حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب

المصنف مع التفاته إلى هذا عدل عنه و ذكره بعنوان الإمكان حيث قال و يمكن أن يقال بالرّجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين مع أنّه المتعيّن و بملاحظته لا وجه للرجوع إلى عموم التعليل على فرض ثبوته و أعجب من ذلك أنّه قال نعم لو خدش في عموم ما دلّ على المنع إلخ حيث حكم بالرّجوع إلى الأصل العملي و لم يقل بالرّجوع إلى ذلك الدّليل أيضا فإن قلت لعلّ المصنف مستشكل في صدق قيام العين بعد الوطء قلت نعم و لكن الاستشكال في غير محلّه لصدق القيام قطعا مع أنّه صرّح سابقا بذلك حيث قال في مسألة التصرف بعد الإشكال في كفاية كلّ تصرّف حتى مثل أغلق الباب و أمّا المرسلة فقد عرفت إطلاقها لما يشمل لبس الثوب و استخدام العبد بل وطء الجارية لو لا النّص المسقط للخيار به فجعل مسقطيّة الوطء من جهة الأخبار الخاصّة به‌

قوله و غاية الأمر تعارض إلخ

أقول حاصل بيانه من الأوّل إلى هنا أنّ الأمر دائر بين مخالفة ظاهر هذه الأخبار بتقييد إطلاقها بما إذا كان الحمل من المولى و كانت الجارية أمّ ولد و بين مخالفة ظواهر الخمسة فالمعارضة بين هذه الأخبار و مجموع ملك الظّواهر و حاصل ما ذكره هنا أنّ المعارضة إنّما تكون بين هذه الأخبار و أخبار الوطء بالعموم من وجه و الوجوه الأربعة مرجحة لأخبار الوطء و مع المكافأة فالمرجع عموم مسقطية التصرّف و مع الإغماض المرجع الأصل لكنّه يثبت مذهب المشهور بضميمة الإجماع المركب و أشار بقوله فافهم إلى أنّ الإجماع المركّب إنّما ينفع في ما إذا ثبت الحكم في أحد الشقّين بالدليل الاجتهادي لا في ما ثبت بالأصل العملي إذ الإجماع المركّب إنّما هو بينهما بحسب الواقع لا بحسب الأصول العملية نعم لو ثبت في مقام عدم الفصل بين الشقين حتّى بحسب الأصل العملي أمكن التمسك به لكن ليس الأمر كذلك في المقام بل لا أظنّ تحقق مثل هذا الإجماع في مقام من المقامات‌

قوله إطلاق الحكم بوجوب ردّ إلخ

أقول الإنصاف أنّ المسألة مشكلة و إن كان القول بالتفصيل قويّا للمرسلة المعتضدة بإجماع الغنية و نفي خلاف السرائر و رواية العشر بناء على حملها على البكر أو العمل بها فيه جمعا بين الأخبار و بما دلّ في ما لو وطئ أمة الغير على التفصيل الظاهر في أنّ ذلك عوض بضع الأمة بعد ظهور أخبار المقام أيضا في أنّ دفع نصف العشر إنّما هو من باب العوض فيكون إحالة على ما هو المعهود و الاقتصار على نصف العشر من جهة غلبة الثيوبة في الحامل فتدبّر و يحتمل أن يقال بعدم وجوب شي‌ء في الحامل البكر لكون الحكم على خلاف القاعدة و انصراف الأخبار إلى الثيّب فيبقى البكر تحت الأصل لكنه بعيد غايته و يمكن دعوى الإجماع على خلافه إذ العلماء بين قائل بالنّصف و قائل بالعشر هذا و مع عدم ترجيح أحد القولين فالأصل البراءة عن الزائد على النّصف‌

قوله و يمكن دعوى انصرافه إلخ

أقول لا وجه لدعوى الانصراف فالحقّ عدم الفرق و لو سلمناه نقول فأخبار مسقطية الوطء أيضا لا تشمل وطء الدّبر فلا مانع من الرّد و التصرّف غير مسقط مطلقا حسب ما عرفت فعلى أيّ حال يجوز الرّد مع الوطء في الدّبر أيضا فتدبّر‌

