حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - في اختلاف المتبايعين في صفة البيع

فإنّ عدم وصول حقّه إليه يثبت موضوع خيار تخلّف الوصف و أصالة عدم ورود العقد ينفي موضوع اللّزوم هذا ملخّص ما قرّره في الباب المشار إليه و فيه أوّلا أنّ التّقييد الصّوريّ لا يضرّ في جريان الأصل بعد الاعتراف بأنّه في المعنى راجع إلى الاشتراط إذ غاية الأمر أنّ الإنشاء وحداني بمعنى أنّه إنشاء واحد خاصّ متعلّق بموضوع خاصّ لا أنّه إنشاءان و نحن نقول إذا شككنا في أنّه هل تعلّق هذا الإنشاء الخاصّ بذات الموصوف فقط أو به و بوصفه فنقول تعلّقه بالأوّل يقيني و بالثاني مشكوك و الأصل عدمه و بعبارة أخرى الالتزام بنقل هذا الشخص معلوم و الالتزام بكونه موصوفا بكذا مشكوك فيدفع بالأصل أ لا ترى في مثال النظير و هو الجزء أنّه لو شكّ في زيادة الأجزاء و نقيصتها يجري أصل عدم الزيادة فلو اختلفا في كون المبيع منّا من الحنطة أو منّين يقدّم قول مدّعي المنّ و كذا لو اختلفا في زيادة الثمن و نقيصته و ما هو المشهور من الفرق في الاختلاف في مقدار الثمن بين أن يكون المبيع قائما بعينه أو لا إنّما هو من باب النصّ الخاصّ و إلّا فمقتضى القاعدة تقديم قول مدّعي النّقيصة مع أنّ الإنشاء وحداني و لا ندري أنّه تعلّق بالناقص أو الزائد نعم لو كان مصبّ الدّعوى تعيين مورد العقد لا دعوى الزيادة و النقصان كان مقتضى القاعدة التحالف و الحاصل أنّ المدار في جريان الأصل ليس على وحدة الإنشاء و تعدّده بل على وحدة المنشإ و تعدّده فلو علمنا أنّه أمر بضرب زيد و شككنا في أنّه أمر بضرب عمرو أيضا أم لا نقول الأصل عدمه و إن كان الشكّ في أنّه قال اضربهما أو قال اضرب زيدا مع أنّ الإنشاء وحداني على التقديرين فوحدة إنشاء الطلب ليست مناطا و ثانيا على فرض كونه من التّقييد الحقيقي و عدم رجوعه في المعنى أيضا إلى تعدّد المطلوب كأن يدّعي أنّ قوله بعتك هذه الحنطة من باب التقييد الحقيقي و أنّ مقتضى القاعدة بطلان البيع على فرض التخلف و إنّما أجرينا عليه حكم تعدّد المطلوب من باب الإجماع أو غيره نقول إذا شكّ في التّقييد فالأصل عدمه و لا يتفاوت الحال في كون أثر التّقييد هو البطلان أو الخيار و ذلك لأنّ هذا التقييد اعتبار زائد و الأصل عدمه كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة فلو شكّ في أنّه أمر بعتق رقبة مطلقة أو مقيدة بالمؤمنة يدفع القيد بالأصل و كذا الحال في الشكّ في شرائط البيع فلو شككنا في أنّ الشارع قيّد صحّته بقيد كذائي نقول الأصل عدمه فلا فرق بين مجعولات الشارع و المكلّفين في جريان أصالة عدم اعتبار زائد في المقام ففي المقام نقول نشكّ في أنّ الجاعل و هو العاقد باع هذه الحنطة لا بشرط أو بقيد كذا و الأصل عدم التّقييد نعم لو شكّ في أنّه أنشأ أمرا خاصّا أو مطلقا لا يجري الأصل لعدم حاجة الأوّل إلى اعتبار زائد مثلا إذا شككنا في أنّ الصّعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب لا يمكن أن يقال الأرضيّة معلومة و الشكّ في اعتبار الزائد و هو قيد الترابيّة إذ لو كان المأمور به التيمّم بخصوص التراب لا يكون من الأقل و الأكثر إذ اعتبار الأرضية غير معلومة بل الأمر دائر بين اعتبارها و اعتبار خصوص التراب و بالجملة فرق بين المطلق المقيّد و بين الخاصّ فإذا كان اعتبار المطلق معلوما و