حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

و عاب قبل القبض أو في زمان الخيار يكون المشتري مخيّرا بين الردّ و الأرش و لو كان معيبا حينه و عاب بعيب آخر أن يكون له الخيار بينهما من هذه الجهة أيضا فيتعدّد جهة الخيار إن لم نقل إنّ هذا العيب مانع من الردّ بالعيب السّابق كما سيجي‌ء بيانه في المسألة الثانية فلو أخذ أرش كلّ من العيبين لو لم يفسخ المعاملة و إن فسخها يسترجع الثمن و ليس عليه أرش العيب الحادث أيضا ثمّ إنّه حكي عن المختلف الخلاف في العيب الحادث في زمن الخيار و أنّه لا يوجب ردّا و لا أرشا نعم لا يمنع عن الردّ بخيار الحيوان و حينئذ يكون معنى كون ضمانه على البائع أنّ له الفسخ بخيار الحيوان ليكون ضرر العيب على البائع لكن لو لم يفسخ حتى انقضى زمان الخيار فلا يجوز له الردّ حينئذ قال في الشرائع في باب العيوب إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري ردّه و في الأرش تردّد و لو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك في ما لم يقبض و أمّا ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة و ظاهر العبارة مطابق لما نسب إليه لكن ظاهر كلامه إنّما هو في المبيع الصّحيح حين العقد و الظّاهر أنّ حكم العيب الحادث في المبيع المعيب أيضا كذلك عنده فلا يجوز الردّ بهذا العيب الحادث و إنّما له الردّ بخيار الثلاثة في الثلاثة ليكون ضمان العيب على البائع و من هذا البيان يظهر اندفاع ما أورده عليه الشّهيد في الدّروس و اللّمعة من أنّ حكمه هذا مناف لما ذكره في الشرائع من أنّ العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع مع حكمه بعدم الأرش وجه الاندفاع أنّه لا منافاة بين الحكمين لأنّ معنى كون ضمانه عليه أنّه له الفسخ بسبب خيار الحيوان ليكون ضرر النقص الحادث على البائع فتدبّر و الظّاهر أنّ نظره في ما ذكره من عدم سببية للخيار إلى أصالة اللزوم و عدم المخرج و أنّ ما دلّ على كون الضمان في الثلاثة على البائع لا يقتضي جواز الردّ بالعيب حتى ما بعد الثلاثة بل غاية الأمر أنّ تلفه فيها عليه و أمّا عيبه فلا دليل عليه إلّا على الوجه الذي ذكرنا من بقاء خيار الحيوان لكن لازم هذا الوجه أن لا يقول بجواز الردّ في العيب الحادث قبل القبض أيضا مع أنّه صرّح فيه بجواز الردّ في هذه العبارة و في باب التسليم أيضا و الحال أنّ العيب الحادث قبل القبض أولى بعدم الموجبية للرّد فإنّ دليل كون الضمان قبل القبض على البائع مختصّ بظاهره بالتلف بخلاف دليل الضمان في زمن الخيار فإنّه شامل للنقص أيضا حيث إنّ في جملة من الأخبار أنّ ضمانه أو حدثه على البائع حسب ما عرفت و كيف كان فالتحقيق ما عرفت من إيجاب العيب الحادث للردّ و الأرش كالعيب الموجود حين العقد من غير فرق بين كون المبيع صحيحا حينه أو معيبا و أنّ في الثّاني يثبت الخيار من الجهتين بل في زمان خيار الحيوان من جهات ثلاث و لا مانع من اجتماع الجهات و يظهر الثمر في ما لو أسقط إحداها و دعوى أنّ العيبين السّابق و الحادث معا موجبان للخيار فلا يتعدد الجهة كما لو كان العيب حين العقد متعدّدا فإنّه لا يقال إنّه له خيارين بل خيار واحد مسبب عن جنس العيب المتحقق في ضمن فردين فكذا الحال بالنسبة إلى القديم