قوله و في لحوق التقبيل إلخ

أقول هذا بناء على أنّ مطلق التصرف مسقط حتّى التقبيل و اللمس و إلّا فعلى المختار لا مانع من الردّ حينئذ ثم على القول بمسقطية مطلق التصرّف أيضا ينبغي القطع بعدم مانعية مقدمات الوطء إذا حصل الوطء بعدها و ذلك لإطلاق عدم مانعية الوطء الملازم لها غالبا نعم الإشكال في ما لو كانت المقدمات منفكة عن الوطء سواء لم يقصده أصلا أو قصده و بدا له ففي هذه الصّورة يجي‌ء الوجهان و كذا إذا كان تصرّف آخر أدون من الوطء من غير مقدماته و الأقوى عدم الإسقاط لأنّ الظّاهر من الأخبار أنّ الوجه في جواز الردّ في الحبلى مراعاة جانب المشتري في ضرر صبره على هذا العيب و أنّ ضرر صبره عليه أعظم من صبر البائع على وطء الغير أمته و حينئذ فالتصرّفات الّتي دون الوطء لا تمنع الردّ بالأوّل فتأمل و التّحقيق التمسّك بما ذكرنا أوّلا من عدم كون مطلق التصرّف مانعا عن الردّ ما لم يوجب تغييرا في المبيع أو يكون بقصد الالتزام فتدبّر‌

قوله و فيه أنّ كونها معيبة

أقول نظر المستشكل إلى أنّ منصرف الأخبار صورة كون العيب خصوص الحبل فلا تشمل صورة الاجتماع فلا بدّ فيها من الرّجوع إلى عموم مسقطية مطلق التصرّف أو خصوص الوطء للرّد فلا ينفع في ردّ ما ذكره المصنف و جوابه منع الانصراف بل الأخبار مطلقة فهي شاملة للحبل المنضم إلى عيب آخر أيضا فهي دالة بمقتضى إطلاقها على جواز الردّ حينئذ أو نقول إنّها متكفلة لحكم الحبل و إنّ الوطء غير مانع عن الردّ به و إن كان مانعا عن الردّ بعيب آخر و على أيّ حال تمنع الانصراف و الفرق بين الوجهين أنّه على الأوّل يكون الأخبار متكفّلة لحال العيب الآخر أيضا و أنّ الوطء غير مانع عن الردّ به إذا كان منضمّا إلى الحبل و على الثّاني متكفلة لحال الحبل فقط و أنّه يكفي في جواز الردّ إذا كان الوطء ملغى بالنسبة إليه و إن كان بالنسبة إلى العيب الآخر إذ مرجع الأمر إلى أنّ الحبل لا مانع من اقتضائه و إن كان العيب الآخر ممنوعا من الاقتضاء إذ لا تعارض بين المقتضي و غير المقتضي‌

قوله يشمل العالم

أقول فالأقوى عدم الفرق فتأمل فإنّ دعوى الانصراف ليس كل البعيد لا أقلّ من الشكّ في الشمول فلا بد من الرجوع إلى عموم مانعية الوطء بقي أمور أحدها أنّ الردّ في الحبلى بعد الوطء إنّما هو إذا لم يكن الوطء بعنوان الالتزام و بقصد إسقاط الردّ و إلّا فلا يجوز بلا إشكال لسقوط حقّه من الردّ حينئذ و إن كان ذلك من جهة جهله بعيب الحبل بحيث لو كان عالما به لما أسقط نعم لو تخيّل عيبا آخر غير الحبلى فوطئ بقصد الالتزام بذلك العيب بمعنى إسقاط الردّ به فقط فبان له الحبل بعد ذلك أمكن جواز الردّ لعدم سقوط حق الردّ حينئذ مطلقا بل من قبل العيب الكذائي فقط و هكذا الكلام في غير ما نحن فيه إذا التزم بعيب فبان آخر فإنّه يبقى حكمه الثّاني لا فرق في الحكم بجواز الردّ بين ما لو قلنا بكون الحمل تابعا للحامل في البيع أو لم نقل فإنّ الحبل عيب و إن كان الولد للمشتري و من ذلك يظهر أنّه يجوز له الردّ و إن كان الحبل من المشتري كأن تزوّجها سابقا فوطئها ثم باعها منه مولاها و كان جاهلا بحملها فإنّ الولد حينئذ حرّ و هو من المشتري و مع ذلك يجوز له ردّها لعيب الحبل و يمكن القول بعدم جواز الردّ حينئذ لانصراف الأخبار إلى غير هذه الصّورة‌