حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال

لأملاكه فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ الأولى أن يقول لأنّ المستحق قد يكون مقوما للحقّ فمع الشكّ الموضوع غير محرز فلا يمكن الاستصحاب وجه الأولويّة أنّ لازم بيان المصنف العلم بالتقويم في جميع الحقوق و معه كيف يمكن أن يورث إذ لازمه اليقين بسقوطه بالموت و ليس كذلك إذ في الحقوق القابلة للانتقال نقول إنّ المستحقّ مورد لا مقوم فيبقى الحقّ مع موته ثمّ إنّه يشترط في الإرث مضافا إلى الأمرين عدم كون مالكية المستحق لذلك الحقّ من حيث اتصافه بعنوان مفقود في الوارث كما إذا كان المستحقّ عنوان أعلم البلد أو نحو ذلك فإنّ مثل هذا الحقّ ينتقل بعد موته إلى فرد آخر من ذلك العنوان لا الوارث غير المتّصف به و يمكن أن يقال إنّ هذا أيضا راجع إلى التقويم لكنه ليس كذلك إذ مقتضى التقويم أن يسقط الحقّ بموت المستحقّ و في المفروض لا يسقط بل ينتقل إلى فرد آخر فتدبّر و اعلم أنّه قد يكون الحقّ متعلقا بالمال على وجه يكون منتقلا إلى الوارث بانتقاله من غير حاجة إلى إجراء أدلّة الإرث فيه نفسه بحيث لو أغمضنا عن شمولها للحقّ كفى شمولها للمال الّذي تعلّق به ذلك الحقّ و ذلك كما في حقّ تملّك الصيد في الشبكة المنصوبة فإنّه لو مات المالك قبل وقوع الصّيد و انتقلت الشبكة إلى الوارث يمكن أن يقال إنّه يملك الصّيد و إن لم ينتقل إليه حقّ النصب و كما في حقّ الرهانة فإنّه يمكن أن يقال إنّه متعلق بالدّين على الوجه المذكور فلو انتقل الدّين إلى الوارث يكون له حقّ الرّهانة لأنّ الموروث حينئذ الدّين الموثوق بالرّهن فلو أغمضنا عن إرث الحقّ كفى ذلك في استحقاق الوارث لذلك الدّين للرهانة و كما في حقّ الحريم فإنّه أيضا تابع للدار ينتقل بانتقالها أو كما في حق الإجارة بناء على جعلها من باب الحقّ فإنّ للوارث إجازة العقد الواقع على ذلك المال و إن لم نقل بإرثه للحقّ و هذه الموارد و إن كان كلّها محلّ المناقشة في كونها مثالا للمطلب إلّا أنّ أصل المطلب حق و لعل المتتبع يعثر على مثال لا يكون محلّ المناقشة و الظاهر أنّ حق عزاء الميّت المتعلق بأعيان التركة من هذا القبيل فتدبّر ثمّ اعلم أنّ مقتضى العمومات المتقدمة موروثيّة كل ما ثبت كونه حقا و قابلا للانتقال و غير دائر مدار عنوان خاص كما في حقّ الرّهانة و حقّ القذف و حقّ القصاص و حق التحجير و حق الالتقاط و حق الشفعة و حق الخيار في المفلس إذا كان المبيع قائما بعينه و حق التملك في نصب الشبكة و حق السّبق في وجه و حق الشّرط كما إذا اشترط الخياطة على المشتري فمات المشروط له قبل أن يعمل بالشّرط و لا ينافي ذلك ما ذكروه في باب الرهن من أنّه لو اشترط وكالة المرتهن في بيع الرّهن لا ينتقل إلى الوارث بمعنى أنّه لا يكون وكيلا و ذلك لأنّ الشّرط وكالة المرتهن أو أن يوكّله لا الوارث و معنى انتقال حقّ الشرط إلى الوارث أنّه يملك على الراهن وكالة مورثه أو توكيله فيكون الموت موجبا لتعذر العمل بالشرط فيلحقه حكمه و ليس معنى حقّ الشرط أن يكون الوارث وكيلا أو مستحقا لأن يوكّله و كذا لو اشترط في البيع أن يبيع المشتري داره من البائع مثلا فمات البائع لا يلزم أن يبيعها من الوارث بل يلحقه حكم تعذّر الشرط مع احتمال ذلك أيضا و عليك بالتتبّع و التأمّل و غرضي ليس إلّا الإشارة هذا و أمّا ما ثبت كونه حكما أو حقا غير قابل للانتقال أو شكّ فيهما و لا يورث و من المشكوك كونه حقّا أو حكما حق النذر في ما لو نذر أن يعطي زيدا درهما فمات المنذور له و الظاهر كونه حكما فلا يجب أن يعطيه لوارثه و الظاهر أنّ الإجازة في الفضولي أيضا من قبيل الحكم فلا تورث و إنّما يجوز للوارث أن يجيز لما ذكرنا من تبعيّتها للمال المنتقل إليه و كذا القبول في العقود الظاهر أنّه ليس حقا فلو مات المشتري بعد إيجاب البائع و قبل قبوله لا يرثه وارثه و مقتضى هذا أن لا يورث حق القبول في الوصية إلّا أنّ المشهور على أنّه إذا مات الموصى له قبل القبول ينوب عنه وارثه لكنه من جهة النّصوص الخاصّة الناصّة و إن علّله في الجواهر مضافا إليها بأنّ حق القبول يورث كحق الخيار و الشفعة لكنّه كما ترى فتدبّر و راجع‌

[إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال]

قوله لم يمنع انتقال الخيار

أقول إذا قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدّين مطلقا أو في صورة الاستغراق فيجري فيه الإشكال الآتي في الزّوجة بالنسبة إلى العقار فلا وجه لإرسال المصنف له إرسال المسلّم و دعوى الفرق بين المقامين حيث إنّ الزوجة محرومة مطلقا بخلاف الوارث مع الدّين فإنّ له علقة بالتركة و إن لم يكن مالكا لها إذ يجوز له بالإجماع أن يؤدي الدّين من موضع آخر و يتصرّف في التركة و كذا يجوز له أن يضمنه بإذن الدّيان و يتصرّف فيها بخلاف الزوجة فإنّها ممنوعة فعلا و شأنا مدفوعة بأنّ هذا الفرق غير فارق بعد عدم كونه مالكا فعلا و قبل أن يؤدي أو يضمن نعم الظاهر عدم الإشكال في الإرث بعد ارتفاع المانع و هو الدّين إمّا بالإبراء أو بأداء المتبرع أو الوارث هذا مع أنّه يمكن أن يدّعى عدم الإرث في المقام و إن قلنا به في الزّوجة من حيث إنّ ما دلّ على ممنوعيّته من الإرث لأصل التركة و هو قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ و غيره من الأخبار يدلّ بإطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلّق بها أيضا فإنّها مزاحم للدّين خصوصا مثل قوله (ع) في حسنة محمّد بن قيس إنّ الدّين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدّين ثم الميراث بعد الوصية فإنّ أوّل القضاء كتاب اللّٰه تعالى و من هذا يمكن أن يقال بعدم إرث الخيار أو عدم إمكان العمل على طبقه و لو قلنا بانتقال التركة إليه إذ على هذا القول أيضا لا إشكال في كونه ممنوعا من التصرّف و العمل بمقتضى الخيار من الفسخ تصرّف قد يكون مزاحما لحقّ الغرماء فتدبّر و ممّا ذكرنا يظهر حال إرث حقّ الرّهانة إذا مات المرتهن و كان عليه دين مستغرق أو مطلقا فإنّ الدّين لا ينتقل إلى الوارث فلا يرث حق الرّهانة المتعلقة به فلا يجوز له إسقاط ذلك الحقّ لأنّه مستلزم لتفويت حقّ الغرماء بل على القول بالانتقال أيضا يمكن المنع لهذا الوجه كما عرفت لكن الأولى فيه و في حقّ الخيار القول بالمنع من العمل على مقتضاه بناء على القول بالانتقال إذ المانع حينئذ إنّما يمنع عن ذلك لا عن أصل الإرث فحال الحقّ حال نفس المال فتدبّر هذا و أمّا في حق الشفعة فالظاهر عدم الإشكال في عدم الإرث لأنّه يعتبر في الأخذ بها كون الأخذ شريكا في المفروض عدم ذلك مع وجود الدّين بناء على القول بعدم الانتقال و لذا لا يجوز على الظاهر و إن لم أجد من صرّح به أن ينقل‌