حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - القول في خيار العيب

أنّه لا بدّ في الحكم باللّزوم من إحراز كونه تمام ما وقع عليه المعاهدة و بعبارة أخرى لا يلزم الوفاء إلّا إذا كان هذا الشي‌ء وحده تمام ما التزم به في هذه المعاملة الخاصّة و لا يتفاوت الحال بين كونها التزاما وحدانيا أو متعدّدا إذ مع التعدّد أيضا لا يخرج عن كونه معاملة واحدة خاصّة إذ الالتزام الثاني و هو الالتزام الشرطي جزء للمعاملة و ليس معاملة أخرى فيكون الشكّ في أنّ هذا تمام حقّه أو لا و الأصل عدم وصول تمام حقّه إليه و إن قلت إنّ ورود العقد عليه في الجملة معلوم و الالتزام الزائد مشكوك فالشكّ راجع إلى ثبوت حقّ أزيد نقول فكذا إذا كان بالالتزام وحداني منحلّ إلى الالتزامين و الحاصل أنّه إن كان و لا بدّ من إثبات ورود العقد على هذا وحده و بلا قيد ففي المقامين يجري أصالة عدمه و أصالة عدم التّقييد و الاشتراط لا تثبت هذا الموضوع و إن كان يكفي ورود العقد عليه في الجملة و إن لم يثبت كونه تمام ما وقع عليه العقد ففي المقامين يجري أصل عدم الاعتبار الزائد و ممّا ذكرنا ظهر ما في قوله إنّ حكم الخيار معلّق على عدم وصول حقّه إليه و إنّه يثبت موضوع خيار تخلّف الشرط إذ فيه أوّلا أنّه إذا كان اللّزوم معلّقا على ورود العقد على هذا الموجود فعدمه كاف في إثبات الخيار و لا يحتاج إلى إجراء أصالة عدم وصول حقّه و ثانيا أنّ الشكّ في الوصول مسبّب عن الشكّ في ثبوت حقّ أزيد و الأصل عدمه و ثالثا أنّ هذا الأصل لا يثبت موضوع التخلّف بل في البيان تهافت إذ لو كان الخيار معلّقا على عدم الوصول فلا يحتاج إلى إثبات التّخلّف و إن كان معلّقا على هذا العنوان فلا وجه لقوله إنّه معلّق على عدم الوصول ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كان الاختلاف راجعا إلى التوصيف و عدمه و أمّا إذا كان من جهة الاختلاف في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف فقال أحدهما ذكرنا الوصف المفقود و قال الآخر ذكرنا الوصف الذي موجود فكذلك لأنّ الأصل عدم التقييد بالوصف المفقود و لا يعارض بأصالة عدم التقييد بالموجود لأنّه لا أثر له مع أنّه على فرض المعارضة نرجع إلى أصالة بقاء ملكيّة كلّ منهما لما انتقل إليه و عدم تأثير الفسخ فإن قلت ثبوت حقّ له معلوم في الجملة و الأصل عدم وصوله إليه قلت قد عرفت أنّ أصالة عدم الوصول لا أثر لها لأنّ الحكم معلّق على الاشتراط بالوصف المفقود و عدمه لا على الوصول و عدمه مع أنّا نقول الشكّ مسبّب عن كون حقّه ذاك الوصف المفقود و الأصل عدمه فتدبّر و أمّا لو كان الاختلاف من جهة الاختلاف في زمان زوال الوصف بعد اتفاقهما على اشتراط وصف معيّن معلوم قد زال بعد ذلك و اختلفا في أنّ الزوال بعد البيع أو قبله فيتعارض أصل عدم البيع إلى حين الزوال و أصل عدم الزوال إلى حين البيع فيتساقطان مع أنّ الحقّ عدم جريانهما في حدّ نفسهما لعدم كون الحكم معلّقا عليهما فالمرجع أصل آخر و لا يجري أصل عدم التقييد لأنّه معلوم و حينئذ فإن قلنا إنّ الخيار معلّق على عدم وصول الحقّ فنحكم به لجريان الأصل و ليس هنا أصل موضوعيّ و هو أصل عدم حقّ أزيد لأنّ المفروض أنّه معلوم و إن قلنا إنّه معلّق على عنوان التخلف فنحكم باللّزوم و قد عرفت أنّ هذا هو الحقّ و مع الإغماض عن ذلك فالأصل بقاء الملكيّة و عدم تأثير الفسخ إلّا أن يقال إذا كان الاشتراط معلوما فالأصل عدم وصول حقّه من الشرط إليه و هو و إن لم يكن كافيا في الحكم بالخيار لا أنّه يترتب عليه بجواز المطالبة به و إذا تعذّر تسليمه فله خيار تعذّر التسليم بناء على جريانه في ما يجب تسليمه وجوبا ظاهرا لكن يمكن أن يقال إنّا فمع كون وجوب التّسليم من آثار عدم وصول الحقّ إذ هو إنّما يتأتّى في ما كان الحقّ كليّا يمكن تسليمه لا مثل المقام الذي يكون الحقّ في عين معيّنة فإنّه إذا لم تكن منطبقة على حقّه لا يمكن إيجاب تسليمه لعدم إمكان إيجاد الوصف فيها و مع فرضه فنحكم بوجوب ذلك بالخيار فتدبّر‌

[لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل]

قوله و الذي ذكر للمنع إلخ

أقول ظاهر العناوين أنّ المبيع هو الثوب الشخصي الذي نسج بعضه و سينسج بعضه الآخر بمعنى أنّ المنسوج مبيع قبل نسج تمامه فالمبيع شخصي بتمامه إلّا أنّ بعضه موجود دون بعضه الآخر و مثل هذا لا يجوز بيعه لأنّه كبيع الثوب الشخصي الذي هو يخيطه أو الثمر الذي يوجد بعد ذلك فليس المبيع هو المقدار المنسوج و الغزل الموجود و لا الثوب الكلي بتمامه أو ببعضه و لعلّ هذا مراد العلامة من أنّ بعضه في الذمّة مجهول يعني أنّ بعضه شخصي موجود و بعضه الآخر شخصي لكنّه في الذمة لعدم وجوده بعد و ليس مراده أنّه كلي و إلّا فمن المعلوم أنّه لا مانع من كون بعض المبيع شخصيا و بعضه كليّا في الذمّة و المراد من جهالته عدم العلم بخصوصيّاته لعدم تشخّصه بعد و الأوصاف إنّما ترفع جهالة الشخص الموجود أو الكلي الذمي لا الفرد غير الموجود فتدبّر‌

قوله ثبت الخيار إلخ

أقول و ذلك لأنّ المبيع بالنّسبة إلى القدر الباقي هو الغزل و النسج الكذائي شرط في الصّورتين الأوليين و أمّا في الأخيرة فالمبيع بالنّسبة إلى الباقي هو المنسوج الكذائي الكلي فمع عدم انطباق الموجود عليه لا يثبت الخيار لأنّه فرع الانتقال إليه و هو بعد باق على ملك البائع إلّا إذا قبله المشتري و أسقط حقّ شرطه فلو لم يقبله يكون باقيا على ملك البائع و حينئذ فإن أمكن التبديل وجب و إلّا جاء خيار تعذّر التّسليم بالنّسبة إلى ذلك البعض و خيار تبعّض الصّفقة بالنّسبة إلى المنسوج‌

[القول في خيار العيب]

قوله إطلاق العقد يقتضي إلخ

أقول غرضه (قدّس سرّه) أن يبيّن أوّلا صحّة البيع بدون ذكر وصف الصّحة و أنّه لا يكون من البيع الغرري حتى يكون باطلا ثم يبين الخيار و أحكامه ثمّ إنّ المراد بأصل السّلامة إمّا أصالة كون الشي‌ء على مقتضى طبعه في الخلقة فإنّ مقتضاه الصّحة و عدم الزيادة و النقيصة إمّا لقاسر و إمّا غلبة أفراد الصّحيح في الخارج و إمّا غلبة إقدام المعاملين على شراء الصّحيح أمّا الأوّل فبمجرّده لا يرفع الغرر كما لا يخفى و أمّا الثّاني فلا بأس به إلّا إذا كان غلبة شخصية على خلافه و أمّا الثّالث فهو و إن كان كذلك بمعنى أنّهم لا يقدمون إلّا على شراء الصّحيح مع الإطلاق يعني أنّ غرضهم الصحيح إلّا أنّ مجرّد هذا لا يرفع الغرر ما لم يحصل الاطمئنان بكونه صحيحا إذ غاية الأمر أنّه يرجع إلى اشتراط الصّحة و هو لا يرفع الغرر في بيع العين الشخصيّة إذا لم يحصل الاطمئنان فتأمل‌

قوله و لذا لا يجري في الإيمان إلخ

أقول يمكن أنّ دعوى الانصراف في خصوص مقام المعاملات لا مطلقا ثمّ إنّ التحقيق أنّ المقام من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصّحيح و السرّ في الانصراف أنّ غرض المتعاملين نوعا هو الفرد الصّحيح في مقام إعطاء العوض و لهذا يختص بباب المعاوضات و لا يضرّ فيه كون المبيع عينا شخصيّة و ذلك لأنّا نقول إنّ لفظ الحنطة مثلا في قوله بعتك‌