حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - الأول عدم علم المغبون بالقيمة

نعم لو لم يكن بينهما ترتيب أصلا و كانا في عرض واحد جاء الإشكال لكن المفروض تأخّر اللزوم عن الصّحة طبعا و هذا كما في مسألة الوضوء الضرريّ فإنّ الموجب للضّرر إنّما هو إيجاب الشارع لا حكمه بالصحّة فإن قلت فعلى هذا إذا رفع الشارع الوجوب ينبغي أن يبقى الجواز و يحكم بالصحة مع أنّكم لا تقولون به قلت أوّلا يمكن الالتزام به و ثانيا نقول فرق بين المقامين إذ الوجوب في باب الوضوء فصل منوّع للجواز و بارتفاعه يرتفع الجواز أيضا بخلاف اللزوم في المقام فإنّه حكم آخر للبيع منفكّ عن الصّحة لا أن يكون الصحّة منوعة بنوعين فليس اللزوم من أنحاء وجود الصحّة بل هما حكمان مختلفان متعدّدان و و قاعدة الضّرر ترفع منهما ما هو الموجب له فعلا حين ثبوته و هو ليس إلّا اللزوم إذ الصحّة لا تستلزم الضّرر بمجرّد ثبوتها إلّا بلحاظ ما يتعقّبها من اللزوم ففي الحقيقة اللزوم مؤثّر و في باب الوضوء أيضا لو كان المشهور حكمان مستقلان أحدهما أصل الجواز و الآخر الوجوب كنّا نقول بأنّ المرفوع هو المتأخّر في الزمان أو الطبع و هو الوجوب و أنّ المتقدّم باق بحاله لكن ليس له إلّا حكم واحد إلزاميّ و بارتفاعه لا يبقى شي‌ء آخر لعدم بقاء الجنس بارتفاع الفصل هذا كله إذا قلنا إنّ المرفوع هو الحكم الذي يوجب الضّرر بحيث لا يمكن للمكلّف دفعه عن نفسه كما في الأحكام الإلزاميّة و إنّ الأحكام الندبيّة غير مرتفعة بهذه القاعدة لإمكان التخلّص عن الضّرر فيها فالوضوء الندبيّ الضّرريّ مثلا غير مشمول للقاعدة أمّا إذا قلنا إنّ المرفوع بها كلّ حكم يقتضي الضّرر و لو أمكن دفعه بأن لم يمكن إلزاميا و لازمه رفع النّدب بل الرّخصة عن الوضوء المستحبّي و غيره من المستحبات الضّرريّة فيمكن أن يقال إنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الإجماع بطلان البيع الغبني لأنّ إمضاء الشارع له إيقاع له في الضّرر غاية الأمر أنّه يمكنه دفعه عن نفسه بالفسخ إذا لم يكن لازما و من هنا يظهر حال البيع الخياري مع قطع النظر عن الضّرر فإنّ مقتضى الوجه الأوّل عدم ثبوت خيار الغبن فيه و مقتضى الثاني ثبوته و الأظهر في بادئ النظر هو الوجه الأوّل و مع الإغماض عنه و عن جميع ما ذكرنا يمكن أن يقال إذا ثبت بقاعدة الضّرر عدم لزوم البيع على ما هو عليه و دار الأمر بين رفع الصحّة أو اللزوم فالمتعيّن هو الثاني للإجماع على عدم بطلان البيع الغبني و كيف كان فلا يثبت الأرش في المقام لا معيّنا و لا مخيّرا بينه و بين الردّ لما عرفت من أنّ عدمه ليس من أحكام البيع مع قطع النظر عن الضّرر فإن قلت سلّمنا أنّ مقتضى القاعدة رفع اللزوم لا إثبات الأرش إلّا أنّا نقول إذا فرض بذل الغابن له فليس يلزم من إبقاء اللزوم و عدم رفعه ضرر على المغبون فهو موجب لوقوع المكلّف في الضّرر في موضوع خاصّ و هو الغبن الذي لم يبذل الغابن التفاوت و أمّا في صورة البذل فلا مقتضي لرفع اللزوم إذ لو لم يقبله المغبون كان الضّرر عليه من قبل نفسه فغاية ما ثبت من البيانات المذكورة عدم إثبات الأرش بمقتضى قاعدة الضّرر و لازم ذلك عدم جواز إجبار الغابن على دفعه و أمّا مع إعطائه باختياره فلا وجه للحكم بالخيار قلت المفروض أنّ البيع من حيث هو موضوع ضرريّ فاللازم رفع الحكم الذي يوجب عدم التخلّص عنه و تسجيله على الشخص لأنّه مستلزم لكون هذا الضّرر من قبل الشارع و ذلك الحكم هو اللزوم و بذل التفاوت إنّما هو من باب الجبران لذلك الضّرر فلا يعتنى به لأنّ مقتضى الخبر كون الحكم الكذائي مرفوعا و إن أمكن جبرانه بل و لو انجبر فعلا مثلا لو فرضنا ارتفاع القيمة بعد البيع بمقدار النقصان الموجود حينه بحيث لم يترتب على الفسخ أثر في زيادة الماليّة لا نقول بعدم الخيار حينئذ من جهة الجبران المذكور بل نقول إنّ له الفسخ حينئذ أيضا من جهة الغبن المتحقق حين البيع بل و لو زادت القيمة أضعافا بحيث كان الفسخ ضررا عليه نقول إنّ له الخيار و الحاصل أنّ الموضوع الضرريّ مرفوع الحكم و إن انجبر ضرره بوجه‌

