حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته

الإشكال الاعتماد على الأصل العملي و مورد الرّواية صورة وجود اليد ثمّ بعد عدم جواز الاعتماد على الأصل إن ادّعى المدّعى عليه العلم لا إشكال في أنّه يحلف على نفيه و إلّا فهل الحكم ردّ اليمين أو الحلف على نفي العلم كما في الوارث أو إيقاف الدعوى إلى أن يوجد البيّنة أو يحصل العلم وجوه أقربها ما جعله المصنف أوفق بالقواعد من ردّ اليمين و إن قلنا بالحكم بالنكول في صورة النكول لعدم الدليل عليه في المقام و أدلة ردّ اليمين أيضا و إن كانت واردة في غير المقام إلّا أنّه يمكن استفادة حكمه منها أيضا مضافا إلى عموم قوله (ع) إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و أنّ إيقاف الدعوى ضرر و الحلف على نفي العلم مع عدم ادّعائه عليه و لا دليل عليه بعد كونه غير المدّعى به و تمام الكلام في محلّه‌

قوله ففيه إشكال

أقول بل الحقّ عدم إسقاط الحلف على نفي العلم لأصل الدّعوى في شي‌ء من المقامات حتى في مسألة الدّعوى على الميّت و نحوها سواء كان الحلف مع ادعاء العلم عليه أو لا أمّا مع الأوّل فواضح حيث إنّ هذا النزاع غير النزاع في ثبوت الحقّ و عدمه و الحلف على النزاع الأوّل إنّما يثمر في قطعه و عدم سماع الدّعوى بعده و أمّا النزاع الثّاني فيبقى بحاله و أمّا الثّاني فلأنّ النزاع و إن كان واحدا إلّا أنّ سقوط الدّعوى بحيث لا تسمع منه بعد ذلك و لو أقام البيّنة و سقوط حقّه في الدّنيا بحيث لا يجوز مطالبته و لا مقاصته بحلف المدّعى عليه على خلاف القاعدة و إنّما ثبت ذلك في اليمين البتّي بالإجماع و الأخبار التي هي منصرفة إلى غير المقام فراجع و تأمّل و قد صرّح بما ذكرنا جماعة من متأخّري المتأخّرين‌

قوله بل عن الرّياض لزوم إلخ

أقول بل التّحقيق عدم كفاية الحلف على نفي العلم مع إمكان الاختبار أيضا و إن لم يختبر فعلا و ذلك لأنّ يمين نفي العلم على خلاف القاعدة نعم لو ادّعى عليه العلم كان له إحلافه عليه لكن هذا لا دخل له بأصل الدّعوى فتبقى بحالها‌

قوله لكن الظاهر أنّ إلخ

أقول يعني أنّ التقييد بصورة عدم الاختيار في كلام العلّامة ليس لبيان الاختصاص بل من جهة أنّ في صورة الاختيار لا حاجة إلى يمين نفي العلم حتى يبحث عنه فلا يستفاد من كلامه الاختصاص قلت على فرض تسليم ذلك غاية الأمر سكوته و إلّا فلا إطلاق في كلامه حتى يشمل صورة الاختيار أيضا فلا ينافي ما ذكره سيّد الرياض (قدّس سرّه) و لعلّه إليه أشار بقوله فافهم فافهم‌

[فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا]

