حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما

إلى البائع و مجرّد القصد إلى ذلك مع وثوق البائع بأنّه يرده إليه ليس التزاما و مخرجا له عن اختياره فلا يكون مبطلا و هذا بخلاف ما إذا اشترط ذلك في البيع فإنّه حينئذ يخرج عن الاختيار من جهة وجوب ذلك عليه و يمكن أن يكون نظره إلى دفع الاعتراض بحمله على ما بيّنا به كلام المجيب و حاصله أنّ المبطل إذا كان عنوان الالتزام فلا يكفي القصد المجرّد إذ لا بدّ في صدق الالتزام من القصد و اللّفظ و يحتمل بعيدا أن يكون تخيل أنّ الإشكال في المقام إنّما هو عدم القصد إلى البيع الأوّل إذا فرض اشتراط البيع الثّاني فيه حسب ما حكي عن الشهيد فيكون حاصل الاعتراض أنّ مجرّد القصد إلى البيع الثّاني أيضا يستلزم عدم القصد إلى البيع الأوّل و يكون حاصل الدفع على بيانه أنّه إذا كان بعنوان الالتزام يوجب عدم القصد لأنّه معه يخرج في البيع الثّاني عن الاختيار حينئذ بخلاف القصد المجرّد مع وثوق البائع بذلك منه فإنّه لمّا لا يخرج عن الاختيار فيه لا يكون مضرّا بقصد البيع الأوّل فتدبّر‌

قوله إذا أوقع العقد إلخ

أقول حاصله أنّ الموجب لبطلان العقد إذا كان تقيد الرّضا فلا فرق بين صورة العلم بالفساد و صورة اعتقاد الصّحة إذ التقيد حاصل على التقدير الأوّل أيضا قلت مع أنّ لازمه كما أشرنا إليه آنفا أن يفصل في أصل مسألة الشرط الفاسد بين العالم و الجاهل و الظاهر عدم التزامه فتأمل‌