قوله و أمّا الرواية الأولى إلخ

أقول وجه كونها ظاهرة في الأموال التعبير بلفظ السّحت فإنّه لا يطلق على الحرام من الأفعال بل هو مختصّ بالأموال قال في القاموس السّحت بالضّم و بضمّتين الحرام و ما أخبث من المكاسب‌

قوله فالعمدة في المسألة الإجماع إلخ

أقول و يمكن الاستدلال بما أشرنا إليه سابقا من رجوعه إلى الشرط الضمنيّ فإنّ الظاهر من مقام المعاملة و التجارة أنّ إقدامه على إعطاء العوض من باب البناء على أنّه يسوى هذا المقدار و أنّ العوضين متساويان في المالية فيكون بمنزلة اشتراط المساواة فإنّه لو علم الحال لم يقدم على بذل هذا المقدار من المال فرضاه مقيّد لكن بنحو تعدد المطلوب نظير ما ذكروه في مسألة خيار العيب من أنّ وصف الصحّة شرط ضمنيّ و الإقدام على المعاملة من باب البناء على السّلامة و دعوى أنّ البناء هناك إنّما هو من باب الاعتماد على الأصل بمعنى الغلبة و هي غير متحققة في المقام مدفوعة بأنّ اعتبار الغلبة هناك إنّما هو من جهة تصحيح المعاملة و إخراجها عن الغرر و الجهالة و إلّا فالخيار غير متين على ذلك بل الوجه رجوعه إلى الشرط الضمني فإنّ مقام المعاوضة شاهد على أنّ الغرض بذلك المال في مقابل الشي‌ء الصّحيح فيكون الخيار من باب تخلّف الشرط فتدبّر و كيف كان فيكفي في إثبات الخيار مجموع ما ذكر من الإجماع المحكي و خبر تلقّي الركبان و قاعدة الضّرر و خبر السّحت بل بقيّة أخبار حرمة غبن المسترسل أو المؤمن لإمكان إرادة الأعمّ من الغبن في المال و في الرأي و ما ذكرنا من الرّجوع إلى الشرط الضمنيّ نعم آية التراضي و حرمة الأكل بالباطل أجنبيّة عن المقام كما عرفت فالتحقيق ثبوت الخيار مطلقا حتى في صورة بذل التفاوت‌

[في شرائط خيار الغبن]

[الأول عدم علم المغبون بالقيمة]

قوله لأنّه أقدم على الضّرر

أقول فإن قلت إنّ إقدامه ليس على الضّرر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع ضرريّ و قد بيّن في محله أنّ مجرّد ذلك لا يرفع حكم الضّرر نظير شرب ما يوجب مرضه الذي يضرّ معه الصّوم أو الوضوء و من أجنب نفسه متعمّدا مع كونه مريضا قلت نمنع ذلك بل يعدّ في العرف إقداما على الضّرر فإنّ بذل المال في مقابل الأنقص مع العلم به إقدام على الضّرر عرفا و يمكن أن يقال بالفرق بين ما لو كان اللزوم حكما عرفيا قد أمضاه الشارع أو حكما شرعيّا فعلى الأوّل الإقدام على البيع الكذائي إقدام على الضّرر و على الثاني ليس كذلك بل الضّرر إنّما يأتي من قبل اللزوم الذي هو من مجعولات الشارع فيكون نظير إيجاب الوضوء أو الغسل بعد المرض الذي هو بسبب المكلّف عمدا فإنّ مجرّد البيع مع قطع النظر عن حكم الشارع حينئذ ليس ضررا لإمكان فسخه في نظر العرف و المتعاقدين على الفرض فتدبّر إلّا أن يقال إنّ نفس البيع الكذائي و إن لم يكن لازما إقدام على الضّرر لأنّه بذل للزائد في مقابل الناقص و حكم الشارع باللزوم لا يوجب الضّرر‌