حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - القول في خيار الغبن

يتعيّن انتفاء أحدهما و لا دليل على كون المنفيّ هو الأوّل قلنا يتعيّن الأوّل بالإجماع على بطلان الثاني مع أنّه لو قطع النظر عن الإجماع يتعارض أدلّة لزوم البيع مع أدلّة تسلّط النّاس على ماله الّذي منه التفاوت و الترجيح مع الثاني لموافقة الكتاب على أنّه لو لا الترجيح لعمل بالأصل المقتضي لعدم اللزوم نعم يحصل الإشكال كما في القواعد و التذكرة في ما إذا بذل الغابن التفاوت و لذا قيل بعدم الخيار حينئذ اقتصارا في ما خالف الأصل الدالّ على لزوم العقد على المتيقّن المجمع عليه و المتحقق به الضّرر و ليس فيهما محلّ الفرض و احتمله بعض المتأخّرين و هو الأقوى لذلك خلافا للمشهور انتهى قلت أوّلا يمكن دعوى الإجماع على انتفاء الأرش مطلقا و أنّ المتعيّن هو الخيار و لو بذل التفاوت و ثانيا إنّ ما ذكره من تعارض أدلّة اللزوم مع أدلّة التّسلّط على تقدير صحّته يجري في هذه الصّورة أيضا فإنّه يلزم الغابن بأحد الأمرين من الأرش أو الالتزام بالفسخ و هذا أيضا مناف لقاعدة التّسلط على المال إذ مقتضاه سلطنته على عدم ردّ ما تملكه بالمعاملة و عدم بذل التفاوت و الحاصل أنّ المعارضة بين دليل اللزوم و دليل التسلّط إنّما هي بضميمة قاعدة الضرر و إلّا فلا معارضة بينهما و إذا كان كذلك فالأمر دائر بين رفع اليد عن دليل اللزوم و الحكم بالخيار أو رفع اليد عن دليل التسلّط و الحكم بإلزام الغابن بأحد الأمرين هذا مع أنّ قاعدة السلطنة إنّما تجري في الأموال الخارجيّة لا مثل المقام ممّا هو من مشغولية الذّمة بإعطاء التفاوت فالمعارض لأدلّة اللزوم أدلّة البراءة لا أدلّة السّلطنة ثمّ مع تساقط الدّليلين المرجع استصحاب الملكيّة لا أصالة عدم اللزوم هذا كلّه إن كان مراده تعارض الدّليلين بملاحظة نفي الضّرر كما هو الظاهر و أمّا لو أراد تعارض الضّررين بدعوى أنّ اللزوم ضرر على المغبون و الأرش ضرر على الغابن ففيه أنّ اللازم بعد تسليمه تساقطهما و الرّجوع إلى أصالة اللزوم ثمّ أقول إنّ الاحتمالات في المقام أزيد ممّا ذكره المصنف (قدّس سرّه) و ذلك لأنّه يحتمل أن يقال إنّ مقتضى نفي الضّرر تعيّن استرداد الزائد بمعنى فسخ البيع بالنّسبة إليه و يحتمل تعيّن استرداده على وجه الغرامة و يحتمل تخيّر المغبون بين الإمضاء بكلّ الثمن و الفسخ في الكلّ و يحتمل تخييره بين الفسخ و الأرش و يحتمل إلزام الغابن بأحد الأمرين من الالتزام بالأرش أو الفسخ و يحتمل تخيير المغبون بين الفسخ و عدمه إلّا مع بذل الغابن للتفاوت بمعنى أنّه لو بذل قبل الفسخ فليس له الفسخ و لكن للمغبون المسابقة إلى الفسخ قبل أن يبذل و يحتمل الحكم ببطلان البيع و يحتمل تخيير المغبون إلّا مع بذل التفاوت و لو من أجنبيّ فمع فرض جريان قاعدة الضّرر في المقام يدور الأمر بين هذه الاحتمالات الثمانية و لا يخفى توجيه كلّ من هذه الوجوه و لكن التحقيق أنّ مقتضى نفي الضّرر نفي الحكم الّذي يجي‌ء من قبله الضرر لا جبران الضّرر بأيّ وجه حصل و بأيّ نحو كان و الحكم الذي يوجب الضّرر في المقام ليس إلّا اللزوم فلا بدّ من رفعه بإثبات الخيار و أمّا بذل التفاوت و عدمه فليس له دخل في إيجاب الضّرر بيان ذلك أنّ معنى قوله (ع) لا ضرر بعد حمله على إنشاء النفي ليعمّ الأحكام الوضعيّة و عدم حمله على النهي أنّ الحكم الثابت للموضوع الضّرريّ مع قطع النظر عن الضّرر مرفوع عنه لكن لا كلّ حكم بل الحكم الذي يوجب الوقوع بالضّرر و يستلزم عدم التخلّص عنه بعد الوقوع سواء قلنا إنّ المرفوع أوّلا هو