحاب و التّحقيق عدم الفرق في المغبون بين البائع و المشتري كما أنّا لو أخذنا بمقالة المشهور أيضا نقول لا فرق إلّا أن يكون المدرك في السّقوط الإجماع فإنّ القدر المتيقّن منه حينئذ كون المغبون هو المشتري لكن نظرهم ليس إليه فالظاهر عدم الفرق بناء عليه كما على المختار‌

قوله ثمّ إنّ ظاهر التقييد بصورة إلخ

أقول بناء على ما اخترنا من عدم السّقوط فلا إشكال في هذه الفروع و أمّا بناء على المشهور فالتحقيق في جميع هذه الفروع الحكم بعدم السّقوط أيضا‌