حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري

العمدة في الإشكال عدم كفايتها في إثبات أصل التّحديد المذكور و إلّا فأمر قاعدة الغرر سهل لما عرفت من أنّه على فرض الثبوت لا يكون تخصيصا لها بل تخصّصا فتدبّر‌

قوله يوجب كون البيع غرريّا

أقول فإن قلت إذا فرض بطلان الشّرط فلا يبقى التزام به حتى يسري الغرر منه إلى البيع خصوصا لو كان الدّليل على البطلان غير قاعدة الغرر كالأخبار الدّالّة على اعتبار معلوميّة الأجل فيصحّ أن يقال إنّه مبني على كون الشّرط الفاسد مفسدا أم لا قلت إنّ الموجب للغرر في البيع وجود الشّرط في مقام الإنشاء و البطلان الشّرعي لا يرفع الموضوع من البين فالغرر في البيع حاصل و إن لم يجب الوفاء بالشّرط مع أنّ الدّليل على بطلان الشّرط إذا كان قاعدة الغرر بدعوى جريانها في الشّروط أيضا فنقول إنّه متساوي النّسبة إلى البيع و الشّرط فلا يتقدم الشّرط في الفساد حتى يبقى البيع بلا غرر و الحاصل أنّ عدم ذكر الأجل يوجب كون الشّرط غرريّا و كون البيع أيضا غرريّا فهما موضوعان غرريان و قاعدة الغرر تدلّ على بطلان الموضوع الغرري فبطلان العقد و الشّرط في عرض واحد إلّا أن يقال إنّ غرر البيع إذا كان من قبل غرر الشّرط فالمشمول للقاعدة أوّلا الشّرط و منه يسري الفساد إلى البيع فإذا فرض أنّ بطلان الشّرط يستلزم رفع الغرر عن البيع فلا يبقى وجه لبطلانه إلّا قاعدة مفسديّة الشّرط الفاسد بناء على القول بها فالعمدة في الجواب هو الوجه الأوّل و هو أنّ الفساد الشّرعي لا يستلزم رفع موضوع الشّرط و هو الموجب للغرر فتدبّر فإنّ الالتزام الذي لا أثر له يكون بحكم عدم الالتزام فيكون كما لو لم يذكر خيار أصلا فتأمل‌

[مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

قوله و لو جعل مبدؤه

أي مبدأ خيار الشّرط و يحتمل أن يرجع الضّمير إلى خيار الحيوان و لا يتفاوت أصل المطلب كما لا يخفى‌

قوله إلى جهالة مدّة الخيار

أقول هذا إذا قال لي الخيار من حين التّفرق إلى يوم الجمعة مثلا فإنّ الجهل بزمان التّفرق يوجب الجهل بمقدار الخيار و أمّا إذا قال لي الخيار من حين التّفرق إلى ثلاثة أيّام فيرجع إلى الجهل بوقت الخيار لا بمقدار مدّته لأنّه معلوم أنّه ثلاثة أيّام مثلا‌

قوله حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما

أقول و يمكن أن يقال إنّ مبدأه من حين انقضاء الخيار لا من جهة الانصراف بل من جهة عدم إمكان تأثير الشّرط في زمان وجود خيار آخر و معه لا إشكال أصلا لا من حيث الجهل و لا من حيث مخالفة القصد إذ المدار في الجهل و العلم على جعل المتعاقدين و هو معلوم القدر فرضا و المانع من التّأثير قهري و الجهل بمقدار ما أثّر من الجعل لا يوجب الغرر إلّا أنّ الشّأن في تماميّته في هذه الدّعوى فإنّا نقول لا مانع من اجتماع الخيارين سواء كانا شرعيين أو جعليين أو مختلفين‌

[صحة جعل خيار الشرط للأجنبي]

قوله و اجتمعا على فسخ أو إمضاء إلخ

أقول يمكن أن يكون مراده كون الخيار لمجموعها و لكنّه خلاف الظّاهر إذ هو بمنزلة اللّغو لأنّ مرجعه إلى الإقالة فالظّاهر أنّ المراد كون الخيار لكلّ منهما و حينئذ معنى قوله نفذ نفوذ كلّ من الفسخ و الإمضاء و معنى قوله بطل بطلان البيع و يكون المراد من عدم اجتماعهما اختلافهما في الفسخ و الإمضاء فيرجع إلى تقديم الفاسخ و يبقى الإشكال في قوله و إن لم يرض إلخ إذ مقتضى كون الخيار للأجنبيّ كون الأمر بيده فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه و يمكن أن يكون الوسيلة جعل شرط الخيار للأجنبيّ من باب التّوكيل و لازمه كون الموكّل أيضا ذا خيار فيكون الأمر بيده لكنّه أيضا لا يتم مع فسخ الوكيل إلّا أن يكون مراده من عدم الرّضا عدم الإمضاء لا الفسخ و حينئذ فمع كونه من باب التّوكيل لا التّحكيم يتمّ المطلب فتأمل‌