شكّ في تقييده و عدمه فالأصل عدمه كما إذا علم أنّه أمر بعتق الرقبة و لم يعلم أنّه قيّده بالمؤمنة أو لا و أمّا إذا لم يكن اعتباره معلوما كما إذا شكّ في أنّه قال أعتق رقبة أو قال أعتق زيدا فلا يمكن نفي الخصوصيّة بالأصل إذ هما متباينان و من المعلوم أنّ في مقامنا الشكّ إنّما هو في تقييد المطلق لا في إيراد الإنشاء على شي‌ء خاصّ إذ المفروض أنّا نعلم أنّه قال بعتك هذه الحنطة مثلا و إنّما نشكّ في أنّه قال الحمراء أم لا فاعتبار المطلق و إيراد البيع عليه معلوم و تقييده بقيد زائد مشكوك و أمّا ما ذكره من أنّ أصل عدم التّقييد ليس له حالة سابقة و إلّا فهو نافع في إثبات الخيار ففيه أنّ الذي ليس له حالة سابقة هو عدم مقيدية المتعلّق لا عدم التقييد بمعنى عدم ورود القيد و عدم اعتباره في المتعلّق حين البيع و الموجب للخيار هو الثاني لا الأوّل فيجري فيه أصل العدم توضيح ذلك أنّ الحكم تارة معلّق على تقيّد المحلّ بشي‌ء و تارة على ورود القيد و بعبارة أخرى تارة على اتصاف المحلّ بوصف و‌

عدمه و تارة على ورود الوصف و عدمه و الذي ليس له حالة سابقة هو الأوّل دون الثاني مثلا إذا قال كلّ دم ليس بحيض فهو استحاضة فالاستحاضة معلّقة على اتصاف الدّم بعدم الحيضيّة و هذا ليس له حالة سابقة و إجراء أصالة عدم خروج الحيض لا يثبته و أمّا إذا قال كلّ لحم لم يذكّ فهو حرام أو نجس يمكن أن يقال الأصل عدم التذكية أي عدم ورودها على هذا اللّحم فهو نجس و لا يحتاج إلى إثبات كون هذا اللّحم متّصفا بعدم التذكية ففي مقامنا نقول الخيار معلّق على تقييد المبيع بالوصف المفقود أو اللّزوم على عدم التقييد لا أن يكون الخيار معلّقا على مقيّديته أو اللّزوم على اتصافه بعدم التقييد و هكذا الحال في سائر موارد إجراء أصالة عدم التقييد و عدم الشرطيّة مثلا إذا شكّ في شرطية معلوميّة العوضين في صحة البيع يقال الأصل عدم الشرطية بمعنى أنّ إمضاء الشارع أو جعله للصحّة معلوم و تقييده الصّحة بالمعلوميّة مدفوع بالأصل و لا يمكن أن يدّعى متى كانت الصّحة ثابتة بلا قيد حتى يقال الأصل عدمه و هكذا الحال في الشكّ في شرطيّة شي‌ء في متعلّقات التكاليف و قد عرفت أنّه لا فرق بين مجعولات الشارع و المكلّفين فالبيع الذي هو مجعول للمتعاقدين إذا علم تعلّقه بهذا الشي‌ء الشخصيّ و شكّ في تقيده حين إيراد البيع عليه بقيد يقال الأصل عدم هذا القيد أي عدم اعتباره فتدبّر و ثالثا أنّ ما ذكره من اللزوم معلّق على ورود العقد على هذا الموجود بأوصافها الفعليّة ممنوع بل الخيار هو المحتاج إلى سبب إذ هو معلّق على تخلّف الشرط و أمّا اللّزوم فهو مقتضى طبع البيع عرفا أو بملاحظة الأدلّة الدالة على أنّ الأصل فيه اللّزوم فبعد معلوميّة كون البيع واردا على هذا الموجود يجب العمل به إلّا أن يثبت اعتبار زائد يقتضي تخلّفه الخيار ثمّ إنّه لو تمّ هذه الدّعوى كفى في إثبات مدّعاه و لم يحتج إلى المقدّمة المذكورة من أنّ الوصف من باب التقييد في العنوان إذ على فرض كونه من باب الاشتراط أيضا يمكن أن يقال الأصل عدم ورود العقد على هذا الموجود بهذا الوصف و أصالة عدم الاشتراط لا تثبت الورود عليه فلازم هذه الدّعوى أنّه لو شكّ في اشتراط المعاملة بشرط آخر أيضا يكون القول قول مدّعي الاشتراط للشكّ في ورود العقد على خصوص هذا الشي‌ء أو مشروطا هكذا و المفروض‌