حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم

لا بحيث يكون راجعا إلى كونه داخلا في حقيقته و الحاصل أنّ الشرط عبارة عن جعل إلزامي أي مستتبع له فتدبّر نعم قد يكون لفظ الشرط مصدرا من البابين بمعنى نزع الحجام أي شقه و منه قولهم الشرط و الشراط لآلة الحجامة و أمّا ما بمعنى العلامة فهو الشرط بالتحريك و جمعه أشراط و منه أشراط الساعة أي علاماتها و منه أيضا قولهم شرطة الخميس لطائفة من الجيش تقدم أمام الجند لأنّهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها و يمكن أن يجعل من المعنى الأوّل لأنّهم ألزموا على أنفسهم الموت أو الفتح ثم لا يخفى أنّ المراد بالمشروط له في المعنى الأوّل من يكون أمر الشرط بيده بحيث يكون له إسقاطه و الأخذ به لا من يكون النفع له إذ قد يكون النفع عائدا إلى الغير كما إذا اشترط إعطاء درهم للفقير فإنّ المشروط له هو من ألزم الطرف الآخر بالإعطاء لا الفقر فله إسقاطه و إن لم يرض به الفقير و هو واضح‌

قوله لكن لا إشكال إلخ

أقول قد عرفت أنّ المعنى هو الجعل و التقرير و الإثبات و هو و إن كان يمكن أن يكون جعلا خاصّا و هو ما كان في ضمن العقد إلّا أنّ التحقيق حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) كونه أعمّ فهو حقيقة في الشرط الابتدائي أيضا و من هنا يستدل على صحّة العقود و لزومها بقوله (ص) المؤمنون عند شروطهم‌

قوله في بعض أخبار إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (ع) في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال (ع) ليس ذلك بشي‌ء إنّ رسول اللّٰه (ص) قال إنّ من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه فلا يجوز ذلك له و لا عليه فإنّ الظاهر أنّ قوله إن نكحت إلخ إنّما هو ابتداء لا في ضمن عقد فهو إمّا نذر أو عهد أو وعد و مع ذلك أطلق الإمام (ع) عليه لفظ الشرط هذا و لكن قول المصنف بعد ذلك يدفعها استدلال الإمام (ع) بالنّبوي (ص) المؤمنون عند شروطهم فبما تقدم من الخبر الذي إلخ يدلّ على أنّ الخبر المشار إليه غير ما نقلناه فتدبّر‌

قوله فلا حجة في ما في القاموس إلخ

أقول مع أنّه يمكن أن يكون نظره إلى بيان بعض الأفراد كما هو المتداول في كلام اللغويين فتدبّر‌

[المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم]

قوله و هو بهذا المعنى إلخ

أقول التحقيق أنّ هذا المعنى أيضا من أفراد المعنى الأوّل على الوجه الّذي ذكرنا فهو مصدر بمعنى التقييد و إطلاقه على نفس القيد و هو الّذي يلزم من عدمه العدم إنّما هو من باب إطلاق الخلق و إرادة المخلوق كما في المعنى الأوّل إذا أريد منه المشروط و التقييد نوع من الجعل و التقرير إلّا أنّه قد يكون الحاكم به هو العقل و قد يكون الشّرع أو العرف فيكون الشرط عقليّا و شرعيّا و عرفيّا و الحاصل أنّ الشرط حقيقة في مطلق الجعل و هو نوعان فقد يكون من باب الإلزام و الالتزام و قد يكون من باب التقييد و باعتبار الأوّل يتعدّى باللام و على و باعتبار الثّاني بفي يقال يشترط كذا في كذا أو الشي‌ء الفلاني شرط في كذا نظير لفظ الوجوب حيث إنّه يقال يجب كذا على زيد يعني يلزم و يقال يجب الوضوء في الصّلاة يعني يشترط فيها و الحاصل أنّ كونه اسما جامدا ممنوع و إنّما هو مصدر بمعنى المفعول و أمّا ما ذكره من حكاية عدم التضايف في الفعل و الانفعال بينه و بين المشروط ففيه أنّ المشروط بمعنى المشروط فيه و إلّا فهو بمعنى نفس المشروط مضايف للشارط إذ هو الجاعل للشروط و المشروط المجعول شرطا و هو الوضوء لكن في العرف يطلق المشروط على مثل الصّلاة لكن بتقدير فيه و كذا في لفظ المسبب و المسبب فإنّ الثّاني بمعنى المسبب له و إلّا فالمسبب هو نفس ما جعل سببا و هو نفس السبب فلا يكون في عدم التضايف دلالة على ما ذكره من كونه اسما جامدا نعم قد جاء اسما جامدا بمعنى الدون و اللئيم و الرذل و الشريف يقال أشراط الغنم أي رذالها و الغنم أشرط المال أي أرذله و أشراط الناس أي أشرافهم فهو من الأضداد و بمعنى أوّل الشي‌ء و منه قولهم مشاريط الشي‌ء أي أوائله و واحده المشراط و منه أيضا أخذ للأمر مشاريطه أي أهميته و أمّا قولهم استشرط المال أي فسد بعد صلاح فالظاهر أنّه اشتقاق جعلي مأخوذ من الشرط بمعنى الدون‌

