حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

ترك شرب العصير دائما معلّلا بأنّه من تحريم الحلال فتدبّر‌

قوله نعم لا يرد هذا الإشكال إلخ

أقول نمنع اختصاص الإشكال بتحريم الحلال بل العكس أيضا مشكل بأنّه إذا فرض دلالة أدلة المحرّمات على الحرمة غير المتغيرة بالشرط و سائر الطوارئ فبطلان شرط خلافها معلوم بنفس تلك الأدلة و لا حاجة إلى الاستثناء بل الإنصاف أنّ أصل هذا المعنى الّذي بيّنه المصنف (قدّس سرّه) غير صالح لكونه ضابطة كلية إذ يصير حاصل المعنى كل شرط جائز إلّا إذا علم عدم صحته بأن كان الحكم ممّا لا يمكن تغييره بالشرط و هذا لا يحتاج إلى هذا المقدار من الاهتمام في بيانه بالاستثناء المذكور فالأولى ما ذكرناه سابقا من أنّ المراد من مخالفة الكتاب المخالفة للعمومات و المطلقات فيه و المراد من التحليل و التحريم أيضا ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله بل نفس استثناء الشرط إلخ

أقول لا يخفى ما فيه فإنّ الاستثناء متساوي النسبة بالنسبة إلى المقامين فكيف يكون دالّا على إرادة الحرام في نفسه دون الحلال في نفسه و ما ذكره لو تمّ فهو دليل خارجي لا دخل له بقرينة الاستثناء هذا مع أنّ إرادة الحرام لو لا الشرط ينافي ما ذكره في بيان الضابطة من أنّ المراد الحرام الّذي لا يتغيّر بالشرط فلا تغفل‌

قوله و لكن الإنصاف إلخ

أقول لا يخفى أنّ الإشكال الّذي قرّره المصنف (قدّس سرّه) إنّما هو عدم وجود القسمين في المباحات و هذا المتخيل قد بيّن وجودهما فاندفع الإشكال و أمّا إشكال عدم الفرق بين الموارد بحسب دلالة الدّليل فهو إشكال آخر مشترك الورود بين الطرفين إذ في طرف تحليل الحرام أيضا لا فرق بين أفراد المحرمات بحسب لسان أدلّتها و لسان دليل الشرط كما لا يخفى فتدبّر‌

قوله مع أنّ هذا العنوان إلخ

أقول يعني أنّ الإباحة التكليفية أيضا قد يكون ممّا لا يتغيّر لما ورد من عدم جواز الحلف على ترك شرب العصير مع أنّه من الإباحة التكليفية قلت الّذي يستكشف من هذه الرّواية هو أنّ الالتزام بترك المباح أبدا من تحريم الحلال و لعلّ السرّ فيه ما ذكرنا سابقا من أنّه يعدّ عرفا منه و هذا بخلاف الالتزام بأحد الطرفين في بعض الأزمنة فنأخذ بالرّواية و نستفيد منها حكم ما نحن فيه أيضا و نتعدّى إلى غير العصير من المباحات إذا اشترط فعلها أو تركها فتدبّر‌

قوله و بالجملة فالفرق إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا الإشكال ليس إجمالا للإشكال السّابق بل هو إشكال آخر و هو كاشف عن فساد الميزان الّذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) فتدبّر‌

قوله و ربّما قيل

أقول القائل صاحب العوائد‌

قوله لا نريد أنّ معنى الحرمة إلخ

أقول قد عرفت أنّ هذا هو المراد و لا بأس به أمّا في ترك الواجب و فعل الحرام فلا إشكال لما عرفت من صدق التحريم و التحليل عليهما عرفا و أمّا في المباح فهو و إن كان كذلك أيضا إلّا أنّ المراد ليس مطلق التحليل و التحريم كما عرفت بل على وجه يكون موجبا لمخالفة الشرع و التزام ترك المباح أو فعله ليس كذلك فلا يلزم الإشكال المشار إليه في كلامه‌

قوله مع قطع النظر عن اشتراطه

أقول لم أفهم معنى محصّلا لهذا الكلام و لعل مراده مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء‌