قوله فتعليل وجوب إلخ

أقول إن قلنا إنّه من باب التّوكيل فلا إشكال في وجوب مراعاة الأصلح و إن قلنا بقوله تحكيما فالمقامات مختلفة فقد يكون المقصود جعل الأمر بيد الأجنبيّ بحيث يكون صاحب حقّ و حينئذ لا يجب عليه مراعاة المصلحة و قد يكون المقصود جعل الأمر إليه بشرط مراعاتها و هذا هو الغالب الوقوع إذ لا داعي غالبا إلى جعل الخيار للأجنبيّ من حيث هو ثمّ لا يخفى أنّ جعل الخيار للأجنبيّ إذا كان من باب التّوكيل فقد يكون على وجه يكون للموكّل أيضا خيار و قد يكون لخصوص الوكيل و معنى كونه وكيلا أنّ له خيار عن فلان و لا يلزم أن يكون للموكّل أيضا فإنّ خيار الوكيل خيار للموكّل لكن بلسان الوكيل و باختياره و الثّمر بين التّحكيم و التوكيل مضافا إلى وجوب مراعاة المصلحة على الثّاني دون الأوّل حيث يختلف المقامات أنّه لو مات الوكيل يبطل خياره و لو مات الحاكم ينتقل إلى وارثه و أيضا يجوز عزل الوكيل فيبطل الخيار و لا يجوز عزل الحاكم نعم لو قال بناء على التّحكيم أسقطت حقّي من اشتراط كون الخيار للأجنبيّ فهل يبطل خياره أو لا وجهان من أنّه حقّ للشّارط فيسقط بإسقاطه و من أنّه بمجرّد الشّرط حصل للأجنبيّ أيضا حقّ و لا يسقط حقّه بإسقاط المشروط له حق شرطه لمضي الأمر بمجرّد إجراء الصّيغة و الحقّ السّقوط بالإسقاط لأنّ شرطه كون الأجنبيّ ذا خيار فخيار الأجنبيّ حقّ للمشروط له فكما يجوز إسقاط حقّ خيار نفسه لو جعله لنفسه فكذا في الأجنبيّ و ليس الشّرط حدوث الخيار للأجنبيّ بل دوامه فيكون كخيار نفسه في جواز إسقاطه و لا يضرّ سقوط حقّ الأجنبيّ أيضا من غير اختياره كما أنّه يجوز للأجنبيّ إسقاطه فيسقط حقّ المشروط له أيضا قهرا عليه هذا إذا كان الشّرط لأحدهما على الآخر و أمّا إذا كان لهما كأن اشترط كلّ منهما على الآخر كون الخيار لزيد فلا يسقط خياره إلّا بإسقاطهما معا ثم هل يحتاج في جعل الخيار للأجنبيّ إلى قبوله أو لا وجهان أقواهما عدم الحاجة لعدم كونه طرفا للعقد إلّا أن يقال إنّه كما لا يصحّ جعل الغير مالكا لشي‌ء لا برضاه كذلك لا يصحّ جعله ذا حقّ بغير رضاه و هو ممنوع حتى في الملك أيضا فإنّه يصحّ الوقف و الوصيّة للعنوان الّذي ينطبق عليه من دون رضاه كما لو أوصى لأعلم البلد مثلا فتأمل فإنّ الظّاهر أنّه يحتاج إلى القبول منه أو من الحاكم الشّرعي فتدبّر ثم إنّه لا بد في صورة جعل الخيار للأجنبيّ أيضا من تعيين المدّة و أيضا لا بدّ من تعيين ذلك الأجنبيّ فلو جعل الخيار لأحد الشّخصين بطل‌

[جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري]

قوله يجوز لهما اشتراط إلخ

أقول هذا يتصوّر على وجهين أحدهما أن يجعل الخيار لنفسه و يشترط الآخر عليه أن لا يختار أحد الأمرين من الفسخ أو الإمضاء‌