حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال

الكافر أو القاتل فكما لا يصحّ الشرط فيهما فكذا في المقام هذا مع الإغماض عما دلّ من الأخبار على أنّ من حدود المتعة أن لا ترث نعم في بعض الأخبار ما يظهر منه جواز الاشتراط لكنّه مع معارضته بما هو نصّ في عدم الصّحة يمكن كون المراد منه الوصيّة بإعطاء شي‌ء يساوي حصّة الزوجة الوارثة ثمّ إنّ هذه المسألة لا ربط لها بمسألة مخالفة مقتضى العقد إذ غاية الأمر أنّ الانقطاع لا يقتضي التوارث لا أنّه يقتضي العدم و لا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) من حدودها أن لا ترث إذ الظاهر أنّ المراد دفع توهّم كونها كالزوجة الدائمة فما نحن فيه نظير اشتراط عدم التزويج و التسري فإنّ التّسلط عليهما ليس من مقتضيات عقد النّكاح حتّى يكون اشتراط عدمها منافيا للمقتضى فهو كسائر الشّروط المخالفة للكتاب و السّنة التي لا ربط لها بمقتضى العقد مثلا إذا اشترط في عقد البيع عدم التسلّط على بيع ماله الفلاني لا يقال إنّه مناف لمقتضى العقد بل هو مخالف للشرع إذ البيع لا يقتضي السّلطنة عليه و لا على عدمه و كذا في المقام عند الانقطاع لا يقتضي التوارث فلا وجه لعدّه من المقام فتدبّر‌

قوله ثم قال و دفع ذلك إلخ

أقول الإنصاف أنّه لا عسر فيه فإنّه لا يعدّ من منافيات المقتضى و لا من مخالفة الشّرع‌

قوله و كذا القول في خيار الحيوان

أقول هذا أيضا لا إشكال فيه إذ اشتراط السقوط راجع إلى الإسقاط الاختياري غاية الأمر أنّ سببه نفس الشرط فهو كاشتراط كون ماله الفلاني لزيد فهو لا ينافي سلطنة الناس على حقوقهم و أموالهم و الحاصل أنّ الخيار لما كان من الحقوق القابلة للإسقاط فلا بأس باشتراط عدمه الّذي هو في معنى إسقاطه و دعوى أنّه من إسقاط ما لم يجب قد عرفت الجواب عنها سابقا من أنّه إسقاط في محلّ الثبوت و الوجوب و هذا لا مانع منه عقلا و الإجماع على عدم صحة الإسقاط قبل الوجوب و لو باعتبار زمان الثبوت و الوجوب إنّما هو في ما لم يتحقق المقتضي للثبوت أيضا كما إذا اشترط سقوط الخيار في العقد الّذي يوجده غدا أو أنشأ إسقاطه كذلك لا مثل المقام فتدبّر‌

قوله فإنّ ذلك ينافي منع اشتراط إلخ

أقول لا نسلّم بطلان اشتراط عدم البيع و الوطء كما عرفت و مجرّد فتوى المشهور بالمنع لا يوجب الإشكال بعد تعليلهم بالمنافاة الّذي نرى عدمه فتدبّر‌

قوله أقول وضوح المنافاة إلى قوله و إن كان لغير العرف إلخ

أقول هذا يؤيد صحة ما ذكرنا من الإشكال على الوجه العقلي الذي ذكره سابقا حيث قلنا إنّه لا يتمّ إلّا في ما كان مقوّما أو كالمقوم و لا يحتاج إلى التقرير و لا يحتاج إلى التقرير الذي ذكره من أنّه لا بدّ إمّا أن يحكم بتساقطهما إلخ‌

قوله أصالة ثبوت ذلك إلخ

أقول يعني أصالة عدم جعل الحكم على الوجه الآخر و إلّا فمن المعلوم أنّ مقتضى الأصل ليس ثبوته على الوجه الثّاني و مع ذلك قد عرفت عدم صحة هذا الأصل لأنّه من الأصل المثبت فراجع تنبيه الأولى لمن جعل هذا العنوان مقابلا لعنوان الشرط السّابق بجعله شرطا آخر كالمصنف أن يقتصر على ما يكون منافيا للمقتضى العرفي الذي يستلزم التناقض و لا يذكر فيه ما يكون منافيا للمقتضى الشرعي الذي دليل بطلانه كونه مخالفا للكتاب و السّنة إذ هو مندرج في الشرط السّابق فإنّ المخالف للكتاب و السّنة أعمّ من أن يكون من مقتضيات العقد أو لا و المفروض أنّ دليل بطلانه أيضا ليس إلّا كونه مخالفا إذ الدليل العقلي السّابق لا يجري فيه فلا وجه لتعميم هذا العنوان مع كون السّابق أيضا أعمّ لاستلزامه التكرار حسب ما صدر من المصنف فلا تغفل‌