قوله فإن جعل المكروه أو المستحبّ إلخ

أقول لا نسلّم حرمة ذلك ما لم يقصد التشريع و لم يسند إلى الشارع‌

قوله إنّ الشرط كالنذر إلخ

أقول يظهر منه عدم الإشكال في النّذر و شبهه و أنّ عدم الصّحة في المذكورات مختصّ بالشرط مع أنّه لا فرق بينهما إذ في النذر أيضا يشترط الشرط المذكور أعني أن لا يكون محلّلا للحرام أو محرّما للحلال و قد ورد الاستثناء في الحلف الذي هو مثل النذر فتدبّر‌

قوله هو تأسيس إلخ

(١١) أقول لا وجه لهذا التّخصيص كما لا يخفى و لهذا لو حرّم الشارع شرب فرد خاص من الخمر يصدق عليه أنّه حرام فلا يلزم في صدق التحليل و التحريم كون الحكم كليّا سواء كان الحاكم هو الشارع أو الشارط كما هو واضح‌

قوله من وجوب البيع الخاص إلخ

(١٢) أقول لا فرق بينه و بين اشتراط عدم التزويج و التّسري إلّا أن يكون المراد صورة اشتراط بيع خاص من حيث شخص المشتري و الزمان و المكان فتدبّر‌

قوله و كذا لو شرط نقص الجماع

(١٣) أقول لم أفهم المراد من هذه العبارة‌

قوله و بالجملة اللّزوم إلخ

(١٤) أقول لا يخفى أنّ هذا ليس إجمالا لما بيّنه بل هو مطلب آخر و لا وقْع له في حدّ نفسه أيضا كما لا يخفى إذ لا يتوهّم أحد كون ذلك مرادا من تحليل الحرام و عكسه إذ لا دخل له بالمكلّف بل هو من فعل الشارع‌

قوله و للنظر في مواضع إلخ

(١٥) أقول قد أشرنا إلى بعض تلك المواضع فلا تغفل‌

[الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]

قوله الشرط الخامس أن لا يكون منافيا

(١٦) أقول تحقيق الحال في هذا المجال أن يقال إنّ الشرط إمّا أن يكون منافيا لنفس العقد كأن يشترط عدم العوض في البيع أو عدم الملكية للثمن بأن يقول بعتك بشرط أن لا تملك أو قال وهبتك بشرط أن لا تبيع في وفاء الدين أو قال بعتك العبد بشرط أن يكون منعتقا أو بشرط أن ينتقل الثمن إلى عمرو و نحو ذلك و إمّا أن يكون منافيا لمقتضاه أي للازمه الخارج و المقتضى أقسام لأنّه إمّا أن يكون لازما للعقد المطلق أو لمطلق العقد و الأوّل إمّا عرفي أو شرعي و كلّ منهما إمّا أن يكون بلا واسطة أو معها بواحدة أو أزيد و الثّاني أيضا إمّا عرفي أو شرعي و على التقديرين إمّا بلا واسطة أو معها و على التقادير إمّا أن يكون كالمقوم للعقد أو لا بل يكون حكما عرفيا أو شرعيّا غير منفكّ و الفرق بين الصّورتين أنّه لو فرض عدمه على الأوّل يلزمه انتفاء العقد فهو نظير الجزء المقوم و على الثّاني لا يلزمه الانتفاء إلّا أنّه لا ينفكّ ككون الطلاق بيد الزوج فإنّه لازم شرعي للنكاح و لا يمكن انفكاكه إلّا أنّه لا يلزم من فرض عدمه انتفاء حقيقة النكاح لكن فرض كونه لازما غير منفكّ عرفا مع عدم كونه كالمقوم بأن يكون حكما عرفيّا غير منفكّ لا يخلو عن إشكال و كيف كان فهذه ثلاثة عشر قسما فما كان لازما للعقد المطلق أي لإطلاق العقد و هي أربعة أقسام لا يكون باطلا لأنّ المفروض أنّه لازم للعقد إذا كان مطلقا فلا ينافي عدمه مع عدمه و الأقسام الأخر كلّها باطلة و الدّليل على بطلانها أوّلا الإجماع في الكلّ و ثانيا أمّا القسم الأوّل و هو ما كان منافيا لنفس العقد فلعدم تحقق العقد معه إذ هو راجع إلى التناقض و كذا ما كان منافيا لمقتضى مطلق العقد و كان كالمقوم العرفي بقسميه من غير ذي الواسطة و ذيها و أمّا بقيّة‌