قوله لكون مضمونها إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا إنّما يناسب ما ذكرنا من كون المعنى الثّاني الّذي جعلناه فردا من المعنى الأوّل هو التقييد و أمّا ما ذكره المصنف من كونه نفس ما يلزم من عدمه العدم فليس بمناسب لأنّ مضمون الجملة إنّما هو التقييد لا نفس القيد نعم الجملة مشتملة على القيد فإنّ قولنا إن جاءك زيد فأكرمه مشتمل على المجي‌ء الّذي هو قيد و شرط في الإكرام فلا تغفل‌

قوله بل هي مرددة إلخ

أقول الترديد بينهما بناء على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من حيث كونه مشتركا لفظيّا بينهما و على ما ذكرنا من حيث كونهما فردين لمعناه و هو القدر المشترك و قد عرفت أنّ معنى الثّاني أيضا معنى حدثي لا جامد لكن هذا إذا لم يمكن إرادة القدر المشترك و إلّا فيحمل عليه بناء على ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله و ظهر أيضا أنّ المراد إلخ

أقول العمدة بيان أنّ الشرط فيه بالمعنى الأوّل أعني الإلزام و الالتزام أو الثّاني أعني التقييد و أمّا كونه على الأوّل بمعنى الملتزم أو نفس الالتزام و على الثّاني بمعنى القيد أو نفس التقييد فلا يتفاوت به المطلب هذا و بناء على ما ذكرنا من كونه حقيقة في القدر المشترك لا مانع من إرادته فيشمل كلا النوعين من الالتزام و التقييد إذ لا داعي حينئذ على تخصيصه بأحد المعنيين و تحقيق الحال موقوف على بيان أنّ ما بيد العرف من الشرط في ضمن العقود على أيّ من الوجهين إذ الظّاهر أنّ المراد من الحديث بيان حكم ما بأيديهم فيكون المراد بالشّرط فيه ما هو المتداول بينهم فنقول إنّ الشّروط الواقعة في ضمن العقود على ما هو المتداول في العرف إنّما هي بنحو الإلزام و الالتزام لا بنحو التقييد و ظاهر الفقهاء أيضا ذلك كما لا يخفى على من تأمّل في كلماتهم نعم يظهر من الشهيد أنّه جعلها بمعنى التقييد حيث إنّه يقول إنّ فائدة الشرط جعل العقد اللازم جائزا و إنّه لا يجب الوفاء به و لو كان بنحو الإلزام و الالتزام كان واجب الوفاء بمقتضى القاعدة كما لا يخفى و في العوائد ظاهر كلام الأكثر حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشّرط و إن كان إرادة المعنى الأوّل يعني الشرط الأصولي و لكن استدلالهم بمثل قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة‌