قوله نعم لو اتفق إيقاع إلخ

أقول الظاهر أنّ مراد صاحب المسالك هذه الصّورة فلا إيراد عليه فتدبّر بقي أمور لا بأس بجعلها تتمة لمسألة الشرط نشير إليها إجمالا أحدها أنّ المقبوض بالشرط الفاسد حكمه حكم المقبوض بالعقد الفاسد في الضمان و عدمه مثلا لو اشترط كون ماله الفلاني مبيعا له فقبضه فكالمقبوض بالبيع الفاسد و لو اشترط كونه موهوبا فقبضه فكذلك و لا يلحقه حكم الهبة غير المعوضة الفاسدة لأنّ المدار في كونه معوّضا و عدمه على العقد الواقع فيه فلو كان الشرط في ضمن البيع فحكمه حكم البيع و إن اشترط كونه هبة نعم لو كان الشرط في الهبة غير المعوّضة الفاسدة و كان الشرط على الواهب لحقه حكم الهبة المفروضة و لو اشترط كونه مبيعا بكذا في ضمن الهبة غير المعوّضة فحكمه حكم البيع الفاسد و بالجملة المدار في كونه بعوض أو غيره على أحد الأمرين من جعله مقابلا بالمال بحسب الشرط أو كونه في اللّب جزء لأحد العوضين في المعاوضات أو عوضا بنفسه لبّا كما لو اشترط كون ماله هبة على المتّهب في الهبة غير المعوضة و لو اشترط عملا مجهولا فخاط له ثوبا و قلنا بفساده كان كالإجارة الفاسدة إذا كان الشرط في عقد المعاوضة أو كان على المتّهب في ما إذا كان الشّرط في عقد المعاوضة أو كان على المتهب في الهبة غير المعوّضة و لو كان الشّرط أن يبيعه شيئا و قلنا بفساده من جهة الجهالة فباعه ثوبا فلا شي‌ء لعدم الأجرة لمثل هذا العمل فتدبّر الثّاني لو اختلفا في اشتراط الشّرط الفلاني الفاسد و عدمه فالقول قول المنكر للأصل و لحمل فعل المسلم على الصحّة بالنسبة إلى الشرط بمعنى حمله على عدم إتيان الفاسد و بالنسبة إلى العقد بناء على كون الفاسد مفسدا و لو اختلفا في تعيين الشّرط بعد اتفاقهما على أصله فقال أحدهما اشترطنا كون المال الفلاني ملكا لي فالشّرط صحيح و قال الآخر بل اشترطنا كونه هبة أو مبيعا لك فالشرط فاسد فبالنسبة إلى أصل المعاملة يحكم بالصّحة حملا لفعل المسلم عليها بناء على كون الفاسد مفسدا و كذا بالنسبة إلى الشرط فيقدّم قول مدّعي الصّحة و لو قال أحدهما اشترطنا شرب الخمر و قال الآخر اشترطنا شرب الخلّ أو قال أحدهما اشترطنا ملكية مقدار معيّن من الخمر و قال الآخر اشترطنا ذلك المقدار من الخلّ أو قال أحدهما اشترطنا طلاق المرأة و قال الآخر اشترطنا أن تطلّقها و هكذا فبالنسبة إلى أصل العقد نقدّم مدّعي الصحة أمّا بالنسبة إلى تعيين الشرط فالظّاهر أيضا ذلك فيلزم بشرب الخلّ أو بإعطائه أو بالطلاق و لو قال أحدهما اشترطنا كون المال الفلاني مبيعا بكذا و قال الآخر اشترطنا أن تهبه لي مجّانا ففي تقديم قول مدّعي الصّحة بالنسبة إلى الشرط بمعنى إلزامه بالهبة مجّانا إشكال و الأقوى ذلك فتدبّر و عليك بالتأمّل في صور المسألة و غرضي ليس إلّا العنوان و حكم كلي المسألة أنّه إن قلنا إنّ الشرط الفاسد غير مفسد فلا إشكال في أصل العقد و إن قلنا بكونه مفسدا فبالنسبة إليه لا إشكال في تقديم مدّعي الصحة و أمّا بالنسبة إلى الشرط فإن اتفقا على عنوان و اختلفا في صحّته و فساده كما إذا اتفقا على اشتراط الأجل و اختلفا في تعيين مدّته و عدمه أو اتّفقا على اشتراط ملكية مال معيّن و اختلفا كونه بعنوان الهبة المجانية أو بلا عنوان بناء على فساد الأوّل أو اتفقا على عنوان الملكية بعوض و اختلفا في كونه بعنوان المبيعة أو بلا عنوان و نحو ذلك فالظاهر أيضا تقديم مدّعي الصّحة و إن اختلفا بين متباينين كما إذا قال أحدهما اشترطنا الملكية بلا عوض و قال الآخر اشترطنا المبيعية بالعوض الفلاني أو قال أحدهما اشترطنا الهبة بعنوان شرط النتيجة و قال الآخر اشترطنا الهبة بمعنى شرط السّبب و نحو ذلك ففي تقديم مدّعي الصّحة و إلزام الآخر بمقتضاها إشكال فتدبّر الثّالث قد مرّت الإشارة إلى أنّه قد يكون الشرط في حدّ نفسه صحيحا و لكن يعتبر في صحّة المعاملة عدمه كاشتراط بيع المبيع ثانيا إذا قلنا بكونه مفسدا تعبّدا حسب ما بيّنه المصنف و من هذا القبيل اشتراط فعل أو مال أو وصف في المعاملات الرّبوية كالبيع و القرض و نحوهما فإنّ نفس الشرط بما هو ليس مخالفا للكتاب و السّنة و لا فاسدا من جهة أخرى إلّا أنّ نفس الاشتراط في المعاملة مبطل من حيث استلزامه للرّبا فإنّ الرّبا يجي‌ء من قبل الشروط و هذا العنوان باب و عليك تتبّع سائر موارده الرّابع قد تبيّن أنّ الشّرط و إن كان جزء لأحد العوضين في اللّب إلّا أنّه ليس كذلك في الإنشاء فعلى هذا لا يجري فيه‌

أحكام تلك المعاملة فلو اشترط في البيع أن يكون درهم معيّن أو كلي من مال أحدهما للآخر في مقابل درهم لا يجب فيهما القبض في المجلس و كذلك لو اشترط في السّلف على المشتري شيئا لا يجب فيه ذلك و لو اشترط على البائع لا يلزم أن يكون مؤجّلا و إن كان يجب أن يكون المثمن فيه مؤجّلا و كذا إذا اشترط ملكية حيوان خاصّ أو كلي لا يجري فيه خيار الحيوان و هكذا نعم لو اشترط بعنوان شرط النتيجة عنوانا من العناوين التي يصحّ ذلك فيها يجري عليه‌