الحكم بأن يكون معناه لا حكم ضرريّ مجعول أو إنّه الموضوع بلحاظ الحكم بأن يكون معناه أنّ الموضوع الضّرريّ مرفوع الحكم إذ على التقديرين يكون المرفوع هو الحكم الثابت للموضوع الضرريّ الّذي لو لم يرفع يستلزم وقوع المكلّف في الضّرر من قبل الشارع كما لو أوجب الوضوء حال الضّرر أو عدم إمكان التخلّص عنه كما لو باع مغبونا فإنّه بمجرّد البيع قد وقع في الضّرر فلو أوجب الشارع عليه الوفاء لا يمكنه التخلّص عنه بالفسخ نعم لو لم يمكن رفع الضّرر إلّا بإثبات حكم آخر أو نفي حكم آخر لا دخل له بالموضوع الضّرريّ وجب إثباته أو نفيه مثلا لو غصب شخص مال غيره فهذا ضرر و الشارع لا يمضيه بل يوجب عليه الردّ و يرخّص للمغصوب منه إجباره على ذلك و لو تلف المال في يده أو أتلفه يجعل ذمّته مشغولة بالمثل أو القيمة و إلّا لزم الضّرر بمعنى أنّ عدم الضّرر حكم ضرريّ و إن شئت قلت إنّ قاعدة الضّرر قد‌

ترفع الحكم عن الموضوع الضّرري إن كان ذلك الحكم هو الموجب للضّرر و قد تثبت حكما له إن كان عدم الإثبات موجبا كما في إتلاف مال الغير فإنّ عدم جعل الضّمان حكما لهذا الموضوع يستلزم الضّرر ثمّ إنّ الموضوع الضّرريّ إن كان له حكم واحد يرتفع الضّرر برفعه فهو المتعيّن للرّفع و إن كان له حكمان يرتفع الضّرر برفع أحدهما فإن كان بينهما ترتّب فالمرفوع هو المتأخّر و إلّا فهو أحدهما لا على التعيين و كذا في كلّ مقام كان هناك حكمان أو أحكام يلزم الضّرر من ثبوت جميع و يرفع برفع أحدهما ففي ما نحن فيه نقول إنّ البيع المغبون فيه موضوع ضرريّ و له حكمان أحدهما الصحّة و الآخر اللزوم و الضّرر إنّما يلزم من ثبوت كليهما لكن اللزوم متأخّر طبعا عن الصّحة فهو المتعيّن للرّفع و أمّا بذل التفاوت فهو و إن كان رافعا للضّرر سواء كان من باب الغرامة أو من باب الهبة المستقلّة من الغابن أو من بيت المال أو من الأجنبيّ إلّا أنّ عدمه ليس من أحكام البيع حتّى يقال بأنّ ذلك الحكم مرفوع و أنّه يجب عليه بذل التفاوت و قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة رفع الحكم عن الموضوع الضّرريّ لا جبران الضّرر بأيّ وجه كان فبذل التفاوت جبران للضّرر و لا دخل له بالمعاملة الضّرريّة أصلا نعم لو فرض كون المعاملة صحيحة و لازمة على وجه لا يمكن تغييرهما بأن قام الإجماع على الصّحة و اللزوم انحصر رفع الضّرر حينئذ في إثبات الأرش و لو كان حكما آخر إذ حينئذ يكون البيع الواقع من قبيل إتلاف مال الغير الذي لا يمكن تداركه إلّا بالضّمان و بالجملة فشأن القاعدة رفع الحكم عن الموضوع الضّرريّ إن كان الحكم الثابت له مع قطع النظر عن الضّرر موجبا له و إثبات حكم آخر له إن كان عدم الإثبات موجبا له فاللزوم الثابت مع قطع النظر عن الضّرر لما كان هو الموجب للضّرر فهو المرفوع و لو فرض في مقام عدم إمكان رفعه بأن قام الإجماع أو دليل آخر قطعيّ على اللزوم نقول حينئذ إنّ الموجب للضّرر في هذا الفرض عدم جعل الأرش فلا بدّ من جعله حكما للموضوع الّذي هو البيع و ممّا بيّنا ظهر جواب ما يمكن أن يقال كما أنّ اللزوم موجب للضّرر كذلك الصحّة و ارتفاعه يمكن برفع كلّ منهما فما المعيّن لكون المرفوع هو اللزوم بل يمكن دعوى أنّ الصحّة أولى بالرّفع لأنّها المحدث للضّرر و إلّا فمع عدم الصّحة لا ضرر أصلا فإنّا نقول إنّ مقتضى القاعدة إثبات كلّ حكم حكم إلى أن يصل إلى حدّ الضّرر فالصّحة من حيث هي لا مانع منها و إن كانت بل المحدثة للضّرر مع أنّ إحداثها له ممنوع بل المحدث هو الإيجاد الإنشائي للبيع و بعد الحكم بالصّحة لا يمكن الحكم باللزوم لأنّه ضرري‌