قوله ردّه على الموكل

أقول إن علم كونه وكيلا و إلّا ردّه على الوكيل‌

قوله بطلت وكالته

أقول و مع فرض بقائها كما في عامل القراض له الردّ على الوكيل أيضا‌

قوله و لو اختلف الموكل و المشتري في قدم إلخ

أقول و كذا لو اختلفا في ثبوت العيب و عدمه‌

قوله لأنّ إقرار الوكيل بالسبق إلخ

أقول لا يقال يمكن قبول إقراره و إن بطلت وكالته فضلا عن صورة بقائها بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به بناء على جريانها بعد انقضاء زمان الملك الفعلي كما يظهر من بعضهم فإنّ المقام نظير ما تعرّض له في المبسوط و ذكر فيه قولين قال على ما حكي عنه إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ثمّ اختلف هو و الموكل فقال الموكل اشتريته بثمانين و قال الوكيل اشتريته بمائة و العبد يساوي مائة قيل فيه قولان أحدهما أنّه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم و التلف و الثّاني لا يقبل قوله عليه لأنّه يتعلق بغيره و كذلك كل ما اختلفا فيه ممّا يتعلّق بحقّ غيرهما من بائع أو مشتري أو صاحب حقّ فإنّه على قولين و الأوّل أصحّ انتهى لأنّا نقول أوّلا لا دليل على تلك القاعدة خصوصا بهذا التعميم و ثانيا فرق بين المقامين فإنّ الشراء بمائة أيضا ممّا وكل فيه إذ المفروض أنّه أذن له في الشراء المطلق فيمكن أن يقبل قوله للقاعدة المشار إليها فإنّه إذا كان مالكا للشراء بمائة مالك للإقرار به بخلاف المقام فإنّ كون المبيع معيبا ليس مما وكّل فيه حتّى يقبل قوله فيه و دعوى أنّه يرجع في المقام أيضا إلى كونه وكيلا حتّى في بيع المعيب فبيع المعيب ممّا وكّل فيه فهو من فعله يقبل قوله فيه مدفوعة بأنّ هذا فرع معلومية كون المبيع معيبا و المفروض خلافه و الحاصل أنّ الكلام في المقام في أصل تحقق العيب حين البيع و هذا لا دخل له بالوكيل حتى يقبل قوله فيه بخلاف ما في المبسوط و لذا لو فرض اختلافهما في إذنه في الشراء بمائة و عدمه فقال المالك إنّما أذنت في الشراء بثمانين فقط لا يقبل قول الوكيل إجماعا على الظاهر فتدبّر‌

قوله و لم يتمكن من الردّ إلخ

أقول هذه الجملة إمّا مستأنفة أو حالية يعني يلزمه الحق لو اعترف مع أنّه لا يتمكن من الردّ على الموكل و قوله لأنّه لو أقرّ ردّ عليه تعليل لما ذكره من اللزوم يعني أنّ الوكيل لو أقرّ بالتقدم ردّ المشترى عليه لا على الموكّل و لو أسقط هذه الفقرة من العبارة كان أحسن و أخصر إذ لا طائل تحت هذا التعليل بعد ما ذكره من قوله اللازم عليه لو اعترف فتأمل فلعلّ للعبارة توجيها آخر‌

قوله لأنّ دعواه على الوكيل إلخ

أقول هذا إنّما يتمّ إذا كان مدّعيا للقطع بكذب الوكيل و أمّا لو كان إنكاره الوكالة من جهة كون العين في يد الوكيل و مقتضاه كونه مالكا لها فيمكن أن يقال له أن يحلف كلّا منهما لكن إذا حلف أحدهما تسقط دعواه و لا يجوز له أن يحلف الآخر لأنّها دعوى واحدة يمكن توجيهها إلى كل منهما فتدبّر‌

قوله وجهان مبناهما إلخ

أقول التحقيق عدم جريان حكم شي‌ء من البيّنة و الإقرار عليه فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول ففي المقام ليس للوكيل ردّها على الموكل‌

[الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته]

قوله لوجب القول بتقديم إلخ

(١١) أقول يمكن أن يقال بالفرق بين المسألتين في جريان أصل عدم الخيانة لأنّ في صورة معلومية الخيار إمّا للعيب أو لغيره يكون دفع العين من البائع إلى المشتري مع كونها في معرض العود إليه شبيها بالأمانة فكان البائع جعل المشتري أمينا في ذلك فعليه أن يقبل قوله في دعوى التعيين و هذا بخلاف صورة عدم المعلومية كما في المسألة الأولى فإنّ استئمانه غير معلوم فتأمّل‌

قوله مستندها ظهور إلخ

(١٢) أقول لا دليل على حجّية هذا الظهور فتدبّر‌

قوله فهي إنّما تجدي إذا كان إلخ

(١٣) أقول بل لا تجدي في العيب أيضا مطلقا لأنّه‌