و الجديد مدفوعة بالفرق بين المقامين فإنّ العيب الموجود حين العقد أوجب خيارا و الحادث بعده فرد آخر موجب أيضا و لا مانع من تأثيره الفعلي و دعوى أنّه تحصيل الحاصل كما ترى إذ لا مانع من إيراثه خيارا آخر كما في اجتماع سببي الخيار من نوعين إلّا أن يقال بالفرق بأنّ اجتماع أسباب الخيار غير اجتماع فردين من سبب واحد فإنّهما داخلان تحت عنوان العيب هذا و التّحقيق أن يقال أمّا بالنسبة إلى الأرش فلا إشكال في التعدّد بمعنى لحاظ كلّ من النقصين و أمّا بالنّسبة إلى الردّ فالخيار متّحد مع الاجتماع و متعدّد مع الافتراق و الجهة متعددة على أيّ حال و حينئذ فإن أسقط أحد العيبين بمعنى أنّه رضي به يبقى الآخر مؤثّرا في جواز الردّ بل الحكم كذلك إذا كان كلاهما موجودين حين العقد و إن أسقط خياره فإن كان قبل حدوث العيب الجديد فيرتفع حكم العيب السابق و يؤثّر الجديد في الخيار و إن كان بعد حدوث الجديد يرتفع الخيار مطلقا لعدم تعدّده حينئذ لكون العيبين بمنزلة عيب واحد في تأثير خيار واحد و هذا‌

هو الفارق بين المقام و ما إذا تعدّد سبب الخيار كالشرط و الحيوان مثلا فإنّ الخيار هناك متعدّد فله إسقاط أحدهما و إبقاء الآخر بخلاف المقام فإن قلت لازم ما ذكرت من كون الموجب للخيار في المقام جنس العيب الصّادق على الواحد و المتعدد أن يكون الحكم مستندا إليهما معا إذا وجدا معا و إلى أولهما إذا وجد مترتبين فالعيب الحادث لغو لا يؤثر في جواز الردّ بعد تأثير الأوّل إلّا إذا سقط تأثيره بالإسقاط أو نحوه قبل حدوث الثّاني و حينئذ فكما أنّه لو أسقط الخيار بعد حدوث الثّاني لا يبقى شي‌ء فكذلك لو أسقط نفس الجهة أي العيب الأول فإنّ الثّاني لم يكن مؤثّرا حتّى يوجب الخيار فلا فرق بين إسقاط أصل الخيار و بين إسقاط الجهة أي الموجب و هو العيب السّابق قلت إنّما لم يؤثّر العيب الجديد من جهة كونه تحصيلا للحاصل فإذا رفع المانع منه يعود مؤثّرا لأنّ المقتضي لتأثيره موجود غاية الأمر وجود المانع أيضا و هو حصول المسبّب بسبب سابق فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي عمله و لا يضرّ عدم تأثيره حين حدوثه لأنّ موضوع العيب غير مرتفع فمع فراغ المحلّ يؤثر أثره و هذا أولى ممّا يمكن أن يقال إذا بال فوجب الوضوء ثم نام فلم يؤثّر في الإيجاب لمكان تحصيل الحاصل و فرض أنّ الشارع رفع أثر البول في إيجاب الوضوء بمعنى أنّه فسخ حكمه فإنّ النّوم حينئذ يعود مؤثّرا وجه الأولويّة أنّ العيب في المقام موجود مستمرّ إلى حين ارتفاع أثر العيب السّابق بخلاف النّوم فإنّه ارتفع موضوعه قبل رفع أثر البول و إنّما بقي شأنيّته للتأثير و مع ذلك نقول بتأثيره بمقتضى القاعدة على الفرض المذكور نعم لو زال العيب الحادث في المقام ثم أسقط العيب السّابق يكون من قبيل مثال النّوم و البول فإن قلت ما سلّمت من أنّ العيبين القديم و الجديد فردان لطبيعة العيب و هما معا سبب واحد للخيار و ليسا من قبيل تعدّد السّبب ممنوع بل نقول إنّهما سببان كالشرط و الحيوان فيتعدّد الخيار أيضا و ذلك لاختلافهما في الدّليل فإنّ دليل العيب القديم الأخبار الخاصة و دليل العيب الحادث الأخبار الواردة في كون العهدة قبل القبض و في زمن الخيار على البائع فالعنوان مختلف و لازم‌