[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا]

قوله أن لا يكون الشرط مجهولا

أقول التحقيق عدم بطلان الشرط المذكور و ذلك لعدم الدّليل على اعتبار العلم فيه و إن كان بمنزلة الجزء من أحد العوضين إلّا إذا كانت الجهالة بحيث لا تئول إلى العلم أصلا كما إذا قال بعتك بشرط أن تعطيني شيئا أو تفعل لي فعلا و إلّا فالجهالة التي لها واقع معيّن و لو كانت مثل ما إذا قال بشرط أن تفعل ما يقوله زيد ليست مضرة و الوجه في بطلان القسم الأوّل أنّ البيع معه يعدّ غرريّا فيشمله قوله نهى النّبي (ص) عن بيع الغرر بخلاف الثّاني إذ هذا الخبر لا يشمله و أمّا الخبر الآخر المروي عن العلامة من قوله (ع) نهى النّبي (ص) عن الغرر فليس معتبرا إذ هو مرسل غير منجبر و أمّا الإجماع على بطلان المعاملة الغررية فغير شامل للمقام إذ القدر المسلّم منه ما يكون كالبيع مبنيّا على المغابنة كالإجارة و الصّلح في مقام البيع و نحو ذلك فالإجماع على التعدّي عن البيع إنّما هو في الجملة و أمّا الدّليل الدالّ على اعتبار العلم في العوضين فهو أيضا غير سديد إذ هو إمّا الأخبار الخاصة ببعض الموارد و إمّا الإجماع و القدر المتيقّن منه غير المقام و الحاصل أنّ الشّرط تابع غير مقصود بالأصالة فالغرر و الجهالة فيه لا يسري إلى أصل البيع حتى يشمله ما دلّ على اعتبار المعلومية في العوضين و لا دليل على اعتبارها في نفسه من حيث هو هو‌

قوله بناء على أنّ المنفي إلخ

أقول قد عرفت عدم تمامية المبنى إذ لا دليل عليه إلّا مرسل العلامة و الإجماع و الأوّل غير منجبر و الثّاني القدر المتيقّن منه غير مثل الشرط‌

قوله مقدارا من الغرر إلخ

أقول هذا ممنوع نعم يستلزم مقدارا من الغرر لكن لا يسري إلى العوضين و على فرضه نمنع البطلان بهذا القدر‌

قوله و من ذلك يظهر إلخ

أقول يعني ممّا ذكرنا من استلزامه مقدارا إلخ يظهر عدم الفرق بين الشّرط و الجزء‌

قوله إلّا إذا عدّ الشرط إلخ

أقول هذا مناف لما ذكره من أنّه يستلزم دائما مقدارا من الغرر مع أنّ الشّرط في الغالب يعدّ تابعا غير مقصود بل هو كذلك دائما و إن كان بحسب قصدهما مقصودا بالأصالة إذ المدار على الإنشاء لا على بحسب الإنشاء يلحقه حكم التابع و إن لم يكن كذلك بحسب الغرض النفسي فما ذكره الشهيد من أنّ جعل الحمل جزء كجعله شرطا في اغتفار الجهالة كما ترى و الحقّ ما ذكره العلامة من الفرق و الاختلاف بحسب اختلاف التغيير فتدبّر‌

[الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال]

قوله أن لا يكون مستلزما لمحال

(١١) أقول من هذا الباب ما لو فرضنا ماله المعين لزيد على تقدير وجوب كنس المسجد عليه كما إذا نذر ذلك و قلنا بصحة هذا النذر أو شرطه على نفسه في ضمن عقد و فرض بيعه بعد ذلك لذلك المال من عمرو و شرط عمرو عليه كنس المسجد فإنّ صحة هذا الشرط تستلزم وجوب الكنس عليه و معه يخرج ذلك المال عن ملكه إلى ملك زيد و معه يبطل البيع فلا يصحّ الشرط‌